Skip to main content
  • 4. الهيكل التنظيمي

    يجب أن يكون الهيكل العام لإدارة مخاطر الائتمان متناسبًا مع حجم البنك وتعقيد عملياته وتنويع أنشطته. يجب أن يسهل الهيكل التنظيمي الإشراف الفعال من الإدارة والتنفيذ الصحيح لعمليات إدارة مخاطر الائتمان والرقابة. بينما قد يختلف الهيكل التنظيمي من بنك إلى آخر، إلا أنه يتكون عمومًا من العناصر التالية: 
     
    • 1.4. قسم أو وحدة إدارة مخاطر الائتمان

      يمكن أن يكون هذ القسم أو الوحدة جزءًا من وظيفة إدارة المخاطر العامة للبنك، ولكن يجب أن يكون مستقلا عن وظيفة منح القروض. يجب أن يكون هذ القسم أو الوحدة مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن ما يلي: 
       
        أ.مراقبة الالتزام بالحدود العامة لتحمل المخاطر المحددة في سياسة الائتمان الخاصة بالبنك؛
       
        ب.ضمان التزام خطوط الأعمال بالمعايير المحددة لمخاطر الائتمان والحدود الاحترازية؛
       
        ج.تأسيس الأنظمة والإجراءات المتعلقة بتحديد مخاطر الائتمان، وطرق التقييم الداخلي للمخاطر، ونظام المعلومات الإدارية، ومراقبة جودة محفظة القروض، والتحذير المبكر؛
       
        د.إجراء تقييمات للمحفظة وإجراء دراسات شاملة عن البيئة لاختبار مرونة محفظة القروض؛
       
        هـ.تنسيق التدابير العلاجية لمعالجة العيوب/المشكلات في محفظة الائتمان؛
       
        و.مسائل أخرى تتعلق بإدارة مخاطر الائتمان.
       
    • 2.4. لجنة إدارة مخاطر الائتمان

      ستكون هذه اللجنة لجنة إدارة مسؤولة عن مراقبة أنشطة تحمل المخاطر الائتمانية ووظيفة إدارة المخاطر الائتمانية العامة. يمكن أن تكون هذه اللجنة لجنة منفصلة تتألف من رؤساء الوظائف المعنية، وذلك اعتمادًا على حجمها وهيكلها التنظيمي وثقافتها المؤسسية، أو يمكن تكليف هذه المسؤوليات للجنة إدارة المخاطر العامة للبنك. قد تشمل مهامها، من بين أمور أخرى، ما يلي: 
       
        أ.ضمان تنفيذ سياسة/استراتيجية المخاطر الائتمانية المعتمدة من قبل المجلس;
       
        ب.مراقبة المخاطر الائتمانية على مستوى البنك وضمان الامتثال للحدود المعتمدة من المجلس;
       
        ج.تقديم المدخلات في صياغة سياسة الائتمان للبنك، لا سيما في القضايا المتعلقة بالمخاطر الائتمانية، بما في ذلك، على سبيل المثال، وضع معايير تقديم مقترحات الائتمان، والالتزامات المالية، ومعايير التصنيف، والمعايير المرجعية، إلخ;
       
        د.تقديم توصيات إلى لجنة إدارة المخاطر أو أي لجنة أخرى ذات صلة من المجلس بشأن المسائل المتعلقة بتفويض صلاحيات الموافقة على الائتمان، والحدود الاحترازية للمخاطر الائتمانية الكبيرة، ومعايير ضمانات القروض، وإدارة المحافظ، وآلية مراجعة القروض، وتركيز المخاطر، ومراقبة وتقييم المخاطر، وتسعير القروض، المخصصات، إلخ. حسب الحاجة;
       
        هـ.التعامل مع أي مسائل أخرى تتعلق بإدارة المخاطر الائتمانية.
       
      سيقدم قسم أو وحدة إدارة المخاطر الائتمانية الدعم اللازم للجنة إدارة المخاطر الائتمانية في أداء مسؤولياتها.