الفصل الرابع: متطلبات رأس المال
متطلبات الحد الأدنى لرأس المال
20. تلتزم جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع، في جميع الأوقات، بإجراء الآتي:
1. الاحتفاظ بالسجلات؛ بما فيها الميزانيات العمومية والقوائم الدورية للدخل والنفقات، لتمكين الحساب السليم لكفاية رأس مال المؤسسة بنسبة 20٪، و 2. الحفاظ على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المحدد.
21. يحدد البنك المركزي ما إذا كانت المؤسسة ملتزمة بمتطلبات كفاية رأس المال وفقًا لهذه اللوائح.
معايير نسب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى
22. قد يطلب البنك المركزي نِسَب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى لشركة تمويل تقبل الودائع فردية بناءً على معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي في حالة:
1. تكبدت شركة التمويل التي تقبل الودائع خسائر تؤدي إلى نقص رأس المال، 2. تتعرض شركة التمويل التي تقبل الودائع لمخاطر كبيرة، 3. تمتلك شركة التمويل التي تقبل الودائع كمية كبيرة من الأصول ذات الجودة الرديئة 4. كانت شركة التمويل التي تقبل الودائع تنمو بسرعة دون وجود رأس مال مناسب ونظام لإدارة المخاطر من بين احتياجات الموارد الأخرى التي قد يحددها البنك المركزي، 5. توجد احتمالية أن تتأثر شركة التمويل التي تقبل الودائع سلبًا بأنشطة أو ظروف شركتها القابضة (حيث تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع مملوكة بالكامل لمؤسسة أخرى). البنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية
23. يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقييم المخاطر وتولي مسؤوليتها عند تقييم قياس كفاية رأس المال الخاص بها.
24. يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تُصنِّف وتعيِّن ترجيح المخاطر للتعرض لمخاطر منح الائتمان إلى أربع فئات وفقًا لتعرضاتها النسبية للمخاطر، على النحو الآتي:
1. يجب تعيين ترجيح صفري للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية؛ بما فيها النقد والأرصدة لدى البنك المركزي والمطالبات على حكومة المملكة العربية السعودية عن طريق الاستثمارات في الأوراق المالية لحكومة المملكة العربية السعودية والقروض المضمونة بالكامل بالنقد والقروض المضمونة من قِبل الحكومة، 2. ترجيح بنسبة 20%، حيث تكون الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات التمويل التي تقبل الودائع والمطالبات (القروض والسلف) المضمونة من قِبل بنك تنمية متعدد الأطراف أو بنك تنمية إقليمي أو هيئات تنمية، 3.. ترجيح بنسبة 50%، حيث تكون القروض مضمونة بالكامل بعقار سكني يقع داخل المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية؛ والتي يشغلها المقترض أو يستأجرها، و 4. يُطبق ترجيح بنسبة 100% على جميع المطالبات الأخرى على القطاعين العام والخاص، والتي لا تشملها الفئات الأخرى، وتشمل الودائع في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري وشركات التمويل التي تقبل الودائع الخاضعة للإدارة النظامية؛ والمباني والأصول الثابتة الأخرى، والقروض والسلف، والأوراق المالية المخفضة وجميع الأصول الأخرى لهذه المؤسسات.
البنود خارج الميزانية العمومية
25. تضمن كل شركة تمويل تقبل الودائع الآتي:
1. يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 0% للبنود خارج الميزانية العمومية المضمونة بالكامل بالنقد أو ما يعادله وتلك المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، و 2. يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 50% للبنود خارج الميزانية العمومية التي يتجاوز تاريخ استحقاقها عامًا، بما في ذلك سندات الأداء وسندات العطاء.
التقارير المقدمة الى البنك المركزي
26. يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد تقارير رأس المال بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر بحيث تُستلم في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وذلك بالشكل المنصوص عليه في الملحق (أ) من هذه اللوائح.