الصيغة النموذجية لاتفاقية فتح حساب بنكي جارٍ للأفراد
الحالة:نافذ أولاً: أطراف الاتفاقية
1. الطرف الأول
(اسم البنك/المصرف)، سجل تجاري رقم:(..................)، ومرخص بموجب:(.............)، وخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.
2. الطرف الثاني
المعلومات الشخصية1 الاسم الرباعي باللغة العربية: الاسم الرباعي باللغة الانجليزية: الجنس: ⬜ ذكر ⬜ أنثى الجنسية: تاريخ الميلاد: ..../..../.......هـ ..../..../.......م مكان الميلاد: المستوى التعليمي: ⬜ابتدائي ⬜متوسط ⬜ثانوي ⬜جامعي ⬜غير ذلك:........................ بيانات الهوية الشخصية نوع الهوية: ⬜هوية وطنية ⬜هوية إقامة ⬜جواز سفر ⬜سجل أسرة ⬜ غير ذلك........ رقم الهوية: مكان الإصدار: تاريخ الانتهاء: ..../..../.......هـ ..../..../.......م العنوان الوطني ومعلومات التواصل بيانات العنوان الوطني2: رقم المبنى اسم الشارع اسم الحي اسم المدينة الرمز البريدي الرقم الإضافي رقم هاتف الجوال3: رقم هاتف المنزل4: البريد الالكتروني5: المعلومات في البلد الأم (لغير السعوديين) الدولة المدينة الشارع رقم الوحدة صندوق البريد الرمز البريدي رقم تواصل في البلد الأم: 1 وفق ما هو مدون في الهوية الشخصية،
2 وفق ما هو مسجل لدى مؤسسة البريد السعودي،
3 إن وجد
4 إن وجد.
5 إن وجد،
معلومات تواصل إضافية الاسم الرباعي باللغة العربية: صلة القرابة/نوع العلاقة: رقم هاتف الجوال: رقم هاتف المنزل6: معلومات الوظيفة7 اسم جهة العمل: المسمى الوظيفي: قطاع جهة العمل: ⬜حكومي ⬜خاص ⬜شبه حكومي ⬜ غير ذلك:................... تاريخ الالتحاق بالعمل: ..../..../.......هـ ..../..../.......م المعلومات المالية نوع الدخل الأساسي: ⬜راتب ⬜عمل حر ⬜إعانة ⬜مكافأة ⬜غير ذلك: ...................... مقداره شهرياً: نوع الدخل الإضافي8: ⬜إيجارات ⬜استثمارات أسهم ⬜ غير ذلك: ........... مقداره شهرياً: حجم الحركة المتوقعة على الحساب شهرياً: إيداع سحب أسئلة متفرقة هل أنت أحد المعرفين سياسيأ9؟ ⬜نعم ⬜لا هل لديك قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية10 مع أحد المعرفين سياسياً؟ ⬜نعم ⬜لا هل أنت المستفيد الحقيقي من الحساب؟ ⬜نعم ⬜لا هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (إعاقة سمعية / بصرية / حركية...) ⬜نعم ................. ⬜لا هل ترغب في تبقي رسائل دعائية حول المنتجات والخدمات المقدمة من البنك؟ ⬜نعم ⬜لا معلومات الحساب ما هو الغرض من فتح الحساب؟ نوع الحساب: ⬜ منفرد ⬜ مشترك عملة الحساب الأساسية12: 6 إن وجد.
7 إن وجدت.
8 إن وجد.
9 الشخص المكلف بمهمات عامة عليا في المملكة أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا أو وظيفة في إحدى المنظمات الدولية ويشمل ذلك المناصب أو الوظائف التالية.
أ. رؤساء الدول أو الحكومات. وكبار السياسيين أو المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تملكها الدول، والمسؤولون البارزون في الأحزاب السياسية.
ب. رؤساء ومديرو المنظمات الدولية ونوابهم وأعضاء مجلس الإدارة، أو أي وظيفة مماثلة.
10 الدرجة الأولى: الأب والأم والجد والجدة وأن علو. الدرجة الثانية: الأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
11 يتم تعبئة الاتفاقية من كل شريك في الحساب بشكلٍ مستقل، وتُحفظ في ملف واحد تحت رقم حساب واحد. كما يجب إلحاق كل اتفاقية بنموذج يتضمن بحد أدنى على نسبة كل شريك من الحساب وآلية الصرف منه.
12 يتم وضع خيارات قياسية لعملة الحساب حسب المتاح لدى البنك.
ثانياً: الأحكام والشروط العامة
1. التعريفات والإيضاحات
أ. التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلّ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.
الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند )أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع أصالةً أو تم التوقيع عنه بالوكالة على هذه الاتفاقية، أو أصحاب الحساب من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين وقعوا أصالة أو تم التوقيع عنهم بالوكالة على هذه الاتفاقية في حال الحساب المشترك.
الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناءً على طلب العميل، ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
ب. إيضاحات:
في هذه الاتفاقية. ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
- الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.
2. تمهيد
حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات: فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.
يُعد التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
3. حقوق والتزامات الطرفين
- يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصانة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها في حدود المعقول من أية منشأة مماثلة.
- يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
- يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
- للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني. على أنه يتوجّب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
- يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
- يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أُخرى يُتفق عليها- بالآتي:
أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.
ب. قبل تغيُّر حالة الحساب بمدة كافية.
- يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها. ويجوز للطرف الأول: عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
- يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات الهوية الشخصية الخاصة به ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
- يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
- للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
- للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدوّن في الاتفاقية - أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
- يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِ الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية وفق البند (أولاً) من الاتفاقية.
- للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
- يقوم الطرف الأول في حال علمه بوفاة الطرف الثاني أو فقد أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بوقف التعامل على الحساب إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي/الوصي الشرعي أو المصفي (أمين التصفية أو لجنة الإفلاس) المخوّل بإدارة الحساب بقرار من المحكمة المختصة.
- تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
- لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدهما خلال (سبعة) أيام: التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
- يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات13.
- لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم.
- يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
- فيما يخص الحسابات المشتركة. يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقا للنسب المحددة لكل منهم في الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
- لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
- يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر- دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
- تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
- يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
- 13للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
- لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفوريّة؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسريّة تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:
أ. اسم العميل.
ب. رقم الحساب.
ت. رقم الهاتف المحمول.
ث. رقم الهوية.
ج. البريد الالكتروني.
- تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي. وإذا تعذر حل النزاع ودياً. يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
- أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما. فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.
13 يقضي الأمر الملكي الكريم رقم (55871) وتاريخ 1436/05/09هـ بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية.
4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري
يُقدم الطرف الأول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. ويخضع تقديمها للشروط والأحكام الملحقة في هذه الاتفاقية ،14 وتكون جزءاً لا يتجزأ منها. ⬜بطاقة صرف آلي ⬜الهاتف المصرفي ⬜المصرفية الإلكترونية ⬜دفتر شيكات 14 يُلحق البنك الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن الاتفاقية.
5. تعهدات وإقرارات الطرف الأول
يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:
- المعاملة بعدلٍ وإنصاف. والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
- حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
- أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.
6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني
يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:
- أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
- أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
- أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
- أن للطرف الأول الحق في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة فيه وإشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي أو عمليات غير مشروعة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
- أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
- أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
- أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري. والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
- الإقرار الضريبي15:
15 يقوم البنك بإضافة نموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأمريكيون المقيمون في الخارج "الفاتكا". واتفاقية المعيار المشترك عن الإبلاغ (CRS).
ثالثاً: صورة الهوية الشخصية ونماذج التوقيع
صورة الهوية
رقم
الهوية
أوافق أنا الطرف الثاني (الاسم الرباعي):................................ على تصوير مستند إثبات الهوية للاستخدام الرسمي لدى الطرف الأول، كما أقر بصحة المعلومات والبيانات التي قدمتها، وأتحمل أي مسؤولية قد تنتج عن عدم إفصاحي عن أي بيانات تتطلب الاتفاقية الإفصاح عنها، أو عدم صحتها، ولقد قرأت وفهمت وقبلت شروط هذه الاتفاقية وأحكامها المكونة من "عدد الصفحات". وأوافق على التقيد بما جاء فيها. وعلى هذا جرى التوقيع أدناه. توقيع الطرف الثاني
الرجاء التوقيع أعلاه الرجاء التوقيع أعلاه (لغرض مطابقة التوقيع)
يعبأ من قبل ممثل الطرف الأول
اسم الممثل التوقيع
⬜ صورة طبق الأصل للهوية
⬜ التوقيع مطابق
التاريخ
ملاحق الإتفاقية16
1. معلومات الولي/الوصي/الوكيل/الحاضن - بحسب الأحوال –
نوع العلاقة مع الطرف الثاني ⬜أب ⬜أم ⬜وكيل ⬜غير ذلك:............. المعلومات الشخصية17 الاسم الرباعي باللغة العربية: الاسم الرباعي باللغة الانجليزية: الجنس: ⬜ذكر ⬜أنثى الجنسية: تاريخ الميلاد: ..../..../.......هـ ..../..../.......م مكان الميلاد: المستوى التعليمي: ⬜ابتدائي ⬜متوسط ⬜ثانوي ⬜جامعي ⬜غير ذلك بيانات الهوية الشخصية نوع الهوية: ⬜هوية وطنية ⬜هوية إقامة رقم الهوية: مكان الإصدار: تاريخ الانتهاء: ..../..../.......هـ ..../..../.......م معلومات التواصل بيانات العنوان الوطني18: رقم المبنى اسم الشارع اسم الحي اسم المدينة الرمز البريدي الرقم الإضافي رقم هاتف الجوال19: رقم هاتف المنزل20: البريد الالكتروني21: معلومات الوظيفة22: اسم جهة العمل: المسمى الوظيفي: قطاع جهة العمل: ⬜حكومي ⬜خاص ⬜شبه حكومي ⬜غير ذلك:.............. أسئلة متفرقة هل أنت من الأشخاص ذوي الإعاقة؟ إذا كانت الإجابة ب(نعم) يُرجى ذكر نوع الإعاقة (أعاقة سمعية/بصرية/حركية...) ⬜نعم
...............
⬜لا 16 عند إبرام الاتفاقية عن الطرف الثاني من قبل الوكيل أو الولي/الوصي/الحاضن وما في حكمهم بموجب وثائق رسمية تخوّل له ذلك.
17 وفق ما هو مُدون في الهوية الشخصية.
18 وفق ما هو مُسجل لدى مؤسسة البريد السعودي.
19 إن وجد.
20 إن وجد.
21 إن وجد.
22 إن وجدت.
2. صورة عن الهوية الشخصية 23
23 وفق نموج صورة الهوية الشخصية الخاص بالعميل.