Skip to main content
  • الفصل الخامس عشر: ضوابط إدارة الحسابات

    • الضوابط العامة لإدارة الحسابات

      183.يضطلع صاحب الحساب والأشخاص المفوضين من قبل صاحب الحساب، في المقام الأول، بمسؤولية إدارة الحسابات.
       
      184.يمكن لأصحاب الحسابات والشخص المفوض إدارة الحسابات إما من خلال تعليمات مكتوبة موقعة ومختومة أو من خلال الوسائل الرقمية.
       
      185.يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها من خلال الاستفادة من النماذج والاتفاقيات القياسية لتمرير التعليمات المكتوبة لإدارة الحسابات، مثل النماذج المستخدمة لبدء و/أو إلغاء و/أو تحويل معاملة الودائع الآجلة أو إيداع الأموال في الحساب العام أو سحبها منه، وما إلى ذلك.
       
      186.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من صحة وصلاحية التوقيعات المقدمة في النموذج من خلال مقارنة التوقيعات في نموذج التوقيع.
       
      187.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التحقق من هوية صاحب الحساب و/أو الشخص المصرح له في وقت تلقي التعليمات المكتوبة لإدارة الحساب العام من خلال الحصول على نسخة من وثائق هويته.
       
      188.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التسهيل على عملائها لإدارة حساباتهم عن بُعد أي من خلال الوسائل الرقمية. وفي حال قدمت شركات التمويل التي تقبل الودائع مثل هذه التسهيلات، فإنه يجب عليها التأكد من أن صاحب الحساب أو الشخص المصرح له يخضع لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول قبل توفير الوصول لعرض الحسابات وإدارتها.
       
      189.فضلاً عن ذلك، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع توفير وظيفة مُعِد / فاحص لصاحب الحساب فيما يتعلق بالشخص الاعتباري على قنواتها الرقمية قبل أن تتلقى شركات التمويل التي تقبل الودائع طلب المعالجة. ويعني مُعِد / فاحص أنه مطلوب شخصان مختلفان (أحدهما لبدء الطلب والآخر للاعتماد). يجب أن يخضع كلا الشخصين لعملية التحقق المزدوج من تسجيل الدخول.
       
      190.يجب ألا تقبل شركات التمويل التي تقبل الودائع النقد المادي لإيداع الأموال أو صرف النقد لسحب الأموال من الحساب العام.
       
      191.يجب أن يكون الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين مفوضين من قبل أفراد مفوضين، والذين يتم تفويضهم بموافقة عامة أو خاصة، مثل مجلس الإدارة أو الشركاء أو صاحب العمل أو أي شخص معين من قبل المالك أو من قبل مسؤولي المؤسسة أو الكيان.
       
      192.يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة، وبالتالي لا ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب لأي غرض آخر؛ مثل إجراء مدفوعات لأطراف ثالثة، أي الدفع حيث لا يكون المستفيد هو شركة التمويل التي تقبل الودائع، حيث يتم الاحتفاظ بالحساب العام، أو صاحب الحساب نفسه.
       
      193.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تسمح باستخدام الحساب العام لتلقي الأموال من أطراف ثالثة.
       
      194.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع، تحت أي ظرف من الظروف، سحب مبالغ على المكشوف من أي حساب عام أو أي حساب ودائع آجلة.
       
    • الحساب العام

      195.وفق ما هو مذكور في القسم 1.1، يتمثل الغرض الوحيد من الحساب العام في تسهيل إدارة حسابات الودائع الآجلة.

       
      ضوابط القيود (الإدخالات) الدائنة 
       
      الضوابط العامة 
       
      196.لا يمكن تمويل الحساب العام إلا من خلال العمليات الآتية:
       
       1.الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب.
       2.الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات
       
      الأموال المستلمة مباشرة من الحسابات المصرفية الخاصة بصاحب الحساب) 
       
      197.يجب أن تطابق شركة التمويل التي تقبل الودائع اسم المرسل مع الاسم الموجود على الحساب العام قبل إيداع الأموال إلى الحساب العام. وفي حالة وجود اختلاف، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى المرسل.
       
      198.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع تسجيل اسم المرسل ورقم الآيبان للمرسل وتاريخ القيمة كجزء من إدخال قيد الائتمان في الحساب العام.
       
      199.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع تلقي الأموال من حسابات بنكية خاصة بأصحاب حسابات متعددة لتمويل حساب عام. في هذه الحالة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع المُضي قدمًا في إدخال الحساب العام بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.3.2.9 و2.3.2.9.
       
      الأموال المستلمة من حسابات الودائع الآجلة الخاصة بصاحبي الحسابات 
       
      200.عند استحقاق حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي ومبلغ الربح بشكل منفصل في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
       
      201.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع تسجيل تفاصيل الإيداع؛ أي ما إذا كان المبلغ الأصلي أو الربح، ورقم حساب الودائع الآجلة / رقم معاملة الودائع الآجلة، ومعدل الربح، والعملة، وتاريخ المعاملة، وتاريخ البدء، وتاريخ الاستحقاق والمبلغ كجزء من إدخال قيد الإيداع في حساب الودائع العام. وفي حالة حساب الودائع الآجلة الإسلامي، يجب تسجيل تفاصيل السلعة الأساسية والكمية والسعر البيع والشراء للسلعة.
       
      202.عند إلغاء حساب الودائع الآجلة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيداع المبلغ الأصلي فقط في الحساب العام الذي تم تمويل حساب الودائع الآجلة منه في المقام الأول.
       
      203.يمكن لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تقوم بإيداع الأموال في الحساب العام من حسابات ودائع آجلة متعددة (عند الإلغاء أو الاستحقاق)، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها في 1.4.2.9 و2.4.2.9 و3.4.2.9.
       
      ضوابط القيود (الإدخالات) المدينة 
       
      الضوابط العامة 
       
      204.لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام، أي خصمها، إلا من خلال العمليات الآتية:
       
       1.الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام.
       2.الأموال المحولة إلى حساب الودائع الآجلة
       3.الرسوم المقتطعة
       
      205.لا يمكن سحب الأموال من الحساب العام إلا بناءً على تعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
       
      الأموال التي يسحبها صاحب الحساب العام 
       
      206.قد يرغب صاحب الحساب، من وقتٍ لآخر، في سحب الأموال من الحساب العام. ويجب على إدارة التمويل إعادة الأموال إلى الحساب المصرفي نفسه الخاص بصاحب الحساب الذي تم تمويل الحساب العام منه في البداية، أي المصدر.
       
      207.في حالة تمويل الحساب العام في البداية من حسابات متعددة تخص صاحب الحساب، يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال إلى أي من الحسابات التي تم تمويل الحساب العام منها في البداية وفقًا لتعليمات صاحب الحساب أو بعد موافقته.
       
      التحويلات بين الحسابات العامة 
       
      208.إذا كان لدى صاحب الحساب أكثر من حساب عام لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع، فيُسمح بالتحويلات بين هذه الحسابات داخل الشركة بشرط أن تكون جميع الحسابات العامة تحت الاسم نفسه.
       
    • حساب الودائع الآجلة

      209.الحد الأدنى لمدة الودائع ستة أشهر.
       
      210.وفق ما هو مذكور في القسم 2.1، فإن الغرض من حساب الودائع الآجلة هو الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع الآجلة، وبالتالي فإن حساب الودائع الآجلة يعكس فقط مدة وحالة معاملة آجلة واحدة فقط.
       
      211.يجب أن يحتفظ حساب الودائع الآجلة بجميع المعلومات المتعلقة بشروط معاملة الودائع الآجلة ذات الصلة ويسجلها؛ حيث يجب أن تشمل على الأقل تحديد العملة وتاريخ إدخال المعاملة وتاريخ تداول المعاملة وتاريخ بدء المعاملة وتاريخ استحقاق المعاملة واتفاقية الأيام (360/30، الفعلي/360، وما إلى ذلك)، ومبلغ رأس المال ومعدل الربح ومبلغ الربح الإجمالي عند الاستحقاق ومبلغ الربح الإجمالي المستحق حتى تاريخ الاستعلام وحالة المعاملة (نشطة، ملغاة، مستحقة، وما إلى ذلك).
       
      212.في حالة معاملة الودائع الآجلة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الآجلة الاحتفاظ بمعلومات السلع ذات الصلة وتسجيلها مثل، على الأقل، تحديد السلعة وكميتها وأسعار البيع والشراء وأسماء وحالات (المدير / الوكيل) الأطراف / الوسيط المعنيين وما إلى ذلك.
       
      213.في تاريخ بدء معاملة الودائع الآجلة، يجب على إدارة التمويل خصم مبلغ رأس المال من المبلغ العام وإيداع مبلغ رأس المال في حساب الودائع الآجلة.
       
      214.عند استحقاق حساب الودائع الآجلة أو إلغائه، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع إعادة الأموال الموجودة في حسابات الودائع الآجلة إلى حساب الودائع العام نفسه المرتبط.
       
      215.لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تسهيل تحويل العملات لأصحاب حساباتها.
       
    • معاملة الودائع الآجلة

      216.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من وجود دليل على موافقة أصحاب الحسابات لديها على شروط معاملة الودائع الآجلة من خلال توقيع اتفاقية معاملة الودائع الآجلة.
       
      217.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع إرسال تأكيد إلى أصحاب الحسابات لديها يوضح جميع شروط معاملة الودائع الآجلة والتأكد من موافقة صاحب الحساب على الشروط من خلال توقيع صاحب الحساب على التأكيد ومهره بختمه.