Skip to main content
  Versions

 

ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

أصدر البنك المركزي السعودي هذه الضوابط بموجب قرار المحافظ رقم (۱/س/٤٤۲) وتاريخ ۱٤٤۲/٠٤/٣٠هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ، والمُعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٠) وتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٢٧هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم (٥٩٦/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠٣/٠١هـ.