Skip to main content
  • الفصل الثالث: إجراءات طلب وإصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت

    • المادة الثالثة عشرة

      للمؤجر التقدم لشركة تسجيل العقود بطلب إصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت في عقود الإيجار التمويلي في الحالات الآتية:

      أ. تخلّف المستأجر عن سداد الدفعات الشهرية المتفق عليها في عقد التمويل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، أو أكثر من خمسة أشهر متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها لكل (5) خمس سنوات من مدة العقد، وذلك بعد استيفاء المؤجر للخطوات الآتية:
        1- إشعار المستأجر من خلال الاتصال الموثق بوجوب سداد الدفعات المتعثرة، وإلا فإن للمؤجر التقدم بطلب تسليم الأصل الثابت. ويجب أن يتضمن إشعار التعثر على المعلومات الآتية: (بيانات عن الدفعات المتعثرة، كيفية تصحيح التعثر ومعالجته، المدة الممنوحة للمستأجر لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات طلب تسليم الأصل الثابت على ألا تقل المدة عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم المستأجر للإشعار). ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة "الإخطارات" بالعقد.
        2- أن يكون تقديم الطلب لشركة تسجيل العقود بعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع المستأجر بسداد الدفعات المتعثرة، أو تقديم المستأجر لطلب التملك المبكر للأصل الثابت.
      ب. انتهاء العقد، وعدم قيام المستأجر بامتلاك الأصل الثابت أو إعادته للمؤجر، وذلك بعد تحقق الآتي:
        1. انتهاء مدة العقد.
        2. عدم قيام المستأجر بنقل ملكية الأصل الثابت له خلال المدة المتفق عليها مع المؤجر.
        3. تعذر توقيع محضر تسليم الأصل الثابت للمؤجر.
    • المادة الرابعة عشرة

      تقوم شركة تسجيل العقود، بعد تلقيها لطلب المؤجر بإصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت وتحققها من أحقية المؤجر بذلك، بالإجراءات الآتية:

      1.  أخذ إقرار من المؤجر بأحقية بطلب تسليمه الأصل الثابت من المستأجر، بعد التأكد أن عقد التمويل يجيز ذلك، وإرفاق المؤجر لكافة المستندات الداعمة للطلب.
      2.  في عقود التمويل العقاري للأفراد، إشعار برامج الدعم في وزارة الإسكان (إن وجدت) برغبة المؤجر تسليمه الأصل الثابت من المستأجر وتزويدهم بكافة البيانات المطلوبة وفق النموذج المعتمد من شركة تسجيل العقود، وذلك للنظر في إمكانية استيفاء المستأجر (الفرد) لمعايير الدعم المعتمدة في الوزارة (إن وجدت).
      3.  في حال عدم وجود برامج دعم في وزارة الإسكان، أو عدم استيفاء المستأجر (الفرد) لمعايير الدعم المعتمدة في الوزارة، تقوم شركة تسجيل العقود، بإصدار مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت وتسليمه للمؤجر متضمناً رقم العقد وتاريخه، مكان الوفاء، مكان التحرير، تاريخ المستخرج، اسم المؤجر، اسم المستأجر، المبلغ المستحق، الدفعات الحالة، وبيانات سند ملكية الأصل الثابت.
    • المادة الخامسة عشرة

      للمؤجر تقديم مستخرج السند التنفيذي لطلب تسليم الأصل الثابت للجهة المعنية بإخلاء وتسليم الأصل الثابت، وإكمال ما يلزم بموجب الأنظمة المعتبرة بهذا الشأن.