Book traversal links for استثناء الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ من مراحل تصنيف التعاملات المصرفية غير المتحركة
استثناء الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ من مراحل تصنيف التعاملات المصرفية غير المتحركة
الرقم: 46015210 | التاريخ (م): 2024/9/9 | التاريخ (هـ): 1446/3/6 | الحالة: نافذ |
Effective from 2024-09-09 - Sep 08 2024
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب التعميم رقم (65681/67) وتاريخ 1440/11/01هـ والتحديثات اللاحقة لها: المتضمنة القاعدة (خامساً) الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة والبند رقم (8) الخاص بفتح الحسابات البنكية دون إبداع من القاعدة رقم (100)، وإشارة إلى الحسابات البنكية المحاكم التنفيذ لعرض إبداع الأموال، ونظراً للطبيعة الخاصة لهذا النوع من الحسابات البنكية، كون الغرض من إنشائها تحصيل مبلغ التنفيذ وتنتهي باكتماله وصرف المبلغ للوزارة أو المستفيد وفق القواعد المشار إليها أعلاه.
أفيدكم بأنه تقرر استثناء الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ من البند رقم (205) المعنية بقواعد تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة من القواعد المشار إليها أعلاه، ومن متطلب إقفال الحساب في حال عدم إبداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً الوارد ضمن البند رقم (8) الخاص بفتح الحساب من دون إبداع من القاعدة رقم (100) من ذات القواعد، وعليه تعديل القواعد ذات العلاقة من قواعد الحسابات البنكية على النحو الآتي:
أولاً: تعديل القاعدة (خامسا الخاصة بالتعاملات المصرفية غير المتحركة، لتكون كالآتي: ".. ويستثنى من أحكام هذه القاعدة حسابات الجهات الحكومية وذلك في شأن مرحلة الحسابات المتروكة فقط الموضحة في الفقرة (5-2-4)، ويستثنى من كافة مراحل التصنيف الثلاث الموضحة في البند رقم (205) الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ، كما يستثنى من كامل أحكام هذه القاعدة حسابات الاحتياطي النظامي المودع من قبل المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي والتي لا يسمح بالتصرف بأرصدتها إلا بعد الحصول على تصريح كتابي مسبق من البنك المركزي ".
ثانياً: تعديل البند رقم (8) الخاص بفتح الحسابات البنكية دون إبداع من القاعدة رقم (١٠٠)، ليكون كالآتي: على البنك قبول طلب فتح حساب لأي عميل يطلب ذلك في حال اكتمال المستندات والشروط المطلوبة العملية فتح الحساب، كما يجب عليه قبول فتح الحساب دون اشتراط إيداع أي مبالغ فيه، وفي حال عدم إبداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً فيجب على البنك قفل الحساب، ويستثنى من ذلك حسابات الجهات الحكومية التي تنص موافقة وزارة المالية على فتحها دون إبداع أي مبالغ للمدة التي تحددها الوزارة أياً كانت. وكذلك الحسابات البنكية الخاصة بمحاكم التنفيذ التي تنشأ لغرض تحصيل مبالغ التنفيذ.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارا من تاريخه، ويؤكد البنك المركزي بأن ذلك لا يعفي البنك من مسؤوليته في متابعة تلك الحسابات البنكية، وأهمية استمرار الكتابة رسمياً والتواصل مع وزارة العدل أو من تفوضه بشأن إبقاء الحساب أو إقفاله، في حال عدم إبداع أي مبالغ خلال مدة (90) يوماً من إنشاء الحساب أو إذا أكملت مدة أربع وعشرين شهراً ميلادياً بدءاً من آخر عملية مالية، وفقاً لقواعد الحسابات البنكية والتعليمات ذات العلاقة.