الفصل الرابع عشر: الإفصاح عن بيانات الحسابات وتجميد الأرصدة
الإفصاح والتجميد بناءً على طلب الجهات الرسمية
178. كقاعدة أساسية، في حالة الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وتجميدها بموجب أمر من الجهات الرسمية المعنية، فإنه يجب ألا تتم الاتصالات بين هذه الجهات الرسمية وشركات التمويل التي تقبل الودائع إلا من خلال البنك المركزي.
الإفصاح عن بيانات الحسابات والأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي
179. لغرض الإفصاح عن الحسابات والأرصدة وفقاً لتعليمات البنك المركزي، ووفقاً للوائح المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تُدرِج في بحثها الإفصاح عن جميع العلاقات بين شركة التمويل التي تقبل الودائع والعميل؛ بما فيها الحسابات القائمة وجميع الحسابات العامة النشطة والمغلقة والمعلقة وغير النشطة والخاملة وحسابات الودائع الآجلة وما إلى ذلك. ويجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع التأكد من أن ردها على البنك المركزي يشير إلى أن البحث الذي تم إجراؤه في هذا الصدد شمِل جميع فئات الحسابات والمعاملات.
تجميد الأرصدة وفقاً لطلب البنك المركزي
180. لأغراض تجميد الحسابات والأرصدة بناءً على طلب البنك المركزي وفقًا للضوابط المعمول بها، يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع مراعاة الآتي:
1. يجب أن يشمل التجميد الرصيد المستحق وجميع السحوبات المعلقة في وقت التجميد وبعده. ولا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حسابات جديدة إلا إذا طلب البنك المركزي تجميد أرصدة محددة و/أو حسابات محددة. وفي هذه الحالة، يقتصر التجميد على الطلب المحدد. 2. يجب أن يشمل التجميد جميع الحسابات والمعاملات المذكورة في البند "أولاً" أعلاه باستثناء مشاركة العميل في حسابات الشركات (التي يكون مساهمًا فيها) ما لم ينص على خلاف ذلك في طلب البنك المركزي. 3. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاستمرار في تجميد الحساب ساري المفعول وصالح حتى تتلقى إشعارًا من البنك المركزي برفع التجميد والسماح بالتعامل على هذه الحسابات. التجميد في حالة الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلية النظامية
الإخطار الرسمي بالتجميد بسبب الإفلاس:
181. إذا علمت شركة التمويل التي تقبل الودائع بإعلان إفلاس شركة أو تقييد أهليتها النظامية بناءً على طلب أحد الأطراف المصرح لها، أو تلقت إخطارًا رسميًا بذلك؛ فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع إيقاف جميع التعاملات المتعلقة بالحساب وتجميد الرصيد ما لم يسمح نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة (فيما يتعلق بالهيئات الاعتبارية) باستمرار هذه الحسابات.
الإفصاح عن حسابات المفلسين والمعسرين:
182. في حال اتصل أي شخص بشركة التمويل التي تقبل الودائع للاستفسار عن أو الكشف عن المعاملات أو أرصدة الحسابات أو العلاقات المصرفية المتعلقة بمدينيه أو عملائه بسبب الإفلاس أو الإعسار، فيجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع توجيهه لتقديم طلب بذلك إلى السلطة القضائية المختصة.