الفصل الثالث: حوكمة الشركات وإدارة المخاطر
مقدمة
8. تنطبق هذه المتطلبات التنظيمية على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة. وتحدد متطلبات البنك المركزي للحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر لشركات التمويل التي تقبل الودائع وكيفية امتثالها لهذه الضوابط. وتشمل هذه الضوابط الجوانب الآتي بيانها: 1. متطلبات عامة. 2. وظيفة ومسؤوليات الإدارة العليا. 3. الفصل بين الوظائف. متطلبات عامة
9. يتطلب البنك المركزي أن تكون ترتيبات وعمليات وآليات الحوكمة وإدارة المخاطر التي تنفذها شركات التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد المخاطر الكامنة في أعمالها وأنشطتها التوقعات فيما يتعلق بالإدارة العليا ومسؤولياتها
10. يشترط البنك المركزي أن توفر شركة التمويل التي تقبل الودائع ترتيبات حوكمة وإدارة مخاطر قوية؛ والتي تشمل هيكل تنظيمي محدد مع تسلسل مسؤولية واضح وشفاف ومتسق. ويجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا. ويجب في الأوصاف الوظيفية الآتي: 1. تحديد مجالات أنشطة شركة التمويل التي تقبل الودائع التي يكون المدير الأول مسؤولاً عنها بوضوح، 2. أن تُضمّن في كل طلب يُقدم إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المسبقة بوصفه مدير أول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي، و 3. أن تُحدّث ويعاد تقديمها في حالة وجود تعديل كبير في مسؤوليات المدير الأول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي 11. يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع أيضًا إعداد وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة والاحتفاظ بها؛ وهي وثيقة واحدة محدثة تحدد ترتيبات الإدارة والحوكمة وإدارة المخاطر في شركة التمويل التي تقبل الودائع. ويجب أن تكون وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة متناسبة وتتضمن معلومات حول علاقة الشركة مع المقر الرئيسي والمجموعة مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا
12. يتطلع البنك المركزي لأن يتولى مجلس إدارة شركة التمويل التي تقبل الودائع الإشراف على أنشطة الشركة؛ بما فيها مسائل حوكمة الشركات المتعلقة بشركة التمويل التي تقبل الودائع. وعلى هذا النحو، يتطلب البنك المركزي أن يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن العمليات التشغيلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.
13. في حين أن مجلس الإدارة قد لا يتولى جميع المسؤوليات أو الأنشطة بشكل مباشر، فإن البنك المركزي يشترط أن يضطلع مجلس الإدارة بمسؤوليته الشاملة عن عمليات شركة التمويل التي تقبل الودائع. وبصرف النظر عمن يتولى الوظائف المختلفة، يشترط البنك المركزي أن يضطلع مجلس الإدارة بالآتي:
1. التأكد من أن أهداف العمل والاستراتيجيات والخطط الموضوعة لشركة التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع إطار عمل الشركة. 2. التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة (أي أنظمة رقابة) لإدارة المخاطر بغض النظر عن محل تطبيق الضوابط، 3. تلقي تقارير شاملة ومنتظمة لفهم أعمال شركة التمويل التي تقبل الودائع ومراقبتها، و 4. إجراء، أو طلب إجراء، تقييم مستقل منتظم لمدى كفاية الضوابط وفعاليتها. ويمكن طلب إجراء تقييم مستقل من الأفراد أو المجموعات المعينة لهذا الدور؛ مثل المراجعة الداخلية أو إدارة المخاطر (سواء في شركة التمويل التي تقبل الودائع أو المقر الرئيس)، أو من أطراف خارجية مؤهلة.
14. يتعين على مجلس الإدارة التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات قوية لإدارة الأصول والمطلوبات المسجلة في دفاتر وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع والحسابات ذات الصلة (على سبيل المثال الودائع والقروض والاستثمارات وما إلى ذلك).
15. يتعين على مجلس الإدارة التأكد من امتثال شركة التمويل التي تقبل الودائع لجميع التشريعات واللوائح المعمول بها، وإدارة أعماله وشؤونه بطريقة تتفق مع متطلبات البنك المركزي السعودي المعمول بها.
16. في حين أنه يجوز لمجلس الإدارة تفويض مسؤولية تسيير شؤون الشركة اليومية للإدارة، فإن البنك المركزي يشترط أن يكون مجلس الإدارة في وضع يسمح له بالإشراف على التقارير التنظيمية لشركة التمويل التي تقبل الودائع. لذلك، يتوقع البنك المركزي أن يتمتع مجلس الإدارة، أو يضمن أن الأفراد الذين يمارسون أنشطة تتعلق بشركة التمويل التي تقبل الودائع يتمتعون، بفهم جيد للتشريعات واللوائح والإرشادات المعمول بها، فضلاً عن أنشطة وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة؛ بما في ذلك أصولها ومطلوباتها وإيراداتها ونفقاتها. كما يتوقع البنك موافقة مجلس الإدارة على أي عمل يقوم به آخرون (على سبيل المثال، المقر الرئيس أو أي كيان آخر داخل المجموعة) ويجب أن يتأكد من تصحيح أي أوجه قصور.
الفصل بين الوظائف
17. يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن أن أداء وظائف متعددة من قبل الأشخاص المكلفين بها لا يمنع هؤلاء الأشخاص من أداء أي وظائف معينة بشكل سليم وصادق ومهني. ويجب على كبار الموظفين داخل الشركة أن يحددوا الترتيبات المتعلقة بفصل الواجبات داخل الشركة ومنع النزاعات.
18. يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن عدم تقييد صلاحية أي فرد لأداء كل ما يأتي:
1. الشروع في تنفيذ معاملة، 2. إلزام شركة التمويل التي تقبل الودائع، 3. سداد أي دفعات، و 4. إجراء الحسابات. 19. عندما لا تتمكن شركة التمويل التي تقبل الودائع من ضمان الفصل الكامل بين الواجبات لأن لديها عددًا محدودًا من الموظفين، فيجب عليها التأكد من تطبيق ضوابط تعويضية كافية، مثل المراجعة المتكررة، من قبل كبار المديرين ذوي الصلة في شركة التمويل التي تقبل الودائع.