Skip to main content
  • الفصل السادس: أحكام ختامية

    • المادة الحادية والثلاثون: النفاذ

      يعمل بالقواعد بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.