Skip to main content
  • التوقف عن النشاط وسحب الترخيص

    • المادة الخامسة والسبعون

      ١) على الشركة وأصحاب المهن الحرة الذين يرغبون في إنهاء نشاطهم في المملكة بالكامل أو في فرع أو أكثر من فروع التأمين، أن يقدموا طلباً كتابياً إلى المؤسسة يرفق به البيانات الآتية: 
       
       
       أ) الأسباب الداعية لإنهاء النشاط. 
       
       ب) ما يثبت أنهم قد أبرأوا ذممهم تماماً من التزاماتهم الناجمة عن وثائق التأمين الصادرة منهم أو بواسطتهم، أو أنهم قد وضعوا مخصصات كافية لسداد التزاماتهم، أو أنهم حولوا تلك الوثائق إلى شخص مماثل لهم. 
       
       ج) صيغة الإعلان المزمع نشره في صحيفتين محليتين الذي يوضح أنهم يعتزمون إنهاء نشاطهم كلياً في فرع أو أكثر من فروع التأمين، وعلى حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على إنهاء النشاط للمؤسسة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر الإعلان. 
       
      ٢) لا يجوز إنهاء النشاط إلا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. 
       
       
    • المادة السادسة والسبعون

      ١) للمؤسسة طلب سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة في الحالات الآتية: 
       
       
       أ) إذا لم يمارس النشاط المرخص له خلال ستة أشهر.
       
       ب) إذا لم تفِ الشركة أو صاحب المهنة الحرة بمتطلبات النظام أو اللائحة. 
       
       ج) إذ تبين للمؤسسة أن مقدم الطلب قد تعمد تزويدها بمعلومات أو بيانات غير صحيحة. 
       
       د) إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارس بها النشاط. 
       
       هـ) إذا أفلست الشركة أو أفلس صاحب المهنة الحرة مما يجعلهما غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهما. 
       
       و) إذا مارست الشركة أو صاحب المهنة الحرة النشاط بأسلوب متعمد للنصب والاحتيال. 
       
       ز) إذا انخفض رأس المال عن الحد الأدنی المقرر أو لم تفِ الشركة بما ورد في المادة (الثامنة والستون)
       
       ح) إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه المؤسسة عدم فعالية أدائه.
       
       ط) إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق. 
       
       ي) إذا منعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجلات. 
       
       ك) إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية. 
       
      ٢) إذا تم سحب ترخيص الشركة أو أي من أصحاب المهن الحرة، أو تم التوقف عن مزاولة النشاط دون أن يكون الترخيص قد تم سحبه، فإن ملفات المستفيدين لديهم تنتقل إلى شخص آخر مرخص لھ يختاره المستفيدون بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة. 
       
       
      ٣) تشرف المؤسسة على تسوية ما يتعلق بالوثائق التأمينية القائمة إذا تم حظر النشاط، أو التوقف عن العمل، أو سحب الترخيص.