Skip to main content
  • الفصل الخامس: الإشراف والالتزام

    • المادة الثامنة والعشرون: إشـراف البنك المركزي

      1.على الشركة الالتزام بالآي:
        (أ) تزويد البنك المركزي بأي تقارير أو بيانات أو معلومات يطلبها وفق النماذج والتعليمات وبالوقت، الذي يحدده البنك المركزي.
        (ب) اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية.
        (ج) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطها وشركاؤها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها.
        (د) إبلاغ البنك المركزي فورًا في حال وجود أي خسائر تزيد على (15%) من رأس مالها المدفوع.
        (ه) وضع خطة لتعيين المناصب الشاغرة.
        (و) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما فى ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك،.
      2. يُحظر على الشركة أو أي من منسوبيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.
      3.على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل التصرف في أصول التمويل أو الحقوق الناشئة عنها.
      4.للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة, ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر الشركة ومقابلة منسوبيها والاطلاع على نُظمها وإجراءاتها وسجلاتها، وعلى الشركة التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من البنك المركزي لمعالجة الملاحظات التي ترصد خلال الزيارات.
      5.تتحمل الشركة اي تكاليف قد تنشأ عن تعيين البنك المركزي طرف ثالث لمباشرة أي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة.
    • المادة التاسعة والعشرون: الالتزام

      1. على الشركة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بأحكام النظام والقواعد وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد ذات العلاقة.
      2. على الشركة الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بأحكام النظام والقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
      3. على الشركة عدم الإفصاح و كشف أي معلومات لأي طرف خارجي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية وبما لا يتعارض مع أحكام الأنظمة ذات العلاقة.
      4. على الشركة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.