ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية
أصدر البنك المركزي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (۱/س/٤٤۲) وتاريخ ۱٤٤۲/٠٤/٣٠هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ، والمُعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠١هـ.
المقدمة
يجب الالتزام بهذه الضوابط مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية إضافة إلى اللوائح و القواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك .المركزي
التعريفات
لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت :في هذه الضوابط - المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك
.البنك المركزي: البنك المركزي السعودي
.النظام: نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
.اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
.الضوابط: ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية
المنتج التأميني: منتجات التأمين العام، والتأمين الصحي، وتأمين الحماية .والادخار التي تسوقها وتبيعها الشركة للأفراد أو المجموعات
الشركة: شركة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام .مراقبة شركات التأمين التعاوني
اللجنة: لجنة المنتجات المشكلة داخلياً من ممثلي الإدارة العليا في الشركة والمبينة .مهامها في هذه الضوابط
.منتج الأفراد: المنتجات التأمينية المقدمة إلى العملاء الأفراد وتابعيهم وعائلاتهم
.منتج المجموعات: المنتجات التأمينية المقدمة إلى أي شخصية اعتبارية
الرقم التعريفي: الرقم المخصص من قبل البنك المركزي لكل منتج تأميني من .منتجات الشركة
قائمة التدقيق: نماذج مخصصة يضعها البنك المركزي لطلبات منتجات التأمين .تتضمن المستندات اللازم على الشركة إرفاقها عند تقديم طلب اعتماد منتج جديد
الغرض
تهدف هذه الضوابط إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق وبيع المنتج التأميني من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتج التأميني الذي يتطلب إما موافقة البنك المركزي المسبقة أو إشعارالبنك المركزي قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتج .التأميني
نطاق التطبيق
.تسري هذه الضوابط على كافة المنتجات التأمينية
الفصل الأول إجراءات اعتماد المنتج التأميني
المنتج التأميني الذي یتطلب موافقة البنك المركزي المسبقة
۱. تخضع منتجات الأفراد إلى إجراءات موافقة البنك المركزي المسبقة على المنتج قبل تسويقه وبيعه.
۲. يجب أن تتقدم الشركة بطلب الحصول على موافقة البنك المركزي، مرفق به المستندات المطلوبة، وذلك قبل (۳۰) يوم عمل على الأقل من التاريخ المتوقع لتسويق وبيع منتج الأفراد.
۳. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة باكتمال
الطلب من عدمه خلال (٥) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وإشعارها بالنواقص.
٤. يقوم البنك المركزي بإشعار الشركة بالملاحظات
على المنتج خلال (۱٥) يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب.
٥. في حال وجود نواقص أو ملاحظات على الطلب، يجب على الشركة استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال )۱٥( يوم عمل من تاريخ إشعار البنك المركزي، ويمكن تمديد المهلة لمدة مماثلة عند تقديم الشركة .لمبررات يقبلها البنك المركزي
٦. في حال لم يتم استكمال النواقص أو استيفاء الملاحظات خلال المدة المحددة في البند )٥( أعلاه، يُعد الطلب لاغ ويتعين على الشركة إعادة تقديم .الطلب
۷. يجب على الشركة عدم تسويق وبيع المنتج التأميني للأفراد إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي وتخصيص رقم تعريفي للمنتج.
المنتج التأميني الذي یتطلب إشعار البنك المركزي
۱. تخضع منتجات المجموعات لإجراءات إشعارالبنك المركزي بالمنتج التأميني قبل البدء بتسويقه وبيعه.
۲. تقوم الشركة بتقديم إشعار للبنك المركزي بمنتج المجموعات مشتملًا على جميع المستندات المطلوبة قبل تسويقه وبيعه.
۳. يؤكد البنك المركزي استلامه لإشعار الشركة بمنتج المجموعات ويتم تزويد الشركة برقم تعريفي للمنتج خلال (٥) أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار.
٤. يحق للشركة البدء بتسويق وبيع منتجات المجموعات فور الحصول على الرقم .التعريفي
٥. للبنك المركزي الحق بتوجيه أي شركة-متى ما رأت ذلك ضروريًا- بوجوب التقدم للحصول على موافقتها على منتج المجموعات وتطبيق الإجراءات .الواردة في المادة )5( من هذه الضوابط
المستندات المطلوبة لتقدیم طلب الموافقة المسبقة أو الإشعار
۱. تعبئة قائمة التدقيق الخاصة بكل نوع من أنواع المنتجات التأمينية، مرفق بها المستندات المبينة في قائمة التدقيق.
۲. تقديم شهادة الاعتماد موقعة من لجنة المنتجات، وفقًا للملحق (أ).
۳. مستند معتمد من اللجنة يوضح ما يلي :
.الهدف من طرح المنتج التأميني وفئة العملاء المستهدفين
.طريقة تسويق وبيع المنتج التأميني
.الاحتفاظ
.أسباب تعذر إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين محلية
.أي مستند آخر داعم ذو صلة بطبيعة المنتج التأميني
:٤. يجب أن تشمل وثيقة منتج التأمين كحد أدنی على العناصر التالية
.أ- التعريفات
.ب- بيانات المؤمن له
.ج- وصف التغطية التأمينية وحدودها
.د- فترة التغطية
.ه- الاستثناءات
.و- الأحكام والشروط العامة
.ز- التحمل
.ح- قسط التأمين
.ط - أحكام المطالبات
.ي- الإلغاء
.ك- آلية توزيع الفائض
.ل- الاختصاص القضائي
.م- التغطيات الإضافية
.ن- قائمة بالممتلكات أو المخاطر المؤمن عليها
.٥. ترتيبات إعادة التأمين
الفصل الثاني لجنة المنتجات
تشكيل اللجنة
۱. يجب على الشركة تشكيل لجنة داخلية تكون مرجعيتها للجنة إدارة المخاطر.
۲. يجب أن يكون أعضاء اللجنة من ممثلي الإدارة العليا في الشركة وعلى الأخص، الإدارات المعنية بالالتزام والاكتتاب والمخاطر، والأعمال الإكتوارية، وإعادة التأمين، والمطالبات، والتسويق والشؤون القانونية وأي عضو ترى الشركة مناسبة إضافته.
۳. يتم إشعار البنك المركزي بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة وأي تغييريطرأ عليها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تشكيلها أو حدوث أي تغيير.
مسؤوليات اللجنة
۱. ضمان جودة تصميم المنتج التأميني وتطويره، وتقييم مخاطر وأداء هذا المنتج التأميني، والتأكد من توافقه مع المتطلبات النظامية.
۲. مراجعة المنتج التأميني الذي يتطلب الحصول على موافقة البنك المركزي، والمنتج التأميني الذي يتطلب إشعار البنك المركزي للتأكد من توافقها مع جميع المتطلبات النظامية ومبادئ حماية العملاء وضمان سلامته من الناحية الفنية، ومراجعة طلب تقديمها قبل رفعه للبنك المركزي.
۳ . تقييم أداء المنتج التأميني سنويًا، ومدى جدوى تسويق وبيع المنتج التأميني الحالي والتوصية باستمرار تقديمه، أو سحبه، أو تعديله.
٤ . رفع التقارير للجنة إدارة المخاطر لمساعدة الشركة في المراقبة الفعّالة لمخاطر المنتج التأميني الذي تقدمه.
٥ . إصدارشهادة اعتماد اللجنة المبينة في الملحق (أ) من هذه الضوابط.
٦ . ضمان أن يكون لدى الشركة أنظمة وضوابط داخلية لإدارة المخاطر المتعلقة بالمنتج التأميني.
۷ . بما لا يخل بالتزامات الوظائف الرقابية داخل الشركة، تعتبر اللجنة مسؤولة عن حوكمة تطبيق الشركة لهذه الضوابط.
الفصل الثالث الرقم التعريفي
۱ .يخصص البنك المركزي رقم تعريفي لكل منتج تأميني من منتجات الشركة، ويتضمن رمز خاص للشركة وللمنتج التأميني. ويستخدم نفس الرقم التعريفي للمنتج التأميني عند طلب أي تغطيات إضافية عليه.
۲ . يجب على الشركة الحصول على رقم تعريفي لكل منتج تأميني من منتجاتها قبل التسويق والبيع.
۳ .لا يحق للشركة تسويق و بيع المنتج التأميني دون الإشارة إلى الرقم التعريفي للمنتج الصادرمن البنك المركزي في جميع المستندات المتعلقة بالمنتج التأميني، على سبيل المثال لا الحصرمواد التسويق، وثيقة التأمين، وجدول وثيقة التأمين.
الفصل الرابع أحكام عامة
۱. يجب أن يُسعرالمنتج التأميني على أسس الحسابات الإكتوارية السليمة، وأن تكون الأسعار عادلة، ووفقًا للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي ذات العلاقة.
۲. للبنك المركزي إذا رأى أن المنتج التأميني الذي تقدمه الشركة لا يتوافق مع أهداف النظام واللائحة، توجيه الشركة بإجراء أي تعديل أو منع استمرار تقديم المنتج التأميني للعملاء الجدد أو إيقاف بيعه وتسويقه، وذلك مع توضيح الأسباب حتى استيفاء الشركة جميع ملاحظات البنك المركزي.
۳. تلتزم الشركة بالأحكام المبينة في الصيغة النموذجية أو الصيغ الموحدة لوثائق التأمين الصادرة عن البنك المركزي والحد الأدنی للتغطيات الواردة فيها.
٤. على الشركة الاحتفاظ بسجل محدث بجميع منتجاتها التأمينية لأغراض عمليات إشراف ورقابة البنك المركزي.
٥. يجب على الشركة ضمان أن المنتج التأميني يُقدم بالمستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي، وأنها تتماش ى مع مبادئ حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
الملحق (أ) شهادة اعتماد لجنة المنتجات
اسم الشركة
Insurer’s name
تاريخ تقديم الطلب
Application submission date
اسم المنتج التأميني
Insurance Product name
فئة المنتج (أفراد أو مجموعات)
Product Class (Individual or corporate)
نوع المنتج التأميني
Product type
:نتعهد بموجب هذه الشهادة بما یلي ۱) دراسة الهدف العام من تقديم المنتج التأميني، والعملاء المستهدفين، ومدى ملاءمة المنتج للطرح في السوق. ۲) توافق المنتج التأميني بالكامل مع مبادئ التأمين والمتطلبات النظامية. ۳) توضيح جميع التفاصيل في مستندات وثيقة التأمين بحيث يمكن للعميل اتخاذ قرار مدروس بناءً عليها. ٤) دراسة التوقعات الإكتوارية والمالية، والأثر المحاسبي، والحصة السوقية، والتأثير في هوامش الملاءة المالية، وترتيبات رأس المال وإعادة التأمين. ٥) دراسة للإيجابيات والسلبيات المرتبطة بطرح المنتج التأميني، ومراعاة مصالح المؤمن لهم. ٦) توفير أنظمة فعالة لدعم بيع المنتج التأميني. ۷) توصية لجنة المنتجات بمناسبة المنتج التأميني لتقديم طلب الموافقة والتسويق. توقيع رئيس لجنة المنتجات:
:الاسم
:المنصب
:التاريخ