Skip to main content
  • الملحق (أ): تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

    اسم شركة التمويل التي تقبل الودائع...................................................................................................
    المدة...................................................................................................
     مكونات رأس المالالمبالغ
    (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
     
    1.رأس المال الأساسي (الفئة 1) 
    1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية 
    2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد 
    3.1.1الأرباح المحتجزة/الخسائر المتراكمة 
    4.1.1الأرباح الصافية بعد الضرائب، حتى تاريخه في العام الحالي (50% فقط) 
    5.1.1مِنَح رأس المال 
    6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة 
    7.1.1الاحتياطيات الأخرى 
    8.1.1الإجمالي الفرعي (من 1.1.1 إلى 7.1.1) 
    مطروحًا منها الاقتطاعات 
    9.1.1الاستثمار في منشأة تابعة 
    10.1.1الشهرة التجارية 
    11.1.1الأصول الملموسة 
    12.1.1إجمالي الاقتطاعات (من 9.1.1 إلى 11.1.1) 
    13.1.1رأس المال الأساسي (8.1.1 مطروحًا منه 12.1.1) 
    2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2) 
    1.2.1احتياطيات إعادة التقييم (25%) 
    2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة 
    3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة 
    4.2.1الديون الثانوية الدائمة 
    5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة 
    6.2.1الديون الثانوية محددة المدة 
    7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي 
    8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي (من 1.2.1 إلى 7.2.1) 
    9.2.1(%) رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي 
    3.1إجمالي رأس المال (13.1.1 + 8.2.1) 
    4.1إجمالي أموال المساهمين 
    5.1الفرق (4.1 مطروحًا منها 3.1) 

     

    2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العموميةالمبلغ
    (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
     
    الترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
    1.2النقد بالعملة المحلية 0 
    2.2الأرصدة لدى البنك المركزي  0 
    2.1أذونات الخزينة الحكومية السعودية 0 
    2.2سندات الخزينة الحكومية السعودية 0 
    3.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد 0 
    4.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية 0 
    7.2النقد بالعملات الأجنبية 0 
    8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية 0.2 
    9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية 0.2 
    10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 0.2 
    11.2المطالبات المضمونة من قِبل بنوك التنمية متعددة الأطراف 0.2 
    12.2القروض والسُلف المضمونة بالعقارات السكنية 0.5 
    13.2القروض والسُلف الأخرى (صافي المخصصات) 1.0 
    14.2الاستثمارات الأخرى 1.0 
    15.2الأصول الثابتة (صافي الاستهلاك) 1.0 
    16.2الأصول الأخرى 1.0 
    17.2الإجمالي (من 1.2 إلى 16.2)   
    18.2إجمالي الأصول   
    3.الأصول خارج الميزانية العمومية   
     الطرف الآخر/الضمانمكافئ المخاطر الائتمانيةالترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
    1.3المعاملات المضمونة بالنقد   
    2.3الحكومة السعودية   
    3.3المؤسسات المالية المحلية   
    4.3البنوك الأجنبية والحكومات الأجنبية   
    5.3سندات الأداء، وسندات العطاء، وخطابات الاعتماد الاحتياطية، والالتزامات الأخرى ذات أجل الاستحقاق الأصلي الذي يتجاوز عامًا واحدًا   
    6.3أخرى   
    7.3الإجمالي (من 1.3 إلى 6.3)   

     

    4.حسابات نسبة رأس المال 
    1.4رأس المال الأساسي وفقًا للبند 13.1.1 أعلاه 
    2.4إجمالي رأس المال وفقًا للبند 3.1 أعلاه 
    3.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود المدرجة ضمن الميزانية وفقًا للبند 18.2 أعلاه 
    4.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود خارج الميزانية وفقًا للبند 7.3 أعلاه 
    5.4إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (3.4 + 4.4) 
    6.4إجمالي الودائع 
    7.4رأس المال الأساسي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر(5.4/1.4)% 
    8.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
    9.4الفائض (العجز) (7.4 مطروحًا منه 8.4) 
    10.4رأس المال الأساسي إلى الودائع (6.4/4.4)9% 
    11.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الودائع 
    12.4الفائض/ (العجز) (0.5 مطروحًا منه 1.5) 
    13.4إجمالي رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (5.4/2.4)% 
    14.4الحد الأدنى لإجمالي رأس المال إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
    15.4الفائض/ (العجز) (3.5 مطروحًا منه 4.5) 
    • تعليمات إكمال تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

      1.مكونات رأس المال
       
      1.1رأس المال الأساسي (الفئة 1)
       
      1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية
       
       يشير إلى القيمة الاسمية للأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل.
       
      2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد/ (الخصم)
       
       تشير إلى الفرق بين السعر الإسمي وسعر شراء الأسهم، وهي غير قابلة للاسترداد.
       
      3.1.1الأرباح المحتجزة/ الخسائر المتراكمة
       
       تشير إلى الأرباح المحتجزة أو الخسائر المتراكمة من الأرباح/ الخسائر في السنوات السابقة. ومع ذلك، ينبغي أن تستبعد هذه الأرباح الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة المتراكمة على الأدوات المالية.
       
      4.1.1%50 من الأرباح بعد الضريبة غير المراجعة للسنة الحالية
       
       هذا يمثل 50% من الأرباح غير المراجعة بعد الضريبة للسنة الحالية حتى تاريخه. يجب أن تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع قد حددت مخصصات كافية للقروض والسلف والاستهلاك والإطفاء والنفقات الأخرى. ولتحقيق الرقم المطبق، يجب مراعاة أي أرباح مقترحة أو مؤقتة. ومع ذلك، يجب استبعاد الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة التراكمية على الأدوات المالية. في حالة الخسارة، يجب تضمين المبلغ الكامل.
       
      5.1.1منح رأس المال
       تشير إلى التبرعات التي تُقرضها المؤسسة للعملاء والتي لا يمكن استردادها أو سدادها.
       
      6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة
       
       تشير إلى الأسهم التي لها مطالبة دائمة على الشركة كل عام، ولكن مع عدم ترحيل المطالبة في حالة عدم السداد وعدم استردادها.
       
      7.1.1الاحتياطات الأخرى
       تشير إلى كل الاحتياطيات الأخرى التي لم ترِد أعلاه. ويجب أن تكون هذه الاحتياطيات دائمة وغير مثقلة بالرهن وغير قابلة للاسترداد وبالتالي قادرة على تعويض الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن تستبعد الاحتياطيات المكاسب والخسائر التراكمية غير المحققة على الأدوات المالية المتاحة للبيع.
       
      8.1.1الإجمالي الفرعي
       اكتب في هذا السطر الإجمالي الفرعي لجميع البنود من 1.1.1 إلى 7.1.1.
       
      9.1.1الاستثمارات في المنشآت التابعة وأدوات حقوق الملكية للمؤسسات المالية الأخرى
       
       لمنع الاستخدام المتعدد لموارد رأس المال نفسها في مؤسسات مالية مختلفة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع خصم أي استثمار في المنشآت التابعة التي تزاول أعمالاً مصرفية أو أعمال شركات مالية وأدوات حقوق الملكية للمنشآت الأخرى.
       
      10.1.1الشهرة التجارية
       
       الفرق بين قيمة الشركة ككل ومجموع القيم العادلة لأصولها الصافية القابلة للفصل في وقت الاستحواذ.
       
      11.1.1الأصول غير الملموسة الأخرى
       
       الأصول التي ليس لها وجود مادي، مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والصيغ والعلامات التجارية والامتيازات وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا ينبغي خصم برامج الكمبيوتر.
       
      12.1.1إجمالي الاقتطاعات
       
       إجمالي جميع البنود من 9.1.1 إلى 11.1.1.

       
      13.1.1رأس المال الأساسي
       
       رأس المال الأساسي هو ناتج اقتطاع السطر 12.1.1 من السطر 8.1.1.

       
      2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2)
       
      1.2.1احتياطيات إعادة التقييم
       
       احتياطيات إعادة تقييم الأصول الثابتة والأراضي والمباني بناءً على تقييم مستقل ومهني بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
       
      2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة
       
       أسهم غير قابلة للاسترداد ولها مطالبة قائمة على الشركة، وتُرحَّل المطالبة في حالة عدم سدادها في العام الحالي.
       
      3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة
       
       السندات القابلة للتحويل هي أدوات تُثبت وعد الشركة بسداد قرض عند الاستحقاق؛ والذي يمكن تحويله إلى أسهم في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق. ومن الاستثمارات الرأسمالية المماثلة الأخرى السندات غير المضمونة القابلة للتحويل والسندات والقروض وما إلى ذلك.
       
      4.2.1الديون الثانوية الدائمة
       
       حقوق ملكية دين أو رأس مال قرض، وهي غير قابلة للاسترداد.
       
      5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة
       
       أسهم ممتازة محدودة المدة والتي لا تقل عن خمس سنوات ويمكن استردادها.
       
      6.2.1الديون الثانوية محددة المدة
       
       تشير إلى رأس المال المقترض أو السندات أو الأوراق التجارية المالية أو حقوق الملكية ذات مدة الاستحقاق الأصلية التي تبلغ خمس سنوات أو أكثر.
       
      7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي
       
       المخصصات المحددة من الأرباح المحتجزة (احتياطيات الإيرادات). ولن ينطبق هذا إلا إذا كانت المخصصات المحسوبة بموجب متطلبات الجودة تتجاوز خسائر الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب معايير إعداد التقارير المالية الدولية.
       
       ومع ذلك، لا ينبغي أن يتجاوز احتياطي خسائر القروض المؤهل كرأس مال تكميلي 1.25% من القيمة الإجمالية للأصول المرجحة بالمخاطر.
       
      8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي
       
       الإجمالي الفرعي للبنود في الأسطر من 1.2.1 إلى 7.2.1.
       
      9.2.1رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي (%)
       
       النسبة المئوية لرأس المال التكميلي إلى رأس المال الأساسي. يجب ألا يتجاوز إجمالي رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي. وفي حالة تجاوز رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي، فإن رأس المال التكميلي المؤهل يقتصر على مبلغ رأس المال الأساسي.
       
      10.2.1إجمالي رأس المال
       
       إجمالي رأس المال هو مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال التكميلي، أي مجموع الأسطر 13.1.1 و8.2.1
       
      11.2.1إجمالي أموال المساهمين
       
       يجب أن يتفق الرقم المذكور في هذا السطر مع إجمالي أموال المساهمين على النحو المذكور في الميزانية العمومية الشهرية.
       
      12.2.1الفرق
       
       يجب تسجيل أي فرق بين إجمالي رأس المال وإجمالي أموال المساهمين في هذا السطر وإرفاق مطابقة بينهما.
       
      2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
       
      1.2النقد
       
       اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات المحلية)
       
      2.2الأرصدة لدى البنك المركزي 
       
       يتضمن ذلك اتفاقية إعادة الشراء العكسي مع البنك المركزي، ومتطلبات الاحتياطي، وأي أرصدة أخرى يحتفظ بها البنك.
       
      3.2أذونات الخزينة الحكومية السعودية
       
       أذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
       
      4.2سندات الخزينة الحكومية السعودية
       
       سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
       
      5.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد
       
       اكتب هنا جميع الديون الأخرى المضمونة بالكامل بالنقد.
       
      6.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية
       
       تشير إلى جميع القروض والسُلف المضمونة أصولاً من قِبل الحكومة السعودية.
       
      7.2النقد بالعملات الأجنبية
       
       اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات الأجنبية)
       
      8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية
       
       تتضمن الودائع والأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المحلية والشركات المالية وشركات تمويل الرهن العقاري بالإضافة إلى الأرصدة لليلة واحدة.
       
      9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية
       
       الأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المراسلة والمؤسسات المالية في الخارج.
       
      10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية
       
       سندات وأذونات تصدرها الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى.
       
      11.2المطالبات المضمونة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف
       
       القروض والسُلف وأدوات سوق رأس المال مثل الأوراق التجارية المالية التي تضمنها بنوك التنمية متعددة الأطراف.
       
      12.2القروض المضمونة بالعقارات السكنية
       
       التسهيلات المضمونة بعقارات سكنية تقع ضمن المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية. ويجب أن تكون هذه التسهيلات فقط المصنفة على أنها عادية بموجب تقرير جودة الأصول وأن تعمل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية المحددة في خطاب العرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الضمان مكتملًا من جميع النواحي وأن تغطي قيمته الحالية للبيع القسري بالكامل الديون المستحقة بهامش لا يقل عن 20٪. ولن يُطبق الترجيح بنسبة 50٪ على وجه التحديد على القروض المقدمة للشركات العاملة في مجال البناء السكني المضاربي أو التطوير العقاري.
       
      13.2القروض والسُلف الأخرى
       
       تشير هذه إلى القروض والسُلف التي لا تضمنها الحكومة السعودية ولا بالنقد. وتشمل أيضًا الأوراق التجارية المالية والسندات المؤسسية ويجب تسجيلها عنها صافية من المخصصات. يجب حساب المخصصات وفقًا لتقرير جودة الأصول. ومع ذلك، لا ينبغي خصم المخصصات المخصصة من الأرباح المحتجزة من القروض والسُلف.
       
      14.2الاستثمارات الأخرى
       
       الاستثمارات في الشركات الأخرى بخلاف المؤسسات المالية.
       
      15.2الأصول الثابتة
       
       الأصول المشتراة لاستخدامها في تسيير الأعمال أو لأغراض الاستثمار، مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والمباني المملوكة ملكية حرة أو مستأجرة. ويجب إظهارها صافية من الاستهلاك المتراكم أو التكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة.
       
      16.2المبلغ المستحق من شركات المجموعة
       
       مطالبة المؤسسة التي تقدم إقرارها من شركات المجموعة الأخرى التي ليست مؤسسات مالية.
       
      17.2الأصول الأخرى
       
       الأصول الأخرى التي لم ترِد أعلاه.
       
      18.2إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
       
       اكتب في هذا السطر إجمالي الأصول المدرجة في الميزانية العمومية، أي إجمالي الأسطر من 1.2 إلى 17.2. يجب أيضًا خصم إجمالي الاقتطاعات من رأس المال الأساسي من الأصول لأغراض حساب قيم الأصول المرجحة بالمخاطر. ويجب تسجيل جميع الأصول المدرة للأرباح، بما فيها الأرباح المكتسبة.
       
      19.2إجمالي الأصول
       
       يجب كتابة رقم إجمالي الأصول في هذا السطر.
       
      20.2الفرق
       
       الفرق بين إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية وإجمالي الأصول. وينبغي توضيح الفرق في شكل مطابقة.
       
      3.البنود خارج الميزانية العمومية
       
       ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحسب ما يعادل مخاطر الائتمان لفئات مختلفة من التعاملات خارج الميزانية العمومية. وينبغي تخصيص ترجيح مخاطرة بنسبة 100% للمبالغ الناتجة. وفقًا للبند 4.3 من التقرير، تشمل البنوك الأجنبية بنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة في البند 10.2 من ملاحظات الإكمال. وفقًا للبند 5.3، ينبغي لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تشمل التعاملات الفورية غير المُسلمة.
       
      1.3إجمالي قيمة الأصول المرجحة
       
       اكتب في هذا السطر إجمالي قيمة الأصول المرجحة، أي 18.2 + 7.3
       
      4.حسابات نسبة رأس المال
       
       احسب نسبة رأس المال وفقًا للصيغة الواردة في النموذج.
       
      1.4إجمالي الودائع
       
       يشير إلى الهوامش على خطابات الاعتماد وودائع العملات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الأرباح المستحقة السداد عند الطلب أو بعد فترة محددة أو بعد الإشعار.
       
      2.4بنود عامة
       
       يجب أن تتفق جميع البنود المبلغ عنها مع الأرقام التي أبلغت عنها شركة التمويل التي تقبل الودائع أو تكون قابلة للاستنتاج منها خلال المدة نفسها. هذا تقرير شهري ويجب تقديمه بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.