2/4. اللجنة التنفيذية
1/2/4. تشكيل اللجنة
1. تقوم اللجنة العامة بتشكيل اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.
2. تُشكل اللجنة التنفيذية من الآتي:
- رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين؛ على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك.
- سكرتير ونائب له.
2/2/4. الترشيح والإعفاء
- يتم ترشيح أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء احتياطيين مرة كل سنتين من قبل أعضاء اللجنة العامة وذلك بتصويت الأغلبية، على ألا يقل عدد أعضاء اللجنة التنفيذية عن (7) سبعة أعضاء ولا يتجاوز (9) تسعة أعضاء، ولا يقل عدد الأعضاء الاحتياطيين عن (3) ثلاثة أعضاء.
- يتم تعيين رئيس اللجنة التنفيذية ونائبه من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية عن طريق تصويت الأغلبية مرة كل سنتين، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك.
- يقوم رئيس اللجنة التنفيذية بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.
- في حال مغادرة أي من أعضاء اللجنة قبل نهاية فترته الحالية؛ تقوم اللجنة التنفيذية بتعيين بديل له من الأعضاء الاحتياطيين الذين حددتهم اللجنة العامة ويحل العضو البديل محل العضو المستقيل حتى نهاية فترته الحالية، على أن تقوم اللجنة التنفيذية بإشعار اللجنة العامة بالعضو البديل.
- يتم إعفاء أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية في حال مغادرته أو إعفائه أو استقالته من الشركة التي يمثلها.
3/2/4. الاجتماعات والنصاب القانوني
- تقوم اللجنة التنفيذية بعقد اجتماعاتها أريع مرات سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك أو إذا طلب ذلك (2) اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية كتابة.
- تقوم اللجنة التنفيذية بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يتفق عليه أغلبية الأعضاء.
- ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
- لا يجوز لأعضاء اللجنة التنفيذية إنابة غيرهم في حضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها.
- يجب على أعضاء اللجنة التنفيذية الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.
- تتخذ اللجنة التنفيذية قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالأغلبية.
- في حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مُرجحاً؛ وللأعضاء المعارضين تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
- يجوز للعضو الامتناع عن التصويت على أي من القرارات الصادرة في اجتماعات اللجنة، ويتم تسجيل أسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
- يجوز للجنة التنفيذية دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
- يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة وبحيث لا تشتمل على أي مواضيع لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.
- يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل الاجتماع.
- يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.
4/2/4. جدول الأعمال ومحضر الاجتماع والتقارير
- ينبغي على الأعضاء إحاطة رئيس اللجنة بالموضوعات التي يرون أنها ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاجتماعات، وعلى رئيس اللجنة أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال.
- يجب أن يتم إعداد جدول الأعمال من قبل السكرتير أو نائبه، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رئيس اللجنة.
- يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني.
- يجب على السكرتير إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها على أن يشتمل المحضر بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.
- يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.
- يجب أن تقوم اللجنة التنفيذية بإعداد ميثاق عند إنشاء أي لجنة فرعية؛ على أن يشمل الميثاق بحد أدنى على اسم اللجنة، الغرض من إنشائها، أهدافها، دورها ومسؤولياتها وصلاحياتها، تشكيلها، آلية ترشيح وتعيين الأعضاء وإعفائهم، طبيعة اللجنة دائمة أو مؤقتة مع تحديد المدة إن كانت مؤقتة، آلية الاجتماعات، التقارير المطلوبة وآلية رفعها، ويتم اعتماد الميثاق من قبل رئيس اللجنة التنفيذية، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي على كل ميثاق إنشاء لجنة فرعية.
- يجب عند ترشيح أعضاء اللجان الفرعية مراعاة أن يكون هناك تمثيل منصف لشركات التمويل المرخصة؛ مع الأخذ بالاعتبار ألا يكون هناك أكثر من ممثل للشركة الواحدة في اللجنة نفسها.
- يجب أن تقوم اللجنة التنفيذية سنوياً بإعداد تقرير شامل مصحوباً بكافة المواثيق والمستندات اللازمة ويتم تزويد اللجنة العامة والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور، بالإضافة إلى أسماء اللجان الفرعية ووضعها وأهم إنجازاتها خلال السنة.
- يجب على اللجنة مراعاة الوضوح والدقة في التقارير المُعدة من قبلها.
- يجب أن يقوم السكرتير بحفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها، على أن يقوم رئيس اللجنة عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام؛ ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.
5/2/4. المسؤوليات
اللجنة التنفيذية
1.دراسة وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليها من قبل اللجنة العامة.
2. إنشاء لجان فرعية مؤقتة أو دائمة، وذلك بعد إعداد ميثاق مشتملاً على الأقل على اسم اللجنة الفرعية، الغرض والهدف منها، دورها ومسؤولياتها، تشكيلها، آلية تعيين الأعضاء واعفائهم، طبيعة اللجنة دائمة أو مؤقتة مع تحديد المدة إن كانت مؤقتة، آلية الاجتماعات، التقارير المطلوبة وآلية رفعها.
3. التحقق من أن اللجان الفرعية لا تخالف أياً من الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات السارية.
4. يحق للجنة التنفيذية إعادة تشكيل أياً من اللجان الفرعية الدائمة أو المؤقتة؛ كما لها حلها قبل انتهاء مدتها بموجب قرار يتم اتخاذه بموجب تصويت الأغلبية.
5. تقييم ومتابعة أداء اللجان الفرعية القائمة بصورة دورية للتحقق من فعاليتها.
6. إعداد تقرير شامل مصحوباً بكافة المواثيق والمستندات اللازمة يتم تزويد اللجنة العامة والبنك المركزي به، على أن يشمل هذا التقرير بحد أدنى على أهم قرارات اللجنة وعدد الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة وأسماء الحضور، بالإضافة إلى أسماء اللجان الفرعية ووضعها وأهم إنجازاتها خلال السنة.
7. التركيز على كل ما يساهم في تطوير قطاع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، وذلك بالاستناد على أفضل الممارسات والمعايير الدولية وكل ما يعود بالمنفعة على القطاع عامة والمتعاملين فيه بشكلٍ خاص.
8. اتخاذ ما يلزم لضمان الاطلاع على جميع التطورات في قطاع شركات التمويل، وخاصة كل ما له علاقة بالمعايير الدولية والتوجيهات والتوصيات الصادرة عن الهيئات المحلية والدولية التي تعمل على تطوير ممارسات حوكمة الشركات وضوابط عملها.
رئيس اللجنة
9. الحفاظ على فعالية ونجاح اللجنة؛ بالإضافة لمتابعة جميع المهام الموكلة للجنة بصورة مستمرة.
10. وضع خطط اللجنة التنفيذية والتي من شأنها المساهمة في إنجاز وتطوير أعمال اللجنة.
11. إدارة الحوارات والمناقشات في اجتماعات اللجنة التنفيذية كما يقوم بتوفير الأجواء الملائمة في الاجتماعات والتي تساعد على تحقيق الفوائد المرجوة من تبادل الآراء ووجهات النظر بكفاءة.
12. اعتماد ميثاق تشكيل أي من اللجان الفرعية.
13. تحديد الاستراتيجيات والأولويات في تنفيذ قرارات اللجنة؛ كما عليه البحث عن كل ما هو جديد من أفكار من شأنها تحسين وتطوير دور اللجنة.
14. تزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.
15. الاتصال والمتابعة مع البنك المركزي فيما يتعلق بالقضايا المعلقة وتحسين الأداء وتحقيق أهداف اللجنة.
نائب رئيس اللجنة
16. في حال تغيب رئيس اللجنة التنفيذية أو مغادرته أو إعفائه قبل نهاية فترته؛ فإن نائب رئيس اللجنة يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.
السكرتير
17. يقوم السكرتير بتجهيز كافة ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع.
18. إعداد جدول الأعمال، بحيث يشتمل على كافة المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع واعتماده من رئيس اللجنة.
19. إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10) عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني.
20. إعداد محضر اجتماع لكافة الاجتماعات التي يتم عقدها على أن يشتمل المحضر بحد أدنى على أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها؛ والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.
21. إرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (5) خمسة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني؛ وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والأعضاء، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام المحضر.
22. حفظ كافة التقارير والمحاضر والمستندات بحيث يسهل الرجوع لها.
نائب السكرتير
23. في حال تغيب سكرتير اللجنة التنفيذية، أو مغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب السكرتير يحل محله ويتحمل كافة مسئولياته.
أعضاء اللجنة
24. مناقشة كافة المسائل المالية والتشغيلية والرقابية، بالإضافة إلى كافة المخاطر والفرص والتحديات الرئيسية التي تواجههم، وذلك بغرض تبادل الخبرات وتحقيق المنافع المشتركة.
25. الاطلاع على كافة التطورات في قطاع شركات التمويل، بما في ذلك القواعد الجديدة، والتغيرات التي تطرأ على القواعد القائمة، سواءً كانت من قبل البنك المركزي أو غيرها من الهيئات أو الجهات التنظيمية ذات العلاقة كما عليهم مواكبة كافة التطورات الدولية.
26. يقوم الأعضاء بالالتزام بالمهنية العالية من خلال المشاركة الفاعلة في النقاشات الدائرة أثناء اجتماعات اللجنة.