Skip to main content
  • 3/4. اللجان الفرعية

    • 1/3/4. تشكيل اللجان

      1.‏ تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

      2. يجب على اللجنة التنفيذية كحد أدنى تشكيل لجان فرعية دائمة تعنى كل منها بإحدى المواضيع التالية:

      •  الشؤون المتعلقة بالتمويل العقاري.
      •  الشؤون المتعلقة بالإيجار التمويلي.
      •  الشؤون المتعلقة بالتوعية والإعلام.
      •  الشؤون المتعلقة بالمخاطر.
      •  الشؤون المتعلقة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
      •  الشؤون المتعلقة بالأمور المالية.
      •  الشؤون المتعلقة بحماية العملاء.

      3. تُشكل اللجنة الفرعية من رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

      4. كما تُشكل اللجنة الفرعية من سكرتير ونائب له.

    • 2/3/4. الترشيح والإعفاء

      1.‏ يتم ترشيح رئيس اللجنة الفرعية ونائبه عن طريق تصويت الأغلبية من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

      2. يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.

      3. يحق للجنة التنفيذية إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية بعد موافقة البنك المركزي وذلك بناء على قرار صادر عن طريق تصويت الأغلبية.

      4. يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة الفرعية في حال مغادرته أو إعفائه أو استقالته من الشركة التي يمثلها.

    • 3/3/4. الاجتماعات والنصاب القانوني

      1. تقوم اللجنة الفرعية بعقد اجتماعاتها (6) ست مرات سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك.

      2. تقوم اللجنة الفرعية بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يقرره رئيس اللجنة في مدينة الرياض أو أي مكان آخر يتفق عليه أغلبية الأعضاء.

      3. يجب أن يحتوي ميثاق إنشاء اللجنة على كل ما ينظم أمور الاجتماع من حيث النصاب القانوني وكيفية اتخاذ القرارات في الاجتماعات وغيرها.

      4.‏ يجب على اللجنة الفرعية الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.

      5. يجوز للجنة الفرعية دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس ‏اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.

      6.‏ يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة وبحيث لا تشتمل على أي مواضيع ‏لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.

      7. يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل ‏الاجتماع.

      8. يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة ‏لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.

    • 4/3/4. جدول الأعمال ومحضر الاجتماع والتقارير

      1. ينبغي على الأعضاء إحاطة رئيس اللجنة بالموضوعات التي يرون أنها ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من الاجتماعات، وعلى رئيس اللجنة أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال.

      2.‏ يجب أن يتم إعداد جدول الأعمال من قبل السكرتير أو نائبه؛ بحيث يشتمل على كافة ‏المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رئيس اللجنة.

      3. يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد ‏مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني.

      4.‏ يجب على السكرتير إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها، على أن ‏يشتمل المحضر بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها ‎والقرارات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.

      5.‏ يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.

      6. يجب أن تقوم اللجنة الفرعية سنوياً بإعداد تقرير شامل مصحوباً بكافة المستندات اللازمة يتم تزويد اللجنة التنفيذية والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وأهم الإنجازات والصعوبات والاقتراحات، بالإضافة إلى عدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور.

      7.‏ يجب على اللجنة مراعاة الوضوح والدقة في المحاضر والتقارير المُعدة من قبلها.

      ‏8. يجب أن يقوم السكرتير بحفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها، على أن يقوم رئيس اللجنة عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام؛ ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

      9. ينظم ميثاق إنشاء اللجان أي مستندات أخرى ترى اللجنة ضرورة إضافتها.

    • 5/3/4. المسؤوليات

      ‏اللجان الفرعية

      1.‏ مناقشة كافة المواضيع والمسائل المرتبطة بها، على أن تقوم بتقديم توصياتها إلى اللجنة التنفيذية للاطلاع واتخاذ التوصيات النهائية.

      2. تنفيذ كافة المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة التنفيذية، كما يجب عليها رفع كل ما يخص تطورات سير الأعمال بصورة دورية إلى اللجنة التنفيذية.

      3. تكون اللجان الفرعية مسئولة عن كل ما ترى اللجنة التنفيذية أنه من مسؤولياتها.

      4. إعداد تقرير سنوي شامل مصحوباً بكافة المستندات اللازمة يتم تزويد اللجنة التنفيذية والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وأهم الإنجازات والصعوبات والاقتراحات، بالإضافة إلى عدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور:

      رئيس اللجنة

      5. فعالية ونجاح اللجنة الفرعية؛ كما أن من مسئولياته متابعة جميع المهام الموكلة للجنة بصورة مستمرة.

      6. إدارة الحوارات والمناقشات في الاجتماعات، وتوفير أجواء ملائمة فيها مما يساعد على تبادل الآراء ووجهات النظر بمهنية وكفاءة عالية.

      7. التواصل مع اللجنة التنفيذية ومتابعة الأعمال معها، كما يجب عليه تزويدها بكافة التوصيات والتقارير وغيرها.

      8. تزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

      نائب رئيس اللجنة

      9. في حال تغيب رئيس اللجنة الفرعية؛ أو مغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب رئيس اللجنة يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

      السكرتير

      10.‏ تجهيز كافة ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع.

      11.‏ إعداد جدول الأعمال، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع واعتماده من رئيس اللجنة.

      12.‏ إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء ‏اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل ‏عن طريق البريد الالكتروني.

      13. إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها، على أن يشتمل المحضر ‏بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم ‏التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن ‏وجدت.

      14. إرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا ‏تزيد عن (5) خمسة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني؛ وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.

      15. حفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها.

      نائب السكرتير

      16. في حال تغيب سكرتير اللجنة الفرعية؛ أو مغادرته؛ أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب السكرتير يحل محله ويتحمل كافة مسئولياته.