اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين
الباب الأول: مقدمة
الغرض
١. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والمعايير التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها، بما في ذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وشركات المهن الحرة عند ممارستها أعمال إعادة التأمين.
٢. تهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية في أعمال إعادة التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية.
٣. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
تعريفات
٤. يقصد "بالشركات" في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين. ويقصد بباقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
٥. يقصد بعبارة "شركة ذات علاقة" في هذه اللائحة أي شركة (أو شركة من مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) تمتلك ١٠% أو أكثر من رأس مال شركة التأمين، أو الشركة التي تمتلك شركة التأمين (بمفردها، أو بالاشتراك مع مجموعة شركات قد تعدها المؤسسة وحدة واحدة) ١٠% أو أكثر من رأس مالها.
النطاق
٦. تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين.
إجراءات الالتزام
٧. يجب على الشركات وضع إجراءات المراقبة الداخلية المناسبة لضمان متابعة الالتزام بهذه اللائحة. وفي حالة تعاقدها مع أطراف أخرى، عليها التأكد من التزام الأطراف كافة بهذه اللائحة.
٨. يجب على الشركات الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات التزامها بهذه اللائحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر عليها الاحتفاظ بإستراتيجية إعادة التأمين، وسجلات عمليات إعادة التأمين، وتقارير اختبار الحالات المحتمل وقوعها، وتقارير الآثار المالية.
الباب الثاني: متطلبات عامة
إستراتيجية إعادة التأمين
٩. على مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين الإشراف على صياغة إستراتيجية إعادة التأمين و يجب توثيقها وإقرارها وتنفيذها خلال ثلاثة أشهر من التصريح للشركة.
١٠. على الشركة تقديم إستراتيجيتها لإعادة التأمين إلى المؤسسة للحصول على عدم ممانعة المؤسسة عليها، وتحديثها بشكل سنوي على الأقل وتقديمها إلى المؤسسة في الثلاثين من شهر أبريل من كل سنة.
١١. يجب أن تشتمل إستراتيجية إعادة التأمين على:
أ) بيان نسبة الاحتفاظ لكل خطر وفقاً لكل نوع من المخاطر لكل منتج.
ب) بيان نسبة الاحتفاظ لكل حادثة، وفقاً لكل نوع من المخاطر لكل منتج.
ج) وصف كيفية التعامل مع التراكمات المعروفة لكل نوع من المخاطر يتضمنه كل منتج متى كان ذلك مناسباً.
د) وصف كيفية التعامل مع التراكمات غير المعروفة لكل نوع من المخاطر يتضمنه كل منتج متى كان ذلك مناسبا.
يجب إعداد بيان لكل منتج يوضح ما إذا كانت الحماية من المخاطر سوف تتم عن طريق إعادة التأمين الاتفاقي أو إعادة التأمين الاختياري أو كلتيهما أو من دون أي منهما.
الرقابة الداخلية
١٢. يحب أن تتضمن إستراتيجية إعادة التأمين هيكلا رقابيا معرفا بشكل جيد لمراقبة ترتيبات إعادة التأمين لدى الشركة وتقديم تقرير عن أدائها.
ويجب أن تغطي مهام المراقبة والمراجعة كحد أدنى ما يلي:
أ) تحديد وتسجيل وثائق التأمين المكتتب بها والمرتبطة بإعادة تأمين.
ب) تحديد التواريخ التي فيها التزام بدفع قسط إعادة التأمين.
ج) تحديد الحالات التي تحملت فيها الشركة خسارة بموجب وثائق تأمين يمكن أن تغطى عن طريق إعادة التأمين.
د) توقيت الدفعات لمعيدي التأمين و المتحصلات منهم..
هـ) التصنيف الائتماني والطاقة الاستيعابية لمعيدي التأمين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
و) تركز برامج إعادة التأمين مع معيدي تأمين قد ينشأ عنه التعرض لمخاطر كبيرة.
ز) تأثير الاتجاهات السلبية في التزامات التأمين التقديرية في إعادة التأمين والآثار المترتبة على قدرة شركة التأمين على الوفاء بمطالبات المؤمن لهم الحاليين أو المستقبلين.
ح) متابعة التطورات والمستجدات في هذا المجال.
اتفاقيات إعادة التأمين
١٣. يجب أن تقدم اتفاقيات إعادة التأمين إلى المؤسسة للحصول على عدم الممانعة عليها وفقا لأحكام المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وتقدم تلك الاتفاقيات خلال شهرين من تاريخ تجديدها.
ويجب إشعار المؤسسة خلال سبعة أيام في حال إلغاء أو انقضاء أي من اتفاقيات إعادة التأمين لأي سبب من الأسباب.
مسئول إعادة التأمين
١٤. على الشركة تعيين مسئوول لإعادة التأمين وإبلاغ مجلس الإدارة والمؤسسة عنه. ويجب ألا يتعارض دور مسئوول إعادة التأمين أو يتداخل مع أي دور آخر في الهيكل التنظيمي للشركة.
ويجب أن يكون مسئوول إعادة التأمين مسئوولا عن الآتي:
أ) تحديث إستراتيجية إعادة التأمين.
ب) التعامل مع سجلات إعادة التأمين المطلوبة بناء على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ج) سجلات إعادة التأمين الاختياري المسند وتقديم التقارير ربع السنوية عن عمليات إعادة التأمين الاختياري المسند إلى مجلس الإدارة والمؤسسة.
د) متابعة التطورات والمستجدات في مجال عمله .
وإذا لم تلتزم الشركة بإستراتيجيتها المكتوبة لإعادة التأمين، وجب على مسئوول إعادة التأمين الإبلاغ عن عدم الالتزام إلى المراقب النظامي، الذي عليه إبلاغ إدارة المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة بذلك. ويجب إشعار مجلس الإدارة والمؤسسة بجميع حالات عدم الالتزام.
وإذا كان مرخصاً للشركة الاكتتاب في تأمين الحماية والادخار، وجب عليها تعيين مسئوول مستقل لإعادة التأمين لهذا الفرع وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. ويجب أن يكون لدى مسئوولي إعادة التأمين الخبرة الكافية بترتيبات إعادة التأمين.
الموافقة على المنتجات
١٥. يشترط على جميع المنتجات التأمينية الموافق عليها من المؤسسة وجود ترتيبات إعادة تأمين مقبولة لحماية شركة التأمين والمؤمن لهم. وإذا رأت المؤسسة أنه ليس لدى شركة التأمين الحماية الكافية عن طريق إعادة التأمين، فإنه يحق للمؤسسة سحب الموافقة على أي من منتجاتها.
الباب الثالث: مبادئ إعادة التأمين
التصنيفات
١٦. يجب أن يكون لدى شركات إعادة التأمين المحلية والأجنبية التي تستخدمها شركة التأمين أي من التصنيفات التالية كحد أدنى:
أ) A.M. Best Company: ب+ (B+ ) أو
ب) Fitch Ratings : ب ب ب (BBB) أو
ج) Moody's Investor Service: ب أ أ (Baa) أو
د) (Standard & Poor's Corporation) : ب ب ب (BBB)
ويجب أن تكون التصنيفات المقبولة ضمن المعايير الآتية:
أ) يجب أن يكون التصنيف ممنوحاً بناء على معلومات كاملة (لا يقبل التصنيف المبني فقط على معلومات متوافرة للعامة فقط).
ب) يجب الحصول على موافقة كتابية من المؤسسة إذا كانت شركة إعادة التأمين موجودة في دولة ذات تصنيف سيادي أقل من "ب ب ب" (3) وفقا لشركة Standard & Poor's أو تصنيف معادل من شركات التقييم الأخرى كما تم إيضاحه أعلاه، أو في دولة غير مصنفة.
وإذا تراجع تصنيف معيد التأمين المستخدم من قبل شركة التأمين دون المستوى المطلوب، فعلى شركة التأمين التي تستخدم ذلك المعيد إبلاغ المؤسسة فورا واتخاذ التدابير المناسبة لحماية المؤمن لهم.
وثائق التأمين
١٧. يجب ألا تكون أحكام وشروط وثائق التأمين التي تقدمها شركات التأمين أشمل من تلك المنصوص عليها في اتفاقيات إعادة التأمين المرتبطة بها. ويجب أخذ أي استثناء تتضمنه اتفاقيات إعادة التأمين في الحسبان عندكتابة أحكام وشروط وثيقة التأمين التي تقدمها الشركة. ووفقا لأحكام المادة الحادية والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، يجب تقديم أي تقرير عن التباينات إلى المؤسسة خلال شهر من نهاية كل ربع سنة.
الآثار المالية
١٨. يجب تحليل الآثار المالية لمكونات اتفاقية إعادة التأمين المشار إليها أدناه. ويجب تقديم تقرير عن هذه الآثار إلى مجلس الإدارة وللمؤسسة. ويجب أن يشمل هذا التقرير الآتي:
أ) آلية المشاركة في الأرباح أو العمولات المتغيرة.
ب) آلية المشاركة في الخسائر.
ج) أي سقف لإجمالي تحمل معيدي التأمين بناء على اتفاقيات إعادة التأمين.
د) أي سقف لتحمل معيد التأمين لكل حادثة، أو لكل حالة على حدة أو أسباب المطالبات.
هـ) أي معدلات متأرجحة (متغيرة) تؤخذ بالاعتبار لتعديل قسط إعادة التأمين بناء على نتائج إعادة التأمين.
و) الآثار المحتملة لإعادة تسديد الأقساط أو الإجمالي السنوي لاتفاقيات فائض الخسارة.
١٩. لا يجوز استخدام أشكال وطرق إعادة التأمين المحددة (Finite Reinsurance).
٢٠. يجب القيام بإعادة التأمين على المخاطر فقط. ولا يجوز إعادة التأمين على الاستثمارات المرتبطة بعقود تأمين الحماية والادخار.
الاحتفاظ بناءً على الخطر
٢١. يجب أن يكون الاحتفاظ المبني على الخطر متوافقاً مع مبادئ إعادة التأمين المتعارف عليها.
ويجب تحديد الاحتفاظ المبني على الخطر لكل منتج أخذا في الاعتبار الآتي:
أ) خبرة الشركة بالتسعير.
ب) حجم الأقساط المتوقعة.
ج) الارتباط بمخاطر التأمين الأخرى المقبولة.
د) كيفية التعامل مع التراكمات المعروفة وغير المعروفة.
ه) الأخطار بناء على الحادثة الواحدة.
وقد يؤثر نموذج العمل الذي تتبعه شركة التأمين أيضا في الاحتفاظ المبني على الخطر. وعلى سبيل المثال، إذا تم تحديد نسب أكبر للمشاركة في الأرباح مع حاملي الوثائق، فقد يعد مستوى أدنى من الاحتفاظ المبني على الخطر مناسباً.
وقد يؤثر نوع ترتيبات إعادة التأمين في مستوى الاحتفاظ. فعلى سبيل المثال، قد يكون نصيب الاحتفاظ المبني على الخطر على أساس نصيب الحصص النسبية أعلى من نظيره في حالة فائض الخسارة.
ويجب أن يؤخذ في الحسبان التذبذب المتوقع لنتائج الشركة بموجب خطة عملها. فإذا اعتقدت الشركة أن هناك فرصة كبيرة أن نسبة خسارتها ستصبح أكبر مما هو مخطط له وفقاً لخطة العمل، فيجب عليها تقديم تقرير يحدد النطاق المتوقع للنتائج إلى حملة أسهمها وإلى مجلس إدارتها وإلى المؤسسة.
معدل الاحتفاظ المبني على الحدث واختبار الحالات المحتمل وقوعها
٢٢. على الشركة أن تأخذ في الاعتبار أثر المطالبات المتعددة الناشئة عن حدث واحد بالنسبة لكل خطر يتضمنه كل منتج تمت الموافقة عليه. ويجب تحديد معدل الاحتفاظ المبني على الحدث لكل نوع من المخاطر. ويجب تحديد معدل الاحتفاظ السنوي الذي يتم تجاوزه لكل حدث بما يعادل ٥, ٠%.
وعلى الشركة أن تقدم تقريراً سنوياً عن اختبار الحالات المحتمل وقوعها إلى مجلس إدارتها وإلى المؤسسة. وسيتم توحيد تلك الحالات وتحديدها من المؤسسة كل سنة. وإذا لم تكن الشركة مرنة بشكل كاف تجاه تلك الحالات المحددة فسيطلب منها أخذ الإجراءات المناسبة لتخفيف المخاطر التي تواجهها.
وإذا كان لدى الشركة اتفاقية إعادة تأمين نسبية تفرض قيوداً على الحماية المقدمة في حالة الكوارث الطبيعية، فيجب أن يكون حجم المخاطر التي وافقت عليها شركة التأمين محدوداً جداً. وعلى الشركة تقديم مقترح للمؤسسة يوضح كيفية قيامها بالحد من والسيطرة على المخاطر المقبولة بموجب الاتفاقية. وللمؤسسة فرض قيود إضافية.
وستشمل الحالات المختلفة التي سيتم اختبارها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ) زلزال أو فيضان يؤثر في البحر الأحمر/ الخليج العربي.
ب) هجوم إرهابي كبير أو حرب.
ج) وباء محلي أو عالمي.
د) إعصار في البحر الأحمر/ الخليج العربي.
هـ) انخفاض كبير في قيمة الأصول خاصة في الممتلكات والأسهم.
و) أي تغير حاد وغير متوقع في أسعار صرف العملة.
ز) حوادث المركبات التي تشتمل على وفيات عديدة.
ح) حوادث نقل فادحة.
الاشتراك في إعادة التأمين الاختياري
٢٣. يتوقع أن تتم معظم ترتيبات إعادة التأمين من خلال إعادة التأمين الاتفاقي وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
ويجوز القيام بإعادة التأمين الاختياري عندما يتجاوز حجم المخاطر طاقة اتفاقية إعادة التأمين لدى الشركة أو عندمالا يوجد أي اتفاقية.
ويجب أن تحصل الشركة على عدم ممانعة المؤسسة إذا رغبت في التأمين على مخاطر تتجاوز حدود الاتفاقية ذات الصلة ثلاث مرات.
ويجوز للشركة استخدام إعادة التأمين الاختياري بشرط أن يكون القسط المستوفى متوافقاً بشكل كامل مع المادة ٤٦ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إذا وافقت على مخاطر لا تغطيها اتفاقية إعادة التأمين النسبية نظراً إلى أن معدلات الأقساط غير مقبولة وفقا للاتفاقية مع معيدي التأمين. وعلى الشركة القيام بالآتي بالنسبة لجميع الوثائق المصدرة على هذا الأساس:
أ) تقديم تقرير رسمي يحدد أساس التسعير المتبع، ويبين أنه متوافق مع المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
ب) أن تقدم خلال شهر واحد من نهاية كل ربع سنة إلى مجلس الإدارة والمؤسسة نسخاً كاملة من جميع تقارير التسعير لجميع المخاطر غير المقبولة بموجب اتفاقيات إعادة التأمين النسبية لشركة التأمين.
ولا يجوز للوسيط الدخول في سوق إعادة التأمين الاختياري داخل المملكة أو خارجها دون الحصول على تعليمات خطية والاتفاق على مستويات العمولات مع شركة التأمين.
ويجوز لشركة التأمين استخدام الوسيط نفسه للقيام بإعادة التأمين بالإضافة إلى التأمين المباشر إذا تم الإفصاح بشكل كامل للعميل عن عمولات التأمين المباشر وعمولات إعادة التأمين التي سيتقاضاها. وعلى الشركة الحصول على نسخة من الإقرار الموقع من العميل الذي يوضح اطلاعه التام على جميع العمولات التي تقاضاها الوسيط قبل البدء في الاكتتاب.
وعلى الوسيط إذا رغب في القيام بإعادة تأمين اختياري على خطر قام بالتأمين المباشر عليه التقيد كحد أدنى بالآتي:
أ) أن يوثق سبب اعتقاده بعدم وجود تضارب في المصالح.
ب) تقديم إفصاح كامل عن العمولات لعميله.
ج) تبرير سبب استخدام إعادة التأمين الاختياري بدلا من الاشتراك في التأمين.
وإذا رغب الوسيط في القيام بالتأمين وإعادة التأمين على المخاطر نفسها، فقد ينتج عن ذلك تضارب مصالح لا يمكن تجنبه بالكامل. ويجب زيادة الحد الأدنى لتغطية أخطار المسؤولية المهنية عن التقصير والإهمال والخطأ بموجب المادة التاسعة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني إلى ١٢ مليون ريال سعودي لأي وسيط يرغب في القيام بالتأمين وإعادة التأمين على المخاطر نفسها.
إدارة المخاطر وعمليات إعادة التأمين الأخرى
٢٤. يجب توافر سجل لتعويضات حصة معيدي التأمين من المطالبات بموجب أحكام المادة ٧١ الفقرة ٣- ج من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لضمان تحديد تعويضات إعادة التأمين وتسجيلها بشكل ملائم ووقت مناسب.
ويجب الاحتفاظ بسجل توثيق إعادة التأمين وفقاً للمادة ٧١ الفقرة ٣- أ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على أن يشمل اتفاقيات إعادة التأمين مع توضيح الآتي:
أ) فترة كل اتفاقية والتغييرات التي أجريت عليها بشكل مستقل مع حجم كل اتفاقية ونوعها.
ب) الاسم والنسبة المسندة أو المبلغ لكل شركة إعادة تأمين، ونسبة احتفاظ شركة التأمين أو مبلغ الاحتفاظ لكل فئة من التأمين.
ج) ملخص لجميع اتفاقيات إعادة التأمين والتفاصيل الأخرى المهمة.
ويجب الاحتفاظ بسجل حسابات إعادة التأمين وفقاً للمادة ٧١ القسم ٣-ب من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على أن يشمل هذا جميع بيانات الإسناد لشركات إعادة التأمين.
ويجب توافر إجراءات تتيح للإدارة تقييم ومراقبة تطبيق (وتأثير) برنامج إعادة التأمين بالنسبة لمخصصات المطالبات المعلقة ( بما في ذلك الأخطار التي وقعت ولم يطالب بها بعد).
ويجب وضع أنظمة مناسبة لتقييم ومراقبة مخاطر الائتمان لدى الشركة تجاه شركات إعادة التأمين.
وعلى الإدارة تحديث المخصصات لديون إعادة التأمين المتعثرة والمشكوك في تحصيلها على أساس منتظم وفقا لأحكام المادة ٦٩ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وسيتم إصدار توصيات مفصلة إضافية حول إدارة المخاطر والحوكمة وارتباطهما بإعادة التأمين في لوائح تنظيمية مستقلة.
حسابات إعادة التأمين
٢٥. تتم المحاسبة عن جميع أقساط إعادة التأمين النسبي بشكل متواز مع أقساط التأمين المباشر المقابلة لها.
ويكون استحقاق عمولات إعادة التأمين النسبي الثابتة وفقاً لأقساط إعادة التأمين المقابلة لها.
ويكون استحقاق عمولات إعادة التأمين المتغيرة أو آليات المشاركة في الأرباح الأخرى الخاصة باتفاقيات إعادة التأمين النسبي خلال السنة مع الأخذ في الحسبان النتائج الإجمالية المتوقعة مع وضع احتياطيات للمطالبات بما في ذلك الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
أما اتفاقيات إعادة تأمين ذات معدلات متقلبة "swing rates" فيتم تعديلها بناء على أداء الاتفاقية، يجب أن يكون استحقاق أقساط إعادة التأمين المتعلقة بتلك الاتفاقيات مبنياً على أساس النتائج النهائية المتوقعة للاتفاقية بحيث يتم تكوين مخصصات المطالبات بشكل كامل بما في ذلك مخصص الأخطار التي وقعت ولم تتم المطالبة بها بعد.
قبول إعادة التأمين من قبل شركة إعادة تأمين مرخص لها
٢٦. على معيد التأمين الذي يقبل إعادة التأمين الاختياري على مخاطر معينة التأكد كحد أدنى مما يلي:
أ) الحصول على تصريح من المؤسسة بممارسة أعمال إعادة التأمين.
ب) في حالة إعادة تأمين منتج مكتتب به داخل المملكة، يجب أن يكون ذلك المنتج موافقا على تسويقه من المؤسسة.
ج) الحصول على الموافقة من المؤسسة على تقديم منتجات مماثلة ما لم يكن تم التصريح لها بممارسة أعمال إعادة التأمين فقط.
د) القدرة على وضع المخاطر المقبولة ضمن اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها إذا تجاوزت نسبة الاحتفاظ.
هـ) أن تتم تغطية المخاطر المقبولة من قبل احتياطيات الكوارث المتعلقة بالحصة المحتفظ بها لدى الشركة.
و) أن يكون لديها آلية لحمايتها من أي مطالبات تم استثناؤها بموجب الاتفاقية إذا لم تكن الاستثناءات موجودة في أحكام وشروط وثيقة التأمين الأساسية التي ستتم إعادة التأمين عليها.
ز) المخاطر من خارج المملكة العربية السعودية، غير مؤمن عليها من شركة ذات علاقة، يجب أن تحصل شركة إعادة التأمين على عدم ممانعة صريحة من المؤسسة لقبول المخاطر في ذلك البلد.
ح) يجب تقديم التفاصيل الكاملة للتأمين الأصلي وإعادة التأمين الاختياري المتعلقة بأي مخاطر تمت تغطيتها من قبل شركة ذات علاقة للمؤسسة للحصول على عدم الممانعة على كل منها.
٢٧. يجوز للشركة قبول إعادة التأمين الاتفاقي إذا كان التصريح الممنوح لها من المؤسسة يشتمل على ممارسة نشاط إعادة التأمين فقط.
عدم الالتزام
٢٨. يعد عدم الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة مخالفاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولشروط التصريح، ويعرض الشركة للعقوبات النظامية.