التأكيد على تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية
الرقم: 000046023985 | التاريخ (م): 2024/10/21 | التاريخ (هـ): 1446/4/18 |
Effective from 2024-10-21 - Oct 20 2024
To view other versions open the versions tab on the right
استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإشارة إلى المرسوم الملكي رقم (م/ ٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٧هـ، القاضي بالموافقة على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية وإلى اللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الداخلية بموجب القرار رقم (۲۲٦۸۸) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٣هـ. والمتضمنة في البند (رابعاً) منها : بأنه يجب على الفئات المشمولة بأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وفق تصنيف حساسية المواقع، وتصنيف المؤسسات المالية ضمن الجهات عالية الحساسية . وإلى دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي بالمملكة، الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٢١٠٨/٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٠١/١٠هـ وحرصاً على تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.
عليه يؤكد البنك المركزي على ضرورة تطبيق أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية ووثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة والمواصفات الفنية العامة لأجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي المشار إليه أعلاه، وما يصدر عنه من تحديثات.