Skip to main content
  • 1/4. اللجنة العامة

    • 1/1/4. تشكيل اللجنة

      1.  تتشكل اللجنة العامة من الآتي:
      •  رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين.
      • أعضاء يتمثلون في مدراء العموم أو المدراء التنفيذيين لشركات التمويل في المملكة العربية السعودية.
      • سكرتير للجنة ونائب له.
    • 2/1/4. الترشيح والإعفاء

      1.  تقوم شركات التمويل بتسمية ممثل لها من مدراء العموم أو المدراء التنفيذين ليكونوا أعضاء في اللجنة العامة.
      2.  يتم تعيين رئيس اللجنة العامة ونائبه من قبل أعضاء اللجنة بتصويت الأغلبية مرة كل سنتين.
      3.  يقوم رئيس اللجنة العامة بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.
      4.  يتم ترشيح رئيس جديد للجنة العامة في آخر اجتماع يتم انعقاده في نهاية المدة النظامية (سنتين) عن طريق تصويت الأغلبية.
      5. ‏ لا يجوز ترشيح رئيس اللجنة أو نائبه لنفس المنصب دورتين متتالية.
      6.  لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة العامة واللجنة التنفيذية.
      7.  يتم إعفاء العضو ممثل الشركة بمجرد انتهاء عمله بالشركة، وعلى الشركة التي يمثلها ترشيح عضو آخر يحل محله.
    • 3/1/4. الاجتماعات والنصاب القانوني

      1. تقوم اللجنة العامة بعقد اجتماعاتها مرة سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك أو إذا طلب ذلك (9) تسعة من أعضاء اللجنة العامة كتابة.
      2.  تقوم اللجنة العامة بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يتفق عليه أغلبية الأعضاء.
      3.  ينعقد اجتماع اللجنة العامة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
      4.  يجب على كافة الأعضاء الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة العامة وللعضو أن ينيب عنه ممثل للشركة في حضور اجتماعات اللجنة والتصويت فيها على أن يكون ممثل الشركة المناب من الإدارة العليا للشركة.
      5.  لا يحق لأعضاء اللجنة العامة إنابة ممثلين آخرين لاجتماعين متتاليين.
      6.  يجب على اللجنة العامة الالتزام بجدول أعمال الاجتماع حسب ما هو مُقرر له.
      7.  تتخذ اللجنة العامة قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالأغلبية.
      8.  في حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مُرجحاً، وللأعضاء المعارضين ‏تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
      9.  يجوز للعضو الامتناع عن التصويت على أي من القرارات الصادرة في اجتماعات‏ اللجنة، ويتم تسجيل أسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
      10.  يجوز للجنة العامة دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس ‏اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
      11.  يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة، بحيث لا تشتمل على أي مواضيع لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.
      12.  يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل ‏الاجتماع.
      13.  يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة ‏لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.
    • 4/1/4. جدول الأعمال ومحضر الاجتماع والتقارير

      1.  ينبغي على الأعضاء إحاطة رئيس اللجنة بالموضوعات التي يرون أنها ستساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من الاجتماعات، وعلى رئيس اللجنة أخذ الموضوعات المقترحة بالاعتبار عند اعتماد جدول الأعمال.
      2.  يجب أن يتم إعداد جدول الأعمال من قبل السكرتير أو نائبه، بحيث يشتمل على كافة ‏المواضيع التي سيتم مناقشتها في الاجتماع ومن ثم اعتماده من قبل رئيس اللجنة.
      3.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد ‏مناقشتها في الاجتماع إلى كافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني
      4.  يجب على السكرتير إعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، يدون فيه أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تم مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها، والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.
      5.  يجب أن يقوم السكرتير أو نائبه بإرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتماده والتوقيع عليه من قبل رئيس اللجنة والسكرتير، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام محضر الاجتماع.
      6.  يجب أن يقوم السكرتير بحفظ كافة التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها على أن يقوم رئيس اللجنة عند انقضاء فترة رئاسته بتزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.
    • 5/1/4. المسؤوليات

      اللجنة العامة

      1.‏ تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائها تحت مسمى اللجنة التنفيذية، وترشيح أعضائها، بالإضافة إلى ترشيح ثلاثة أعضاء احتياطيين للجنة التنفيذية.

      2. الارشاد والتوجيه العام للجنة التنفيذية فيما يخص الشؤون المُشتركة التي يواجهها قطاع شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

      3. متابعة أعمال اللجنة التنفيذية لمدراء العموم وتقييم أدائها، للتأكد من مدى فاعليتها وتحقيقها للأهداف المنشودة منها.

      4. إبداء المقترحات وإجراء التعديلات اللازمة على هذه الوثيقة وتطويرها متى دعت الحاجة، ويكون ذلك بتصويت الأغلبية شريطة عدم ممانعة البنك المركزي على هذه التعديلات وقبل اعتمادها بشكل نهائي.

      رئيس اللجنة

      5. فعالية ونجاح اللجنة العامة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لجميع المهام الموكلة للجنة العامة.

      6. وضع خطط اللجنة العامة والتي من شأنها المساهمة في إنجاز وتطوير أعمال اللجنة.

      7. إدارة الحوارات والمناقشات في اجتماعات اللجنة العامة، كما يقوم بتوفير الأجواء الملائمة في الاجتماعات والتي تساعد على تحقيق الفوائد المرجوة من تبادل الآراء ووجهات النظر بكفاءة.

      8.‏ التواصل مع اللجنة التنفيذية للتحقق من سير المهام والمشاريع الموكلة إليها بالشكل ‏المطلوب.

      9.‏ تزويد ممثل البنك المركزي بكافة المستندات من خلال محضر استلام عند انقضاء فترة رئاسته، ليقوم ممثل البنك المركزي عندها بتسليم المستندات إلى رئيس اللجنة الجديد.

      10. التوقيع مع السكرتير واعتماد النسخة النهائية من تقرير الاجتماع.

      11. ‏تسليم البنك المركزي مع بداية كل سنة ميلادية نسخة محدثة من هذه الوثيقة شاملة الأهداف المرجوة من التغييرات الواردة عليها إن وجدت.

      ‏نائب رئيس اللجنة

      ‏12. في حال تَغَيّب رئيس اللجنة العامة، أو مُغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته؛ فإن نائب رئيس اللجنة يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

      السكرتير

      13. ‏تجهيز كافة ترتيبات الاجتماعات بما في ذلك مقر الاجتماع؛ بالإضافة إلى ترتيب وتنسيق المواضيع المقترحة في جدول الأعمال واعتماده من رئيس اللجنة، ويتولى مسئولية إرسال جدول الأعمال مصحوباً بالمستندات المراد مناقشتها في الاجتماع؛ لكافة أعضاء اللجنة ونسخة لممثل البنك المركزي عن طريق البريد الالكتروني وذلك قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن ‎(10) عشرةٍ أيام عمل.

      14. ‏إعداد محضر اجتماع بعد كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، يدون فيه أسماء الحضور وكافة المواضيع التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم التصويت عليها؛ والاعتراضات وحالات الامتناع عن التصويت مع ذكر الأسباب إن وجدت.

      15. ‏إرسال محضر الاجتماع لكافة أعضاء اللجنة وممثل البنك المركزي بعد الاجتماع بمدة لا تزيد عن (10)‏ عشرة أيام عمل عن طريق البريد الالكتروني، وذلك قبل اعتمادها والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة والسكرتير، على أن يتم تزويد السكرتير بالملاحظات والمرئيات خلال (5) خمسة أيام عمل من استلام التقرير.

      16. ‏التوقيع مع رئيس اللجنة على النسخة النهائية من تقرير الاجتماع.

      17.‏ حفظ كافة التقارير والمحاضر بحيث يسهل الرجوع لها.

      نائب السكرتير

      18. في حال تغيب سكرتير اللجنة العامة، أو مغادرته، أو إعفائه قبل نهاية فترته، فإن نائب السكرتير يحل محله ويتحمل كافة مسؤولياته.

      أعضاء اللجنة

      19. يقوم أعضاء اللجنة بالمشاركة في القضايا المطروحة والمخاطر والتحديات التي تواجههم، والتي لها تأثير على قطاع شركات التمويل.

      20.‏ الاطلاع على كافة التطورات في قطاع شركات التمويل؛ بما في ذلك القواعد الجديدة، والتغيرات التي تطراً على القواعد القائمة، سواء كانت من قبل البنك المركزي أو غيرها من الهيئات أو الجهات التنظيمية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الدولية.

      21.‏ يقوم الأعضاء بالالتزام بالمهنية العالية من خلال المشاركة الفاعلة في النقاشات الدائرة أثناء اجتماعات اللجنة.