Skip to main content

نموذج إسناد المهام الى طرف ثالث-مارس 2021م

الرقم: E2103110195 التاريخ (م): 2021/3/10 | التاريخ (هـ): 1442/7/27 الحالة: نافذ

Effective from 2021-03-10 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

الحاقاً الى تعليمات البنك المركزي الخاصة بإسناد المهام لطرف ثالث والصادرة بموجب  التعميم رقم 41027017 وتاريخ 1441/04/18هـ، وحرصاً على توحيد وحصر جميع المتطلبات اللازم ارفاقها عند تقديم طلبات عدم الممانعة للإسناد المهام لطرف ثالث، ونراً لما تم ملاحظته بشأن مخالفة بعض الطلبات لتعليمات البنك المركزي ومنها تعليمات اإسناد المهام لطرف ثالث، وتعليمات الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة، وكذلك وجود نقص في المستندات اللازمة ارفاقها ضمن هذه الطلبات.

نود التأكيد على الآتي،

  • يتوجب على البنك/ المصرف بذل العناية اللازمة للتأكد من توافق الطلب مع جميع تعليمات البنك المركزي وخصوصاً تعليمات اسناد المهام لطرف ثالث وكذلك تعليمات الجهات التنظيمية الأخرى ذات العلاقة.
  • إرفاق نموذج اسناد المهام لطرف ثالث المرفق اعلاه ( بعد تعبئته) وإرساله بصيغة (PDF/WORD) ضمن طلبات الإسناد.
  • استيفاء كافة المتطلبات والمستندات الواردة في النموذج المرفق.

كما نود التنويه الى ضرورة استكمال جميع البيانات والمستندات والمتطلبات المشار إليها في النموذج المرفق حتى يتسنى معالجة الطلب.

للإطلاع والإحاطة، والعمل بذلك اعتباراً من تاريخه.