Skip to main content
  • الملحق (ب) - قائمة السيولة

    قائمة السيولةالمبلغ (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
    1  الأوراق النقدية والعملات المعدنية 
     (أ) الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية 
       الإجمالي 
         
    2  الأرصدة لدى شركات التمويل 
     (أ) الأرصدة لدى شركات التمويل 
       مطروحًا منها: 
     (ب) الودائع الآجلة لدى شركات التمويل 
     (ج) القروض/ السُلف المستحقة من شركات التمويل 
       الإجمالي 
         
    3  الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي 
     (أ) الأرصدة لدى البنوك 
       مطروحًا منها: 
     (ب) الودائع الآجلة لدى البنوك 
     (ج) السحب على المكشوف والقروض/ السُلف المستحقة 
       الإجمالي 
         
    4  الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
     (أ) الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
       مطروحًا منها: 
     (ب) الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية 
     (ج) الرصيد المستحق للمؤسسات المالية 
     (د) القروض المستحقة / السُلف من المؤسسات المالية 
       الإجمالي 
         
    5  الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
     (أ) الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
       مطروحًا منها: 
     (ب) الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن 
     (ج) الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن 
     (د) القروض المستحقة/ السُلف من شركات تمويل الرهن 
       الإجمالي 
         
    6  أذونات الخزينة 
     (أ) أذونات الخزينة 
     (ب) سندات الخزينة 
       الإجمالي 
         
    7  صافي الأصول السائلة - 6.1 
         
    8  أرصدة الإيداع 
     (أ)1)الودائع من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة متضمنة الأرباح المستحقة 
      2)الودائع من جميع المصادر الأخرى متضمنة الأرباح المستحقة 
      3)إجمالي الودائع 
         
     (ب) مطروحًا منها: 
      1)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل 
      2)الأرصدة المستحقة للبنوك 
      3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية 
      4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن 
      5)إجمالي الاقتطاعات 
     (ج) صافي مطلوبات الودائع 
         
    9  المطلوبات الأخرى 
     (أ) المستحقة 
     (ب) المستحقة خلال 91 يومًا 
     (ج) إجمالي المطلوبات الأخرى 
         
    10  نسبة السيولة 
     (أ) صافي الأصول السائلة 
     (ب) المطلوبات قصيرة الآجل 
     (ج) النسبة {[(أ)/ (ب)] x %100} 
         
    ملاحظة 1 -بالنسبة للسحوبات على المكشوف، يُرجى إدراج جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة في حسابات التوفير
    • تحليل الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية أو منها

      المؤسسةالمبلغ المستحق لهاالمبلغ المستحق منهاالصافي
      شركات التمويل - 
      الإجمالي   
      البنوك   
      الإجمالي   
      المؤسسة المالية   
      الإجمالي   
      شركات تمويل الرهن   
      الإجمالي   
    • تحليل أجل الاستحقاق للأصول والمطلوبات

      اسم المؤسسة: .........................................
      نهاية المدة: ..................................................

      الأصول123456789
      أجل الاستحقاق خلال
      المستحقة> شهر< شهر و > 3 أشهر< 3 أشهر و > 6 أشهر< 6 أشهر و > سنة< سنة و > 3 سنوات< 3 سنوات و > 5 سنوات< 5 سنواتالإجمالي
      الاحتياطيات النقدية         
      الأرصدة لدى البنك المركزي السعودي         
      الأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية         
      الأرصدة المستحقة من البنوك الخارجية         
      أذونات الخزينة الحكومية السعودية         
      سندات الخزينة الحكومية السعودية         
      أذونات وسندات الخزينة الحكومية الأجنبية         
      الاستثمارات الأخرى         
      الأصول الأجنبية الأخرى         
      القروض والسُلف (صافية) بالعملة المحلية         
      الأصول الثابتة (صافية)         
      الأرصدة المستحقة من شركات المجموعة         
      الأصول الأخرى         
      إجمالي الأصول         
      الأصول خارج الميزانية العمومية         
      المطلوبات         
      الأرصدة المستحقة للبنك المركزي         
      الأرصدة المستحقة للمؤسسات المحلية         
      الأرصدة المستحقة للبنوك الخارجية         
      الودائع بالعملة المحلية         
      الاقتراض بالعملة المحلية         
      الودائع بالعملة الأجنبية         
      الاقتراض بالعملة الأجنبية         
      المطلوبات الأجنبية الأخرى         
      الرصيد المستحق لشركات المجموعة         
      المطلوبات الأخرى         
      رأس المال والاحتياطيات         
      إجمالي المطلوبات         
      المطلوبات خارج الميزانية العمومية         
      المركز الصافي للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية (أ14-ب12)         
      المركز الصافي للبنود خارج الميزانية العمومية (أ15-ب13)         
    • تعليمات الإكمال

      1.الأوراق النقدية والعملات المعدنية
       
      أ.محلية
       
       اكتب جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية الموجودة في مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (بما في ذلك الوحدات المتنقلة) والتي تعتبر نقد قانوني في المملكة العربية السعودية.
       
      2.الأرصدة لدى شركات التمويل
       
      أ.الأرصدة لدى شركات التمويل
       
       اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
       
      ب.الودائع الآجلة لدى شركات التمويل
       
       اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 2(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
       
      ج.الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
       
       اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات التمويل
       
       حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.

       
      د.القروض والسُلف المستحقة من شركات التمويل
       
       اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
       
      3.الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي
       
      أ.الأرصدة لدى البنوك
       
       اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى البنوك التجارية المحلية الأخرى باستثناء الأدوات غير المقاصة.
       
       يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
       
      ب.الودائع الآجلة لدى البنوك
       
       اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 3(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
       
      ج.الأرصدة المستحقة للبنوك
       
       اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية شاملة الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
       
      د.القروض والسُلف المستحقة من البنوك المحلية
       
       اكتب إجمالي جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة أخرى على القروض والسُلف المستحقة بما في ذلك الضمانات والسندات الصادرة عن البنوك التجارية.
       
      4.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
       
      أ.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
       
       اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى المؤسسات، باستثناء الأدوات غير المقاصة. يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق.
       
      ب.الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية
       
       اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 4(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
       
      ج.الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية
       
       اكتب إجمالي الأرصدة المستلمة من المؤسسات المالية شاملة الأرباح المستحقة.
       
       يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق ويجب أن يستبعد الأرصدة لدى المؤسسات التي تتجاوز مدة استحقاقها 91 يومًا.
       
      د.القروض والسُلف المستحقة المستلمة من المؤسسات المالية
       
       اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
       
      5.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
       
      أ.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
       
       اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع على أساس يومي والودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
       
      ب.الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن
       
       اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في السطر 5(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
       
      ج.الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن
       
       اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات تمويل الرهن.
       حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
      د.القروض المستحقة والسُلف المستحقة من شركات تمويل الرهن
       
       اكتب إجمالي القروض والسُلف المستحقة شاملة الضمانات والأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات تمويل الرهن.
       
      6.(أ) أذونات الخزينة الحكومية السعودية
       
       اكتب التكلفة المستهلكة لجميع استثمارات سندات الخزينة الحكومية السعودية من قبل المؤسسة المبلِغة، صافية من سندات الخزينة المحملة بالرهن. سندات الخزينة المحملة بالرهن هي تلك التي يتم التعهد بها لضمان أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسة المبلِغة.
       
       (ب) سندات الخزينة الحكومية السعودية / السندات لحاملها
       
       اكتب التكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة لجميع سندات الخزينة/ السندات لحاملها التي حصلت عليها شركة التمويل التي تقبل الودائع مباشرة من الحكومة ووكلائها المصدرين وتلك المخفضة من أطراف خارجية.
       
      7.إجمالي الأصول السائلة
       
       اكتب مجموع البنود من 1 إلى 6 أعلاه
       
      8.إجمالي مطلوبات الودائع
       
      أ.اكتب إجمالي الودائع (بالعملات المحلية والأجنبية) من جميع المصادر؛ شاملة الأرباح المستحقة، لكن باستبعاد الأدوات غير المصفاة.
       
      ب.مطروحًا منها:
       
      1)الأرصدة المستحقة للبنوك
       
       اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية المحلية والأجنبية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة التي تم تحليلها في الجدول المرفق.
       
      2)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
       
       اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات التمويل شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
       
      3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية.
       
       اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
       
      4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن.
       
       اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ المجموع في الجدول المرفق.
       
      5)إجمالي الاقتطاعات
       
       اكتب إجمالي البنود مم ب (1) إلى ب (4)
       
      ج.صافي مطلوبات الودائع
       
       اكتب صافي مبلغ البند 8 (أ) مطروحًا منه 8 (ب).
       
      9.المطلوبات الأخرى
       
      أ.المستحقة: اكتب مجموع جميع المطلوبات المستحقة (شاملاً المطلوبات خارج الميزانية العمومية المتبلورة) التي لها آثار على التدفق النقدي والمستحقة الدفع.
       
      10.نسبة السيولة
       
      أ.إجمالي البنود (7)
       
      ب.مجموع المجموعة 8(ج) + 9(ج)
       
      ج.نسبة [(أ)/ (ب)] x %100
       
       يجب إكمال قائمة السيولة وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الدليل، ويجب تقديمها بحلول اليوم الخامس عشر من كل شهر.