الفصل الأول: منهج البنك المركزي فيما يخص لوائح عمل شركات التمويل التي تقبل الودائع
مقدمة
1. تنطبق اللوائح الصادرة عن البنك المركزي على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية 2. عملاً بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 13/8/1433هـ و لائحته التنفيذية، تحدد هذه الضوابط متطلبات مزاولة نشاط قبول الودائع، وتنظم شركات التمويل المصرح لها بتجميع الودائع الادخارية والآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع 3. بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الاحترازية الخاصة بشركات التمويل التي تقبل الودائع، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا الامتثال لنظام مراقبة شركات التمويل، ولوائح البنك المركزي الخاصة بشركات التمويل، وغيرهما من الأنظمة واللوائح ذات الصلة التي تنطبق على جميع شركات التمويل. أنشطة قبول الودائع/ المنتجات والخدمات
4. يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تجميع المدخرات والودائع الآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع مع مراعاة نسب السيولة فيما يتعلق بأصولها السائلة مقابل إجمالي مطلوبات الودائع واللوائح الاحترازية الأخرى على النحو المنصوص عليه لشركات التمويل التي تقبل الودائع. 5. يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاحتفاظ بسجل واحد أو أكثر من البيانات المحددة في حالة كل مودع؛ يشمل بيانات مثل الاسم وعنوان المودع وأنواع الوديعة وتاريخ الاستلام/تاريخ التجديد وتاريخ الاستحقاق ومعدل الربح المستحق. يجب الاحتفاظ بالسجلات في مكان العمل والحفاظ عليها في حالة جيدة لمدة خمس سنوات ميلادية تلي السنة المالية التي تم فيها إدخال آخر قيد لسداد الوديعة أو تجديدها