ثانياً: الأحكام والشروط العامة.
1. التعريفات والإيضاحات
أ. التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الاتفاقية- المعاني المبينة أمام كلٍ منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
الطرف الأول: البنك/المصرف الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية.
الطرف الثاني: عميل البنك/المصرف الاعتباري الموضحة بياناته في البند (أولاً) من هذه الاتفاقية، والذي وقع عنه بالوكالة أو بقرار الشركاء/مجلس الإدارة على هذه الاتفاقية. ويشمل التعريف الوكيل أو المفوّض عن العميل.
الحساب الجاري: سجل محاسبي يفتح من قبل البنك وينشأ بموجب هذه الاتفاقية بناء على طلب العميل. ويترتب عليه حقوق والتزامات لكلا الطرفين، وتشمل الحقوق والالتزامات قيوداً محاسبية يقوم بها البنك طبقاً للأنظمة والقواعد والأعراف البنكية.
ب. الإيضاحات
في هذه الاتفاقية، مالم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
- الإشارة إلى الأعوام والشهور والأيام هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري.
- الإشارة إلى الاتفاقية هي إشارة إلى البند (أولاً) والبند (ثانياً) والبند (ثالثاً) وملاحق الاتفاقية، ويشمل ذلك ما يجري عليها من تعديلات أو إضافات.
2. تمهيد
حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات: فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.
يُعد التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
3. حقوق والتزامات الطرفين
- يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصانة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها - في حدود المعقول - من أية منشأة.
- يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
- يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
- للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني. على أنه يتوجّب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي السعودي، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
- يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
- يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أُخرى يُتفق عليها- بالآتي:
أ. كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.
ب. قبل تغيُّر حالة الحساب، أو إيقاف صلاحيات المفوّض بمدة كافية.
- يلتزم الطرف الثاني بتحديث الهوية الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها. ويجوز للطرف الأول: عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
- يجوز للطرف الأول إيقاف صلاحيات المفوضين بالتوقيع عند انتهاء هوياتهم ما لم يقدم الطرف الثاني تحديثاً لها، مع مراعاة أحكام الفقرة رقم (6) المشار إليها أعلاه.
- يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات مستند الإثبات ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
- يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
- للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
- للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدوّن في الاتفاقية - أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
- في حالة رغبة الطرف الثاني إلغاء أو إضافة أحد المفوضين على الحساب، أو تعديل نموذج توقيع أي من المفوّضين على الحساب المحفوظة لدى الطرف الأول؛ فإن ذلك يتم عبر النماذج المعدّة من قبل الطرف الأوّل. وفي هذه الحالة، سيعتمد الطرف الأول أي عملية قام الطرف الثاني بإجرائها على الحساب قبل تسلّمه تعليمات التعديل أو الالغاء من الطرف الثاني أو حررت بتاريخ سابق لتاريخ هذه التعليمات. وسيكون اعتماد التعديلات من قبل الطرف الأول في اليوم التالي لتاريخ استلام هذه التعديلات.
- يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِ الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية.
- للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
- يقوم الطرف الأول في حال علمه – بموجب إشعار خطي من المحكمة المختصة أو بالنيابة عنها أو بموجب إعلان في الصحف الرسمية - بوفاة مالك المؤسسة الفردية المفتوح باسمها الحساب، أو أحد الشركاء في الشركة المفتوح بمالك المؤسسة الفردية المفتوح باسمها الحساب، أو أحد الشركاء في الشركة المفتوح باسمها الحساب (غير الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية). أو صدور قرار بتصفية الحساب، أو افتتاح أي إجراء من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية للطرف الثاني؛ بوقف التعامل على الحساب (باستثناء إذا كان عقد تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي يجيز استمرارها في حالة الوفاة)، ويكون ذلك الى أن يتم تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس، أو تحديد المصفي المخوّل بإدارة الحساب وفقاً للأحكام والإجراءات النظامية.
- تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
- لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغيير عناوين تواصله أو أحدهما: التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
- يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى خارج المملكة العربية السعودية لأي منظمات غير هادفة للربح، باستثناء الجهات المسموح بها وفق أحكام قواعد الحسابات البنكية، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات12.
- لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم.
- يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
- فيما يخص الحسابات المشتركة. يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقاً للنسب المحددة لكل منهم في هذه الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
- لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
- يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر- دون إخلال بتعليمات البنك المركزي السعودي-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
- تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
- يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
- للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
- لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفوريّة؛ ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسريّة تامة مع شركة المدفوعات السعودية (المشغّل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي:
أ. اسم العميل.
ب. رقم الحساب.
ت. رقم الهاتف المحمول.
ث. رقم السجل التجاري أو الرقم الموحّد.
ج. البريد الالكتروني.
- تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي. وإذا تعذر حل النزاع ودياً. يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
- أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما. فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.
12 يقضي الأمر الملكي الكريم رقم (55871) وتاريخ 1436/05/09هـ بأن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجهة الوحيدة المخولة باستلام أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكومياً أو أهلياً لإيصالها إلى محتاجيها في خارج المملكة العربية السعودية.
4. الخدمات والمنتجات المقدمة المرتبطة بالحساب الجاري
يُقدم الطرف الأول للطرف الثاني عدد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري منها ما هو موضح أدناه. ويخضع تقديمها للشروط والأحكام الملحقة في هذه الاتفاقية 13 وتكون جزءاً لا يتجزأ منها. ⬜بطاقة صرف آلي ⬜الهاتف المصرفي ⬜المصرفية الإلكترونية ⬜دفتر شيكات 13 يُلحق البنك الشروط والأحكام الخاصة بكل منتج أو خدمة ضمن الاتفاقية.
5. تعهدات وإقرارات الطرف الأول
يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:
- المعاملة بعدلٍ وإنصاف. والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.
- حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة - بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
- أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.
6. تعهدات وإقرارات الطرف الثاني
يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بالآتي:
- أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.
- أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.
- أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.
- حقّ الطرف الأول في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
- أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.
- أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يُمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.
- أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري. والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.
- الإقرار الضريبي14.
14 يقوم البنك بإضافة نموذج الإقرار الضريبي المعتمد من قبل نظام الالتزام الضريبي على الحسابات الأجنبية التي يملكها الأمريكيون المقيمون في الخارج "الفاتكا". واتفاقية المعيار المشترك عن الإبلاغ (CRS)