الفصل الخامس: متطلبات السيولة
خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة
27. يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تخطط وتموّل متطلبات السيولة لديها على مدى فترات زمنية محددة تحددها الشركة.
28. يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تضع خطة لإدارة مخاطر السيولة معتمدة من مجلس الإدارة (أو السلطة المفوضة من قِبله). يتعين أن تتناول خطة إدارة مخاطر السيولة على الأقل الآتي:
1. الهياكل الإدارية وأنظمة المعلومات، 2. قياس متطلبات التمويل الصافي ومراقبتها، 3. التخطيط للتمويل الطارئ، و 4. الضوابط الداخلية لإدارة السيولة.
الحد الأدنى النظامي
29. يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تحتفظ بحد أدنى من الأصول السائلة بنسبة عشرين بالمائة (20%) من جميع مطلوبات الودائع والمطلوبات المستحقة وقصيرة الأجل.
30. يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أيضًا أن تحتفظ لدى البنك المركزي، في جميع الأوقات، بودائع نظامية بمبلغ لا يقل عن 4% من مطلوبات الودائع. ويجوز للبنك المركزي، إذا ارتأى أن ذلك في المصلحة العامة، تغيير النسبة المذكورة أعلاه.
31. لا يجوز أن تتجاوز مطلوبات الودائع لشركة تمويل تقبل الودائع 15 ضعف إجمالي رأس مالها. وإذا تجاوزت مطلوبات الودائع هذا الحد، فيجب على الشركة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم معلومات السيولة الخاصة بها وفقًا للملحق ب؛ إما زيادة إجمالي رأس مالها إلى الحد المقرر أو إيداع 50% من الودائع الزائدة لدى البنك المركزي.
التقارير
32. يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد معلومات السيولة وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر، بحيث تُستلم بحلول اليوم الخامس عشر من العمل من الشهر التالي، على النحو المبين في الملحق (ب) من هذه اللوائح.
33. إذا وافق تاريخ تقديم الإقرارات عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، يصبح موعد التقديم النهائي يوم الخميس أو اليوم السابق للعطلة الرسمية.