Skip to main content
  • الجزء الثاني: اللوائح الاحترازية 2

    • الفصل الرابع: متطلبات رأس المال

      • متطلبات الحد الأدنى لرأس المال

        20.تلتزم جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع، في جميع الأوقات، بإجراء الآتي:
         
         1.الاحتفاظ بالسجلات؛ بما فيها الميزانيات العمومية والقوائم الدورية للدخل والنفقات، لتمكين الحساب السليم لكفاية رأس مال المؤسسة بنسبة 20٪، و
         2.الحفاظ على متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المحدد.

         
        21.يحدد البنك المركزي ما إذا كانت المؤسسة ملتزمة بمتطلبات كفاية رأس المال وفقًا لهذه اللوائح.

         
      • معايير نسب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى

        22.قد يطلب البنك المركزي نِسَب الحد الأدنى لرأس المال الأعلى لشركة تمويل تقبل الودائع فردية بناءً على معايير تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الآتي في حالة:
         
         1.تكبدت شركة التمويل التي تقبل الودائع خسائر تؤدي إلى نقص رأس المال،
         2.تتعرض شركة التمويل التي تقبل الودائع لمخاطر كبيرة،
         3.تمتلك شركة التمويل التي تقبل الودائع كمية كبيرة من الأصول ذات الجودة الرديئة
         4.كانت شركة التمويل التي تقبل الودائع تنمو بسرعة دون وجود رأس مال مناسب ونظام لإدارة المخاطر من بين احتياجات الموارد الأخرى التي قد يحددها البنك المركزي،
         5.توجد احتمالية أن تتأثر شركة التمويل التي تقبل الودائع سلبًا بأنشطة أو ظروف شركتها القابضة (حيث تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع مملوكة بالكامل لمؤسسة أخرى).
      • البنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية

        23.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقييم المخاطر وتولي مسؤوليتها عند تقييم قياس كفاية رأس المال الخاص بها.
         
        24.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تُصنِّف وتعيِّن ترجيح المخاطر للتعرض لمخاطر منح الائتمان إلى أربع فئات وفقًا لتعرضاتها النسبية للمخاطر، على النحو الآتي:
         
         1.يجب تعيين ترجيح صفري للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية؛ بما فيها النقد والأرصدة لدى البنك المركزي والمطالبات على حكومة المملكة العربية السعودية عن طريق الاستثمارات في الأوراق المالية لحكومة المملكة العربية السعودية والقروض المضمونة بالكامل بالنقد والقروض المضمونة من قِبل الحكومة،
         2.ترجيح بنسبة 20%، حيث تكون الودائع والأرصدة المستحقة من البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات التمويل التي تقبل الودائع والمطالبات (القروض والسلف) المضمونة من قِبل بنك تنمية متعدد الأطراف أو بنك تنمية إقليمي أو هيئات تنمية،
         3..ترجيح بنسبة 50%، حيث تكون القروض مضمونة بالكامل بعقار سكني يقع داخل المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية؛ والتي يشغلها المقترض أو يستأجرها، و
         4.يُطبق ترجيح بنسبة 100% على جميع المطالبات الأخرى على القطاعين العام والخاص، والتي لا تشملها الفئات الأخرى، وتشمل الودائع في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التمويل العقاري وشركات التمويل التي تقبل الودائع الخاضعة للإدارة النظامية؛ والمباني والأصول الثابتة الأخرى، والقروض والسلف، والأوراق المالية المخفضة وجميع الأصول الأخرى لهذه المؤسسات.
         
      • البنود خارج الميزانية العمومية

        25.تضمن كل شركة تمويل تقبل الودائع الآتي:
         
         1.يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 0% للبنود خارج الميزانية العمومية المضمونة بالكامل بالنقد أو ما يعادله وتلك المضمونة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، و
         2.يُخصص ترجيح مخاطر بنسبة 50% للبنود خارج الميزانية العمومية التي يتجاوز تاريخ استحقاقها عامًا، بما في ذلك سندات الأداء وسندات العطاء.
         
      • التقارير المقدمة الى البنك المركزي

        26.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد تقارير رأس المال بالنسبة للأصول المرجحة بالمخاطر وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر بحيث تُستلم في اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، وذلك بالشكل المنصوص عليه في الملحق (أ) من هذه اللوائح.
         
    • الفصل الخامس: متطلبات السيولة

      • خطة إدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة

        27.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تخطط وتموّل متطلبات السيولة لديها على مدى فترات زمنية محددة تحددها الشركة.
         
        28.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تضع خطة لإدارة مخاطر السيولة معتمدة من مجلس الإدارة (أو السلطة المفوضة من قِبله). يتعين أن تتناول خطة إدارة مخاطر السيولة على الأقل الآتي:
         
         1.الهياكل الإدارية وأنظمة المعلومات،
         2.قياس متطلبات التمويل الصافي ومراقبتها،
         3.التخطيط للتمويل الطارئ، و
         4.الضوابط الداخلية لإدارة السيولة.
         
      • الحد الأدنى النظامي

        29.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أن تحتفظ بحد أدنى من الأصول السائلة بنسبة عشرين بالمائة (20%) من جميع مطلوبات الودائع والمطلوبات المستحقة وقصيرة الأجل.
         
        30.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع أيضًا أن تحتفظ لدى البنك المركزي، في جميع الأوقات، بودائع نظامية بمبلغ لا يقل عن 4% من مطلوبات الودائع. ويجوز للبنك المركزي، إذا ارتأى أن ذلك في المصلحة العامة، تغيير النسبة المذكورة أعلاه.
         
        31.لا يجوز أن تتجاوز مطلوبات الودائع لشركة تمويل تقبل الودائع 15 ضعف إجمالي رأس مالها. وإذا تجاوزت مطلوبات الودائع هذا الحد، فيجب على الشركة خلال شهر واحد من تاريخ تقديم معلومات السيولة الخاصة بها وفقًا للملحق ب؛ إما زيادة إجمالي رأس مالها إلى الحد المقرر أو إيداع 50% من الودائع الزائدة لدى البنك المركزي.

         
      • التقارير

        32.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع إعداد معلومات السيولة وتقديمها إلى البنك المركزي في نهاية كل شهر، بحيث تُستلم بحلول اليوم الخامس عشر من العمل من الشهر التالي، على النحو المبين في الملحق (ب) من هذه اللوائح.
         
        33.إذا وافق تاريخ تقديم الإقرارات عطلة نهاية الأسبوع أو عطلة رسمية، يصبح موعد التقديم النهائي يوم الخميس أو اليوم السابق للعطلة الرسمية.
         
    • الفصل السادس: جودة الأصول

      • وحدة مراجعة القروض بشركات التمويل التي تقبل الودائع

        34.تعمل كل وحدة لمراجعة القروض بشركة التمويل التي تقبل الودائع الآجل على التأكد من الآتي:
         
         1.التزام محفظة التمويل ووحدة الإقراض بسياسة إقراض مكتوبة سليمة، وافق عليها واعتمدها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله،
         2.توجيه الإدارة ومجلس الإدارة فيما يتعلق بمخاطر منح الائتمان، إلى جانب المخاطر الأخرى، وفعالية التحكم في إدارة المخاطر،
         3.تحديد الحسابات المتعثرة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وتصنيفها داخليًا وفقًا لمعايير التصنيف الواردة في هذه اللوائح، و
         4.توفير مستوى مناسب وكافٍ من المخصصات للخسارة المحتملة والحفاظ عليها في جميع الأوقات.
         
      • مراجعة القروض وتصنيفها

        35.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة المخصصات المناسبة لمحفظة التمويل وتصنيفها وتوفيرها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
         
        36.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القروض والسُلف بالطريقة المنصوص عليها في  الملحق (ج)  في هذه اللوائح.

         
        37.عندما تمنح شركة تمويل تقبل الودائع قروضًا متعددة لمقترض واحد، ويكون أي قرض من هذه القروض متعثر، يجب على الشركة تقييم كل قرض آخر لهذا المقترض ووضع هذه القروض في حالة تعثر وفقًا لذلك.
         
      • تصنيف القروض المعاد التفاوض عليها أو المعاد هيكلتها

        38.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته في فئة دون المستوى ما لم:
         
         1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
         2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب"
         
        39.يجب أن يستمر تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته المصنف على أنه مشكوك في تحصيله أو خسارة ما لم:
         
         1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب" أو
         2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "دون المستوى" و
         3.تُسدد جميع الأقساط الأصلية والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وكان هناك سداد ثابت لثلاثة أقساط، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
         
        40.لا يجوز لأي شركة تمويل تقبل الودائع أن تعيد هيكلة، أو التفاوض على، أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أكثر من مرتين على مدى عمر القرض أو التسهيلات الائتمانية الأصلية.
         
        41.يُصنّف أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أعيدت هيكلتهما للمرة الثانية على أنهما دون المستوى إذا سُددت جميع الأقساط والأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض: بشرط أنه في حالة سداد جميع الأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، يُصنف القرض أو التسهيلات الائتمانية على أنهما مشكوك فيهما.
         
        42.في حالة تصنيف القرض على أنه متعثر، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تعليق أي ربح على هذه القروض والسُلف و (أ) عدم التعامل مع الربح المعلق بوصفه دخل، و (ب) مراعاة جميع الأرباح المعلقة عند حساب المخصصات للحسابات المتعثرة، و (ج) عكس أي أرباح مستحقة، لكن لم تُحصل، على قروض أو تسهيلات ائتمانية متعثرة في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
         
        43.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان إعادة القرض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة إلى أساس الاستحقاق فقط عند سداد جميع المستحقات المتبقية والالتزامات غير المدفوعة حتى الآن.
         
        44.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان عكس جميع الأرباح المستحقة، لكن لم تُحصّل، على القروض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة سابقًا في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
         
        45.في إطار تحديد مبلغ الخسارة المحتملة في قروض محددة أو في محفظة التمويل الإجمالية، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع الاسترشاد بنسب الحد الأدنى الآتية للتخصيص:
         
         1.بالنسبة للقروض المصنفة "عادية"، 1%،
         2.بالنسبة للقروض المصنفة "مراقبة"، 5%،
         3.بالنسبة للقروض المصنفة "دون المستوى"، 25%،
         4.بالنسبة للقروض المصنفة "مشكوك في تحصيلها"، 75%،
         5.بالنسبة للقروض المصنفة "خسارة"، 100%.
         
        46.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أقل من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم التعامل مع المخصصات الزائدة بوصفها مخصصات للأرباح المحتجزة.
         
        47.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أعلى من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم اعتبار رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كافية لأغراض هذه اللوائح.
         
        48.تلتزم شركة التمويل التي تقبل الودائع بقواعد المخصصات الصادرة عن البنك المركزي، والمتطلبات التي تحدد التعرض لمخاطر منح الائتمان التنظيمية وأي تغييرات عليها.
         
      • شطب القروض

        49.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع شطب أي قرض أو جزء من قرض من ميزانيتها العمومية في الحالات الآتية:
         
         1.عندما تفقد المؤسسة السيطرة على الحقوق التعاقدية على القرض،
         2.يعتبر القرض، ككل أو جزء منه، غير قابل للتحصيل أو لا يوجد احتمال واقعي لاسترداده،
         3.أصبح المقترض مفلسًا، أو
         4.تم التخلي عن جهود تحصيل الديون لأي سبب آخر.
         
        50.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة أصولها سنويًا على الأقل واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة، في حالة حدوث خسارة فعلية للأصل أو عندما يكون المبلغ القابل للاسترداد للأصل أقل من قيمته الدفترية.
         
        51.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقديم نسخة من تقرير المراجعة إلى البنك المركزي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ المراجعة.

         
    • الملحق (أ): تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

      اسم شركة التمويل التي تقبل الودائع...................................................................................................
      المدة...................................................................................................
       مكونات رأس المالالمبالغ
      (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
       
      1.رأس المال الأساسي (الفئة 1) 
      1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية 
      2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد 
      3.1.1الأرباح المحتجزة/الخسائر المتراكمة 
      4.1.1الأرباح الصافية بعد الضرائب، حتى تاريخه في العام الحالي (50% فقط) 
      5.1.1مِنَح رأس المال 
      6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة 
      7.1.1الاحتياطيات الأخرى 
      8.1.1الإجمالي الفرعي (من 1.1.1 إلى 7.1.1) 
      مطروحًا منها الاقتطاعات 
      9.1.1الاستثمار في منشأة تابعة 
      10.1.1الشهرة التجارية 
      11.1.1الأصول الملموسة 
      12.1.1إجمالي الاقتطاعات (من 9.1.1 إلى 11.1.1) 
      13.1.1رأس المال الأساسي (8.1.1 مطروحًا منه 12.1.1) 
      2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2) 
      1.2.1احتياطيات إعادة التقييم (25%) 
      2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة 
      3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة 
      4.2.1الديون الثانوية الدائمة 
      5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة 
      6.2.1الديون الثانوية محددة المدة 
      7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي 
      8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي (من 1.2.1 إلى 7.2.1) 
      9.2.1(%) رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي 
      3.1إجمالي رأس المال (13.1.1 + 8.2.1) 
      4.1إجمالي أموال المساهمين 
      5.1الفرق (4.1 مطروحًا منها 3.1) 

       

      2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العموميةالمبلغ
      (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
       
      الترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
      1.2النقد بالعملة المحلية 0 
      2.2الأرصدة لدى البنك المركزي  0 
      2.1أذونات الخزينة الحكومية السعودية 0 
      2.2سندات الخزينة الحكومية السعودية 0 
      3.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد 0 
      4.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية 0 
      7.2النقد بالعملات الأجنبية 0 
      8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية 0.2 
      9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية 0.2 
      10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية 0.2 
      11.2المطالبات المضمونة من قِبل بنوك التنمية متعددة الأطراف 0.2 
      12.2القروض والسُلف المضمونة بالعقارات السكنية 0.5 
      13.2القروض والسُلف الأخرى (صافي المخصصات) 1.0 
      14.2الاستثمارات الأخرى 1.0 
      15.2الأصول الثابتة (صافي الاستهلاك) 1.0 
      16.2الأصول الأخرى 1.0 
      17.2الإجمالي (من 1.2 إلى 16.2)   
      18.2إجمالي الأصول   
      3.الأصول خارج الميزانية العمومية   
       الطرف الآخر/الضمانمكافئ المخاطر الائتمانيةالترجيحقيمة الأصول المرجحة بالمخاطر
      1.3المعاملات المضمونة بالنقد   
      2.3الحكومة السعودية   
      3.3المؤسسات المالية المحلية   
      4.3البنوك الأجنبية والحكومات الأجنبية   
      5.3سندات الأداء، وسندات العطاء، وخطابات الاعتماد الاحتياطية، والالتزامات الأخرى ذات أجل الاستحقاق الأصلي الذي يتجاوز عامًا واحدًا   
      6.3أخرى   
      7.3الإجمالي (من 1.3 إلى 6.3)   

       

      4.حسابات نسبة رأس المال 
      1.4رأس المال الأساسي وفقًا للبند 13.1.1 أعلاه 
      2.4إجمالي رأس المال وفقًا للبند 3.1 أعلاه 
      3.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود المدرجة ضمن الميزانية وفقًا للبند 18.2 أعلاه 
      4.4إجمالي قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر للبنود خارج الميزانية وفقًا للبند 7.3 أعلاه 
      5.4إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر (3.4 + 4.4) 
      6.4إجمالي الودائع 
      7.4رأس المال الأساسي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر(5.4/1.4)% 
      8.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
      9.4الفائض (العجز) (7.4 مطروحًا منه 8.4) 
      10.4رأس المال الأساسي إلى الودائع (6.4/4.4)9% 
      11.4الحد الأدنى لرأس المال الأساسي إلى متطلبات الودائع 
      12.4الفائض/ (العجز) (0.5 مطروحًا منه 1.5) 
      13.4إجمالي رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (5.4/2.4)% 
      14.4الحد الأدنى لإجمالي رأس المال إلى متطلبات الأصول المرجحة بالمخاطر 
      15.4الفائض/ (العجز) (3.5 مطروحًا منه 4.5) 
      • تعليمات إكمال تقرير رأس المال الى الأصول المرجحة بالمخاطر

        1.مكونات رأس المال
         
        1.1رأس المال الأساسي (الفئة 1)
         
        1.1.1رأس المال المدفوع من الأسهم العادية
         
         يشير إلى القيمة الاسمية للأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل.
         
        2.1.1علاوة إصدار الأسهم غير القابلة للاسترداد/ (الخصم)
         
         تشير إلى الفرق بين السعر الإسمي وسعر شراء الأسهم، وهي غير قابلة للاسترداد.
         
        3.1.1الأرباح المحتجزة/ الخسائر المتراكمة
         
         تشير إلى الأرباح المحتجزة أو الخسائر المتراكمة من الأرباح/ الخسائر في السنوات السابقة. ومع ذلك، ينبغي أن تستبعد هذه الأرباح الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة المتراكمة على الأدوات المالية.
         
        4.1.1%50 من الأرباح بعد الضريبة غير المراجعة للسنة الحالية
         
         هذا يمثل 50% من الأرباح غير المراجعة بعد الضريبة للسنة الحالية حتى تاريخه. يجب أن تكون شركة التمويل التي تقبل الودائع قد حددت مخصصات كافية للقروض والسلف والاستهلاك والإطفاء والنفقات الأخرى. ولتحقيق الرقم المطبق، يجب مراعاة أي أرباح مقترحة أو مؤقتة. ومع ذلك، يجب استبعاد الاحتياطيات الناشئة عن إعادة تقييم العقارات الاستثمارية والمكاسب والخسائر غير المحققة التراكمية على الأدوات المالية. في حالة الخسارة، يجب تضمين المبلغ الكامل.
         
        5.1.1منح رأس المال
         تشير إلى التبرعات التي تُقرضها المؤسسة للعملاء والتي لا يمكن استردادها أو سدادها.
         
        6.1.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد غير المتراكمة
         
         تشير إلى الأسهم التي لها مطالبة دائمة على الشركة كل عام، ولكن مع عدم ترحيل المطالبة في حالة عدم السداد وعدم استردادها.
         
        7.1.1الاحتياطات الأخرى
         تشير إلى كل الاحتياطيات الأخرى التي لم ترِد أعلاه. ويجب أن تكون هذه الاحتياطيات دائمة وغير مثقلة بالرهن وغير قابلة للاسترداد وبالتالي قادرة على تعويض الخسائر. علاوةً على ذلك، يجب أن تستبعد الاحتياطيات المكاسب والخسائر التراكمية غير المحققة على الأدوات المالية المتاحة للبيع.
         
        8.1.1الإجمالي الفرعي
         اكتب في هذا السطر الإجمالي الفرعي لجميع البنود من 1.1.1 إلى 7.1.1.
         
        9.1.1الاستثمارات في المنشآت التابعة وأدوات حقوق الملكية للمؤسسات المالية الأخرى
         
         لمنع الاستخدام المتعدد لموارد رأس المال نفسها في مؤسسات مالية مختلفة، يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع خصم أي استثمار في المنشآت التابعة التي تزاول أعمالاً مصرفية أو أعمال شركات مالية وأدوات حقوق الملكية للمنشآت الأخرى.
         
        10.1.1الشهرة التجارية
         
         الفرق بين قيمة الشركة ككل ومجموع القيم العادلة لأصولها الصافية القابلة للفصل في وقت الاستحواذ.
         
        11.1.1الأصول غير الملموسة الأخرى
         
         الأصول التي ليس لها وجود مادي، مثل براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر والصيغ والعلامات التجارية والامتيازات وما إلى ذلك. ومع ذلك، لا ينبغي خصم برامج الكمبيوتر.
         
        12.1.1إجمالي الاقتطاعات
         
         إجمالي جميع البنود من 9.1.1 إلى 11.1.1.

         
        13.1.1رأس المال الأساسي
         
         رأس المال الأساسي هو ناتج اقتطاع السطر 12.1.1 من السطر 8.1.1.

         
        2.1رأس المال التكميلي (الفئة 2)
         
        1.2.1احتياطيات إعادة التقييم
         
         احتياطيات إعادة تقييم الأصول الثابتة والأراضي والمباني بناءً على تقييم مستقل ومهني بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.
         
        2.2.1الأسهم الممتازة غير القابلة للاسترداد المتراكمة
         
         أسهم غير قابلة للاسترداد ولها مطالبة قائمة على الشركة، وتُرحَّل المطالبة في حالة عدم سدادها في العام الحالي.
         
        3.2.1السندات القابلة للتحويل واستثمارات رأس المال المماثلة
         
         السندات القابلة للتحويل هي أدوات تُثبت وعد الشركة بسداد قرض عند الاستحقاق؛ والذي يمكن تحويله إلى أسهم في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق. ومن الاستثمارات الرأسمالية المماثلة الأخرى السندات غير المضمونة القابلة للتحويل والسندات والقروض وما إلى ذلك.
         
        4.2.1الديون الثانوية الدائمة
         
         حقوق ملكية دين أو رأس مال قرض، وهي غير قابلة للاسترداد.
         
        5.2.1الأسهم الممتازة القابلة للاسترداد لمدة محدودة
         
         أسهم ممتازة محدودة المدة والتي لا تقل عن خمس سنوات ويمكن استردادها.
         
        6.2.1الديون الثانوية محددة المدة
         
         تشير إلى رأس المال المقترض أو السندات أو الأوراق التجارية المالية أو حقوق الملكية ذات مدة الاستحقاق الأصلية التي تبلغ خمس سنوات أو أكثر.
         
        7.2.1احتياطي خسائر القروض النظامي
         
         المخصصات المحددة من الأرباح المحتجزة (احتياطيات الإيرادات). ولن ينطبق هذا إلا إذا كانت المخصصات المحسوبة بموجب متطلبات الجودة تتجاوز خسائر الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب معايير إعداد التقارير المالية الدولية.
         
         ومع ذلك، لا ينبغي أن يتجاوز احتياطي خسائر القروض المؤهل كرأس مال تكميلي 1.25% من القيمة الإجمالية للأصول المرجحة بالمخاطر.
         
        8.2.1إجمالي رأس المال التكميلي
         
         الإجمالي الفرعي للبنود في الأسطر من 1.2.1 إلى 7.2.1.
         
        9.2.1رأس المال التكميلي / رأس المالي الأساسي (%)
         
         النسبة المئوية لرأس المال التكميلي إلى رأس المال الأساسي. يجب ألا يتجاوز إجمالي رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي. وفي حالة تجاوز رأس المال التكميلي رأس المال الأساسي، فإن رأس المال التكميلي المؤهل يقتصر على مبلغ رأس المال الأساسي.
         
        10.2.1إجمالي رأس المال
         
         إجمالي رأس المال هو مجموع رأس المال الأساسي ورأس المال التكميلي، أي مجموع الأسطر 13.1.1 و8.2.1
         
        11.2.1إجمالي أموال المساهمين
         
         يجب أن يتفق الرقم المذكور في هذا السطر مع إجمالي أموال المساهمين على النحو المذكور في الميزانية العمومية الشهرية.
         
        12.2.1الفرق
         
         يجب تسجيل أي فرق بين إجمالي رأس المال وإجمالي أموال المساهمين في هذا السطر وإرفاق مطابقة بينهما.
         
        2.الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
         
        1.2النقد
         
         اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات المحلية)
         
        2.2الأرصدة لدى البنك المركزي 
         
         يتضمن ذلك اتفاقية إعادة الشراء العكسي مع البنك المركزي، ومتطلبات الاحتياطي، وأي أرصدة أخرى يحتفظ بها البنك.
         
        3.2أذونات الخزينة الحكومية السعودية
         
         أذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
         
        4.2سندات الخزينة الحكومية السعودية
         
         سندات الخزينة الصادرة عن الحكومة السعودية.
         
        5.2الإقراض المضمون بالكامل بالنقد
         
         اكتب هنا جميع الديون الأخرى المضمونة بالكامل بالنقد.
         
        6.2السُلف المضمونة من قبل الحكومة السعودية
         
         تشير إلى جميع القروض والسُلف المضمونة أصولاً من قِبل الحكومة السعودية.
         
        7.2النقد بالعملات الأجنبية
         
         اكتب النقد المتداول في هذا السطر (الأوراق النقدية والعملات الأجنبية)
         
        8.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية
         
         تتضمن الودائع والأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المحلية والشركات المالية وشركات تمويل الرهن العقاري بالإضافة إلى الأرصدة لليلة واحدة.
         
        9.2الودائع والأرصدة المستحقة من المؤسسات الأجنبية
         
         الأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك المراسلة والمؤسسات المالية في الخارج.
         
        10.2أذونات وسندات الخزينة الأجنبية
         
         سندات وأذونات تصدرها الحكومات الأجنبية والبنوك والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى.
         
        11.2المطالبات المضمونة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف
         
         القروض والسُلف وأدوات سوق رأس المال مثل الأوراق التجارية المالية التي تضمنها بنوك التنمية متعددة الأطراف.
         
        12.2القروض المضمونة بالعقارات السكنية
         
         التسهيلات المضمونة بعقارات سكنية تقع ضمن المدن والبلديات في المملكة العربية السعودية. ويجب أن تكون هذه التسهيلات فقط المصنفة على أنها عادية بموجب تقرير جودة الأصول وأن تعمل وفقًا للشروط والأحكام الأصلية المحددة في خطاب العرض. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الضمان مكتملًا من جميع النواحي وأن تغطي قيمته الحالية للبيع القسري بالكامل الديون المستحقة بهامش لا يقل عن 20٪. ولن يُطبق الترجيح بنسبة 50٪ على وجه التحديد على القروض المقدمة للشركات العاملة في مجال البناء السكني المضاربي أو التطوير العقاري.
         
        13.2القروض والسُلف الأخرى
         
         تشير هذه إلى القروض والسُلف التي لا تضمنها الحكومة السعودية ولا بالنقد. وتشمل أيضًا الأوراق التجارية المالية والسندات المؤسسية ويجب تسجيلها عنها صافية من المخصصات. يجب حساب المخصصات وفقًا لتقرير جودة الأصول. ومع ذلك، لا ينبغي خصم المخصصات المخصصة من الأرباح المحتجزة من القروض والسُلف.
         
        14.2الاستثمارات الأخرى
         
         الاستثمارات في الشركات الأخرى بخلاف المؤسسات المالية.
         
        15.2الأصول الثابتة
         
         الأصول المشتراة لاستخدامها في تسيير الأعمال أو لأغراض الاستثمار، مثل الأثاث وأجهزة الكمبيوتر والأراضي والمباني المملوكة ملكية حرة أو مستأجرة. ويجب إظهارها صافية من الاستهلاك المتراكم أو التكلفة المستهلكة أو بالقيمة العادلة.
         
        16.2المبلغ المستحق من شركات المجموعة
         
         مطالبة المؤسسة التي تقدم إقرارها من شركات المجموعة الأخرى التي ليست مؤسسات مالية.
         
        17.2الأصول الأخرى
         
         الأصول الأخرى التي لم ترِد أعلاه.
         
        18.2إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية
         
         اكتب في هذا السطر إجمالي الأصول المدرجة في الميزانية العمومية، أي إجمالي الأسطر من 1.2 إلى 17.2. يجب أيضًا خصم إجمالي الاقتطاعات من رأس المال الأساسي من الأصول لأغراض حساب قيم الأصول المرجحة بالمخاطر. ويجب تسجيل جميع الأصول المدرة للأرباح، بما فيها الأرباح المكتسبة.
         
        19.2إجمالي الأصول
         
         يجب كتابة رقم إجمالي الأصول في هذا السطر.
         
        20.2الفرق
         
         الفرق بين إجمالي الأصول المدرجة ضمن الميزانية العمومية وإجمالي الأصول. وينبغي توضيح الفرق في شكل مطابقة.
         
        3.البنود خارج الميزانية العمومية
         
         ينبغي لشركات التمويل التي تقبل الودائع أن تحسب ما يعادل مخاطر الائتمان لفئات مختلفة من التعاملات خارج الميزانية العمومية. وينبغي تخصيص ترجيح مخاطرة بنسبة 100% للمبالغ الناتجة. وفقًا للبند 4.3 من التقرير، تشمل البنوك الأجنبية بنوك التنمية متعددة الأطراف المحددة في البند 10.2 من ملاحظات الإكمال. وفقًا للبند 5.3، ينبغي لشركة التمويل التي تقبل الودائع أن تشمل التعاملات الفورية غير المُسلمة.
         
        1.3إجمالي قيمة الأصول المرجحة
         
         اكتب في هذا السطر إجمالي قيمة الأصول المرجحة، أي 18.2 + 7.3
         
        4.حسابات نسبة رأس المال
         
         احسب نسبة رأس المال وفقًا للصيغة الواردة في النموذج.
         
        1.4إجمالي الودائع
         
         يشير إلى الهوامش على خطابات الاعتماد وودائع العملات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى الأرباح المستحقة السداد عند الطلب أو بعد فترة محددة أو بعد الإشعار.
         
        2.4بنود عامة
         
         يجب أن تتفق جميع البنود المبلغ عنها مع الأرقام التي أبلغت عنها شركة التمويل التي تقبل الودائع أو تكون قابلة للاستنتاج منها خلال المدة نفسها. هذا تقرير شهري ويجب تقديمه بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التالي.
         
    • الملحق (ب) - قائمة السيولة

      قائمة السيولةالمبلغ (جميع المبالغ مقومة بالريال السعودي)
      1  الأوراق النقدية والعملات المعدنية 
       (أ) الأوراق النقدية والعملات المعدنية المحلية 
         الإجمالي 
           
      2  الأرصدة لدى شركات التمويل 
       (أ) الأرصدة لدى شركات التمويل 
         مطروحًا منها: 
       (ب) الودائع الآجلة لدى شركات التمويل 
       (ج) القروض/ السُلف المستحقة من شركات التمويل 
         الإجمالي 
           
      3  الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي 
       (أ) الأرصدة لدى البنوك 
         مطروحًا منها: 
       (ب) الودائع الآجلة لدى البنوك 
       (ج) السحب على المكشوف والقروض/ السُلف المستحقة 
         الإجمالي 
           
      4  الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
       (أ) الأرصدة لدى المؤسسات المالية 
         مطروحًا منها: 
       (ب) الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية 
       (ج) الرصيد المستحق للمؤسسات المالية 
       (د) القروض المستحقة / السُلف من المؤسسات المالية 
         الإجمالي 
           
      5  الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
       (أ) الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن 
         مطروحًا منها: 
       (ب) الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن 
       (ج) الرصيد المستحق لشركات تمويل الرهن 
       (د) القروض المستحقة/ السُلف من شركات تمويل الرهن 
         الإجمالي 
           
      6  أذونات الخزينة 
       (أ) أذونات الخزينة 
       (ب) سندات الخزينة 
         الإجمالي 
           
      7  صافي الأصول السائلة - 6.1 
           
      8  أرصدة الإيداع 
       (أ)1)الودائع من الهيئات الحكومية والجهات ذات الصلة بالحكومة متضمنة الأرباح المستحقة 
        2)الودائع من جميع المصادر الأخرى متضمنة الأرباح المستحقة 
        3)إجمالي الودائع 
           
       (ب) مطروحًا منها: 
        1)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل 
        2)الأرصدة المستحقة للبنوك 
        3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية 
        4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن 
        5)إجمالي الاقتطاعات 
       (ج) صافي مطلوبات الودائع 
           
      9  المطلوبات الأخرى 
       (أ) المستحقة 
       (ب) المستحقة خلال 91 يومًا 
       (ج) إجمالي المطلوبات الأخرى 
           
      10  نسبة السيولة 
       (أ) صافي الأصول السائلة 
       (ب) المطلوبات قصيرة الآجل 
       (ج) النسبة {[(أ)/ (ب)] x %100} 
           
      ملاحظة 1 -بالنسبة للسحوبات على المكشوف، يُرجى إدراج جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة في حسابات التوفير
      • تحليل الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية أو منها

        المؤسسةالمبلغ المستحق لهاالمبلغ المستحق منهاالصافي
        شركات التمويل - 
        الإجمالي   
        البنوك   
        الإجمالي   
        المؤسسة المالية   
        الإجمالي   
        شركات تمويل الرهن   
        الإجمالي   
      • تحليل أجل الاستحقاق للأصول والمطلوبات

        اسم المؤسسة: .........................................
        نهاية المدة: ..................................................

        الأصول123456789
        أجل الاستحقاق خلال
        المستحقة> شهر< شهر و > 3 أشهر< 3 أشهر و > 6 أشهر< 6 أشهر و > سنة< سنة و > 3 سنوات< 3 سنوات و > 5 سنوات< 5 سنواتالإجمالي
        الاحتياطيات النقدية         
        الأرصدة لدى البنك المركزي السعودي         
        الأرصدة المستحقة من المؤسسات المحلية         
        الأرصدة المستحقة من البنوك الخارجية         
        أذونات الخزينة الحكومية السعودية         
        سندات الخزينة الحكومية السعودية         
        أذونات وسندات الخزينة الحكومية الأجنبية         
        الاستثمارات الأخرى         
        الأصول الأجنبية الأخرى         
        القروض والسُلف (صافية) بالعملة المحلية         
        الأصول الثابتة (صافية)         
        الأرصدة المستحقة من شركات المجموعة         
        الأصول الأخرى         
        إجمالي الأصول         
        الأصول خارج الميزانية العمومية         
        المطلوبات         
        الأرصدة المستحقة للبنك المركزي         
        الأرصدة المستحقة للمؤسسات المحلية         
        الأرصدة المستحقة للبنوك الخارجية         
        الودائع بالعملة المحلية         
        الاقتراض بالعملة المحلية         
        الودائع بالعملة الأجنبية         
        الاقتراض بالعملة الأجنبية         
        المطلوبات الأجنبية الأخرى         
        الرصيد المستحق لشركات المجموعة         
        المطلوبات الأخرى         
        رأس المال والاحتياطيات         
        إجمالي المطلوبات         
        المطلوبات خارج الميزانية العمومية         
        المركز الصافي للبنود المدرجة ضمن الميزانية العمومية (أ14-ب12)         
        المركز الصافي للبنود خارج الميزانية العمومية (أ15-ب13)         
      • تعليمات الإكمال

        1.الأوراق النقدية والعملات المعدنية
         
        أ.محلية
         
         اكتب جميع الأوراق النقدية والعملات المعدنية الموجودة في مقر شركة التمويل التي تقبل الودائع (بما في ذلك الوحدات المتنقلة) والتي تعتبر نقد قانوني في المملكة العربية السعودية.
         
        2.الأرصدة لدى شركات التمويل
         
        أ.الأرصدة لدى شركات التمويل
         
         اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
         
        ب.الودائع الآجلة لدى شركات التمويل
         
         اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 2(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
         
        ج.الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
         
         اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات التمويل
         
         حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.

         
        د.القروض والسُلف المستحقة من شركات التمويل
         
         اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
         
        3.الأرصدة لدى البنك التجاري المحلي
         
        أ.الأرصدة لدى البنوك
         
         اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى البنوك التجارية المحلية الأخرى باستثناء الأدوات غير المقاصة.
         
         يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
         
        ب.الودائع الآجلة لدى البنوك
         
         اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 3(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
         
        ج.الأرصدة المستحقة للبنوك
         
         اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية شاملة الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
         
        د.القروض والسُلف المستحقة من البنوك المحلية
         
         اكتب إجمالي جميع السحوبات على المكشوف وأي أرصدة مدينة أخرى على القروض والسُلف المستحقة بما في ذلك الضمانات والسندات الصادرة عن البنوك التجارية.
         
        4.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
         
        أ.الأرصدة لدى المؤسسات المالية
         
         اكتب إجمالي جميع الأرصدة (اليومية، وعند الطلب، والآجلة) المحتفظ بها لدى المؤسسات، باستثناء الأدوات غير المقاصة. يجب أن تتضمن هذه الأرصدة الأرباح المستحقة ويجب أن تطابق الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق.
         
        ب.الودائع الآجلة لدى المؤسسات المالية
         
         اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في 4(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
         
        ج.الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية
         
         اكتب إجمالي الأرصدة المستلمة من المؤسسات المالية شاملة الأرباح المستحقة.
         
         يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق ويجب أن يستبعد الأرصدة لدى المؤسسات التي تتجاوز مدة استحقاقها 91 يومًا.
         
        د.القروض والسُلف المستحقة المستلمة من المؤسسات المالية
         
         اكتب إجمالي القروض والسلف المستحقة شاملة الأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات التمويل.
         
        5.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
         
        أ.الأرصدة لدى شركات تمويل الرهن
         
         اكتب إجمالي جميع الأرصدة (الودائع على أساس يومي والودائع تحت الطلب والودائع الآجلة) الموضوعة لدى المؤسسة، باستثناء الأدوات غير المقاصة ولكن شاملة الأرباح المستحقة.
         
        ب.الودائع الآجلة لدى شركات تمويل الرهن
         
         اكتب مبلغ الودائع الآجلة شامل الأرباح المستحقة المضمنة في السطر 5(أ) أعلاه والتي تتجاوز مُدد استحقاقها 91 يومًا.
         
        ج.الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن
         
         اكتب إجمالي جميع الأرصدة شاملة الأرباح المستحقة (الاقتراض على أساس يومي وعمليات الطلب) المستلمة من شركات تمويل الرهن.
         حيث يجب أن يطابق هذا الرصيد الإجمالي الذي تم تحليله في الجدول المرفق بتقرير السيولة.
        د.القروض المستحقة والسُلف المستحقة من شركات تمويل الرهن
         
         اكتب إجمالي القروض والسُلف المستحقة شاملة الضمانات والأوراق المالية المخفضة والسندات الإذنية وسندات الأداء المستلمة من شركات تمويل الرهن.
         
        6.(أ) أذونات الخزينة الحكومية السعودية
         
         اكتب التكلفة المستهلكة لجميع استثمارات سندات الخزينة الحكومية السعودية من قبل المؤسسة المبلِغة، صافية من سندات الخزينة المحملة بالرهن. سندات الخزينة المحملة بالرهن هي تلك التي يتم التعهد بها لضمان أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمؤسسة المبلِغة.
         
         (ب) سندات الخزينة الحكومية السعودية / السندات لحاملها
         
         اكتب التكلفة المستهلكة أو القيمة العادلة لجميع سندات الخزينة/ السندات لحاملها التي حصلت عليها شركة التمويل التي تقبل الودائع مباشرة من الحكومة ووكلائها المصدرين وتلك المخفضة من أطراف خارجية.
         
        7.إجمالي الأصول السائلة
         
         اكتب مجموع البنود من 1 إلى 6 أعلاه
         
        8.إجمالي مطلوبات الودائع
         
        أ.اكتب إجمالي الودائع (بالعملات المحلية والأجنبية) من جميع المصادر؛ شاملة الأرباح المستحقة، لكن باستبعاد الأدوات غير المصفاة.
         
        ب.مطروحًا منها:
         
        1)الأرصدة المستحقة للبنوك
         
         اكتب إجمالي الأرصدة المستحقة للبنوك التجارية المحلية والأجنبية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة التي تم تحليلها في الجدول المرفق.
         
        2)الأرصدة المستحقة لشركات التمويل
         
         اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات التمويل شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
         
        3)الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية.
         
         اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة للمؤسسات المالية المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ مجموع الأرصدة في الجدول المرفق.
         
        4)الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن.
         
         اكتب إجمالي مبلغ الأرصدة المستحقة لشركات تمويل الرهن المحلية شامل الأرباح المستحقة. حيث يجب أن يطابق هذا المبلغ المجموع في الجدول المرفق.
         
        5)إجمالي الاقتطاعات
         
         اكتب إجمالي البنود مم ب (1) إلى ب (4)
         
        ج.صافي مطلوبات الودائع
         
         اكتب صافي مبلغ البند 8 (أ) مطروحًا منه 8 (ب).
         
        9.المطلوبات الأخرى
         
        أ.المستحقة: اكتب مجموع جميع المطلوبات المستحقة (شاملاً المطلوبات خارج الميزانية العمومية المتبلورة) التي لها آثار على التدفق النقدي والمستحقة الدفع.
         
        10.نسبة السيولة
         
        أ.إجمالي البنود (7)
         
        ب.مجموع المجموعة 8(ج) + 9(ج)
         
        ج.نسبة [(أ)/ (ب)] x %100
         
         يجب إكمال قائمة السيولة وفقًا للتعليمات الواردة في هذا الدليل، ويجب تقديمها بحلول اليوم الخامس عشر من كل شهر.
         
    • الملحق (ج): جودة الأصول

      • تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول

        عند تحديد تصنيف القروض والسُلف، سيمثل الأداء الاعتبار الأساسي في التصنيف. حيث يُظهر الأداء عمومًا قدرة المقترض على السداد. ويجب تصنيف جميع القروض والسُلف حسب المؤسسات وفقًا للمعايير الآتية:-
         أيام الخطر (عدد أيام التخلف عن موعد الاستحقاق)التصنيف
        أ) مدفوعات حالية ومحدثة لأصل الدين والأرباحعادية
        ب) تأخر من 1 إلى 30 يومًا أو عندما يكون أحد الأقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحق وغير مدفوعمراقبة
        ج) تأخر من 31 إلى 30 يومًا أو عندما يكون قسطين لأصل الدين أو الأرباح مستحقين وغير مدفوعيندون المستوى
        د) تأخر من 61 إلى 90 يومًا أو عندما يكون ثلاثة أقساط لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةمشكوك في تحصيلها
        ه) تأخر أكثر 90 يومًا أو عندما يكون أربعة أقساط أو أكثر لأصل الدين أو الأرباح مستحقة وغير مدفوعةخسارة
      • تصنيف المخاطر المتعلقة بالأصول والتخصيص

        تقرير تقادم المحفظة
        التصنيفعدد القروض/ الحساباتمحفظة القروض غير المسددةالمخصصات المطلوبةمبلغ المخصصات المطلوبة (ريال سعودي)الضمان المحتفظ بهالحد الأدنى لنسبة المخصصاتالمحفظة المعرضة للمخاطر
        عادية  1%    
        مراقبة  5%    
        دون المستوى  25%    
        مشكوك في تحصيلها  75%    
        خسارة  100%    
        الأصول المتعثرة الأخرى*       
        الإجمالي       
        القروض المعاد هيكلتها/معاد جدولتها/أعيد التفاوض عليها
        عادية  1%    
        مراقبة  5%    
        دون المستوى  25%    
        مشكوك في تحصيلها  75%    
        خسارة  100%    
        الإجمالي الكلي       
      • تعليمات الإكمال

        بنود عامة
         
        يجب الالتزام التام في استكمال هذا التقرير بلوائح جودة الأصول. 
        1.اكتب في العمود (أ) عدد الحسابات ضمن كل تصنيف.
        2.اكتب في العمود (ب) المبلغ غير المسدد تحت كل فئة تصنيف وهي المخاطر العادية، والمراقبة، ودون المستوى، والمشكوك في تحصيلها، والخسارة.
        3.اكتب في العمود (ج) الحد الأدنى لمتطلبات المخصصات كنسب مئوية في كل فئة تصنيف.
        4.اكتب في العمود (د) المخصصات المطلوبة في كل فئة تصنيف.
        5.اكتب في العمود (هـ) مبلغ الضمان المحتفظ به في كل فئة تصنيف.
        6.اكتب في العمود (و) الفرق بين العمود (د) والعمود (هـ).