Skip to main content
  • الجزء الأول: المنهج وحوكمة الشركات

    الرقم: 42019124التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    • الفصل الأول: منهج البنك المركزي فيما يخص لوائح عمل شركات التمويل التي تقبل الودائع

      • مقدمة

        1.تنطبق اللوائح الصادرة عن البنك المركزي على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع العاملة في المملكة العربية السعودية
        2.عملاً بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 13/8/1433هـ و لائحته التنفيذية، تحدد هذه الضوابط متطلبات مزاولة نشاط قبول الودائع، وتنظم شركات التمويل المصرح لها بتجميع الودائع الادخارية والآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع
        3.بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الاحترازية الخاصة بشركات التمويل التي تقبل الودائع، يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أيضًا الامتثال لنظام مراقبة شركات التمويل، ولوائح البنك المركزي الخاصة بشركات التمويل، وغيرهما من الأنظمة واللوائح ذات الصلة التي تنطبق على جميع شركات التمويل.
      • أنشطة قبول الودائع/ المنتجات والخدمات

        4.يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع تجميع المدخرات والودائع الآجلة من العملاء غير الأفراد ومنح القروض والائتمانات والسُلف من هذه الودائع مع مراعاة نسب السيولة فيما يتعلق بأصولها السائلة مقابل إجمالي مطلوبات الودائع واللوائح الاحترازية الأخرى على النحو المنصوص عليه لشركات التمويل التي تقبل الودائع. 
        5.يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الاحتفاظ بسجل واحد أو أكثر من البيانات المحددة في حالة كل مودع؛ يشمل بيانات مثل الاسم وعنوان المودع وأنواع الوديعة وتاريخ الاستلام/تاريخ التجديد وتاريخ الاستحقاق ومعدل الربح المستحق. يجب الاحتفاظ بالسجلات في مكان العمل والحفاظ عليها في حالة جيدة لمدة خمس سنوات ميلادية تلي السنة المالية التي تم فيها إدخال آخر قيد لسداد الوديعة أو تجديدها
    • الفصل الثاني: تفويض البنك المركزي لشركات التمويل التي تقبل الوادائع

      6.يحظر على شركات التمويل مزاولة نشاط قبول الودائع دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي لتعيينها بوصفها شركة تمويل تقبل الودائع.
       
      7.يجب أن يُرفق بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة نشاط قبول الودائع دراسة الجدوى وخطة عمل، لمدة ثلاث سنوات، لأعمال قبول الودائع المقترحة؛ والتي توضح مهمة ورؤية ونطاق وطبيعة العمليات التجارية وتحليل الربحية والضوابط الداخلية وإجراءات المراقبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
       
       1.الهيكل التنظيمي المقترح.
       2.السوق التي ستزاول شركة التمويل فيه نشاطها.
       3.جدول بجميع النفقات الأولية بما فيها تكاليف شركة التمويل، وجميع النفقات المتعلقة بإنشاء شركة التمويل أو تحويلها.
       4.الميزانيات العمومية المتوقعة، وبيانات الدخل والنفقات والتدفقات النقدية لمدة ثلاث سنوات مدعومة بما يأتي:
       
        أ)تجميع الودائع المتوقعة والأرباح المستحقة، مع تحديد مصادر الودائع المتوقعة بشكل منفصل،
        ب)الإقراض المتوقع والسلف التي ستُقدم والأرباح المستحقة، مع تحديد مجالات الإقراض الرئيسة بما فيها مكونات الإقراض بحسب القطاع المقصود، 
        ج)النقد المتوقع والأصول السائلة الأخرى التي سيُحتفظ بها،
        د)المخصص المطلوب للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها وشطب القروض، بما في ذلك دليل السياسات والإجراءات،
        هـ)النفقات التشغيلية المتوقعة بما فيها الإيجارات والرواتب ومزايا الموظفين ومكافآت المديرين، وما إلى ذلك،
        و)المستويات المقترحة للأصول الثابتة؛ بما فيها المباني والمعدات التجارية،
        ز)الدخل الآخر؛ شامل العمولات والرسوم والخصومات وما إلى ذلك.
        ح)تحليل حساسية معدل الربح على التوقعات المقدمة، أو أي تحليل مماثل آخر، مع توفير المستويات اللازمة من تخطيط الحالة الافتراضية في حالة تغير الظروف الاقتصادية أو عندما تكون توقعات العمل أقل من المتوقع؛ مع توضيح الافتراضات التي تدعم القوائم المالية الأولية وتحليل الحساسية وتخطيط الحالة الافتراضية بشكل كامل،
        ط)البيانات الإحصائية ومعلومات السوق الأخرى، والتي على الأرجح قد جُمِعت وحُلِلت وتشمل الأنشطة الاقتصادية ومجالات التشغيل المخطط لها، حيث ستُتكبد الإيرادات والنفقات، بما في ذلك التحليل التنافسي التفصيلي، و
        ي)النطاق المخطط للعمليات بما في ذلك الخدمات والمنتجات التي ستُقدم، والقدرة على تقديم هذه الخدمات، والطلب المتوقع على الخدمات، والمجموعات المختلفة من العملاء أو قطاعات السوق التي تريد شركة التمويل خدمتها،
        ك)سياسات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية لشركة التمويل بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا، والضوابط الداخلية، والبنية التحتية المادية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 
        ل)استراتيجيات أو خطط تجميع الودائع ومنهجيات التسويق،
        م)دليل سياسة إدارة الإقراض ومنح الائتمان،
        ن)دليل تطوير الموارد البشرية
        س)دليل الأصول.
        ع)سياسات وإجراءات إدارة السيولة والصناديق.
        ف)نظام معلومات الإدراة وأمن المعلومات.
        ص)رأس المال والتخطيط ووضع الميزانية.
        ق)دليل إجراءات المحاسبة، و
        ر)دليل المراجعة والرقابة الداخلية (بما في ذلك ضوابط الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)،
       
       5.دليل على مصادر رأس المال ومدى توفره شاملاً نسخًا من كشوف الحسابات المصرفية، أو سندات الخزينة، أو غيرها من النماذج المستخدمة للاحتفاظ برأس المال.
    • الفصل الثالث: حوكمة الشركات وإدارة المخاطر

      • مقدمة

        8.تنطبق هذه المتطلبات التنظيمية على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة. وتحدد متطلبات البنك المركزي للحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر لشركات التمويل التي تقبل الودائع وكيفية امتثالها لهذه الضوابط. وتشمل هذه الضوابط الجوانب الآتي بيانها:
         1.متطلبات عامة.
         2.وظيفة ومسؤوليات الإدارة العليا.
         3.الفصل بين الوظائف.
      • متطلبات عامة

        9.يتطلب البنك المركزي أن تكون ترتيبات وعمليات وآليات الحوكمة وإدارة المخاطر التي تنفذها شركات التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع طبيعة وحجم وتعقيد المخاطر الكامنة في أعمالها وأنشطتها
      • التوقعات فيما يتعلق بالإدارة العليا ومسؤولياتها

        10.يشترط البنك المركزي أن توفر شركة التمويل التي تقبل الودائع ترتيبات حوكمة وإدارة مخاطر قوية؛ والتي تشمل هيكل تنظيمي محدد مع تسلسل مسؤولية واضح وشفاف ومتسق. ويجب على جميع شركات التمويل التي تقبل الودائع وضع وصف وظيفي لكل عضو من أعضاء الإدارة العليا. ويجب في الأوصاف الوظيفية الآتي:
         1.تحديد مجالات أنشطة شركة التمويل التي تقبل الودائع التي يكون المدير الأول مسؤولاً عنها بوضوح،
         2.أن تُضمّن في كل طلب يُقدم إلى البنك المركزي للحصول على الموافقة المسبقة بوصفه مدير أول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي، و
         3.أن تُحدّث ويعاد تقديمها في حالة وجود تعديل كبير في مسؤوليات المدير الأول وفقًا للوائح ذات الصلة والمناسبة لدى البنك المركزي 
        11.يتعين على شركة التمويل التي تقبل الودائع أيضًا إعداد وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة والاحتفاظ بها؛ وهي وثيقة واحدة محدثة تحدد ترتيبات الإدارة والحوكمة وإدارة المخاطر في شركة التمويل التي تقبل الودائع. ويجب أن تكون وثيقة وصف مسؤوليات الإدارة متناسبة وتتضمن معلومات حول علاقة الشركة مع المقر الرئيسي والمجموعة
      • مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا

        12.يتطلع البنك المركزي لأن يتولى مجلس إدارة شركة التمويل التي تقبل الودائع الإشراف على أنشطة الشركة؛ بما فيها مسائل حوكمة الشركات المتعلقة بشركة التمويل التي تقبل الودائع. وعلى هذا النحو، يتطلب البنك المركزي أن يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن العمليات التشغيلية لشركة التمويل التي تقبل الودائع.

         
        13.في حين أن مجلس الإدارة قد لا يتولى جميع المسؤوليات أو الأنشطة بشكل مباشر، فإن البنك المركزي يشترط أن يضطلع مجلس الإدارة بمسؤوليته الشاملة عن عمليات شركة التمويل التي تقبل الودائع. وبصرف النظر عمن يتولى الوظائف المختلفة، يشترط البنك المركزي أن يضطلع مجلس الإدارة بالآتي:

         
         1.التأكد من أن أهداف العمل والاستراتيجيات والخطط الموضوعة لشركة التمويل التي تقبل الودائع متناسبة مع إطار عمل الشركة.
         2.التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة (أي أنظمة رقابة) لإدارة المخاطر بغض النظر عن محل تطبيق الضوابط،
         3.تلقي تقارير شاملة ومنتظمة لفهم أعمال شركة التمويل التي تقبل الودائع ومراقبتها، و
         4.إجراء، أو طلب إجراء، تقييم مستقل منتظم لمدى كفاية الضوابط وفعاليتها. ويمكن طلب إجراء تقييم مستقل من الأفراد أو المجموعات المعينة لهذا الدور؛ مثل المراجعة الداخلية أو إدارة المخاطر (سواء في شركة التمويل التي تقبل الودائع أو المقر الرئيس)، أو من أطراف خارجية مؤهلة.

         
        14.يتعين على مجلس الإدارة التأكد من تطبيق سياسات وإجراءات قوية لإدارة الأصول والمطلوبات المسجلة في دفاتر وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع والحسابات ذات الصلة (على سبيل المثال الودائع والقروض والاستثمارات وما إلى ذلك).

         
        15.يتعين على مجلس الإدارة التأكد من امتثال شركة التمويل التي تقبل الودائع لجميع التشريعات واللوائح المعمول بها، وإدارة أعماله وشؤونه بطريقة تتفق مع متطلبات البنك المركزي السعودي المعمول بها.

         
        16.في حين أنه يجوز لمجلس الإدارة تفويض مسؤولية تسيير شؤون الشركة اليومية للإدارة، فإن البنك المركزي يشترط أن يكون مجلس الإدارة في وضع يسمح له بالإشراف على التقارير التنظيمية لشركة التمويل التي تقبل الودائع. لذلك، يتوقع البنك المركزي أن يتمتع مجلس الإدارة، أو يضمن أن الأفراد الذين يمارسون أنشطة تتعلق بشركة التمويل التي تقبل الودائع يتمتعون، بفهم جيد للتشريعات واللوائح والإرشادات المعمول بها، فضلاً عن أنشطة وسجلات شركة التمويل التي تقبل الودائع ذات الصلة؛ بما في ذلك أصولها ومطلوباتها وإيراداتها ونفقاتها. كما يتوقع البنك موافقة مجلس الإدارة على أي عمل يقوم به آخرون (على سبيل المثال، المقر الرئيس أو أي كيان آخر داخل المجموعة) ويجب أن يتأكد من تصحيح أي أوجه قصور.

         
      • الفصل بين الوظائف

        17.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن أن أداء وظائف متعددة من قبل الأشخاص المكلفين بها لا يمنع هؤلاء الأشخاص من أداء أي وظائف معينة بشكل سليم وصادق ومهني. ويجب على كبار الموظفين داخل الشركة أن يحددوا الترتيبات المتعلقة بفصل الواجبات داخل الشركة ومنع النزاعات.

         
        18.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع أن تضمن عدم تقييد صلاحية أي فرد لأداء كل ما يأتي:
         
         1.الشروع في تنفيذ معاملة،
         2.إلزام شركة التمويل التي تقبل الودائع،
         3.سداد أي دفعات، و
         4.إجراء الحسابات.
        19.عندما لا تتمكن شركة التمويل التي تقبل الودائع من ضمان الفصل الكامل بين الواجبات لأن لديها عددًا محدودًا من الموظفين، فيجب عليها التأكد من تطبيق ضوابط تعويضية كافية، مثل المراجعة المتكررة، من قبل كبار المديرين ذوي الصلة في شركة التمويل التي تقبل الودائع.