1. | مكونات رأس المال |
1.1 | رأس المال الأساسي (الفئة 1) |
1.1.1 | رأس المال المدفوع من الأسهم العادية |
| يشير إلى القيمة الاسمية للأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل. |
2.1.1 | علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد/ (الخصم) |
| تشير إلى الفرق بين السعر الإسمي وسعر شراء الأسهم، وهي غير قابلة للاسترداد. |
3.1.1 | الأرباح المحتجزة/ الخسائر المتراكمة |
| تشير إلى الأرباح المحتجزة أو الخسائر المتراكمة من الأرباح/ الخسائر في السنوات السابقة. ومع ذلك، ينبغي أن تستبعد هذه الأرباح الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة المتراكمة على الأدوات المالية. |
4.1.1 | %50 من الأرباح بعد الضريبة غير المراجعة للسنة الحالية |
| هذا يمثل 50% من الأرباح غير المراجعة بعد الضريبة للسنة الحالية حتى تاريخه. يجب أن تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع قد حددت مخصصات كافية للقروض والسلف والاستهلاك والإطفاء والنفقات الأخرى. ولتحقيق الرقم المطبق، يجب مراعاة أي أرباح مقترحة أو مؤقتة. ومع ذلك، يجب استبعاد الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة التراكمية على الأدوات المالية. في حالة الخسارة، يجب تضمين المبلغ الكامل. |
5.1.1 | منح رأس المال |
| تشير إلى التبرعات التي تُقرضها المؤسسة للعملاء والتي لا يمكن استردادها أو سدادها. |
6.1.1 | الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة |
| تشير إلى الأسهم التي لها مطالبة دائمة على الشركة كل عام، ولكن مع عدم ترحيل المطالبة في حالة عدم السداد وعدم استردادها. |
7.1.1 | الاحتياطات الأخرى |
| تشير إلى كل الاحتياطيات الأخرى التي لم ترِد أعلاه. ويجب أن تكون هذه الاحتياطيات دائمة وغير مثقلة بالرهن وغير قابلة للاسترداد وبالتالي قادرة على تعويض الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن تستبعد الاحتياطيات المكاسب والخسائر التراكمية غير المحققة على الأدوات المالية المتاحة للبيع. |
8.1.1 | الإجمالي الفرعي |
| اكتب في هذا السطر الإجمالي الفرعي لجميع البنود من 1.1.1 إلى 7.1.1. |
9.1.1 | الاستثمارات في المنشآت التابعة وأدوات حقوق الملكية للمؤسسات المالية الأخرى |
| لمنع الاستخدام المتعدد لموارد رأس المال نفسها في مؤسسات مالية مختلفة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع خصم أي استثمار في المنشآت التابعة التي تزاول أعمالاً مصرفية أو أعمال شركات مالية وأدوات حقوق الملكية للمنشآت الأخرى. |
10.1.1 | الشهرة التجارية |
| الفرق بين قيمة الشركة ككل ومجموع القيم العادلة لأصولها الصافية القابلة للفصل في وقت الاستحواذ. |
11.1.1 | الأصول غير الملموسة الأخرى |
| الأصول التي ليس لها وجود مادي، مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والصيغ والعلامات التجارية والامتيازات وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا ينبغي خصم برامج الكمبيوتر. |
12.1.1 | إجمالي الاقتطاعات |
| إجمالي جميع البنود من 9.1.1 إلى 11.1.1.
|
13.1.1 | رأس المال الأساسي |
| رأس المال الأساسي هو ناتج اقتطاع السطر 12.1.1 من السطر 8.1.1.
|
2.1 | رأس المال التكميلي (الفئة 2) |
1.2.1 | احتياطيات إعادة التقييم |
| احتياطيات إعادة تقييم الأصول الثابتة والأراضي والمباني بناءً على تقييم مستقل ومهني بعد الحصول على موافقة البنك المركزي. |
2.2.1 | الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة |
| أسهم غير قابلة للاسترداد ولها مطالبة قائمة على الشركة، وتُرحَّل المطالبة في حالة عدم سدادها في العام الحالي. |
3.2.1 | السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة |
| السندات القابلة للتحويل هي أدوات تُثبت وعد الشركة بسداد قرض عند الاستحقاق؛ والذي يمكن تحويله إلى أسهم في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق. ومن الاستثمارات الرأسمالية المماثلة الأخرى السندات غير المضمونة القابلة للتحويل والسندات والقروض وما إلى ذلك. |
4.2.1 | الديون الثانوية الدائمة |
| حقوق ملكية دين أو رأس مال قرض، وهي غير قابلة للاسترداد. |
5.2.1 | الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة |
| أسهم ممتازة محدودة المدة والتي لا تقل عن خمس سنوات ويمكن استردادها. |
6.2.1 | الديون الثانوية محددة المدة |
| تشير إلى رأس المال المقترض أو السندات أو الأوراق التجارية المالية أو حقوق الملكية ذات مدة الاستحقاق الأصلية التي تبلغ خمس سنوات أو أكثر. |
7.2.1 | احتياطي خسائر القروض النظامي |
| المخصصات المحددة من الأرباح المحتجزة (احتياطيات الإيرادات). ولن ينطبق هذا إلا إذا كانت المخصصات المحسوبة بموجب متطلبات الجودة تتجاوز خسائر الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب معايير إعداد التقارير المالية الدولية. |
| ومع ذلك، لا ينبغي أن يتجاوز احتياطي خسائر القروض المؤهل كرأس مال تكميلي 1.25% من القيمة الإجمالية للأصول المرجحة بالمخاطر. |
8.2.1 | إجمالي رأس المال التكميلي |
| الإجمالي الفرعي للبنود في الأسطر من 1.2.1 إلى 7.2.1. |
9.2.1 | رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي (%) |
| النسبة المئوية لرأس المال التكميلي إلى رأس المال الأساسي. يجب ألا يتجاوز إجمالي رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي. وفي حالة تجاوز رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي، فإن رأس المال التكميلي المؤهل يقتصر على مبلغ رأس المال الأساسي. |
10.2.1 | إجمالي رأس المال |
| إجمالي رأس المال هو مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال التكميلي، أي مجموع الأسطر 13.1.1 و8.2.1 |
11.2.1 | إجمالي أموال المساهمين |
| يجب أن يتفق الرقم المذكور في هذا السطر مع إجمالي أموال المساهمين على النحو المذكور في الميزانية العمومية الشهرية. |
12.2.1 | الفرق |
| يجب تسجيل أي فرق بين إجمالي رأس المال وإجمالي أموال المساهمين في هذا السطر وإرفاق مطابقة بينهما. |
2. | الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية |
1.2 | النقد |
| اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات المحلية) |
2.2 | الأرصدة لدى البنك المركزي |
| يتضمن ذلك اتفاقية إعادة الشراء العكسي مع البنك المركزي، ومتطلبات الاحتياطي، وأي أرصدة أخرى يحتفظ بها البنك. |
3.2 | أذونات الخزينة الحكومية السعودية |
| أذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية. |
4.2 | سندات الخزينة الحكومية السعودية |
| سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية. |
5.2 | الإقراض المضمون بالكامل بالنقد |
| اكتب هنا جميع الديون الأخرى المضمونة بالكامل بالنقد. |
6.2 | السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية |
| تشير إلى جميع القروض والسُلف المضمونة أصولاً من قِبل الحكومة السعودية. |
7.2 | النقد بالعملات الأجنبية |
| اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات الأجنبية) |
8.2 | الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية |
| تتضمن الودائع والأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المحلية والشركات المالية وشركات تمويل الرهن العقاري بالإضافة إلى الأرصدة لليلة واحدة. |
9.2 | الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية |
| الأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المراسلة والمؤسسات المالية في الخارج. |
10.2 | أذونات وسندات الخزينة الأجنبية |
| سندات وأذونات تصدرها الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى. |
11.2 | المطالبات المضمونة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف |
| القروض والسُلف وأدوات سوق رأس المال مثل الأوراق التجارية المالية التي تضمنها بنوك التنمية متعددة الأطراف. |
12.2 | القروض المضمونة بالعقارات السكنية |
| التسهيلات المضمونة بعقارات سكنية تقع ضمن المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية. ويجب أن تكون هذه التسهيلات فقط المصنفة على أنها عادية بموجب تقرير جودة الأصول وأن تعمل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية المحددة في خطاب العرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الضمان مكتملًا من جميع النواحي وأن تغطي قيمته الحالية للبيع القسري بالكامل الديون المستحقة بهامش لا يقل عن 20٪. ولن يُطبق الترجيح بنسبة 50٪ على وجه التحديد على القروض المقدمة للشركات العاملة في مجال البناء السكني المضاربي أو التطوير العقاري. |
13.2 | القروض والسُلف الأخرى |
| تشير هذه إلى القروض والسُلف التي لا تضمنها الحكومة السعودية ولا بالنقد. وتشمل أيضًا الأوراق التجارية المالية والسندات المؤسسية ويجب تسجيلها عنها صافية من المخصصات. يجب حساب المخصصات وفقًا لتقرير جودة الأصول. ومع ذلك، لا ينبغي خصم المخصصات المخصصة من الأرباح المحتجزة من القروض والسُلف. |
14.2 | الاستثمارات الأخرى |
| الاستثمارات في الشركات الأخرى بخلاف المؤسسات المالية. |
15.2 | الأصول الثابتة |
| الأصول المشتراة لاستخدامها في تسيير الأعمال أو لأغراض الاستثمار، مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والمباني المملوكة ملكية حرة أو مستأجرة. ويجب إظهارها صافية من الاستهلاك المتراكم أو التكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة. |
16.2 | المبلغ المستحق من شركات المجموعة |
| مطالبة المؤسسة التي تقدم إقرارها من شركات المجموعة الأخرى التي ليست مؤسسات مالية. |
17.2 | الأصول الأخرى |
| الأصول الأخرى التي لم ترِد أعلاه. |
18.2 | إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية |
| اكتب في هذا السطر إجمالي الأصول المدرجة في الميزانية العمومية، أي إجمالي الأسطر من 1.2 إلى 17.2. يجب أيضًا خصم إجمالي الاقتطاعات من رأس المال الأساسي من الأصول لأغراض حساب قيم الأصول المرجحة بالمخاطر. ويجب تسجيل جميع الأصول المدرة للأرباح، بما فيها الأرباح المكتسبة. |
19.2 | إجمالي الأصول |
| يجب كتابة رقم إجمالي الأصول في هذا السطر. |
20.2 | الفرق |
| الفرق بين إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية وإجمالي الأصول. وينبغي توضيح الفرق في شكل مطابقة. |
3. | البنود خارج الميزانية العمومية |
| ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحسب ما يعادل مخاطر الائتمان لفئات مختلفة من التعاملات خارج الميزانية العمومية. وينبغي تخصيص ترجيح مخاطرة بنسبة 100% للمبالغ الناتجة. وفقًا للبند 4.3 من التقرير، تشمل البنوك الأجنبية بنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة في البند 10.2 من ملاحظات الإكمال. وفقًا للبند 5.3، ينبغي لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تشمل التعاملات الفورية غير المُسلمة. |
1.3 | إجمالي قيمة الأصول المرجحة |
| اكتب في هذا السطر إجمالي قيمة الأصول المرجحة، أي 18.2 + 7.3 |
4. | حسابات نسبة رأس المال |
| احسب نسبة رأس المال وفقًا للصيغة الواردة في النموذج. |
1.4 | إجمالي الودائع |
| يشير إلى الهوامش على خطابات الاعتماد وودائع العملات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الأرباح المستحقة السداد عند الطلب أو بعد فترة محددة أو بعد الإشعار. |
2.4 | بنود عامة |
| يجب أن تتفق جميع البنود المبلغ عنها مع الأرقام التي أبلغت عنها شركة التمويل التي تقبل الودائع أو تكون قابلة للاستنتاج منها خلال المدة نفسها. هذا تقرير شهري ويجب تقديمه بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي. |