Skip to main content
  • تعليمات بشأن المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة - 2017

    تم تحديث هذه التعليمات بموجب تعميم البنك المركزي , رقم (45032226), وتاريخ 1445/05/16هـ, الموافق 2023/11/30م.لقراءة التعليمات المحدثة، اضغط هنا.

    نفيدكم أن البنك المركزي استحدث تعليمات وإطار عمل للمنتجات والخدمات الجديدة التي تنوي البنوك تقديمها لعملائها (مرفق نسخه منها) وذلك لتعزيز الممارسات السليمة وإدارة المخاطر التي قد تنشأ عنها، والشفافية في نهج عدم الممانعة على المنتجات والخدمات الجديدة لدى البنوك والمصارف. وتهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وإدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات والخدمات وذلك من خلال: -

    - تقديم توجيهات للبنوك والمصارف بشأن تفسير معنى المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة.

    - وضع متطلبات عالية المستوى للمنتجات والخدمات الجديدة.

    - تسليط الضوء بصورة خاصة على المشتقات ومنتجات التقنية المالية الجديدة (Fintech).

    - المعلومات اللازم تقديمها عن المنتجات والخدمات الجديدة عند إخطار البنك المركزي.

    أود الإحاطة أن هذه التعليمات لا تنطبق على المنتجات أو الخدمات التي نص نظام مراقبة البنوك أو الأنظمة واللوائح الأخرى بالحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة قبل تقديمها. وتسري هذه التعليمات اعتباراً من 8 أكتوبر2017م. على أن توجه جميع الطلبات الخاصة بالمنتجات والخدمات لعناية مدير شعبة التراخيص البنكية بالبنك المركزي.

    • 1) مقدمة

      • الغرض و نطاق التطبيق

        تقدم المصارف والبنوك من وقت لآخر منتجات أو خدمات جديدة في سياق ممارسة أعمالها، إلا أنه قد ينشأ عن هذه المنتجات والخدمات نتائج غير متوقعة وغير مرغوبة. لذا يجب على المصارف والبنوك المرخصة التأكد من حسن إدارة أية مخاطر قد تشكلها المنتجات والخدمات الجديدة على المصرف أو لبنك ذاته أو على النظام المالي ككل. كما يجب على المصارف والبنوك ضمان أن المنتجات والخدمات الجديدة تقدم المستوى المطلوب من المعاملة العادلة والأمانة والشمول المالي. وأنها تحقق الهدف الاستراتيحي للبنك المركزي المتمثل في حماية مستهلك القطاع المالي.

        وفي ضوء ما تقدم، فقد رأى البنك المركزي ضرورة وضع إطار عمل وتعليمات لإدارة المخاطر التشغيلية وذلك عند تقديم منتجات وخدمات جديدة، حيث تتمثل أهداف هذه التعليمات في تعزيز الممارسات السليمة لإدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة ومراقبتها من خلال ضمان التقييم المناسب للمخاطر وتخفيفها أثناء تطوبر المنتج أو الخدمة الجديدة.

         

         

      • الغرض من التعليمات

        تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وعمليات إدارة المخاطر فيما يتعلق بعملية الموافقة على المنتجات والخدمات الجديدة لدى المصارف/ البنوك الخاضعة للتنظيم وذلك من خلال:

        • تقديم تعليمات للمصارف / البنوك بشأن تفسير معنى المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة
        • تقديم متطلبات عالية المستوى خاصة بالسياسات لتطوير المنتجات والخدمات الجديدة
        • تسليط الضوء بصورة خاصة على المشتقات ومنتجات التقنية المالية الجديدة
        • توضيح المعلومات اللازم تقديمها عن المنتجات والخدمات الجديدة عند إخطار البنك المركزي
      • نطاق التطبيق

        تُعنى هذه التعليمات بوضع الإجراءات التنظيمية المطبقة وتوقعات البنك المركزي بشأن إدارة المخاطر الناشئة عن تقديم المصارف / البنوك الخاضعة للتنظيم لمنتجات وخدمات مالية جديدة. وتسري هذه التعليمات على جميع المصارف/ البنوك المرخصة، ولا تسري على المنتجات أو الخدمات التي ينص نظام مراقبة البنوك أو أي لوائح أخرى صراحةً أن على المصارف/ البنوك المرخصة الحصول على مواقفة البنك المركزي عليها.

         

         

         

         

      • توضيحات

        يقصد بالمنتج الجديد أو الخدمة الجديدة تلك التي لم يسوقها المصرف/البنك أويبيعها سابقاً، أي أنها منتج أو خدمة يقدمها المصرف/ البنك في المملكة العربية السعودية لأول مرة، أو أنها تشتمل على منتج أو خدمة جديدة لم يقدمها المصرف/ البنك في المملكة سابقاً، بصرف النظر عما إذا كان المنتج / الخدمة قد سبق للمصرف /البنك أو لشركته الأم تقديمها خارج المملكة (في حالة فروع المصارف الأجنبية).

        أو

        أي منتج أو خدمة حالية خضعت لتغييرات جوهرية في هيكلها وخصائصها وسجل مخاطرها.

        ويتولى رئيس إدارة المخاطر (أو أي مسؤول آخر من كبار مسؤولي المخاطر يحدده المصرف/البنك) ورئيس الالتزام مسؤولية تحديد ما إذا كان التغيير الذي خضع له المنتج أو الخدمة الحالية يعد تغييراً جوهرياً، وذلك لغرض تحديد ما إذا كان يعد هذا المنتج/الخدمة جديداً بحسب هذا التعريف. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على الأحكام والشروط الرئيسة المقعلقة بالدفع وكذلك الحقوق والالتزامات الأخرى المهمة للأطراف المقابلة والعملاء، والاستخدامات المقصودة والأسواق المستهدفة للمنتج. بالإضافة إلى طبيعة الأصول التي يقوم عليها المنتج عند تحديد ما إذا كان التغيير أو التعديل الذي خضع له هذا المنتج تغييراً جوهرياً.

        وفيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الإسلامية. على رئيس إدارة المخاطر أو المسؤول المعي استشارة اللجنة الشرعية عند دراسة التغيير المقترح الذي قد ينشأ عنه تغيير جوهري للتأكد من عدم الوقوع في أي مسائل شرعية.

    • 2) السياسات المتطلبة وإدارة مخاطر المنتجات

      1) يجب علي المصارف /البنوك أن تضع سياسه للمنتجات والخدمات الجديده يوافق عليها مجلس الإداره (أو الجهة التي يخولها) وذلك لتوجيه عملية تطوير المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة واعتمادها. على أن تتضمن تفاصيل الإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة المنتجات والخدمات الجديدة والموافقة عليها، وأن تتضمن المتطلبات التالية كحد أدنى:
        أ) أن تراعي السياسة مصالح العملاء عند تطوير المنتجات والخدمات الجديدة وتسويقها وبيعها. حيث يجب أن توضح السياسة المعايير والمبادئ المناسبة للمعاملة العادلة للعميل التي تمنع الغرر. والشروط والأحكام المجحفة بحق العميل. والممارسات التجارية المقيدة لحرية اختياره.
        ب) للمنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الأفراد، يجب أن تلتزم سياسة المنتجات والخدمات الجديدة باللوائح السارية ذات الصلة بمنتجات وخدمات الأفراد حول معايير ممارسة العمل الصادرة عن البنك المركزي.
        ج) للمنتجات والخدمات الخاصة بقطاع الأفراد. يجب أن يتم تعبئة قائمة التدقيق الخاصة بحماية العميل للمنتجات الجديدة (والذي سيصدر عن البنك المركزي) على أن يتم توقيعها من قبل كلاً من رئيس القطاع ورئيس الالتزام. وفي حالة عدم توافق المنتج الجديد مع متطلبات حماية العميل، لا يمكن إدخال المنتج إلى السوق وإن توافق مع متطلبات أخرى. وحتى بعد إطلاق المنتج. ستقوم المؤسسة بتعليق أو سحب المنتج في أي وقت إذا أثبت وجود تأثير سلبي على العملاء.
        د) أن تلزم السياسة الإدارة العليا (أو مجلس الإدارة، حسب الاقتضاء) باعتماد جميع المنتجات والخدمات الجديدة.
        هـ) أن يشكل التقييم الشامل لمخاطر المنتجات والخدمات الجديدة الأساس الذي يعتمد عليه قرار تقديمها في السوق من عدمه.
        و) أن تضع السياسة شرط المرور بمرحلة تجريبية أو اختبار للمنتج أو الخدمة الجديدة قبل طرحها في السوق.
        ز) أن تحدد السياسة معابير للجهة المعنية بالموافقة على المنتجات والخدمات جديدة. بما في ذلك الظروف الي يمكن فيها تفويض صلاحيات هذه الجهة.
        ح) أن تضع السياسة قيوداً أو حدود تركز احترازية للتعرضات على المناطق الجغرافية. أو خطوط نتاج، أو القطاعات اقتصادية، أوأي مجال آخر ذي صلة بالمخاطر حيثما أمكن.
        ط) أن تحدد السياسة تسلسل المسؤوليات بغرض إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة.
        ي) أن تضمن وجود نظام تواصل داخلي فعال وذلك لضمان تقديم المنتجات أو الخدمات الجديدة بصورة متكاملة تماماً في جميع إدارات المصرف/ البنك.
      2) يتحمل مجلس الإدارة والإدارة العليا للمصرف/البنك مسؤولية ضمان حسن إدارة مخاطر المنتجات والخدمات الجديدة. ويجب على المصارف /البنوك أن تضع سياسات وإجراءات مناسبة لإدارة مخاطر منتجاتها وخدماتها الجديدة بصورة احترازية.
      3) يجب أن تندرح المنتجات والخدمات الجديدة ضمن نطاق الأعمال المصرفية.
      4) يجب على المصرف/ البنك أن يصنف المنتج الجديد بصورة صحيحة وفقاً للقواعد المحاسبية والقواعد الاحترازية لدفاتر التداول والدفاتر المصرفية للبنك المركزي.
      5) يجب أن يكون لدى المصرف/ البنك القدرة التنظيمية والتشغيلية لإدارة المخاطر المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة ومراقبتها بشكل كاف.
      6) يجب على المصرف/ البنك عند تقديم منتجاته أو خدماته الجديدة الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية السارية وسياساته الداخلية والمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الجهات التنظيمية المحلية والدولية الأخرى (للفروع والكيانات التابعة الخارجية). كما يجب على إدارة الالتزام في المصرف/ البنك مراجعة المنتج الجديد أو الخدمة الجديدة من منظور الالتزام الخاص بالجرائم المالية والتنظيمية وضمان أن يتوافق المنتج أو الخدمة الجديدة مع جميع القواعد والأنظمة السارية في المملكة. ويجب على إدارات المراجعة الداخلية لدى المصارف/ البنوك مراجعة أي منتج أو خدمة جديدة في غضون ستة أشهر من إطلاقه، كما يجب عليها ضمان أن تحافظ المنتجات المتوافقة مع الشربعة الإسلامية على هذا التوافق طوال مدة حياة المنتج أو الخدمة.
      7) يجب على المصرف/ البنك الذي يقدم منتجات أو خدمات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمان وضع إطار فني قوي ومتين للحوكمة والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية يتضمن عملية شاملة وكاملة لتطوير وتنفيذ المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة، ويجب أن تعتمد هذه المتتجات أو الخدمات (بما في ذلك الوثائق المرفقة بها) من اللجنة الشرعية للمصرف/ البنك.
      8) يجب أيضاً أن يكون لدى المصارف/ البنوك التي تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية منهجية محكمة لتحويل حالة المنتج من منتج متوافق مع الشربعة إلى منتج تقليدي.
      9) فيما يخص المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يجب على المصارف/ البنوك ضمان أن تكون عملية تطوير المنتج الجديد شاملة وقوية وذلك للحد من احتمالية إلغاء آلمنتج الجديد فيما بعد لأسباب شرعية.

       

    • 3) منتجات المشتقات المالية

      تلعب المشتقات المالية دوراً هاماً في الاقتصاد. إلا أنها معقدة في طبيعتها وقد تنطوي على مخاطر تنفرد بها فقط دون غيرها. لذلك، يجب على المصارف/ البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية لعملائها أن تضع وتطبق إجراءات داخلية لاختبار ملاءمة العملاء بهدف ضمان بيع هذه المشتقات المالية للعملاء المناسبين فقط. ويجب تصميم إجراءات اختبار ملاءمة العملاء للحصول على معلومات كافية عن العميل من أجل:

      أ- التأكد من فهم العميل لخصائص المنتج والمخاطر التي قد يتحملها. أما بالنسبة للمشتقات الأكثر تعقيدا مثل المنتجات المركبة، فيصعب على العملاء تقييم قيمتها ومخاطرها بدقة. لذا يجب على البنوك أن توضح سيناريوهات الربح والخسارة المحتملة على مدى الأفق الزمني للمنتج المركب. كما يجب على المصارف/ البنوك ضمان إخطار الإدارة العليا للعميل ومجلس إدارته (إن وجد) في حالة تقديم المصرف/ البنك مشتقات مالية أكثر تعقيداً كالمنتجات المركبة.
      ب- التأكد من توافق المنتج مع الأهداف التجارية للعميل.
      ت- التأكد من توافق المنتج مع مقدرة العميل على تحمل المخاطر.

      ويجب على المصرف/البنك ألا يوصي بمنتجات مشتقات مالية إلى أي عميل ما لم يتأكد من مناسبتها لذلك العميل تحديداً ومن طبيعة عمل العميل. ويقرر ذلك بناء على المعلومات المطلوبة والمتحصلة من العميل.

      وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة لمنتجات المشتقات المالية الجديدة فإنه لابد من بذل المزيد من العناية اللازمة تجاهها، حيث يجب أن تضمن المصارف/ البنوك نجاح منتج المشتقات المالية الجديد، بحد أدنى، في الاختبارات الرئيسة التلاثة التالية:

      (1) اختبار الغرض الاقتصادي

       يجب أن تثبت المصارف/ البنوك الراغبة في تقديم منتجات مشتقات مالية جديدة أن أداة المشتقات المقدمة ذات غرض اقتصادي حسن النية، وأنها لا تقدم فقط وسيلة للمضاربة المالية أو الرفع المالي أو المراجحة التنظيمية، ولاجتياز هذا الاختبار فإن على المصرف القيام بما يلي:
        (1) تحديد العملاء المستهدفين بمنتج المشتقات المالية الجديد المقدم ووصف الاستخدامات المحتملة (مع تفصيل كاف ومحدد) .
        (2) إثبات أن منتج المشتقات المالية الجديد سيلبي حاجة عمل محددة لعملاء محتملين لا تستطيع المنتجات المالية الحالية تلبيتها.
        (3) إثبات أن حاجة نشاط العميل المشروعة تطغى بصورة كبيرة على أي استخدامات أخرى محتملة لمنتج المشتقات المالية الجديد في أغراض المضاربة أو الرفع المالي أو المراجحة التنظيمية كدافع أساسي للعميل أو البنك للدخول في هذه العملية.

      (2) اختبار القدرة المؤسسية

      يجب أن يثبت المصرف/ البنك الراغب في تقديم منتج مشتقات مالية جديد تمتعه بقدرة هيكلية وتشغيلية داخلية كافية لمراقبة وإدارة المخاطر المحتملة للمنتج الجديد المقدم الي تشكل تهديداً للسلامة المالية للمصرف/البنك والحالة المالية للعملاء والاستقرار العام للسوق.

      كما يجب على المصرف/ البنك ضمان امتلاكه لأنظمة وإجراءات فعالة للضبط والمراقبة والإبلاغ من أجل ضمان حدوث توافق تشغيلي مستمر مع قدرة المصرف والعميل والطرف المقابل على تحمل المخاطر. كما يجب أن يمتلك المصرف/ البنك أيضاً عملية متينة للحوكمة تحكم تقييم المشتقات المالية، والفي تشمل عمليات مراقبة قوية وإجراءات موثقة.

      (3) اختبار المخاطر على النظام المالي

      على المصرف / البنك الراغب في تقديم منتج مشتقات مالية جديد إثبات عدم تشكيل المنتج المقدم مخاطر محتملة غير مقبولة على النظام المالي. وتقع على المصرف/البنك أيضاً مسؤولية ضمان أن تقييم ملاءمة العميل لمنتح المشتقات الجديد لا يستند على تعرض المصرف/ البنك فقط مع ذلك العميل، بل يستند أيضاً على إجمالي تعرضات القطاع مع العميل. وبالتالي يجب على المصرف/ البنك الحصول على إفصاح كامل من العملاء عن حصولهم على مشتقات مالية من المصارف والبنوك والكيانات الأخرى غير المصرفية قبل بيع منتج مشتقات جديد لهم. وسيساعد وصول المصارف والبنوك في المستقبل إلى معلومات كامله عن الحالة عبر"مركز حفظ بيانات التداول السعودي "(SATR) في تحقيق الهدف، لكن إلي ذلك الحين، يجب على المصارف والبنوك الحصول على هذا الإفصاح من عملائها بصفته جزءاً من عملية تقدبم الطلب لمصرف/ البنك. كما يجب على المصرف أيضاً ضمان أن منتج المشتقات الجديد الذي يسعى الى تسويقه لن يؤثر سلبياً علي الأهداف الاشمل للسياسات الاقتصادية والجتماعية للدولة (التاثير على معدل الفائدة السائد فيما يين المصارف في المملكة العربية السعودية (SAIBOR). وعلى الريال السعودي. وغيرهما). وفي هذا الصدد، فإن المنتجات المركبة مثل (multi-legged non-linear derivatives) التي تنطوي على الريال السعودي مقابل عملة أجنبية تستدعي مراقبة دقيقة لتأثيرها على الأسواق المالية. وبموجب تعليمات الإفصاح لمركز حفظ بيانات التداول السعودي، تتوقع البنك المركزي من المصارف والبنوك إبلاغ المركز بأي عمليات تشمل منتجات مشتقات مالية جديدة والتي ينبغي الإبلاغ عنها.

       

    • 4) منتجات التقنية المالية (FINTECH)

      يُقصد بمنتجات التقنبة المالية (FINTECH) تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات (ITC) في مجال الخدمات المالية. وتشمل مجالات مثل: المدفوعات والتحويلات الرقمية، ومنصات الاستثمار في المنتجات المالية وتوزيعها، ومنصات تمويل الند للند، والأمن الإلكتروني وتقنية أمن البيانات، وتحليلات البيانات والبيانات الضخمة، ودفاتر الحسابات الموزعة المطبقة على فئات جديدة من الأصول والعمليات.

      وتحرص المصارف والبنوك على تطوير منتجات وخدمات التقنية المالية (FINTECH). إلا أنه قد لا يتسنى لها ذلك لأنها تتطلب قواعد وتنظيمات إضافية أو لأن القواعد و التنظيمات الحالية لا تسمح بالمنتجات والخدمات.

      ولذلك فقد تبنى البنك المركزي مفهوم البينة التجرببية "SANDBOX" للمساعدة في خلق بيئة تتسم بالوضوح فيما يتعلق بتنظيم التقنية المالية (FINTECH) وتوفر بيئة اختبار تنظيمي للتقنية المالية (FINTECH) والمؤسسات المالية الراغبة في اختبار المنتجات والخدمات الجديدة.

      ومن شأن هذه البيئة التجريبية، التي تعمل وفق شروط تنظيمية مخففة، أن تمكن المؤسسات المالية والشركت الناشئة من تجربة واختبار حلول التقنية المالية التي قد لا تسمح بها الأنظمة والقواعد الحالية. كما تمكن البيئة التجرببية المطور و البنك المركزي من فهم أثر التقنية المقدمة.

      وعلى جميع المصارف والبنوك الراغبة في تقديم منتجات تقنية مالية، إما لوحدها أو بالشراكة مع غيرها، أن تتقدم بطلب إلى البنك المركزي للتأكد أولأ من اختبار ذلك المنتج وتقييمه تقييماً شاملاً ي البيئة التجرببية قبل إطلاقه للجمهور.

      وفيما يلي وصف مختصر للعمليات التي قد يخضع لها منتج أو خدمة التقنية المالية (FINTECH) في البيئة التجريبية.

       

    • 5) عملية إخطار البنك المركزي

      1) على المصارف والبنوك الراغبة في تقديم منتجات أو خدمات جديدة إخطار البنك المركزي بذلك.
      2) لن يمنح البنك المركزي موافقة أو عدم ممانعة على المنتجات أو الخدمات الجديدة، إلا أنها، وتطبيقاً لأهدافه الإشرافية الأساسية، قد يمنع المصرف/ البنك من تقديم منتج أو خدمة جديدة إذا رأى أنه يتعارض مع هذا الهدف.
      3)

       سيستند البنك المركزي في قراره (وفق الفقرة 2 أعلاه) على الوثائق التي قدمها المصرف / البنك وعروض العملية التي اتبعها المصرف في تطوير المنتج أو الخدمة الجديدة.

      وعلى المصرف/ البنك الذي يخطر البنك المركزي عن نيته تقديم منتج أو خدمة جديدة أن يستكمل قائمة التدقيق في الملحق أ التي تتطلب، كحد أدنى، تقديم الوثائق والمعلومات الداعمة التالية:

        أ) وثيقة وصف مفصلة للمنتج أو الخدمة الجديدة توضح مزايا المنتج أو الخدمة، وهيكله، والعملاء المستهدفين، وعلى المصرف/ البنك تقديم شروحات مدعمة برسوم بيانية ومخططات انسيابية ما أمكن.
        ب) وصف بأهم المخاطر الضمنية في المنتج أو الخدمة من منظور المصرف/ البنك ومن منظور العميل. بالإضافة إلى الأنظمة والإجراءات الموضوعة للحد من تلك المخاطر.
        ج) بيان موقع من رئيس إدارة المخاطر ورئيس الالتزام في المصرف / البنك يشير إلى أن المنتج أو الخدمة الجديدة قد تم تطويره وفقاً للسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة ووفقاً لهذه التوجيهات وكافة لوائح وقوانين مراقبة البنوك الأخرى.
        د) صورة من سياسة تطوير المنتجات والخدمات الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة أو الجهة التي خولها.
        هـ) صور من الوثائق الداعمة، مثل وثائق الشروط والأحكام، وأي وثائق أخرى متوفرة.
        و) الموافقات الشرعية اللازمة للمنتجات أو الخدمات الإسلامية.
      4) سيؤكد البنك المركزي استلامه الإخطار خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ استلامه. وفي حال لم يستلم المصرف/ البنك أي إشعار من البنك المركزي باستلام الطلب خلال سبعة (7) أيام فيتوجب على المصرف /البنك التواصل مع البنك المركزي للتأكد من استلام الطلب. كما سيخطر البنك المركزي المصرف/ البنك إذا رأى حاجة لتقديم معلومات إضافية أو إجراء مناقشات عن المنتج أو الخدمة الجديدة، أو إذا كنت ممانعة لتقديم المنتج الجديد، وذلك خلال أربعة عشر(14)يوماً من استلام الإخطار. وإذا لم يتسلم المصرف/ البنك أي ممانعة أو طلب تقديم معلومات إضافية أو مناقشات من البنك المركزي خلال أربعة عشر (14)يوم عمل. فللمصرف/ البنك أن يمضي قدماً في إطلاق المنتج الجديد ما دام أنه يستوفي متطبات هذه التعليمات ونظام مراقبة البنوك وأي لوائح أخرى صادرة عن البنك المركزي وسياسات المصرف / البنك الداخلية.

       

       

    • 6) المراقبة المستمرة لمخاطر المنتج أو الخدمة الجديدة بعد الإطلاق

      1.  يحق للبنك المركزي. في أي وقت مستقبلاً، أن يمنع استمرار تقديم منتج أو خدمة إذا رأى أن ذلك يشكل مخاطر على المصرف/البنك أو النظام ككل.
      2.  يجب على المصارف/ البنوك القيام بمراجعة دورية للمخاطر الي تتعرض لها هذه المنتجات والخدمات وذلك في ظل متغيرات السوق التي لم يسبق مراعاتها، وذلك بهدف ضمان معرفة جميع المخاطر المعرض لها المنتج أو الخدمة الجديدة ومراقبتها.
      3.  على المصارف/ البنوك الاحتفاظ بسجل محدث بجميع منتجاتها لأغراض عمليات الفحص المستقبلية من البنك المركزي.
    • ملحق (أ): قائمة التدقيق للمنتجات أوالخدمات الجديدة

      تسلسل

      المتطلبات
       

      نعم 

      لا  

      أ

      وثيقة وصف مفصلة للمنتج أو الخدمة الجديدة توضح مزايا المنتج أو الخدمة، وهيكله، والعملاء المستهدفين، وعلى المصرف/ البنك تقديم شروح ما أمكن.
       
        

      ب

      وصف بأهم المخاطر الضمنية في المنتج أو الخدمة من منظور كلاً من المصرف والعميل، بالإضافة إلى الأنظمة والاجراءات الموضوعة للحد من تلك المخاطر.
       
        

      ج

      شهادة موقعة (ملحق ب) من رئيس إدارة المخاطر ورئيس الالتزام في المصرف/ البنك تشير إلى أن المنتج / الخدمة الجديد قد تم تطويره وفقاً لهذه التوجيهات وللسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة.
       
        

      د

      صورة من سياسة تطوير لمنتجات والخدمات الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة أو الجهة التي خولها.
       
        

      هـ

      صور من وثائق الشروط والأحكام وأي وثائق أخرى متوفرة.
       
        

      و

      الموافقات الشرعية اللازمة.
       
        

       

    • ملحق (ب): بيان الالتزام

      نقر نحن ---------------- (اسم المصرف / البنك) بأنه تم تطوير المنتج/ الخدمة ---------------- (اسم المنتج) وفقاً للسياسة المعتمدة في المصرف/ البنك بشأن المنتجات والخدمات الجديدة ووفقاً لتعليمات البنك المركزي بشأن المنتجات والخدمات الجديدة وكافة لوائح وقوانين مراقبة البنوك الأخرى.

       

       

      ----------------                                                                                     --------------------------------

      رئيس الالتزام                                                                                         الرئيس التنفيذي للمخاطر