الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة الثانية عشرة
على شركة التمويل مراجعة سياسات وإجراءات العمل المعتمدة وتعديلها بما لا يتعارض مع هذه التعليمات.
المادة الثالثة عشرة
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ 2022/1/1م.
المادة الرابعة عشرة
للبنك المركزي إعفاء شركة التمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه التعليمات بما لا يتعارض مع النظام.
المادة الخامسة عشرة
يتولى البنك المركزي التحقق من تطبيق الأحكام الواردة في هذه التعليمات، وفي حال عدم الالتزام ستتم مخالفة شركة التمويل وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.