Skip to main content
  • الحوكمة والرقابة الداخلية

    • المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية

      بموجب الفقرة ٣ من الفصل الأول من المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, ومع مراعاة ما نصّت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته، تسري المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية استرشاداً على شركات المدفوعات. وللبنك المركزي -في أي وقت- تطبيق كل أو بعض أحكام هذه المبادئ إلزاماً.

      لقراءة المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, إضغط هنا.

    • متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي

      لقراءة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي, إضغط هنا.