الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة الثلاثون: عدم الالتزام
يُعد عدم الالتزام بأحكام القواعد مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل.
المادة الحادية والثلاثون: النفاذ
يعمل بالقواعد بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
يُعد عدم الالتزام بأحكام القواعد مخالفًا لنظام مراقبة شركات التمويل.
يعمل بالقواعد بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.