الأوراق النقدية
طريقة العد والفرز الحديثة عند الطباعة تقوم بالإتلاف المباشر لبعض الأوراق المغلوطة في الطباعة مما يفقد الرزمة (100 ورقة)
نود أن نشير الى أن طريقة العد والفرز الحديثة عند الطباعة تقوم بالإتلاف المباشر لبعض الأوراق المغلوطة في الطباعة مما يفقد الرزمة (100 ورقة) تسلسلها الرقمي.
عليه نرجو عدم الاعتماد على تسلسل أرقام الرزمة الواحدة عند العد حيث أن طباعة الواحد، المئتين، الخمس مئة ريال غير متسلسلة الأرقام وتحتوي الرزمة الواحدة على مئة روقة دون تسلسل رقمي مستمر، نرجو تنبيه أمناء الصرف لهذه الحقيقة.
قبول جميع الإيداعات النقدية عن طريق الفروع
لاحظ البنك المركزي تواتر الشكوى من الجمهور برفض الصرافين داخل الفروع قبول الإيداعات النقدية من العملاء ووضع حد أدنى لقبولها وتوجيههم إيداع النقد من خلال أجهزة الإيداع النقدي.
وعليه فإن البنك المركزي يؤكد على التزام فروع البنك جميعها بقبول الإيداعات النقدية بغض النظر عن مبالغها عن طريق الفروع مباشرة ومنح العملاء حرية اختيار طريقة الإيداع المناسبة لهم.
تعليمات التعامل مع الورقة النقدية مختلفة الأرقام
نظراً إلى أن بعض البنوك تورد للبنك المركزي أوراق نقدية مكونة من جزئين لورقتين مختلفتين من الفئة نفسها، يحمل كل جزء منهما رقماً مختلفاً عن الآخر، جرى إلصاقها لإعطاء الانطباع أنها ورقة نظامية واحدة بغرض التعويض.
لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف أهمية تدقيق إيداعاتها اليومية والتأكد من سلامتها، وفي حال اكتشاف ورقة نقدية مكونة مجمعة من ورقتين مختلفتين، فيجب اتخاذ الآتي:
- ختمها بختم غير قابلة للتعويض.
- إرسالها إلى البنك المركزي لعدم استحقاقها للتعويض.
وفي حال توريد البنوك والمصارف لورقة ذات رقمين مختلفين إلى فروع البنك المركزي سيتم حجزها ومصادرتها من قبل البنك المركزي واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.
سلامة النقد المتداول
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٤٢٤٠٦/ م أ ت /٥٤٧ وتاريخ ١٤٢٩/٩/٧هـ، والتعميم رقم ٤٢/ ن/ ظ وتاريخ ١٤١٢/١/٢٠هـ بشأن التأكيد على ضرورة سلامة أوراق النقد المتداول وأهمية فحص وفرز الأوراق النقدية قبل صرفها للعملاء أو عند تعبئة أجهزة الصرف الآلي، نفيدكم أن البنك المركزي لاحظ أن بعض البنوك تقوم بالصرف للعملاء وتعبئة أجهزة الصرف الآلي بأوراق نقدية ممزقة أو تالفة.
لذا نؤكد على ضرورة الاهتمام الكافي بسلامة النقد المتداول في الفروع ومراكز النقد، وأجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك، والاشراف والرقابة والمتابعة من قبل مسئولي البنك على عملية تعبئة صناديق أجهزة الصرف الآلي مع شركات نقل الأموال، وعدم ترك ذلك لشركات نقل الأموال فقط. كما يتوجب على البنوك والمصارف التأكد من استعمال آلات حديثة قادرة على فرز الأوراق النقدية السليمة من غيرها، وأن تكون الورقة النقدية في شكل مقبول من الناحية العامة، وألا تكون مهترئة أو بالية، وأن يكون المظهر العام للورقة النقدية نظيفاً، كما تظهر ألوانها الرئيسية بشكل واضح، وأن تخلو من الأشرطة اللاصقة، وأن تكون مكتملة الأطراف والأجزاء، وألا تكون ممزقة أو بها ثقوب، وأن تخلو من الكتابات المشوهة للورقة أو الأختام.
هذا وسوف يقوم البنك المركزي بالتأكد من مدى التزام البنوك والمصارف بهذه التعليمات والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وسيتم فرض العقوبات المناسبة بحق الجهة المخالفة.
الإلتزام بتعليمات استلام و تسليم النقد
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000092716 بتاريخ 1438/09/03هـ بشأن التقيد بما ورد في دليل السلامة الأمنية عند قيام فرق نقل الأموال بعمليات النقل من مواقع العملاء وفروع البنك إلى مراكز النقد، وحيث وردت بعض الاستفسارات بشأن مهام فريق عد النقود لدى العملاء.
نود الإفادة بأنه لا مانع من قيام فريق مستقل سعودي الجنسية بعملية عد وتجهيز النقد لدى العميل، ومن ثم قيام فريق مستقل آخر بنقل النقد. على أن يكون هناك فصل في المهام والمسؤوليات بين فريق عد النقود وفريق نقل الأموال، وأن يتم استلام المبالغ في حاويات خاصة تتيح التعقب الآلي والاتلاف الذاتي بالأحبار للنقد، وذلك للحد من السطو أو السرقة.
تطبيق الحد الأقصى للغرامة المالية على كل ورقة نقدية مزيفة ترد من البنوك إلى البنك المركزي
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 2887/م أ ت/101 وتاريخ 1420/2/21هـ الإلحاقي إلى تعاميم سابقة في شأن حث البنوك على بذل العناية والاهتمام اللازمين عند استلام الأوراق النقدية من عملاءها لاكتشاف المزيفة منها قبل إيداعها في خزانتها ومن ثم توريدها إلى البنك المركزي، المتضمن قرار البنك المركزي بفرض غرامة مالية على البنوك التي تورد أوراق نقدية مزيفة إلى البنك المركزي قدرها عشرة أضعاف قيمة الورقة النقدية المزيفة ومصادرتها.
واستمراراً لما تم فرضه من غرامات مالية بموجب قرارات البنك المركزي الجزائية الصادرة بهذا الخصوص، يؤكد البنك المركزي على تطبيق الحد الأقصى للغرامة المالية الواردة في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والعشرون من نظام مراقبة البنوك وقدرها خمسة آلاف ريال سعودي على كل ورقة نقدية مزيفة يتم توريدها إلى البنك المركزي على كافة الفئات، ويهيب البنك المركزي بجميع البنوك والمصارف بذل المزيد من العناية والاهتمام اللازمين لفحص الأوراق النقدية والتأكد من سلامتها قبل توريدها إلى البنك المركزي.
بشأن استبدال الأوراق النقدية المشوهة
إشارة إلى ملاحظة البنك المركزي تعرض بعض أوراق العملة المتداولة للعبث، وذلك بتعمد نزع بعض علاماتها الأمنية، ومن ثم تقديمها للبنوك لاستبدالها بأوراق نقدية جديدة، ولما لهذا العمل من دور كبير في هدر للموارد الاقتصادية، وعدم احترام للعملة الوطنية التي تمثل رمزاً من رموز الدولة.
لذا اعتمدوا توجيه من يتقدم لكم بطلب استبدال أوراق نقدية تعرض للتشويه والعبث بعلاماتها الأمنية لفروع البنك المركزي المنتشرة في مناطق المملكة، مع التأكد من تدريب وإلمام جميع العاملين لديكم في استلام الأوراق النقدية بالعلامات الأمنية الرئيسية للعملة السعودية، مثل: خيط الأمان ثلاثي الأبعاد، أو علامة الأحبار الخاصة ثلاثية الأبعاد، أو الشريط الفضي اللامع، وغيرها من العلامات الأمنية التي تم التعريف بها من خلال المطبوعات التي أصدرها البنك المركزي عند طرح إصداراته أو من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني على الروابط التالية:
قبول واستبدال فئات النقد الورقية والمعدنية
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 34736/م أ ت/15864 وتاريخ 1432/7/10هـ والتعميم رقم 34734/م أ ت/15865 وتاريخ 1432/7/10هـ المتضمنة الإشارة إلى تعاميم البنك المركزي السابقة الصادرة بشأن العملات الورقية والمعدنية واستقبال التالف منها.
رقم التعميم التاريخ رقم التعميم التاريخ 1) م/أ/155 1400/08/23هـ 5) 406/م أ/290 1412/07/21هـ 2) 10023/م/أ/192 1405/07/13هـ 6) 400/م أ/241 1413/10/21هـ 3) 1419/م/أ/40 1407/02/04هـ 7) 23782/م أ/251 1414/09/14هـ 4) 42/ن/ظ 1412/01/20هـ 8) 1941/م أ ت/95 1418/02/05هـ ونظراً لبدء حملة "خذ الباقي" التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملات المعدنية للمتعاملين والإشارة أنه سيتم تطبيق الغرامات على المحلات المخالفة اعتباراً من 1434/10/10هـ ولاستمرار التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والبنوك في هذا الشأن نود التأكيد على مسئولية البنوك الالتزام بالتعليمات الواردة في التعاميم السابقة كما نود التأكيد أن فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة متوفرة في فروع البنك المركزي بكميات كافية ولا يوجد سبب يدعو البنوك عدم توفيرها للعملاء.
نأمل الإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه، وسيقوم البنك المركزي بجولات ميدانية على مراكز النقد وفروع البنوك والصرافين للتأكد من توفير مختلف فئات العملة الورقية والمعدنية للعملاء الأفراد والشركات، وسيتم فرض الجزاءات الغرامية بحق المخالفين.
قبول واستبدال الفئات الصغيرة للأوراق النقدية والمعدنية السعودية من الجمهور
إشارة إلى التعاميم الصادرة من البنك المركزي بشأن قبول فئات العملات الورقية والمعدنية واستبدالها (خاصة فئة الريال وفئة الخمسة ريالات)، ومنها:
رقم التعميم التاريخ 1) 1419/م أ/40 1407/02/04هـ 2) 406/م أ/290 1412/07/21هـ 3) 1941/م أ ت/95 1418/02/05هـ ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن قبول واستبدال فئات العملة الورقية والمعدنية الصغيرة، فإن البنك المركزي يود التأكيد على أهمية التقيد التام بما تضمنته التعاميم المشار إليها بعاليه.
نأمل تكليف الإدارة المختصة التحقق من إلتزام الفروع بقبول و إستبدال جميع الفئات النقدية، وتلبية حاجة الجمهور من تلك الفئات.
إستبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة
إشارة إلى التعاميم الصادرة من البنك المركزي بشأن تكليف البنوك استلام واستبدال الأوراق النقدية التالفة (الممزقة، أو المحترقة أو المتآكلة، أو غير مكتملة الأطراف أو الأجزاء، أو المختفي أياً من معالمها الرئيسية بسبب الاتساخ أو بسبب مواد لاصقة أو مكتوب عليها عبارات وكلمات غير لائقة....)، ومنها:
رقم التعميم
التاريخ
1) م/أ/155 1400/08/23هـ 2) 10023/م/أ/192 1405/07/13هـ 3) 42/ن/ظ 1412/01/20هـ 4) 400/م أ/241 1413/10/21هـ 5) 23782/م أ/251 1414/09/14هـ ونظراً لملاحظة عدم تقيد بعض البنوك بمضمون هذه التعاميم وإحجامها عن استقبال طلبات المواطنين والمقيمين بشأن استبدال الأوراق النقدية غير مقبولة التداول، وانطلاقاً من حرص البنك المركزي على توفير أوراق نقدية سليمة وصالحة للتداول، نود التأكيد على ما ورد بالتعاميم المشار إليها بعاليه، وقبول واستبدال فئات النقد المختلفة بعد التأكد من سلامتها من التزييف مع اعتماد الآلية الجديدة الآتية لقبول وتعويض النقد التالف المقدم من الجمهور.
1- أن تكون الورقة النقدية المستبدلة واضحة المعالم ولا تقل مساحتها عن 60% من حجم الورقة الأصلية. 2- ألا يكون كامل التوقيعين (وزير المالية ومحافظ البنك المركزي) أو كامل الرقمين التسلسليين مفقودين. 3- في حال عدم وضوح معالم الورقة النقدية نتيجة تعرضها إلى حريق أو عوامل طبيعية أخرى مثل التآكل، فعلى حائزها عرضها على أحد فروع البنك المركزي. نأمل الالتزام بذلك والتأكيد على جميع فروعكم ومراكز النقد بتداول نقد سليم وسحب النقد التالف وغير الصالح من التداول، مع الإحاطة أن البنك المركزي وفروعه على استعداد تام لتقديم دورات تدريبية لذوي العلاقة بهدف اطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال تداول النقد.
آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد الغير الصالح من فئة الريال الواحد
رغبةً في إيجاد آلية مناسبة لمعالجة حالات الزيادة والنقص التي قد تحدث في واردات البنوك وما يترتب من غرامات معتمدة عند العد والفحص لدى فروع البنك المركزي، وبناءً على التعميم رقم 21453/أ خ وتاريخ 1424/10/08هـ الخاص بتنظيم آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة الريال الواحد. عليه نأمل مراعاة الآتي:
أولاً: التأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي، مع أهمية التواصل بين العاملين على فرز النقد بمراكز النقد بالبنوك وبين المسؤولين بفروع البنك المركزي.
ثانياً: النقد الصالح للتداول من فئة الريال يتم عده وفرزه وفحصه بنسبة 100%.
ثالثاً: في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد غير الصالح للتداول وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب فيعتمد عدها كاملة مع الاكتفاء بفرز وفحص 30% فقط، وإذا اكتشفت أوراق مُخالفة من ضمنها (كأوراق سليمة ناقصة الأجزاء أو أوراق سليمة ملصقة من جزئين مختلفين) فيتم فرض غرامة بمقدار ثلاثة أضعاف الورقة المُخالفة.
رابعاً: يعتمد قيد الزيادة والنقص والغرامات على النقد المزيف وعلى النقد المُخالف من فئة الريال الواحد في واردات البنوك آلياً.
طرح فئة "الريال الواحد" من الإصدار الخامس
نفيدكم باعتماد طرح فئة الريال الواحد من الإصدار الخامس اعتباراً من يوم الإثنين 1428/12/21هـ الموافق 2007/12/31م، وسوف يتم تداول هذه الفئات جنباً الى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية. علماً بأن فئة الريال الواحد من الإصدار الخامس تتضمن المعالم والعملات الأمنية الآتية:
أولاً: المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة الريال الواحد:
تظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود (يحفظه الله) وصورة لوجه أول دينار إسلامي، وعلى الظهر منظر لمبنى المركز الرئيس للبنك المركزي.
(لون الورقة الرئيس: أخضر فاتح/ قياس الورقة: 133× 63 ملم).
ثانياً: العلامات الأمنية في فئة الريال الواحد:
تتضمن الأوراق النقدية من فئة الريال الواحد العلامات الأمنية التالية:
1- الطباعة الغائرة (Tactile Intaglio Printings)
2- العلامة المائية (Watermark)
3- خيط أمان ذي نوافذ وكتابة واضحة ومقروء آلياً للفئات (Security Thread)
4- علامات شفافية التصميم (See-Through Features)
5- أحبار مضيئة – غير مرئية (Luminescent Inks)
6- كتابات دقيقة مستترة بالطباعة الغائرة (Screened Intaglio Micro Engraved Lettering)
7- الرقم التسلسلي باللون الأسود الممغنط المقروء آلياً (Black Mag. M.R Serial Number)
8- الرقم التسلسلي باللون الأحمر المضيء (Red Fluorescent Serial Number)
ولمزيد من المعلومات عن هذه الفئة يمكنكم الاطلاع على المطوية المرفقة، أو الرجوع لموقع البنك المركزي (sama.gov.sa) اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه.
التقيد بإجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة كما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أ خ وتاريخ 1423/8/22
تلقى البنك المركزي خطاب سعادة مدير شرطة المنطقة الشرقية المكلف رقم 46408/3/21/ت وتاريخ 1428/10/18 هـ، المتضمن إفادتهم حول ما يرد لشعبة مكافحة التزييف والتزوير طرفهم من بعض البنوك من أوراق نقدية مزيفة غير محرزة ومرفق بها محضر بلاغ أو ضبط عملة مزيفة دون أن يتم تعبئة جميع بياناته أو حقوله ودون إرفاق صورة من هوية الشخص المبلغ أو المضبوط بحوزته العملة المزيفة مما يسبب للعاملين بشعبة مكافحة التزييف والتزوير صعوبة الحصول على عنوانه أو كامل بياناته مما يعطل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
عليه نأمل التقيد بإجراءات ضبط الأوراق النقدية المزيفة كما ورد في تعميم البنك المركزي رقم 18578/أ خ وتاريخ 1423/8/22 هـ المبني على تعميم سمو وزير الداخلية رقم 36751/16/ 2ش وتاريخ 1423/8/1هـ، والحرص على استكمال تعبئة بيانات محضر البلاغ أو الضبط مع إرفاق صورة من هوية الشخص وتحريز الأوراق النقدية تحريزاً نظامياً وتخصيص موظف للتنسيق مع الجهات الأمنية في هذا الشأن.
طرح فئة الخمسمائة ريال من الإصدار الخامس
نفيدكم باعتماد طرح فئة الخمس مئة ريال من الإصدار الخامس اعتباراً من يوم الاثنين 9/5/ 1428هـ الموافق 2007/9/17م، على أن يلي ذلك فئة الريال الواحد التي سيتم طرحها لاحقاً، وسيتم إبلاغكم بذلك في حينه، وسوف يتم تداول فئة الخمس مئة ريال جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية. علماً بأن فئة الخمس مئة ريال من الإصدار الخامس تتضمن المعالم والعلامات الأمنية الآتية:-
أولاً: معالم الورقة النقدية من فئة الخمس مئة ريال:
تظهر على وجه الورقة صورة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ( يرحمه الله) وصورة الكعبة المشرفة، وعلى الظهر منظر للمسجد الحرام بمكة المكرمة.
(لون الورقة الرئيس: أزرق / قياس الورقة: ١٦٦ X ٧٤ ملم)
ثانيا: العلامات الأمنية في فئة الخمس مئة ريال:
تتضمن الأوراق النقدية العديد من العلامات الأمنية التالية من أهمها:
- الطباعة الغائرة (Tactile Intaglio Printings)
- العلامة المائية (Watermark)
- شريط معدني بصور متغيرة (Holographic Stripe)
- خيط أمان متغير الألوان ذي نوافذ وكتابة واضحة ومقروء آلياً (Windowed Color Shifting Thread)
- العلامة البلورية اللون للفئات (Iridescent Patch)
- علامات شفافية التصميم (See-Through Features)
- أحبار مضيئة - غير مرئية (Luminescent Inks)
- كتابات دقيقة مستترة بالطباعة الغائرة (Screened Intaglio Micro Engraved Lettering)
- الرقم التسلسلي باللون الأسود الممغنط المقروء آلياً (Black Mag. M. R. Serial Number)
- الرقم التسلسلي باللون الأحمر المضيء (Red Fluorescent Serial Number)
ولمزيد من المعلومات عن هذه الفئة يمكنكم الإطلاع على المطوية المرفقة، أو الرجوع لموقع البنك المركزي اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه.
طرح فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات من الإصدار الخامس
نفيدكم باعتماد طرح فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات من الإصدار الخامس اعتباراً من يوم الاثنين 1428/7/2 هـ الموافق 2007/7/16 م، على أن يلي ذلك باقي الفئات والتي سيتم طرحها تدريجياً وفق جدول زمني محدد، سيتم إبلاغكم به في حينه، وسوف يتم تداول هذه الفئات جنباً إلى جنب مع العملات الورقية المتداولة حالياً بجميع فئاتها كعملة رسمية. علماً بأن فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات من الإصدار الخامس تتضمن المعالم والعلامات الأمنية الآتية: -
أولاً: المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة العشرة ريالات:
تظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله) ومنظر لقصر الملك عبدالعزيز (يرحمه الله) بالمربع، وعلى الظهر منظر لجزء من مباني مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.
(لون الورقة الرئيس: بني / قياس الورقة: 150 × 68 ملم)
ثانياً: المعالم الرئيسة للورقة النقدية من فئة الخمسة ريالات:
تظهر على وجه الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (يحفظه الله)، ومنظر لمصفاة رأس تنورة، وعلى الظهر منظر لميناء الجبيل في المنطقة الشرقية.
(لون الورقة الرئيس: بنفسجي / قياس الورقة: 145 × 66 ملم)
ثالثاً: العلامات الأمنية في فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات:
تتضمن الأوراق النقدية من فئتي العشرة ريالات والخمسة ريالات العلامات الأمنية التالية:
- الطباعة الغائرة (Tactile Intaglio Printings)
- العلامة المائية (Watermark)
- خيط أمان ذي نوافذ وكتابة واضحة ومقروء آلياً للفئات (Security Thread)
- علامات شفافية التصميم (See-Through Features)
- أحبار مضيئة - غير مرئية (Luminescent Inks)
- كتابات دقيقة مستترة بالطباعة الغائرة (Screened Intaglio Micro Engraved Lettering)
- الرقم التسلسلي باللون الأسود الممغنط المقروء آلياً (Black Mag. M.R. Serial Number)
- الرقم التسلسلي باللون الأحمر المضيء (Red Fluorescent Serial Number)
ولمزيد من المعلومات عن هاتين الفئتين يمكنكم الاطلاع على البروشورات المرفقة، أو الرجوع لموقع البنك المركزي اعتباراً من التاريخ المحدد أعلاه.
سحب النسخة القديمة من فئتي الخمس مئة والمئة ريال من التداول
يود البنك المركزي الإفادة بعزمه سحب النسخة القديمة من فئتي الخمس مئة والمئة ريال من التداول، وسوف يتم الإعلان عن ذلك عبر تصريح لوكالة الأنباء السعودية سيتم بثه يوم الاثنين الموافق 1426/4/15هـ لحث الجمهور على استبدال النسخة القديمة لدى جميع فروع البنك المركزي والبنوك المحلية، وأن ذلك يتطلب استعداد البنوك المحلية وفروعها لاستقبال طلبات الجمهور لاستبدال هاتين الفئتين، وأن البنك يمكنه طلب أية كمية يتوقع أن يكون بحاجة لها من هاتين الفئتين من فروع البنك المركزي.
ونود التأكيد على التقيد بعدم تغذية آلات الصرف الآلي بالنسخ القديمة من هاتين الفئتين بشكل قطعي، كما أنه يتوجب على البنك التقيد التام بالتعليمات المبلغة بتعميم البنك المركزي رقم 400/م أ/241 وتاريخ 1413/10/21هـ ورقم 23782/م أ/251 وتاريخ 1414/9/14هـ المنظمة لتداول النقد والتأكد من سلامته قبل إعادة طرحه للتداول وصرفه للعملاء، للتقيد بموجبه مع تأييدكم لاستلام تعميمنا هذا عاجلاً للأهمية.
الضوابط والإجراءات التي يتم اتباعها عند ضبط أوراق نقدية مزيفة
إشارة الى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/313 وتاريخ 1424/11/28هـ الإلحاقي لتعميم البنك المركزي رقم 18578/أخ وتاريخ 1423/08/23هـ المشار فيه الى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 36751/16 /2ش وتاريخ 1423/08/01هـ حول الضوابط والإجراءات التي يتم إتباعها عند ضبط أوراق نقدية مزيفة، والذي إشتمل على وجوب تزويد البنك المركزي بتقرير نصف سنوي عن الحالات التي تم تطبيق الضوابط والإجراءات عليها ومدى جدواها في مكافحة التزييف.
لذا فإنه يتوجب على البنك/ الصراف تزويد البنك المركزي بهذا التقرير حتى تاريخه وكذلك تزويدنا بملاحظاتكم وتقييمكم لهذه لإجراءات من واقع تعاملكم مع من تضبط معهم أوراق نقدية مزيفة، وأن يكون ذلك عاجلاً للأهمية.
تعميم إلحاقي بشأن توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد
إلحاقاً لتعميمنا رقم 3293/م أ ت/27 وتاريخ 1422/2/14هـ حول توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد، نود الإحاطة بأن البنك المركزي لا يزال يتلقى من إدارات الشرط بالمملكة بلاغات حول تعرض بعض عملاء البنك للسرقة أثناء خروجهم من الفرع نتيجة حملهم مبالغ نقدية، وكذلك الاحتيال على كبار السن من المتقاعدين عند صرف رواتبهم من آلات الصرف الآلي.
ونظراً لما تنطوي عليه مثل هذه الأعمال من خطورة على عملاء البنك أنفسهم وعلى البنك ذاته والإساءة إلى سمعته وإرباك للسلطات الأمنية، فإنه يتعين على البنك تفعيل تعميم البنك المركزي المشار إليه بعاليه، وكذلك توعية عملاء البنك عامة وكبار السن خاصة على كيفية استخدام آلات الصرف الآلي والمحافظة على بطاقة الصرف الآلي وعلى الرقم السري الخاص بها وعدم إفشائه وعدم الانخداع وراء من يعرض تقديم خدماته مما قد ينطوي عليه الإساءة لهم، ويمكن للبنك ومساعدة منه لعملائه تكليف أحد موظفيه لمساعدة هذه الفئة من العملاء وتدريبهم على استخدام آلات الصرف الآلي وتأمين تواجد الحراسات المدنية أثناء فترات صرف المرتبات لتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه الاحتيال على هؤلاء العملاء، مع تأكيدنا على التقيد التام بتعاميم البنك المركزي المتكررة والخاصة بتأمين كاميرات التصوير لآلات الصرف الآلي والحفاظ على أشرطة التسجيل لأطول فترة زمنية يمكن أن توفرها التقنية في هذا المجال.
آلية عد وفحص واردات البنوك من النقد من فئة "الريال الواحد"
لتلافي تراكم النقد من فئة الريال الواحد لدى بعض البنوك فقد صدرت توجيهات معالي نائب المحافظ على النحو التالي:
أولاً: التأكيد على البنوك بتحري معايير الفرز المقبولة لدى البنك المركزي مع زيارة مراكز نقدها والتواصل مع العاملين على فرز النقد بها. ثانياً: في حال ازدياد كمية واردات البنوك من فئة الريال الواحد وتعذر عدها وفحصها من قبل فرع البنك المركزي في الوقت المناسب يجري اعتماد الآلية الآتية: أ- عد وفرز وفحص النقد الصالح من فئة الريال الواحد بنسبة 100%. ب- عد وفرز وفحص 30% من الكمية الواردة من النقد غير الصالح من فئة الريال الواحد والاكتفاء بعد ال 70% المتبقية للتأكد من عدد الأوراق فقط على أن يتم تغريم البنك بثلاثة أضعاف القيمة لكل ورقة مخالفة تم اكتشافها ضمن نسبة ال 30% من النقد الخاضع للعد والفحص مثل الأرواق المزيفة والأوراق الناقصة الأجزاء والأوراق الملصقة من جزئين مختلفين. توحيد أشكال وألوان الكروت الخارجية لربط البنكنوت لدى البنوك
نظراً لما لوحظ من تباين في ألوان كروت الربط الخارجية لفات البنكنوت الواردة من البنوك مما يسبب بعض الإرباك لمسؤولي الخزائن ورغبة في تسهيل إجراءات العمل بين فروع بنك المركزي والبنوك.
عليه نأمل توحيد شكل الكرت الخارجي لفئات البنكنوت وذلك بوضع اسم أو شعار البنك على ظهر الكرت مع قطع أحد أركانه وكتابة عبارة ألف ورقة بنكنوت من الفئة نفسها وخانة للتاريخ بخط أبيض، وعلى أن يكون اللون الشامل للكرت الخارجي لكل فئة على النحو التالي:
فئة الخمس مئة
أزرق
فئة العشرين
أزرق سماوي
فئة المائتان
أحمر
فئة العشرة
رصاصي
فئة المئة
بني
فئة الخمسة
بنفسجي
فئة الخمسين
أخضر
فئة الريال الواحد
برتقالي
إستقبال إيداعات العملاء من الأوراق النقدية والعمولات المعدنية
إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لما يرد إلى البنك المركزي من شكاوى ضد بعض البنوك لعدم استقبالهم لإيداعات العملاء من العملات المعدنية والأوراق النقدية (خاصة الفئات الصغيرة) على الرغم من التعليمات المتكررة المنظمة لهذه العملية والتي كان آخرها التعميم رقم 16101/أ خ في 1420/10/20هـ، ورغبة في تسهيل الإجراءات التي تتم بها عمليات الإيداع من قبل عملاء البنوك واستقطاب جميع ما يتم إيداعه من العملات المعدنية والأوراق النقدية خدمة لهؤلاء العملاء وتشجيع قبولهم لكافة العملات السعودية ودرء للمخاطر التي قد تنشأ من جراء وجود تلك المبالغ في أماكن غير مؤمنة بوسائل الحماية الأمنية مما قد يعرضها للسرقة أو سوء الاستخدام، وتأكيداً للتعليمات السابقة في هذا المجال، فإن البنك المركزي يأمل من جميع البنوك العمل على تركيب الآلات والخزائن المبينة أدناه وذلك في الفروع الرئيسية للبنك والفروع الموجودة في الأسواق التجارية:
أولاً: آلات فرز وعد العملات المعدنية الآلية المتوفرة في السوق المحلي على أن تقوم تلك الآلات بفرز وعد جميع فئات العملات المعدنية (100، 50، 25، 10، 5) هللة وقيد كامل القيمة في حساب العميل مباشرة، وذلك بأن يقوم العميل عن طريق الرقم السري بتشغيل الآلة ووضع العملة الموجودة لديه وإدخال رقم حسابه ليتم القيد لحسابه بعد ذلك.
ثانياً: خزائن الإيداع النقدي خارج أوقات عمل البنك (الإيداع الليلي) والتي يتم فتحها والتعامل معها برقم سري خاص بعملاء البنك بموجب اتفاقية بين البنك وعملائه بحيث يقوم العميل بإدخال هذه المبالغ داخل مظروف مغلق مبيناً فيه تفاصيل المبالغ المودعة على أن تتم عملية استقبال تلك الإيداعات تحت عهدة مزدوجة من اثنين من موظفي البنك ويتم تطبيق إجراءات الرقابة الداخلية على عمليات العد والفرز والإيداع في حسابات العملاء وفق الإجراءات المعتادة لدى البنك.
للإحاطة، والتقيد بموجبه، وإفادتنا عن المدة الزمنية اللازمة التي يتمكن البنك خلالها من تنفيذه، ومواقع الفروع التي سيتم تركيب آلات فرز وعد العملات المعدنية آلياً وكذلك خزائن الإيداع الليلي، ويمكن التنسيق مع البنك المركزي حيال الآلات الممكن استخدامها في فرز العملات المعدنية للتعرف على مصادرها وكيفية توفيرها.
توفير مبالغ الإستبدال من الفئات الصغيرة والنيكل
إشارةً إلى تعاميم البنك المركزي السابقة بشأن ضرورة قيام البنوك والصرافين بتأمين متطلبات الجمهور من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة والنيكل.
ونظراً لحاجة الجمهور المستمرة والمتزايدة لهذه العملات فإنه يجب أن تحتفظ البنوك والصيارفة بكميات كافية من تلك العملات لمواجهة طلبات الجمهور المتعلقة بالحصول عليها أو استبدالها وأن يؤمن ذلك بشكل متيسر للجميع.
وسوف يقوم البنك المركزي عن طريق مفتشيها بمتابعة قيام البنوك والصيارفة بتلك الخدمة، لذا نأمل التقيد بما ورد في هذا التعميم والعمل بموجبه وإبلاغ جميع فروعكم.
قبول الإِيداعات من فئات النقد الصغيرة للعملة الوطنية-1418
لقد ورد إِلى البنك المركزي بعض الشكاوى حول رفض بعض فروع البنوك استقبال إِيداعات العملاء من فئات النقد الصغيرة بحجة ما يتطلبه ذلك من جهد للعد والفرز والحفظ، مما أدى إِلى تذمر كثير من العملاء بسبب الصعوبات الناجمة عن ذلك .
ولذا يود البنك المركزي التأكيد مجدداً على ضرورة التزام البنوك بمسئولياتها النظامية في هذا المجال كما وردت في التعاميم العديدة التي أصدرها بشأن ضرورة التزام جميع البنوك العاملة بالمملكة وفروعها باستقبال إِيداعات العملاء والجمهور من فئات النقد الصغيرة للعملة الوطنية مهما كانت كمية المبالغ المطلوب ايداعها.
نأمل الإِحاطة والتقيد بذلك خدمة للصالح العام ولسمعة القطاع المصرفي في المملكة والتأكيد على كافة فروعكم للعمل بموجبه، وسوف يقوم البنك المركزي - عن طريق مفتشيه - بالتأكد من مدى التزام البنوك بهذه التعليمات، وسيتم فرض العقوبات المناسبة بحق البنك المخالف.
التأكيد على ضرورة عدم الصرف للجمهور أو تغذية آلات الصرف إلا بأوراق نقد نظيفة وصالحة للاستعمال
إِشارة لتعميمي البنك المركزي رقمي ٤٢٢/م/ ط تاريخ ٨ /١١/ ١٤١٣ هـ، ٤٠٠ /م/ أ /٢٤١ تاريخ ٢١ شوال ١٤١٣هـ بخصوص ما لوحظ من قيام بعض ضعاف النفوس بتشويه أوراق النقد وكذلك ما لوحظ من قيام بعض البنوك بتغذية مكائن الصرف الآلي بأوراق نقدية ممزقة أو تالفة، يود البنك المركزي إِحاطتكم أن بعض فروع البنك المركزي أشارت إِلى عدم مراعاة بعض البنوك إِلى ذلك كما لوحظ عند إِيداع النقد لدى فروع البنك المركزي عدم قيام بعض البنوك بفرز أوراق النقد الصالح للتداول عن أوراق النقد الغير صالح للتداول ولأهمية ذلك يؤكد البنك المركزي على ضرورة التأكيد على عدم الصرف للجمهور أو تغذية آلات الصرف الآلي إِلا بأوراق نقد نظيف وصالح للاستعمال وكذلك القيام بعملية فرز إِيداعاتكم النقدية عند إِيداعها في فروع البنك المركزي إِلى أوراق نقد صالحة للتداول وأوراق نقد غيرصالحة للتداول مع مراعاة تجميع الأوراق الغير صالحة للتداول واستبدالها من قبل فروع البنك المركزي وعدم صرفها للجمهور.
للإِحاطة واعتماد ذلك وسوف يتم التأكد من ذلك من خلال الجولات التفتيشية التي سيقوم البنك المركزي بها بواسطة مفتشيها في وقت لاحق، ونأمل التعاون لما فيه المصلحة العامة.
استبدال كافة الأوراق النقدية السعودية الممزقة والتالفة التي تتجمع لدى البنك وعدم صرفها للعملاء والجمهور
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم ٣ /٦١٣٢ وتاريخ ١٤ /٩ /١٤١٣هـ مفاده أنه ورد لمعاليه بأن بعض البنوك تصرف في بعض الحالات مبالغ نقدية فيها أوراقاً نقدية ممزقة لا يكتشف الساحب وجودها إِلا بعد الاستلام. ويطلب معاليه إِبلاغ البنوك بضرورة استبدال ما لديهم من عملات ممزقة من البنك المركزي وعدم تسليمها لعملائها لأن ذلك لا يرضي المتعاملين ويثير شكواهم، كما أنه قد يسهل ترويج التزوير.
ولذا نأمل الإِحاطة وتنبيه المختصين لديكم بضرورة استبدال كافة الأوراق النقدية السعودية الممزقة والتالفة التي تتجمع لدى البنك وعدم صرفها للعملاء والجمهور، مع مراعاة التنسيق المسبق مع فرع البنك المركزي الذي سيتم الاستبدال عن طريقه عند استبدال كميات كبيرة من النقد.
أوراق النقد العربي السعودي (البنكنوت)
لاحظ البنك المركزي عدم تقيد بعض فروع البنك المركزي والبنوك المحلية بالتعليمات السابقة التي تدعو إِلى فرز البنكنوت وكذلك كثرة ما يرد من أوراق نقدية غير صالحة للتداول ضمن إِيداعات البنوك، ولضرورة فرز النقود الغير صالحة للتداول، ومع مراعاة ما ورد في نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ 1379/7/1هـ ، وتمشياً مع القواعد المتبعة.
فقد تقرر مايلي :
١ - تلتزم فروع البنك المركزي عند استلامها للإِيداعات النقدية بفرز النقود الورقية إِلى صالحة للتداول وغير صالحة للتداول وذلك بعد التأكد من سلامتها.
٢ - يتوجب على البنوك المحلية مراعاة استعمال آلات فرز أوراق النقد ( البنكنوت ) الحديثة والتي تمكنهم من فرز الأوراق النقدية السليمة من غيرها، وفي حالة تعذر وجود الآلات حالياً يلتزم البنك وفروعه بفرز النقود الورقية ( البنكنوت ) يدوياً على أساس القواعد التالية :
أ -أن تكون الورقة النقدية في شكل مقبول من الناحية العامة وألا تكون مهترئة أو بالية.
ب-أن يكون مظهرها العام نظيفاً وأن تكون نسبة الاتساخ بها غير مرتفعة كما تظهر ألوانها الرئيسية بشكل واضح.
ج-أن تخلو من الأوراق اللاصقة.
د-أن تكون مكتملة الأطراف والأجزاء .
هـ-ألا تكون ممزقة أو بها ثقوب.
و-أن تكون خالية من الأحبار أو الزيوت أو المواد الكيماوية.
ز-أن تخلو من الكتابات أو الأختام المشوهة للورقة .
٣ - تورد الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول مفروزة عن الأوراق الصالحة ويعتبر البنك أو الفرع المورد مسئولاً عن النقود الورقية المرسلة من قبله وللفرع المستلم الحق في إِعادة النقود للبنك إِذا لم تكون مفروزة، وعلى فروع البنك المركزي الحرص على عدم ارسال أي بنكنوت إِلى المركز الرئيسي إِلا إِذا كان مفروزاً ومرفقاً به بيان يوضح البنكنوت الغيرصالح للتداول وكذلك الحرص على عدم إِرسال أي إِرسالية إِلى فروع أخرى للبنك المركزي إِلا إِذا كانت مفروزة وصالحة للتداول.
قبول واستلام كافة فئات العملات السعودية التي تعرض على البنوك من العملاء
يود البنك المركزي الإِفادة بأنه وفروعه في المملكة تلقى العديد من شكاوى العملاء وخاصة من الذين يتولون تشغيل مكائن البيع الذاتي مفادها أن بعض البنوك ترفض قبول العملات الورقية السعودية من فئة الريال مما اضطر بعض فروع البنك المركزي - كحل مؤقت لهذه المشكلة - أن تبادر إِلى إِجراء استبدال إِيرادات أولئك العملاء من فئة الريال بشكل يومي.
والبنك المركزي إِذ يأسف لهذا التصرف من بعض البنوك. يأمل ويؤكد بأن على جميع البنوك قبول واستلام كافة فئات العملات السعودية التي تعرض عليها من العملاء لأي غرض كان بما في ذلك الإِيداع والاستبدال.
التعامل ببيع وشراء أوراق النقد لدول مجلس التعاون الخليجي
بناءاً على ترتيبات متفق عليها مع السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي وبالإِشارة إِلى تعميمنا رقم م أ /34 وتاريخ 2 /2 /1411هـ بخصوص التعامل ببيع وشراء أوراق النقد لدول مجلس التعاون الخليجي (سلطنة عمان، الإِمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، دولة قطر) بالسعر الرسمي لتلك العملات وبهامش لا يتجاوز 0,5٪ وفقاً لاسعار الصرف اليومية التقاطعية (CROSSRATES) لهذه العملات.
نود الإِحاطة ما يلي :
1- يتعين اعتماد الأسعار التالية :
العملة
السعر المرجع (المعلن) المعادل للسعر الرسمي
أدنى سعر للشراء
أعلى سعر للبيع
دينار بحريني واحد 9,9469 ر.س 9,8972 9,9966 ريال عماني واحد 9,7403 ر.س 9,6916 9,7890 ريال قطري واحد 1,0298 ر.س 1,0247 1,0349 درهم اماراتي واحد 1,0210 ر.س 1,0159 1,0261 2- يحدد البنك أو الصراف سعر البيع أو الشراء بين الحدين الأدنى والأعلى ويقدر أن تكون الأسعار المتداولة في السوق أقرب إِلى السعر المرجع المعادل للسعر الرسمي.
3- وبالنسبة للمتحصلات من كل عملة فإِننا نرى بالدرجة الأولى أن يتم تبادلها عن طريق البنوك التجارية المراسلة أو محلات الصرافة (فيما بينها) وقد وضعت الهوامش بحيث تغطي تكاليف الصرافة والنقل لهذه العملات كي تسمح للمتعاملين من البنوك ومحلات الصرافة في دول الخليج بتبادل العملات فيما بينهم بشكل مربح، وفي حالة تعذر ذلك لظروف طارئة فإِن البنك المركزي سيقوم بشراء عملات دول مجلس التعاون الخليجي المذكورة أعلاه مقابل الريال السعودي من البنوك التجارية في المملكة بالسعر المرجع (المعلن) ناقصاً 0,25٪ كهامش كما هو مبين فيما يلي :
دينار بحريني واحد = 9,9220 ريال سعودي
ريال عماني واحد = 9,7150 ريال سعودي
ريال قطري واحد = 1,0272 ريال سعودي
درهم إِمارتي واحد = 1,0184 ريال سعودي
4- تستطيع محلات الصرافة المرخصة التعامل مع البنوك التجارية السعودية أو مع البنوك أو محلات الصرافة في الدول الخليجية الأخرى لبيع ما لديها أو شراء حاجتها من العملات الخليجية على أن تلتزم في تعاملها مع الجمهور بأن تكون أسعارها ضمن الحدود المذكورة أعلاه.
لاعتماد وإِبلاغ فروعكم بذلك للعمل بموجبه.
احتفاظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية والنقود المعدنية-1407
تلقى البنك المركزي ما يفيد أن بعض البنوك تمتنع من استلام وعد الفئات الصغيرة من العملات الورقية التي تورد إِليها من بعض التجار والشركات وتطلب هذه البنوك إِيداع هذه العملات في حساباتهم لدى البنك المركزي.
ولما كان الغرض من طباعة هذه الفئات هو ضرورة تواجدها في التداول للمساعدة في توفير النقد اللازم للجمهور في معاملاتهم اليومية، فإِن امتناع بعض البنوك من استلام هذه الفئات أمر يتعارض مع هذا الغرض.
ولذا فإِن البنك المركزي يرغب في أن يحتفظ البنك بكميات كافية من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة وبصفة خاصة فئة الريال والخمسة ريالات وكذلك بكميات مناسبة من النقود المعدنية، وأن يقوم البنك بعمليات الاستبدال لعملائه وللجمهور، وقد وضع البنك المركزي القواعد التالية للتعامل مع البنوك بالنسبة لهذه الفئات :-
- يتوجب على البنك أن يقبل من عملائه أية كميات من العملات الورقية ذات الفئات الصغيرة.
- يتولى البنك عد هذه الكميات النقدية كل فئة على حدة، ويقوم بفرزها بين صالح للتداول وغير صالح.
- ترسل العملات غير الصالحة للتداول إِلى فرع البنك المركزي المختص الذي يقوم بدوره بعدها واستلامها.
- لا يقوم البنك بتوريد هذه العملات إِلى البنك المركزي إِلا ما كان زائداً عن حاجة البنك لها أو كانت تالفة .
إحالة الأوراق النقدية المكتوب عليها عبارات وكلمات غير لائقة إلى البنك المركزي
إشارةً إِلى تعاميم البنك المركزي العديدة المتعلقة بأوراق النقد السعودي المكتوب عليها بعض العبارات والكلمات غير اللائقة.
يأمل البنك المركزي التنبيه مشدداً على العاملين لديكم في أعمال النقد ملاحظة عدم قبول الأوراق النقدية المشار إِليها عند عرضها عليهم وإِحالة هذه الأوراق لأقرب فرع للبتك المركزي ليتولى إِجراء اللازم.
كما يأمل إِجراء الترتيبات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة كلما أمكن ذلك.
ظاهرة نقص النقود المصروفة من البنوك
لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الشكاوى من عملاء البنوك عن ظاهرة نقص النقود المصروفة من البنوك وما تسببه هذه الظاهرة من إِضرار بسمعة البنوك وبمصالح المواطنين المتعاملين مع هذه البنوك.
لذلك يطلب البنك المركزي من البنوك مراعاة ما يلي :
- أن تقوم البنوك بتعليق ملصقات واضحة في واجهات أماكن الصرف في جميع فروعها العاملة تهدف إِلى لفت نظر العملاء والتأكيد عليهم بالقيام بعد نقودهم قبل مغادرة شباك الصرف.
- أن تخصص البنوك في الفروع الكبيرة شبابيك خاصة لصرف المبالغ الكبيرة وأخرى لصرف المبالغ الصغيرة تسهيلاً لعملية الصرف وتمكيناً للعملاء من عد نقودهم ومراجعتها قبل مغادرة الشباك بالسرعة المطلوبة.
إِدخال مكائن عد النقود ملحقة بشبابيك صرف المبالغ الكبيرة ووضعها تحت تصرف العملاء وتحت إِشراف موظف خاص حتى يتمكن العملاء من عد المبالغ الكبيرة بواسطتها والتأكد من صحة عددها بالسرعة المطلوبة قبل مغادرة مكان الصرف.
نأمل الإِسراع في تنفيذ هذه الترتيبات وإِبلاغ فروعكم العاملة بالمملكة للعمل بموجبها.
توفير العملة المعدنية- 1420
تعلمون سعادتكم ما قام به البنك المركزي السعودي مؤخراً من إعادة سك فئة الريال الواحد المعدني السعودي بحجم وشكل يتلاءم مع طبيعة ورغبة السكان بالمملكة العربية السعودية وذلك دعماً لاستخدامه بشكل مكثف بالأسواق المحلية.
وقد وصلتنا بعض الشكاوى من مواطنين حول عدم توفر هذه الفئة والفئات الأخرى من العملات المعدنية لدى بعض فروع البنوك التجارية وأيضاً عدم استلام العملات المعدنية من الجمهور عند طلب استبدالها. وبناء على ما صدر من البنك المركزي من عدة تعاميم بهذا الصدد آخرها التعميم رقم 1941/م أ ت/95 وتاريخ 1418/2/5هـ. ونظراً لأهمية ذلك فإننا نأمل تعميد فروعكم باعتبار توفير ما يطلبه العملاء والمراجعين لفروعكم من العملات وأيضاً استبدالها جزء أساسي من المهام والخدمات الملزمة للبنوك. وقد زودت فروعنا بصورة من هذا التعميم لتوفير متطلباتكم من العملة المعدنية كما سيتم التأكد عن مدى التزام البنوك بهذه التعليمات من قبل مفتشي البنك المركزي. شاكرين لكم تعاونكم.
اتخاذ إجراءات أفضل لحماية الريال من التقلبات الحادة في قيمة الدولار/ حقوق السحب الخاصة
تمشياً مع سياستها في دفع عجلة التطور والنمو في جميع قطاعات الاقتصاد وبناء قاعدة إِنتاجية متنوعة، فقد سعت الحكومة دائماً إِلى الحفاظ على سعر تعادل مستقر للريال، وقد حدد سعر التعادل ب0,207510 غرام من الذهب لكل ريال وذلك اعتباراً من 13 رجب 1393هـ ( 11 أغسطس 1973م). ومع الإِبقاء على سعر التعادل المذكور بين الريال والذهب دون تغيير، أعلنت الحكومة في 2 ربيع الأول 1395هـ( 14 مارس 1975م)، تحقيقاً لاستقرار أفضل في سعرالريال إِزاء العملات العالمية الرئيسية، ربط الريال بحقوق السحب الخاصة، وكذلك استعمال هامش قدره 2.25 في المائة على جانبي سعر تعادل الريال / حقوق السحب الخاصة للحد من التأثيرات الغير مرغوب فيها التي قد تنتج عن تقلبات في قيمة حقوق السحب الخاصة.
وتبعاً لذلك درج البنك المركزي منذ 3 ربيع الاول 1395 (15مارس 1975م) على تحديد سعر الصرف اليومي للريال / الدولار على أساس القيمة اليومية للدولار / حقوق السحب الخاصة. بيد أنه نظراً للتقلبات الملحوظة التي تعرضت لها قيمة الدولار/ حقوق السحب الخاصة في الآونة الأخيرة، فقد أخطرت حكومة المملكة صندوق النقد الدولي أنه إِعتباراً من 4 رمضان 1395هـ ( 9 سبتمبر 1975م) سيجرى استعمال نطاق أوسع من الهامش المذكور أعلاه على أن لا يتجاوز هذا النطاق هامشاً قدره 7.25 في المائة على جانبي سعر تعادل للريال / حقوق السحب الخاصة.
ومن المتوقع أن يمكن هذا النطاق الأوسع من اتخاذ إِجراءات أفضل لحماية الريال من التقلبات الحادة في قيمة الدولار/ حقوق السحب الخاصة، وبالتالي تحقيق استقرار أكبر في قيمة الريال إِزاء العملات الرئيسية في العالم.