Skip to main content
  • مشروع ضوابط التمويل العقاري التجاري

    استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/2/22هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ 1433/8/13هـ‏ ولائحته التنفيذية.

    عليه، قام البنك المركزي بإعداد "مشروع ضوابط التمويل العقاري التجاري" والذي يهدف إلى تنظيم نشاط التمويل العقاري التجاري المقدم من البنوك وشركات التمويل إلى العملاء الافراد والشركات.

    تسري أحكام هذه الضوابط على عقود التمويل العقاري التجاري التي تبرمها البنوك التجارية وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل. ويعد البنك المركزي الجهة الإشرافية المخولة بتطبيق هذه الضوابط واتخاذ الإجراءات الضرورية على النحو الذي تراه مناسباً في شأن أي مخالفة لهذه الأحكام بما في ذلك فرض رسوم جزائية و/أو إجراءات تنفيذية وفق الأحكام السارية بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ 1386/02/22هـ‏ وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2149/3م وتاريخ 1406/10/14هـ‏ ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ 1433/08/13هـ،‏ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ البنك المركزي رقم 2/م ش ت وتاريخ 1434/4/14هـ.‏ و للبنك المركزي الحق في تحديث هذه الضوابط مستقبلاً متى دعت الحاجة لذلك.

    • التعريفات

      الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
      • المادة الأولى

        يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

        الضوابط: ضوابط التمويل العقاري التجاري.

        البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.

        التمويل العقاري التجاري: منح ائتمان لشخص طبيعي أو اعتباري لشراء أو تطوير أو بناء العقارات وفقاً للمعايير المحددة في المادة الرابعة من هذه الضوابط.

        الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.

        العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له التمويل العقاري أو الحاصل عليه.

        مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.

        القطاع: قطاع التمويل العقاري التجاري.

        * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.

    • الباب الأول احكام عامة

      الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
      • المادة الثانية

         تسري أحكام هذه الضوابط على عقود التمويل العقاري التجاري التي يبرمها الممول العقاري المرخص له بممارسة

         نشاط التمويل العقاري التجاري.

         

      • المادة الثالثة

        على الممول العقاري إعداد سياسة مكتوبة للتمويل العقاري التجاري، يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، وتتم مراجعتها وتحديثها سنوياً للتأكد من ملاءمتها للمستجدات بالقطاع، والتأكد من عدم مخالفتها للأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، ويتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها، وتشمل هذه السياسة بحد أدنى الآتي:

        1. الحدود الجغرافية للتمويل العقاري التجاري.
        2. نطاق وطبيعة التمويل العقاري التجاري.
        3. الشروط الملائمة لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري.
        4. بيان الحد الأقصى للتمويل لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري، بما لا يتجاوز النسبة المحددة من قبل البنك المركزي والمشار إليها في المادة الثامنة من هذه الضوابط.
        5. تحديد الغرض من التمويل ووضع إجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل وقدرته على السداد.
        6. نسبة تغطية الدين من العقار الممول.
        7. الحد الأقصى لمدة التمويل لكل نوع من أنواع التمويل العقاري التجاري.
        8. الإجراءات المتبعة لتقييم العقار الممول والضمانات المتعلقة بالتمويل.
        9. الإجراءات المتبعة للتحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه، وتوثيق شهادة الجهة المختصة بتسجيل الملكية في ملف التمويل.
    • الباب الثاني ممارسة النشاط

      الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
      • المادة الرابعة

        يعتبر التمويل الممنوح تمويلاً عقارياً تجارياً إذا تحقق معيار أو أكثر من الآتي:

        1. ‎إذا كان العميل شخصاً اعتبارياً.
        2. إذا كان العقار الممول يحتوي على ‎4‏ وحدات سكنية فأكثر.
        3. إذا كان العقار الممول يستخدم لأغراض غير سكنية.
        4. إذا كان العقار الممول من العقارات المدرة للدخل.

      • المادة الخامسة

        على الممول العقاري إشعار البنك المركزي كتابياً، قبل ‎(15)‏ يوماً على الأقل من الموعد المتوقع للطرح منتج التمويل العقاري.

         

    • الباب الثالث ضوابط وإجراءات التمويل العقاري التجاري

      الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
      • المادة السابعة

        على الممول العقاري عند القيام بمنح التمويل الحفاظ على المستندات الآتية:

        1. الطلب المقدم من العميل وموافقة الممول العقاري على منح التمويل، ويجب أن تتطابق الموافقة مع شروط ومتطلبات منح التمويل.
        2. . البيانات المالية الموقعة للعميل والضامن.
        3. وثيقة التأمين (إن وجدت).
        4. تقرير التحقق من سلامة صك العقار محل عقد التمويل العقاري التجاري، وخلوه من الحقوق العينية المؤثرة عليه.
        5. تقرير المقيم العقاري بالإضافة إلى بياناته الخاصة ومؤهلاته.
        6. نسخة من عقد التمويل العقاري التجاري وجميع مرفقاته.
        7. بيانات السجل ‎الائتماني للعملاء خلال مدة التمويل وبما تحدده لوائح وتعليمات البنك المركزي من الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد.
        8. أي بيانات أو معلومات أخرى يقررها البنك المركزي.

         

      • المادة الثامنة

        لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ‎(60%) ‏من قيمة العقار الممول. وللبنك المركزي تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.

         

    • الباب الرابع النشر والنفاذ

      الرقم: 371000068268التاريخ (م): 2016/3/26 | التاريخ (هـ): 1437/6/18الحالة:غير ساري
      • المادة التاسعة

        تسري هذه الضوابط من تاريخ إصدارها.