خدمة "نقد" للحصول على النقد عند الشراء من خلال نقاط البيع باستخدام بطاقات الشبكة السعودية (مدى)
الرقم: 371000016319 التاريخ (م): 2015/11/21 | التاريخ (هـ): 1437/2/10 هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
مراجع المستندات الاسم الإصدار مواصفات متطلبات خدمة الشراء مع استرداد نقدي (SPAN Purchase with Cashback) 1.1 تسعير SPAN - قالب متطلبات الأعمال MoSCoW 30.0 استراتيجية أعمال الشبكة السعودية للمدفوعات 4.1 تقارير التسوية اليومية/الشهرية للشبكة السعودية (SPAN) - الإصدار المُحدث حزيران 2013 1. المقدمة
تدعم شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) جميع المدفوعات عبر البطاقات داخل المملكة، وهي عنصر أساسي في استراتيجية المدفوعات الوطنية السعودية التي يتم تنفيذها من خلال نظام البنية التحتية لنظم المدفوعات (IPSS). تم تصميم استراتيجية أعمال شبكة المدفوعات السعودية (SPAN 2016 - قيادة التغيير) لوضع الشبكة كـ"الخيار الأول للمدفوعات في المملكة العربية السعودية". مدفوعةً بهدف IPSS المتمثل في تقليل حجم وسرعة تداول النقد في المملكة، تستهدف شبكة SPAN خفض نسبة النقد المستخدم في المملكة من أكثر من 94% من حجم معاملات المدفوعات في قطاع التجزئة إلى أقل من 70% بحلول عام 2020. تحدد استراتيجية أعمال شبكة المدفوعات السعودية (SPAN) برنامج التطوير والتغيير ضمن أربعة أبعاد رئيسية: أ. مبادرات الجودة، المصممة لتحسين مستوى الخدمة العام وأداء الشبكة. ب. مبادرات النمو، المصممة لتوسيع نطاق خدمات المدفوعات غير النقدية في قطاع التجزئة داخل المملكة وتحفيز زيادة استخدام خدمات الدفع بالبطاقات بين حاملي بطاقات الشبكة السعودية (SPAN) الحاليين. ج. حوكمة شبكة SPAN وبرنامج التطوير، لضمان تطوير الشبكة وإدارة مصالح الأطراف المعنية بشكل مناسب. د. مبادرات الاتصالات، لضمان مستوى متسق من توعية الأطراف المعنية وفهم رؤية ورسالة وأهداف شبكة SPAN، وتعزيز المبادرات الترويجية والتسويقية للشبكة، وتحقيق فهم واضح للالتزامات التشغيلية والتنظيمية للمشاركين في الشبكة.
الشكل 1: "مخطط برنامج "SPAN 2016" - قيادة التغيير
يرتكز تطوير خدمة SPAN على التطوير المستمر لخدمات الأعمال الجديدة التي: 1. تدعم التوجه الاستراتيجي لنظام البنية التحتية لنظم المدفوعات (IPSS) واستراتيجية أعمال شبكة SPAN لعام- 2016. 2. تُقدم قيمة مضافة للأطراف الرئيسية المعنية (التاجر، مُصدر البطاقة، والمُكتسب للبطاقة). 3. تُقدم قيمة مضافة لحامل البطاقة. خدمة "نقد" (استرداد نقدي مع الشراء) عبر نقاط البيع توفر الفرص التالية: ○ تشجع حاملي البطاقات على استخدام وظائف نقاط البيع (PoS) كمصدر لخدمات متعددة قائمة على البطاقة. ○ تُحوِّل جزءاً من الحركة بعيداً عن شبكة أجهزة الصراف الآلي (ATM) التي تشهد ازدحاماً بالفعل. ○ توفر للتجار فرصة للتخلص من النقود (ذات التكلفة العالية). ○ تتيح للمُكتسبين للبطاقات تسويق فوائد نقاط البيع (PoS) من خلال تضمين خدمة الاسترداد النقدي كجزء من مجموعة الخدمات الإضافية المقدمة للتاجر. خدمة نقد عبر نقاط البيع (PoS) هي ميزة شائعة في أسواق مدفوعات التجزئة (البطاقات) في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة وأستراليا، وتُعتبر عنصراً مهماً في أنظمة مدفوعات التجزئة المتطورة القائمة على البطاقات. تشير التحليلات الدولية إلى أن خدمة الاسترداد النقدي مع الشراء عبر نقاط البيع تشكل عادةً ميزة لحوالي 5% إلى 8% من معاملات البطاقات عبر نقاط البيع. 2. قواعد عمل خدمة "نقد" (Naqd Service)
1.2 توفر الخدمة
1. ستُقدم خدمة "نقد" كإحدى خدمات شبكة SPAN/مدى. 2. ستكون الخدمة (من الناحية التقنية) متوفرة على جميع البطاقات التي تحمل علامة SPAN/مدى. 3. ستكون خدمة نقد متوفرة على جميع أجهزة نقاط البيع الخاصة بتجار شبكة SPAN/مدى. أ. سيكون لدى البنك المُكتسب القدرة على تعطيل خدمة "نقد" لأي من تجاره من خلال تعيين التاجر إلى "مجموعة TMS" المناسبة، التي تستثني ميزة "نقد". 4. ستكون خدمة نقد متاحة فقط لحاملي البطاقات إذا تم تنفيذها كجزء من معاملة شراء عبر شبكة SPAN/مدى. أ. القيمة الإجمالية للمعاملة سيتم تحديدها في الحقل DE04. ب. عنصر نقد (الاسترداد النقدي) في المعاملة سيتم تحديده في الحقل DE54. ج. أي معاملة تحتوي فقط على عنصر نقد (الاسترداد النقدي) ستكون قابلة للتحديد وسيتم رفضها من قبل الجهة المصدرة (أي إذا كانت DE04 = DE54 > 0). د. كود المعالجة، الحقل DE03 يحمل كود المعالجة 090000. 2.2 سقف المعاملات
5. لن يكون هناك حد أقصى لعدد المعاملات اليومية التي يمكن طلب أو تفويض خدمة نقد عليها (رهناً بتوفر الأموال). 6. ستعمل الشبكة وفقاً لقيم دنيا وعليا محددة مسبقاً لخدمة الاسترداد النقدي. أ. القيمة الدنيا - 1 ريال سعودي ب. القيمة القصوى - 400 ريال سعودي يومياً ج. ستُحسب قيم الاسترداد النقدي وتُسمح حتى منزلتين عشريتين. سيتم احتساب وتطبيق القيمة القصوى يومياً، رهناً بتوفر الأموال، وستتم إدارتها من قبل الجهة المصدرة للبطاقة. 7. عند طلب معاملة نقد (Naqd)، سيتم تقييم الطلب على ثلاثة مستويات: أ. سيقوم البنك المُكتسب (الجهاز الطرفي) بالتحقق للتأكد من أن المعاملة الفردية للشراء لا تتجاوز 60,000 ريال سعودي، وأن معاملة نقد لا تتجاوز 400 ريال سعودي. ب. ستتحقق شبكة SPAN للتأكد من أن القيمة الإجمالية للمعاملة لا تتجاوز حد نقاط البيع (DE04 ≤ 60,400 ريال سعودي). ج. ستتحقق الجهة المصدرة للتأكد من أن القيمة التراكمية لمعاملات الشراء و/أو قيمة الاسترداد النقدي لا تتجاوز الحد اليومي المسموح به. 8. سيتم تحديد الحدود اليومية بناءً على اليوم التقويمي، وعادةً ما تكون من الساعة 00:00:00 إلى الساعة 23:59:59، ولكن ذلك ليس إلزامياً. 9. المعاملات التي تحتوي على قيم تؤدي إلى تجاوز الحد اليومي التراكمي لمعاملات الشراء عبر نقاط البيع حتى 60,000 ريال سعودي أو الحد اليومي التراكمي لخدمة "نقد" حتى 400 ريال سعودي، سيتم رفضها بالكامل. 10. قيم خدمة نقد "الاسترداد النقدي" ستُشكل جزءاً من الحد الإجمالي المُعدل لمعاملات نقاط البيع والذي يبلغ 60,400 ريال سعودي يومياً.* 3.2 تفويض معاملة نقد (Naqd Transaction Authorization)
11. لن يُسمح بعنصر نقد "الاسترداد النقدي" إلا في معاملة حصلت على تفويض إيجابي (عبر الإنترنت) من الجهة المصدرة. 12. عندما تكون وظيفة "المعاملة دون اتصال" متوفرة، لن يُسمح بخدمة "نقد". 4.2 النموذج التجاري
13. ستعمل خدمة نقد كمعاملة "بدون رسوم" للجهة المصدرة للبطاقة، البنك المُكتسب، التاجر، وحامل البطاقة. لن يتم تطبيق أي رسوم فريدة من قبل شبكة SPAN على عنصر "الاسترداد النقدي" في معاملة نقاط البيع (PoS). أ. ستعكس رسوم الجهة المصدرة والبنك المُكتسب المطبقة عبر شبكة SPAN المعدل القياسي للبطاقة (أي رسوم تفويض واحدة ورسوم تسوية مقسمة تشمل معاملة الشراء وخدمة نقد "الاسترداد النقدي"). ب. ستُطبق رسوم التبادل فقط على عنصر الشراء (أي قيمة الحقل DE04-DE54)، وذلك استناداً إلى الجدول رقم 1 أدناه: (يرجى الرجوع إلى سياسة رسوم شبكة SPAN/مدى للحصول على التفاصيل). الجدول 1: رسوم التبادل لنقاط البيع في شبكة SPAN (يدفعها البنك المُكتسب للجهة المصدرة)
شريحة قيمة التبادل من الى رسوم التبادل في شبكة SPAN الشريحة 1 0.00 ريال سعودي 1,000 ريال سعودي 0.4% (40 نقطة أساس) الشريحة 2 1.000.01 ريال سعودي 60,000.00 ريال سعودي 4.00 ريال سعودي ج. رسوم خدمة التاجر (MSC) التي يفرضها البنك المُكتسب في شبكة SPAN على التاجر على إجمالي المعاملة ستخضع للحد الأقصى العادي لشبكة SPAN، بناءً على عنصر الشراء فقط (أي قيمة الحقل DE04-DE54). الجدول 2: الحد الأقصى لرسوم خدمة التاجر (MSC) لنقاط البيع في شبكة SPAN (رهناً بالمفاوضات الثنائية بين البنك المُكتسب والتاجر) شرائح قيمة رسوم خدمات التاجر (MSC) من الى رسوم خدمة التاجر في شبكة SPAN (SPAN MSC) الشريحة 1 0.00 ريال سعودي 5,000.00 ريال سعودي (تقريباً) 0.8% (80 نقطة أساس) كحد أقصى الشريحة 2 5,000.01 ريال سعودي (تقريباً) 60,000.00 ريال سعودي 40.00 ريال سعودي كحد أقصى الإشارة إلى مبلغ 5,000 ريال سعودي هي إرشادية، حيث إن معدل رسوم خدمة التاجر (MSC) قابل للتفاوض بين البنك المُكتسب والتاجر، ولكنه يظل خاضعاً لحد أقصى يبلغ 40 ريالاً سعودياً. 5.2 مخرجات جهاز نقاط البيع (PoS Terminal Output)
14. سيتم إعداد جهاز نقاط البيع (PoS) في شبكة SPAN لإصدار إيصال/تأكيد معاملة يحتوي على: أ. قيمة الشراء (DE04 - DE54) ب. قيمة "نقد" (الاسترداد النقدي) (DE54) ج. إجمالي قيمة المعاملة (DE04) 15. سيتم وضع عنصر "نقد" (الاسترداد النقدي) على الإيصال بالقرب من حقل توقيع حامل البطاقة، حيث سيُطلب من حامل البطاقة التوقيع لتأكيد استلام النقد. هذا الإجراء يساعد في حالة حدوث نزاع. يجب أن تشجع المواد الترويجية التاجر على تأكيد عنصر "نقد" في نسخة إيصال التاجر، والتي يجب أن يتم توقيعها من قبل حامل البطاقة، حيث سيساعد هذا الإجراء في حالة حدوث نزاع. 6.2 التقارير من البنك إلى العميل
16. التقارير الخاصة بالمعاملات على كشوف الحسابات: أ. سيعرض كشف حساب حامل البطاقة معاملة واحدة تشمل القيمة الكاملة للشراء وقيمة نقد (الاسترداد النقدي) (أي الحقل DE04). ب. سيتضمن وصف المعاملة في كشف الحساب تفاصيل قيمة عنصر نقد (الاسترداد النقدي) (DE54) وقيمة عنصر الشراء (DE04 - DE54). ج. يجب أن تعتمد الرسائل النصية المرسلة إلى حامل البطاقة بعد تنفيذ المعاملة صيغة رسالة موحدة، ويتم إصدارها باللغتين العربية والإنجليزية. 17. نص الرسالة النصية (تأكيد المعاملة) سيقرأ كالتالي: تم خصم مبلغ NNN.NN ريال سعودي (DE04) من حسابك XXXX، ويشمل قيمة الشراء XXX.XX ريال سعودي (DE04-DE54) وقيمة نقد YYY.YY ريال سعودي (DE54) لدى <اسم التاجر> بتاريخ dd.mm.yyyy في الساعة hh:mm. 7.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - رفض المعاملات وأكواد الأسباب
18. سيتم إصدار أكواد أسباب الرفض من البنك المُكتسب إلى التاجر (عبر شبكة SPAN) في حالة رفض الجهة المصدرة للمعاملة المطلوبة. عند الاقتضاء، سيتم رفض المعاملة بالكامل (أي سيتم رفض كل من عنصر الشراء وعنصر نقد "الاسترداد النقدي"). 19. تُطبق أكواد أسباب الرفض القياسية، كما هو موضح في الأكواد التالية لأسباب الرفض: أ. DE 39 (كتب SPAN الفنية، الجزء 4، MBI الصفحة 106) i. الرمز 110 - مبلغ غير صالح (عندما يتجاوز إجمالي مبلغ الشراء الحد اليومي) ii. الرمز 121 - تجاوز مبلغ السحب المسموح به (عندما يتجاوز إجمالي مبلغ نقد "الاسترداد النقدي" الحد اليومي المسموح به) iii. لم تتم إضافة أو تعديل أي أكواد رفض إضافية/جديدة، وتظل جميع أكواد الرفض الأخرى قابلة للتطبيق عند الاقتضاء دون أي تغيير. 8.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - عكس المعاملات
20. سيتم تنفيذ عكس معاملة نقاط البيع (PoS) عندما: أ. يقوم التاجر بإلغاء المعاملة خلال 60 ثانية من الموافقة عليها، أو ب. تحدد شبكة SPAN أن المعاملة غير مكتملة (انتهت صلاحية الوقت المخصص لها). توضح معايير وإجراءات تشغيل شبكة SPAN الإصدار 6.0، القسم 4.5 (الصفحة 106)، الإجراءات والعمليات ذات الصلة. 21. ستتم أيضاً عملية عكس معاملة الشراء مع الاسترداد النقدي في هذه الحالات. في مثل هذه الحالات، سيتم عكس المبلغ الكامل للمعاملة (DE04) قبل أن يكمل التاجر المعاملة أو يُصدر النقد. ولا يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي 9.2 نقد (الاسترداد النقدي مع الشراء) - استرداد المعاملات
22. سيتم إدارة استرداد المعاملات كالمعتاد من خلال نظام معالجة الشكاوى (CPS - يُرجى الرجوع إلى دليل قواعد مسؤول مطالبات CPS). عند استرداد المبلغ وفقاً للإجراءات المتبعة في نظام معالجة الشكاوى (CPS)، سيكون مبلغ الشراء فقط (DE04 - DE54) خاضعاً للاسترداد. أما عنصر نقد (الاسترداد النقدي) فلن يكون خاضعاً للاسترداد. 10.2 التقارير من البنك إلى التاجر
23. سيحصل بنك التاجر والتاجر على معلومات تتعلق بـ "القيمة الإجمالية للاسترداد النقدي المُعالجة لكل جهاز طرفي". سيتم تضمين هذه القيمة في الحقل DE124.7 وستدعم عملية تسوية الحسابات للتاجر والجهاز الطرفي. (يرجى الرجوع إلى كتب SPAN الفنية الإصدار 5.4: الجزء 4: MBI الصفحة 163). 11.2 التقارير البنكية
24. ستحدد جداول التقارير الخاصة بالبنك المركزي / شبكة SPAN بشكل فريد المعاملات التي تضمنت استرداداً نقدياً. 25. سيعرض تقرير "رسوم التبادل" لكل بنك عدد معاملات "الشراء مع الاسترداد النقدي" التي تم تنفيذها من قبل الجهة المصدرة، مصنفة ضمن كل شريحة من شرائح التبادل. سيتم تخصيص المعاملات إلى شريحة التبادل بناءً على قيمة عنصر الشراء فقط (DE04-DE54). 12.2 التقارير الداخلية للبنك المركزي
26. لا يلزم إجراء أي تغييرات إضافية على مجموعة التقارير الداخلية الحالية للبنك المركزي، والتي تتضمن حقلاً مرجعياً لعدد كامل من معاملات نقد (الشراء مع الاسترداد النقدي).