تأمين المركبات-تعليمات التسعير والاكتتاب 2018
هذا التعميم هو تحديث لتعاميم سابقة حول الموضوع نفسه أصدرها البنك المركزي كما هو موضح في الجدول أدناه:
التاريخ الرقم المرجعي التعميم الصادر عن البنك المركزي 26 فبراير 2014 التعميم (38) أصدر البنك المركزي تعميم الاكتتاب الاصلي الذي تناول التأمين الطبي وتأمين المركبات 1 ديسمبر 2014 لا يوجد بناء على طلب اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، أصدر البنك المركزي نماذج قياسية لسجل المطالبات الخاصة بالتأمين الطبي وتأمين المركبات لتدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2015، وتضمنت هذه النماذج توضيحات وتصحيحات وتحديثات لتعميم الاكتتاب الأصلي. 24 يونيو 2015 التعميم (69) صدر تحديث لممارسات الاكتتاب 2015 وشمل التأمين الطبي وتأمين المركبات 26 ديسمبر 2016 التعميم (101) صدر تحديث "لتعميم ممارسات اكتتاب تأمين المركبات" حيث تناول تأمين المركبات فقط تضمنت اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية الخاصة بالبنك المركزي التعليمات الفنية المتعلقة بتقارير التسعير الإكتواري، لذلك يقرأ هذا التعميم بالاقتران مع هذه اللائحة.
يُرجى ملاحظة أنه لا يجوز مطلقاً لأي شركة تأمين أن تقدم عرض أسعار دون الحصول على معلومات اكتتاب كافية، بما في ذلك سجل المطالبات عندما تكون الوثيقة مسعرة حسب السجل، يتم الاستناد عليها لتحديد أسعار أقساط مناسبة لشروط وأحكام وثيقة التأمين المقدمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا ينطبق على جميع وثائق التأمين من جميع الفئات.
1. تسعير تأمين المركبات
1,1 متغيرات التسعير
أ. يشجع البنك المركزي شركات التأمين على أن تكون مبتكرة ومتطورة في منهجيات التسعير، وكجزء من هذه الاستراتيجية وبينما يلزم البنك المركزي شركات التأمين باستخدام حد أدنى من متغيرات التسعير كما هو موضح أدناه، إلا أنه يسمح لها باختيار عوامل التسعير التي ترغب باستخدامها. ب. يوضح الجدول أدناه عدد متغيرات التسعير والجداول الزمنية لاعتمادها من شركات التأمين. الجدول الزمني تأمين المسؤولية تجاه الغير التامين الشامل ابتداء من 24 يونيو 2018 4 متغيرات تسعير كحد أدنى 7 متغيرات تسعير كحد أدنى ابتداء من 1 يناير 2019 10 متغيرات تسعير كحد أدنى 13 متغير تسعير كحد أدنى ج. لتسهيل هذه المنهجية، يطلب البنك المركزي من جميع شركات التأمين الحصول على حد أدنى من حقول البيانات لكل وثيقة تأمين فردية، ويحتوي الملحق 4 على قائمة بحقول البيانات الإلزامية هذه. كما يطلب البنك المركزي من شركات التأمين أن تضمن التزام عملية الاكتتاب وتسجيل البيانات مع هذا المتطلب قبل 1 يونيو 2018، وسيجري البنك المركزي زيارات تفتيشية ابتداء من يونيو 2018 لتقييم مدى الالتزام بمتطلبات البيانات أعلاه. 2,1 جدول خصم عدم وجود مطالبات وتطبيقه
أ. يجب أن يوضع جدول خصم عدم وجود مطالبات لوثائق تأمين المسؤولية تجاه الغير والتأمين الشامل وينطبق على النحو المحدد في الملحق 7. 3,1 خصم الولاء
أ. يجوز لشركة التأمين، في وثائق تأمين المسؤولية تجاه الغير والتأمين الشامل، أن تقدم خصم ولاء اختياري على سعر قسط التأمين الحالي المطبق. ب. ويمكن تطبيق هذا الخصم فقط عندما يقوم المؤمن له بتجديد وثيقة التامين مع شركة التأمين نفسها في غضون 30 يوماً من انتهائها بغض النظر عن سجل المطالبات. 4,1 متطلبات النسب الإضافية الإلزامية
أ. يجب أن يضمن الإكتواري المعين النسب التالية في إجمالي سعر قسط التأمين: 1. النسبة الإضافية للمصروفات التي تغطي جميع مصروفات الشركة، باستثناء العمولات، للمؤمن لهم والمساهمين على حد سواء، ويتم حسابها وفقاً للملحق (2). 2. النسبة الإضافية للعمولة التي تغطي أي مدفوعات مباشرة تتعلق بالحصول على وثيقة التأمين، سواء لوسطاء التأمين أو للموظفين الداخليين. 3. النسبة الإضافية للربع التي يجب أن يوافق عليها صراحة مجلس إدارة الشركة. 4. النسبة الإضافية للطوارئ. يتضمن الملحق 2 متطلبات مفصلة لحساب هذه النسب الإضافية.
5,1 الالتزام بالمادة (46) – العدالة والمعقولية والكفاية
أ. تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الإكتواري المعين أن يوصي بأسعار أقساط التأمين وفقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية، وبالتحديد ينبغي ألا يكون هناك إعانات تبادلية داخلية بين عوامل التسعير أو بين مخاطر الفرد والمجموعة. 2 الجدول الزمني للتقديم
أ. يجب على شركات التأمين أن تقدم ما يلي للبنك المركزي بحلول 1 يونيو 2018. 1. تقرير التسعير الإكتواري الذي يستند إلى البيانات كما هي في 31 ديسمبر 2017 (أو في تاريخ لاحق تتوفر فيه البيانات) ويغطي جميع فئات المركبات. 2. أداة التسعير الإكتواري في ملف مايكروسوفت إكسل للمجموعات التي تخضع وثائق تأمينها للتسعير حسب سجل المطالبات. 3. الأسعار الفردية باستخدام نموذج ملف الإكسل المرفق في الملحق 1 (سيصممه ويقدمه البنك المركزي في المسودة المحدثة). ب. يجب تسليم دليل الاكتتاب في موعد أقصاه 60 يوماً من تقديم تقرير التسعير الإكتواري، ويجب تسليم النسخة العربية من هذا الدليل إلى البنك المركزي في موعد أقصاه 90 يوماً من تقديم تقرير التسعير الإكتواري. 3 الاكتتاب
1,3 نماذج سجل المطالبات (المجموعات)
أ. قام البنك المركزي بتحديث نماذج سجل المطالبات المصممة لتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بسجل المطالبات بين شركات التأمين، ويتضمن الملحق 5 مرفقاً بالنماذج المحدثة، ويجب أن توضح جميع مبالغ المطالبات قدر الإمكان بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، مع عدم إعادة حساب بيانات المطالبات السابقة لتشمل قيمة الضريبة. ب. على شركة التأمين تعبئة نموذج سجل المطالبات بطريقة مهنية وبصورة دقيقة وكاملة من جميع النواحي وتقديمه خلال خمسة عشر (15) يوماً تقويمياً. ج. يقوم البنك المركزي حالياً بالتواصل مع نجم لوضع آلية يمكن من خلالها الحصول على بيانات المطالبات لوثائق الشركات مباشرة من أنظمة نجم في المستقبل. 2,3 دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات
أ. لضمان دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات التي تقدمها شركة التأمين للمؤمن له، يجب على شركة التأمين الالتزام بالتعليمات التالية: 1. يتعين على إدارة الشركة توثيق تسلسل التوقيع على نموذج سجل المطالبات بشكل واضح واعتماده. 2. يجب على إدارة المراجعة الداخلية إجراء تقييم ربع سنوي لدقة بيانات نموذج سجل المطالبات الذي تقدمه الشركة للمؤمن لهم، كما يجب توثيق نتائج المراجعة الداخلية بصورة مناسبة وتقديمها إلى لجنة المراجعة وإدارة الشركة. 3. سيجري البنك المركزي زيارات مفاجئة لتقييم دقة المعلومات في نماذج سجل المطالبات التي تقدمها شركة التأمين للمؤمن لهم، وخلال هذه الزيارات يجب أن تكون نتائج المراجعة الداخلية المذكورة أعلاه متاحة لفريق التفتيش التابع للبنك المركزي. 4. يتوقع البنك المركزي من شركة التأمين وضع إجراءات لأتمتة عملية إكمال نماذج سجل المطالبات وذلك للحد من احتمالية السهو والخطأ. 3,3 التخفيض الاختياري لقسط التأمين
أ. إذا قررت الشركة أن تتقاضى أسعار أقساط مختلفة عن تلك التي يوصي بها الإكتواري المعين في تقرير التسعير، فيجب عليها أن توثق الأساس المنطقي لهذه الأسعار بصورة كاملة مع مراعاة المادة (46) من اللائحة التنفيذية. ب. يجب توثيق تسلسل صلاحية تخفيض أسعار أقساط التأمين في شركة التأمين "بيان تفويض الاكتتاب" في دليل الاكتتاب بصورة كاملة، ولا يُطبق بيان تفويض الاكتتاب إلا بعد اعتماده من مجلس الإدارة. ج. سيطلب البنك المركزي من كل شركة تأمين أن تقدم "تقرير كفاية التسعير" كل ستة أشهر بعد تطبيق الأسعار الجديدة، ويكون الغرض من هذا التقرير مقارنة الأسعار الإكتوارية الموصى بها بالسعر الفعلي الذي تم به التأمين على الأعمال. كما يلزم أن يكون التقرير على مستوى الفئة وكذلك على مستوى المحفظة ككل، وسيصدر البنك المركزي التعليمات اللازمة بشأن هذا التقرير في المستقبل. 4,3 استخدام سجل المطالبات السابقة
أ. يجب أن تلتزم شركات التأمين بالتعليمات التالية عند استخدام سجل المطالبات السابقة: 1. تطبيق منهجية التسعير بناء على سجل المطالبات لمخاطر المجموعة، كما يجب عليها تقديم معادلة مصداقية مبررة بالكامل يوصي بها الإكتواري المعين للشركة ويعتمدها، وتدمج أسعار التعرفة مع الأسعار المحددة بناء على سجل المطالبات. 2. يجب إعداد نموذج أو جدول بيانات إكسل لضمان توافق آلية التسعير المعتمدة مع معادلة المصداقية المقترحة من الإكتواري المعين للشركة، ويجب تقديم نسخة فارغة من النموذج أو جدول البيانات إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير الإكتواري. 3. يجب أن يحدد تقرير التسعير الصادر عن الإكتواري المعين حجم البرامج التي يجب فيها اعتماد منهجية التسعير الدمجي، كما يجب أن يحدد حجم البرامج الأصغر التي تستخدم فيها الأسعار الدفترية. ب. يجوز لشركة التأمين أن تطلب مساعدة الإكتواري المعين في إعداد عروض الأسعار لبرنامج محدد إذا رأت أن هناك أسباباً لعدم اندراج البرنامج تحت عملية التسعير القياسية. ويجب أن تكون جميع عروض الأسعار المحددة موثقة بالكامل وقابلة للتدقيق ومتاحة للبنك المركزي عند طلبه، وعلى الإكتواري المعين قبل تقديم توصيته أن يتأكد من أن عروض الأسعار المحددة هذه لا تندرج بالفعل تحت عملية التسعير القياسية. 5,3 ضمانات أسعار أقساط التأمين
أ. لا يجوز لشركة التأمين إبرام أي عقد مع أي مؤمن له لمدة تتجاوز السنة للتأمين على المركبات بأسعار مضمونة لأكثر من سنة، ويمكن للمؤمن له تجديد وثيقته السنوية مع نفس الشركة بموجب شروط يتم التفاوض والموافقة عليها عند التجديد. ب. تجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز استخدام صيغة محددة للتجديد حتى وغن كانت تأخذ بالاعتبار سجل الخسائر للسنة الأولى. ويجب إضافة مخصص للتضخم الحالي وتوقعات الاتجاهات المستقبلية لجميع عروض الأسعار عند تجديد الوثائق. 6,3 شركات التأمين التي تشارك شركة تأمين أخرى في تأمين المركبات
أ. يجب أن تضمن أي شركة تأمين تشارك شركات تأمين أخرى أو تتبع مؤمن مشترك رئيسي حصولها على كامل بيانات الإفصاح والمطالبات لإصدار الوثيقة بشكل كامل، ولا يجوز الاعتماد التام على مؤمن رئيسي. 4 التقارير
1,4 تقارير الإكتواري المعين
أ. يجب على الإكتواري المعين في شركة التأمين إعداد تقرير التسعير لتسليمه إلى البنك المركزي. ب. يتحمل الإكتواري مسؤولية ضمان شمولية التقرير المقدم إلى البنك المركزي وذلك للتقليل من استفسارات البنك المركزي اللاحقة بشأنه، وينبغي مراعاة أية ملاحظات يقدمها البنك المركزي حول تقارير التسعير السابقة عند إعداد تقرير تسعير جديد. ج. يجب أن تلخص جميع التقارير وتقارن بوضوح بين أسعار أقساط التأمين الحالية للشركة (بما فيها النسب الإضافية والخصومات) وأسعار أقساط التأمين الجديدة (بما فيها النسب الإضافية والخصومات). 2,4 تقارير جودة البيانات
أ. يجب على الإكتواري المعين التحقق من صحة البيانات التي تقدمها الشركة لتحديد ما إذا كانت أسعار أقساط التأمين مُحدثة ومكتملة ودقيقة. ب. على الإكتواري المعين أن يحدد ويوثق أوجه القصور الكبيرة في البيانات المستخدمة في التسعير. ج. يجب ألا تكون البيانات التي يستند إليها تقرير التسعير أقدم من 3 أشهر من تاريخ تسليم التقرير. 3,4 تقارير مراجعة التسعير الإكتواري
أ. يجوز للبنك المركزي، بعد تقديم تقرير التسعير الإكتواري المذكور أعلاه، أن يطلب من شركة التأمين تقديم تحديث آخر إذا اقتضت الظروف ذلك. ب. وعلى وجه التحديد، يجب على شركة التأمين أن تقدم ملحقاً إلى البنك المركزي من الإكتواري المعين في الحالات التالية: 1. عند المراجعات الجوهرية على معادلة المصداقية. 2. عند حدوث تغييرات جوهرية عدد عوامل التسعير المستخدمة على المصروفات والنسب الإضافية الأخرى. 3. عند حدوث تغيرات جوهرية على المصروفات والنسب الإضافية الأخرى. 4. عند اعتماد تغيرات جوهرية أخرى على أساس التسعير الذي يقترحه الإكتواري المعين. ج. في الحالات الأخرى، تخطر شركة التأمين البنك المركزي بالتغييرات المعتزمة، وفي هذه الحالة يقرر البنك المركزي ما إذا كان على شركة التأمين تقديم ملحق من إعداد الإكتواري المعين. د. إذا أجرت الشركة تغييراً جوهرياً في اتفاقياتها لإعادة التأمين لفئة التأمين على المركبات، فيجب عليها استشارة الإكتواري المعين لتحدد الشركة ما إذا كانت النسب الإضافية المقترحة في أسعار الأقساط لا تزال ملائمة، أو أنه من الضروري تغيير أسعار الأقساط. 4,4 تقرير موجز لمجلس الإدارة
أ. على الإكتواري المعين أن يعد مستند موجز وقصير يوضح ما توصل إليه لكل تقرير تسعير إكتواري، ويجب ألا يزيد حجم المستند عن (5) صفحات، وأن يقدم إلى مجلس إدارة الشركة كورقة للمجلس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الإكتواري المعين له. ب. يتطلب البنك المركزي حضور الإكتواري المعين لاجتماعات المجلس لتقديم أوراق التسعير الخاصة بالمجلس، ويجب على الشركة تزويد البنك المركزي بمحاضر اجتماعات المجلس ذات الصلة ونسخ من أوراق الإكتواري المعروضة على المجلس في غضون 10 أيام عمل من الاجتماع. 5,4 استخدام خدمات إكتوارية بديلة
لأغراض اتخاذ القرار الداخلي لسعر البيع النهائي (راجع القسم 3-3 التخفيض الاختياري لقسط التامين)، يجوز للشركة حسب تقديرها أن تحصل على تقرير تسعير "إضافي" من إكتواري آخر كوجهة نظر بديلة لأسعار الأقساط الإكتوارية. ولا توجد حالياً أية متطلبات لرفع التقارير في هذا الصدد، وسينظر البنك المركزي في المتطلبات هذه تبعاً لممارسات الأسواق الناشئة.
5 محتويات دليل الاكتتاب
أ. يجب أن تحتوي أدلة الاكتتاب على معلومات وافية بحيث يتمكن أي طرف خارجي من معرفة أي عرض أسعار تضعه شركة تأمين لمخاطر تتعلق بذلك النوع من التأمين. ب. يجب أن يكون دليل الاكتتاب:
- متماشياً مع تقارير التسعير.
- شاملاً ويغطي جميع المخاطر.
- بصفة عملية إعداد عروض الأسعار بشكل كامل.
- يتضمن بيان تفويض الاكتتاب مع وصفه كاملاً.
- يتماشى مع ترتيبات إعادة التأمين.
ج. يجب أن يصادق كبير مكتتبي أو كبير فنيي فئة التأمين المعنية على دليل الاكتتاب، حسبما تحدده شركة التأمين. د. يجب على مدير المخاطر أن يصادق على دليل الاكتتاب أيضاً (وعلى بيان تفويض الاكتتاب) من وجهة نظر تتعلق بالعملية. 6 الالتزام
1,6 الالتزام وحفظ السجلات
أ. يجب تسليم نسخة من هذه التعليمات إلى مجلس إدارة الشركة، ولجنة المراجعة، والمراجعين الداخليين، ومسؤولي إدارة المخاطر، ومسؤول الالتزام، والإكتواري المعين، والمراجعين الخارجيين.
ب. يتعين على إدارة الالتزام إبلاغ البنك المركزي بحالات عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي، وأن تأخذ بالاعتبار تقارير إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، كما يجب أن تتضمن خطة عمل لمعالجة المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها.
ج. يجب أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مستمرة بشكل ربع سنوي على الأقل على إدارة الاكتتاب لتقييم التزامها بالإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية للشركة كما هو محدد في دليل الاكتتاب المرفوع للبنك المركزي.
د. يجب على إدارة المخاطر إجراء تقييم ربع سنوي لمخاطر الاكتتاب، والتوصية بسبل تحسين الإجراءات، ومعالجة أي أوجه قصور أخرى تحتاج إلى تحسين مثل حاجة موظفي الاكتتاب إلى تدريب إضافي.
هـ. يجب أن تزود الإدارات الرقابية الداخلية (المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام) لجنة المخاطر و/أو لجنة المراجعة (حسب الارتباط التنظيمي المعتمد) بتقرير ربع سنوي حول النتائج التي خرجت بها والإجراءات التصحيحية المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على إدارة الالتزام تزويد البنك المركزي بشكل ربع سنوي بنسخة من محاضر اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت فيها مناقشة التقرير، ويجب أن تلخص هذه المحاضر النتائج وأي إجراءات تصحيحية يتعين على الشركة اتخاذها.
و. يجب أن يتأكد مسؤول الالتزام من وصول نسخ من تقارير تسعير الإكتواري والوثائق الموجزة الخاصة بمجلس الإدارة وأدلة الاكتتاب إلى جميع الإدارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا القسم.
ز. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يرسل مسؤول الالتزام نسخ من دليل الاكتتاب إلى جميع الموظفين المفوضين بصلاحية إصدار وثائق التأمين ويجب أن تضمن الشركة وجود قامة بيانات مركزية يمكن للإدارة العليا وجميع الإدارات الرقابية الداخلية الوصول إليها بحيث تشتمل على كامل السجلات لجميع عروض الأسعار الصادرة عن الشركة وجميع البيانات الداعمة لها.
1,6 الالتزام وحفظ السجلات
أ. يجب تسليم نسخة من هذه التعليمات إلى مجلس إدارة الشركة، ولجنة المراجعة، والمراجعين الداخليين، ومسؤولي إدارة المخاطر، ومسؤول الالتزام، والإكتواري المعين، والمراجعين الخارجيين. ب. يتعين على إدارة الالتزام إبلاغ البنك المركزي بحالات عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي، وأن تأخذ بالاعتبار تقارير إدارة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، كما يجب أن تتضمن خطة عمل لمعالجة المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها. ج. يجب أن تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة مستمرة بشكل ربع سنوي على الأقل على إدارة الاكتتاب لتقييم التزامها بالإجراءات والمبادئ التوجيهية الداخلية للشركة كما هو محدد في دليل الاكتتاب المرفوع للبنك المركزي. د. يجب على إدارة المخاطر إجراء تقييم ربع سنوي لمخاطر الاكتتاب، والتوصية بسبل تحسين الإجراءات، ومعالجة أي أوجه قصور أخرى تحتاج إلى تحسين مثل حاجة موظفي الاكتتاب إلى تدريب إضافي. هـ. يجب أن تزود الإدارات الرقابية الداخلية (المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام) لجنة المخاطر و/أو لجنة المراجعة (حسب الارتباط التنظيمي المعتمد) بتقرير ربع سنوي حول النتائج التي خرجت بها والإجراءات التصحيحية المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على إدارة الالتزام تزويد البنك المركزي بشكل ربع سنوي بنسخة من محاضر اجتماعات لجنة التدقيق التي تمت فيها مناقشة التقرير، ويجب أن تلخص هذه المحاضر النتائج وأي إجراءات تصحيحية يتعين على الشركة اتخاذها. و. يجب أن يتأكد مسؤول الالتزام من وصول نسخ من تقارير تسعير الإكتواري والوثائق الموجزة الخاصة بمجلس الإدارة وأدلة الاكتتاب إلى جميع الإدارات المذكورة في الفقرة الأولى من هذا القسم. ز. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يرسل مسؤول الالتزام نسخ من دليل الاكتتاب إلى جميع الموظفين المفوضين بصلاحية إصدار وثائق التأمين ويجب أن تضمن الشركة وجود قامة بيانات مركزية يمكن للإدارة العليا وجميع الإدارات الرقابية الداخلية الوصول إليها بحيث تشتمل على كامل السجلات لجميع عروض الأسعار الصادرة عن الشركة وجميع البيانات الداعمة لها. 7 تطبيق هياكل التسعير الجديدة
1,7 التقديم والاستخدام
أ. تكون جميع الوثائق التي تقتضي هذه التعليمات تقديمها إلى البنك المركزي على أساس "التقديم والاستخدام". الملحق 1 – المتطلبات الإضافية
أداة التسعير الإكتواري – دمج أسعار التأمين الدفترية مع الأسعار المحددة بناء على سجل المطالبات للبرامج الكبيرة
أ. يجب إعداد جدول بيانات في ملف إكسل، أو أداة للتسعير الإكتواري تهدف إلى ضمان توافق آلية التسعير المستخدمة مع معادلة المصداقية المقترحة من الخبير الإكتواري. ب. ويجب أن تسلم إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير الإكتواري. جدول بيانات ملف إكسل للسعر الفردي
أ. يجب على الإكتواري المعين أن يملأ نموذج ملف الإكسل المرفق (الذي سيصممه ويقدمه البنك المكزي لاحقاُ) ويقدمه إلى البنك المركزي مع تقرير التسعير. الملحق 2 – متطلبات النسب الإضافية الإلزامية – تفاصيل
يجب على الإكتواري المعين إضافة النسب التالية في إجمالي أسعار أقساط التأمين:
1) النسبة الإضافية للمصروفات 2) النسبة الإضافية للعمولة 3) النسبة الإضافية للربح 4) النسبة الإضافية للطوارئ 1) النسبة الإضافية للمصروفات
أ. يجب أن تغطي النسبة الإضافية للمصروفات جميع مصروفات الشركة، باستثناء مصروفات العمولات، للمؤمن لهم والمساهمين على حد سواء، والتي تعد ذات صلة بفئة تأمين المركبات. ولهذا السبب، يجب أن يقوم الإكتواري المعين بأربع مجموعات من الحسابات، على النحو المبين أدناه: 1. النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3. 2. النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى المصروفات الفعلية للسنة المالية الماضية. 3. النسبة الإضافية للمصروفات بناء على إجمالي مصروفات الشركة الذي يحدد بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة، وذلك باستخدام المعادلة المشار إليها في الملحق 3. 4. النسبة الإضافية للمصروفات بناء على مصروفات قطاع تأمين المركبات كما خصصها الإكتواري المعين بالرجوع إلى خطة أعمال السنة القادمة. ب. عندما تكون النسب الإضافية للمصروفات المحسوبة وفق الفقرتين (3) و(4) في الفقرة السابقة أعلاه أقل من النسب الإضافية بناء على المصروفات الفعلية للسنة الماضية، يُسمح باستخدام النسب الإضافية للمصروفات بناء على خطة أعمال السنة القادمة كمرجع وذلك فقط في حالة كان لدى الشركة تغطية لهامش الملاءة المطلوب إضافية على نسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2017، وأن الشركة لم تخرق هذه النسبة البالغة 100% منذ ذلك التاريخ. ج. على الإكتواري المعين أن يستخدم حكمه المهني لاختيار النسبة الإضافية المناسبة للمصروفات مع الإشارة إلى التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه. ويجب أن يكون هذا الاختيار مبرراً وموثقاً. عندما تكون النسبة الإضافية للمصروفات المختارة أقل من التقديرات الأربعة المذكورة أعلاه، يجوز للبنك المركزي أن يطلب توضيحاً إضافياً لسبب اختيار الإكتواري المعين. د. على الإكتواري المعين أن يضع مخصصاً مناسباً لمصروفات تأمين المركبات ويجب تبرير المنهجية والافتراضات المستخدمة لتحديد هذا المخصص وتوثيقها على نحو ملائم. هـ. يجب أن تستند المصروفات المتوقعة لخطة أعمال السنة القادمة إلى افتراضات مبررة وموثقة. و. لغرض الفقرتين (1-1) (1) و(1-1) (2) أعلاه، يجب أن تحسب مصروفات السنة المالية الماضية باستخدام المعادلة الواردة في الملحق 3. 2) النسبة الإضافية للعمولة
أ. تعكس النسبة الإضافية للعمولة عادة العمولة الفعلية التي تدفع على أساس كل حالة على حدة. 3) النسبة الإضافية للربح
أ. يجب أن تستخدم النسبة الإضافية للربح بمساهمة من إدارة الشركة، كما يجب أن يوافق عليها مجلس إدارة الشركة. يجب على الإكتواري المعين توثيق النسبة الإضافية للربح المستخدمة في تقرير التسعير. 4) النسبة الإضافية للطوارئ
أ. يجب وضع مخصص للطوارئ مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، مثل: التقلبات التاريخية في سجل مطالبات الشركة، ومؤشرات السوق المتعلقة بتقلبات المطالبات، وتكلفة رأس المال، إلخ... الملحق 3 – تعريفات نسب قائمة الدخل القياسية
أ. يوضح هذا القسم التعريفات القياسية لنسبة الخسارة، ونسبة المصروفات، والنسبة المركبة التي يجب إتباعها دائماً في جميع تقارير تسعير تأمين المركبات.
النسبة المركبة = نسبة الخسارة + نسبة المصروفات (شاملة العمولات)
ولا تستخدم هذه النسب لأي شركة تقدم تأمين الحماية والادخار طويل الأجل بمبالغ كبيرة.
ب. إن المقام في جميع النسب الثلاث أعلاه هو صافي الأقساط المكتسبة بالإضافة إلى أي "دخل آخر" غير ذلك العائد من الاستثمارات وأنشطة الاكتتاب:
صافي الأقساط المكتسبة (نموذج 21، صف 17، عامود E) +
دخل آخر (نموذج 21، صف 71، عامود E) +
دخل آخر – المساهمون (نموذج 22، صف 19، عامود E) +
ج. إذا احتسبت الشركة تحركات احتياطي العجز في الأقساط بصورة خاطئة على أنها جزء من الأقساط المكتسبة لأغراض محاسبية، يجب عليها أن تستثني هذه التحركات لأغراض حساب نسب قوائم دخلها. د. ولحساب نسبة الخسارة، يشكل صافي المطالبات المتكبدة البسط (في النموذج 21، الصف 37، العامود إي). بعد تعديله ليستثني أي تغيير في احتياطي الأقساط، مثل احتياطي العجز في الأقساط أو احتياطي الكوارث. هـ. ثم تقسم المطالبات المتكبدة المعدلة على المقام لتحديد نسبة الخسارة. و. وفيما يتعلق بنسب المصروفات، يكون البسط:
العمولة المتكبدة (*) (نموذج 21، صف 38، عامود إي).
ناقص عمولات إعادة التأمين المكتسبة (نموذج 21، صف 18، عامود إي)
ناقص دخل آخر للاكتتاب (نموذج 21، صف 19، عامود إي)
زائد تكاليف حيازة الوثيقة (نموذج 21، صف 39، عامود إي)
زائد مصروفات الاكتتاب المباشرة الأخرى (نموذج 21، صف 40، عامود إي)
زائد مصروفات الديون المشكوك في تحصيلها (نموذج 21، صف 41، عامود إي)
زائد المصروفات التشغيلية والفنية (نموذج 21، صف 51، عامود إي)
زائد مصروفات المساهمين (نموذج 22، صف 39، عامود أي)
زائد الزكاة (نموذج 22، صف 51، عامود أي)
زائد الضرائب (نموذج 22، صف 52، عامود أي)
*يجب استبدال بند "العمولة المتكبدة (نموذج 21، صف 38، عامود إي)"، بالعمولة "المتوقعة" على مستوى المحفظة للشركة التي سيتم الاكتتاب بها.
الملحق 4 – حقول البيانات الإلزامية للنظر فيها عند التسعير
أ) عوامل ذات صلة بالمؤمن له 1. العمر 2. الجنس 3. التعليم 4. الحالة الاجتماعية 5. عدد الأطفال دون عمر 16 6. المهنة 7. العنوان الوطني 8. عنوان المكتب/الشركة ب) عوامل ذات صلة بالوثيقة 9. نوع التغطية (شامل/مسؤولية تجاه الغير/أخرى – حدد) 10. التحمل (للتأمين الشامل فقط) 11. إصلاح الوكالة / خارج الوكالة (للتأمين الشامل فقط) 12. الأميال المتوقع قطعها كل سنة 13. التغطية محلية / دول الخليج ج) عوامل ذات صلة بالسائق (كل سائق على حدة) 14. العمر 15. الجنس 16. التعليم 17. الحالة الاجتماعية 18. عدد الأطفال دون عمر 16 19. المهنة 20. عنوان السكن 21. عنوان المكتب/الشركة 22. نوع رخصة القيادة 23. عدد سنوات امتلاك الرخصة السعودية 24. أسماء الدول الأخرى التي يحمل منها رخصة قيادة سارية المفعول 25. عدد سنوات امتلاك رخصة القيادة لكل دولة من الدول المذكورة في الفقرة (24) 26. السنوات المؤهلة للحصول على خصم عدم وجود مطالبات (يمكن الحصول على البيانات من نجم أو من مصادر بيانات أخرى) 27. عدد الحوادث التي يقع الخطأ فيها على المؤمن له في الأعوام الخمسة الماضية (يمكن الحصول على البيانات من نجم أو من مصادر بيانات أخرى) 28. عدد المطالبات التي يقع الخطأ فيها على المؤمن له في الأعوام الخمسة الماضية (يمكن الحصول على البيانات من شركة نجم أو مصادر بيانات أخرى) 29. المخالفات المرورية، مثل غرامة تجاوز السرعة وقطع الإشارات المرورية، وخلافها 30. الظروف الصحية كما هو وارد في رخصة القيادة. د) عوامل ذات صلة بالمركبة 31. الشركة المصنّعة للمركبة وطرازها 32. سنة الصنع 33. القيمة التأمينية (للتأمين الشامل فقط) 34. الغرض من استخدام المركبة 35. المسافة المقطوعة حالياً 36. عدد المقاعد 37. حجم المحرك (سنتيمتر مكتب أو باللتر) 38. ناقل الحركة (يدوي/أوتوماتيكي) 39. مكان إيقاف المركبة أثناء الليل (الشارع، الممر المؤدي للمنزل، المرآب) 40. جهاز إنذار ضد السرقة (صالح) 41. نظام مكابح مانع للانزلاق 42. نظام مكابح أتوماتيكي (لمنع وقوع الاصطدام الوشيك أو الحد من آثاره) 43. مثبت السرعة 44. مثبت السرعة التكيُّفي 45. الحسابات الخلفية للمواقف 46. الحساسات الأمامية 47. الكاميرا الخلفية 48. الكاميرا الأمامية 49. الكاميرا ذات الـ 360 درجة 50. طفاية الحريق (للمركبات التجارية فقط) 51. التعديلات على السيارة (التفاصيل) 52. وزن محاور العجلات (للمركبات التجارية) ه) التليماتية (فقط إذا كانت الشركة تقدمها) 53. الدرجة التي حصل عليها كل سائق في كل مما يلي: أ. استخدام المكابح ب. التسارع ج. تجاوز المنعطفات د. الالتزام بالسرعة المحددة هـ. الوقت و. المسافة المقطوعة ز. استخدام أحزمة الأمان الملحق 5 – نموذج سجل المطالبات (مرفق)
الملحق 6 – أنواع تأمين المركبات
أفراد أو شركات
نوع التأمين على المركبات
تطبيق خصم عدم وجود مطالبات
التسعير بناء على سجل المطالبات
تطبيق عوامل التسعير الإلزامية
أفراد
تأمين أفراد – المسؤولية ضد الغير
نعم
لا
نعم
سائق محلي مثل (سائق خاص)
نعم
لا
نعم
تأمين شامل مسعر فردياً
نعم
لا
نعم
مركبات الأجرة للأفراد – تأمين ضد الغير
نعم
لا
نعم
وثائق التأمين المسعرة فردياً ضمن برنامج تأمين**
نعم
لا
نعم
شركات
أسطول تجاري
لا
حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري
لا
شركات سيارات الأجرة
لا
حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري
لا
برامج التأجير التمويلي*
لا
حجم البرنامج المعتمد المحدد من الاكتواري
لا
شركات تأجير السيارات
لا
حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري
لا
النقل العام
لا
حجم البرنامج المعتمد المحدد من الإكتواري
لا
* يقوم البنك المركزي حالياً بدراسة ذلك وسيصدر تعليمات جديدة بعد مناقشة أصحاب المصلحة.
** تشتمل على البرامج التي تقدم فيها شركات التأمين خصماً ثابتاً لجميع المؤمن لهم، ولكن يتم وضع تسعيرة فردية لكل مؤمن له ضمن ذلك البرنامج.
فيما يلي الحد الأدنى لأحجام برامج "الشركات" حسب نوع التأمين، يتعين ملاحظة أن المركبات التي يمتلكها موظفو الشركة لا يمكن تغطيتها في وثيقة تأمين الشركات، ويندرج ذلك النوع من المخاطر تحت قطاع "الأفراد".
1) مخاطر مركبات الأساطيل التجارية – عندما تمتلك الشركة جميع المركبات، يتعيّن ألا يقل عدد المركبات الذي سيتم تغطيتها بصفة أسطول تجاري عن خمس مركبات. 2) شركات سيارات الأجرة – إذا كانت ملكية جميع المركبات تؤول إلى نفس الشركة، ويقودها موظفو تلك الشركة، يتعين ألا يقل عدد المركبات التي سيتم تغطيتها تحت مسمى شركة أجرة عن خمس مركبات. 3) التأجير التمويلي – حينما تكون المركبة ملكاً للجهة المقرضة بموجب اتفاقية التمويل، يتعين ألا يقل عدد المركبات التي سيتم تغطيتها ضمن هذه البرامج عن خمس مركبات. 4) برامج تأجير السيارات – حينما تؤجر الشركة مركبات للأفراد أو الشركات لفترات قصيرة عادة، فلا ضرورة لوضع حد أدنى لعدد المركبات للتعامل معها كبرنامج شركات. أما برامج التأمين المقدمة للشركات الصغيرة فيتم التعامل معها كبرامج للأفراد.
الملحق 7 – طلب خصم عدم وجود مطالبات
أ. بالنسبة لتأمين المركبات للأفراد، يجب أن تتبع كل شركة هيكل التسعير التالي لكل مجموعة من متغيرات التسعير: - السعر الأساسي (أي إجمالي قسط التأمين قبل تطبيق أي خصومات أو نسب إضافية للمطالبات).
- الخصم (شاملاً خصم عدم وجود مطالبات، الولاء، الخ) المنطبق على السعر الأساسي.
- تضاف النسب الإضافية للمطالبات السابقة إلى السعر الأساسي.
ب. ينطبق السعر الأساسي في جميع الحالات التي لا يكون فيها المؤمن له مستحقاً لخصم عدم وجود مطالبات ولم تسجل عليه أية مطالبات تأمينية سابقة (مثل المؤمّنين الجدد). ج. يطبق جدول الخصومات أدناه على الأقساط الإجمالية لجميع أنواع تأمين مركبات الأفراد ابتداء من 24 يونيو 2018. ويشمل الجدول كذلك نسب خصم عدم وجود مطالبات لوثائق التأمين التي استحقت الخصم لكنها سجلت مطالبة تأمينية لاحقاً. عدد سنوات عدم وجود مطالبات
نسبة الخصم للتأمين ضد الغير
نسبة الخصم للتأمين الشامل
نسبة الخصم بعد مطالبة واحدة للتأمين ضد الغير
نسبة الخصم بعد مطالبة واحدة للتأمين الشامل
1
10%
15%
0%
0%
2
20%
25%
0%
0%
3
30%
35%
10%
15%
4
40%
50%
20%
25%
5 أو أكثر
50%
60%
30%
35%
د. لا يجوز أن تتجاوز النسبة الإضافية للمطالبات السابقة 100% من السعر الأساسي المطبق لأي مجموعة من عوامل التسعير، وهذا يعني أنه لا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لإجمالي القسط – بعد تطبيق النسبة الإضافية للمطالبات السابقة – نسبة 200% من السعر الأساسي لأي مجموعة من عوامل التسعير. وستكون أي ضرائب (مثل ضريبة القيمة المضافة) إضافية على الحد الأقصى للقسط. هـ. يرتبط خصم عدم وجود مطالبات بـ "سائق" السيارة، ويتم تحديد الخصم بغض النظر عن المؤمن له، وبما لا يخالف الفقرة (ط) أدناه، وإذا كان هناك أكثر من سائق للسيارة الواحدة، يجب تسمية جميع السائقين وعلى شركة التامين الحصول على بياناتهم وفقاً للملحق4، ويتم تحديد خصم عدم وجود مطالبات بشكل إجمالي، مع الأخذ بالاعتبار أهلية كل سائق مسمى في وثيقة التأمين للحصول على الخصم. وتحدد على شركة تأمين طريقة الحساب حسب تقديرها الخاص. وفيما يلي أمثلة للطرق الممكن إتباعها في هذا الشأن: - المثال 1: أ و ب هما السائقان المسميان للسيارة نفسها. يستحق السائق أ خصم عدم وجود مطالبات بنسبة 40%، بينما لا يستحق السائق ب هذا الخصم. تكون نسبة الخصم لوثيقة التأمين هذه 20%، أي متوسط الخصم للسائقين المسميين.
- المثال 2: ج و د هما السائقان المسميان للسيارة نفسها. السائق ج هو السائق الأساسي حيث يستخدم السيارة بنسبة 75% تقريباً بينما يقوم السائق د باستخدام السيارة للفترة المتبقية. يستحق السائق ج خصم عدم وجود مطالبات بنسبة 50%، بينما لا يستحق السائق د هذا الخصم. تكون نسبة الخصم لوثيقة التأمين هذه 37,5% (50% × 75% + 0% × 25%).
و. إذا باع المؤمن له المركبة واستبدلها بأخرى (جديدة أو قديمة)، يتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات للمركبة البديلة بحسب ما ورد في الفقرة (ج) أعلاه، وذلك إذا اشترى المؤمن مركبة أخرى (جديدة أو قديمة)، يتم تحديد نسبة خصم عدم وجود مطالبات للمركبة الإضافية بحسب ما ورد في الفقرة (ج) أعلاه. ز. في حال سرقت السيارة و تعرضت لحادث وقدم المؤمن له جميع الأدلة القانونية اللازمة، لا يفقد السائقون الم استحقاقهم لخصم عدم وجود مطالبات بسبب ذلك الحادث. ح. تكون وثيقة التأمين مستحقة لخصم عدم وجود مطالبات طالما تم تجديدها ضمن فترة السماح البالغة 30 يوماً. ط. يوضح الجدول التالي تغطية وثيقة تأمين المركبات للتأمين ضد الغير والتأمين الشامل في حال وقوع حادث بسحب تصنيف السائق. السائق المتعرض للحادث
التأمين ضد الغير
التأمين الشامل
المسؤولية تجاه الغير الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (التأمين الأساسي) الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (بتكلفة إضافية)* (المؤمن له) مغطى
مغطى
مغطى
مغطى
السائق المسمى في وثيقة التأمين مغطى
مغطى
مغطى
مغطى
السائق المؤهل قانونياً غير المسمى في وثيقة التأمين – 21 عاماً فما فوق مغطى
مغطى
غير مغطى
مغطى
السائق المؤهل قانونياً غير المسمى في وثيقة التأمين – أقل من 21 عاماً مغطى، مع حق الرجوع على المؤمن له
مغطى، مع حق الرجوع على المؤمن له
غير مغطى
غير مغطى
*تغطية اختيارية تشمل السائق المؤهل قانونياً البالغ 21 عاماً فما فوق وغير مسمى بوثيقة التأمين من خلال دفع مبلغ قسط إضافي.
ي. في حال كان السائق غير المسمى مسؤولاً عن وقوع حادث، تقيد مطالبة التأمين على سجل المؤمن له وليس على السائق غير المسمى، وفقاً لمعيار المسؤولية الوارد في الفقرة (ك) أدناه، مما يؤثر على استحقاق المؤمن له لخصم عدم وجود مطالبات. وعلى جميع شركات التأمين ذكر التحذير الوارد أعلاه في وثيقة التامين بشكل بارز وواضح. ك. في حال وجود مطالبة تقع فيها المسؤولية على السائق المسمى بنسبة تتجاوز 50%، سيفقد هذا السائق خصم عدم وجود مطالبات وفقاً للفقرة (ج) الواردة أعلاه. ل. إذا تعرض السائق المسمى لحادث دون وقوع المسؤولية عليه، فلا يفقد استحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات. م. إذا كانت وثيقة تأمين المركبات تقدم تغطية الحوادث الشخصية كتوسعة إضافية، فإن أي مطالبات تندرج تحت هذه التوسعة الإضافية من وثيقة التأمين لن تؤدي إلى فقدان استحقاق خصم عدم وجود مطالبات. ن. لا يحق للمؤمن له الحصول على خصم عدم وجود مطالبات على أي مركبة إذا كان لديه مركبة أخرى غير مؤمّنة. س. لا يجوز في أي حال من الأحوال نقل خصم عدم المطالبة من شخص إلى آخر. ع. إذا كانت تكلفة المطالبة أقل من نسبة التحمل لوثيقة التأمين بحيث يكون صافي تكلفة المطالبة الذي تتحمله شركة التأمين صفر، ففي هذه الحالة يحق الاستفادة من خصم عدم المطالبة. ف. يجوز للمؤمن له أن يختار تحمل تكلفة المطالبة على نفقته الخاصة للحفاظ على خصم عدم وجود مطالبات. ص. في برامج التأمين التي تقوم شركة التأمين فيها بتقدم خصومات لمجالات مهنية أو أكاديمية أو مجالات أخرى مع وضع التسعيرة بشكل منفرد لكل مؤمن له، يكون جميع الأفراد المؤمن لهم تحت ذلك البرنامج مستحقين لخصم عدم وجود مطالبات بالإضافة إلى خصم البرنامج. ق. لا يجوز لأي شركة تأمين إضافة رسوم إدارية أو أي رسوم أخرى على إجمالي قسط التأمين. ر. لا يجوز لشركة التأمين، فيما يخص عروض أسعار أقساط التأمين لمخاطر معينة، أن تغير عروض الأسعار هذه عند اختلاف المصدر، سواء تم الحصول عليها من وكيل الشركة، أو من خلال الهاتف أو نقاط البيع. ويمكن فقط أن تختلف الأسعار عبر الإنترنت، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو مواقع تجميع النتائج (price aggregators)، عن أسعار المصادر الأخرى المذكورة أعلاه. ش. لا تحتسب تكلفة الحصول على المعلومات من أي مصدر بيانات على أساس كل حالة على حدة، وبدلاً من ذلك، يجوز تغطيتها كجزء من النسبة الإضافية للمصروفات. ت. تغطي وثيقة التأمين الشامل للمركبات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأمطار والسيول والبريد، ولا يفقد المؤمن له خصم عدم وجود مطالبات في حال وجود مطالبة بحقه بشرط ألا تكون المطالبة قد نتجت بسبب إهمالي منه. ث. إذا ثبت أن المؤمن له قد قام بتلفيق وقائع أو إخفاء حقائق جوهرية حين تقدمه بنموذج طلب التأمين بطريقة تؤثر بشكل جوهري على الشروط التي قامت الشركة على أساسها بقبول الخطر، فحينها يحق لها: - الرجوع على حامل الوثيقة في حال قام طرف ثالث برفع مطالبة.
- الحرمان من التغطية التأمينية في حال رفع مطالبة في الخسارة أو الضرر للمركبة المؤمن عليها (تأمين شامل).
تتولى شركة التأمين عبء إثبات زيف المعلومات، وأن ذلك أدى إلى التأثير على أحكام الوثيقة بشكل جوهري.
شهادة خصم عدم وجود مطالبات
أ. تقوم شركة التأمين، كإجراء موحد متبع، بالحصول على سجل المطالبات السابقة من الجهات المرخصة لجمع بيانات التأمين، كما عليها أن تسمح للمؤمن له بشكل صريح بتوفير هذا السجل من مصدر بديل، مثل: شركة/شركات التأمين السابقة التي تعامل معها. ب. في حال وجود تباين بين المصدرين المذكورين أعلاه، تستخدم المعلومات التي وفرها المؤمن له لتحديد استحقاقه لخصم عدم وجود مطالبات، إلا إذا تمكنت شركة التأمين من إثبات أن المعلومات التي قدمها المؤمن له غير صحيحة. يجب على شركات التأمين تقديم شهادة عدم وجود مطالبات خلال ثلاثة أيام عمل من طلب المؤمن له.