Skip to main content

توفير العملة المعدنية- 1420

الرقم: 16101/ أ خ التاريخ (م): 2000/1/26 | التاريخ (هـ): 1420/10/20

Effective from 2000-01-26 - Jan 25 2000
To view other versions open the versions tab on the right

تعلمون سعادتكم ما قام به البنك المركزي السعودي مؤخراً من إعادة سك فئة الريال الواحد المعدني السعودي بحجم وشكل يتلاءم مع طبيعة ورغبة السكان بالمملكة العربية السعودية وذلك دعماً لاستخدامه بشكل مكثف بالأسواق المحلية.

وقد وصلتنا بعض الشكاوى من مواطنين حول عدم توفر هذه الفئة والفئات الأخرى من العملات المعدنية لدى بعض فروع البنوك التجارية وأيضاً عدم استلام العملات المعدنية من الجمهور عند طلب استبدالها. وبناء على ما صدر من البنك المركزي من عدة تعاميم بهذا الصدد آخرها التعميم رقم 1941/م أ ت/95 وتاريخ 1418/2/5هـ. ونظراً لأهمية ذلك فإننا نأمل تعميد فروعكم باعتبار توفير ما يطلبه العملاء والمراجعين لفروعكم من العملات وأيضاً استبدالها جزء أساسي من المهام والخدمات الملزمة للبنوك. وقد زودت فروعنا بصورة من هذا التعميم لتوفير متطلباتكم من العملة المعدنية كما سيتم التأكد عن مدى التزام البنوك بهذه التعليمات من قبل مفتشي البنك المركزي. شاكرين لكم تعاونكم.