Skip to main content
  • الفصل الثالث: مستندات التسجيل

    • المادة العاشرة

      1. استناداً لأحكام المادة (22) من اللائحة، تعد أي من المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر:
        (أ) صك الملكية العقارية.
        (ب) وثيقة ملكية الأصل.
        (ج) البطاقة الجمركية.
        (د) شهادة تسجيل الملكية الفكرية.
        (هـ) سند الشراء.
      2. للمؤسسة اعتماد أي مستندات رسمية أخرى كوثائق لإثبات الملكية، أو تقرير متطلبات إضافية لإثباتها. على أن تعلن الشركة قرار المؤسسة بذلك.
    • المادة الحادية عشرة

      1.  يستند التسجيل في إثبات الهوية على بيانات بطاقة الهوية الوطنية وبيانات بطاقة هوية المقيم، وبيانات السجل التجاري وما يعادله للشخصيات المعنوية.
      2.  يستند تسجيل الحق المسجل وما في حكمه من الأصول إلى وثيقة إثبات ملكية الأصل وفقاً للمادة (العاشرة) من الضوابط، ويجب ختم سند الملكية بما يشير للحقوق الناشئة عن العقد المسجل وتقييد ملكية الأصل بالحقوق المسجلة واتخاذ ما يلزم حيال السندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك ملكية العقار، وللشركة استخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك.
      3.  للشركة استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والخدمات الأخرى، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي.
    • المادة الثانية عشرة

      يحظر على حامل سند الملكية التصرف في الحق المسجل بما يخالف أحكام العقد المسجل وفقاً لهذه الضوابط. ولذوي المصلحة التقدم بدعوى جنائية أو مدنية بحسب الحال، وعليهم إخطار المسجل ذي العلاقة بذلك، وفي هذه الحالة يجب على المسجل إخطار شركة أو أكثر من مزودي خدمات البيانات الائتمانية المرخصة وفقاً لنظام البيانات الائتمانية، لإدراجه في السجل الائتماني بحامل سند الملكية.