الفصل الرابع: أحكام ممارسة النشاط
المادة الثالثة عشرة
يقتصر نشاط التمويل متناهي الصغر على تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، ولا يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر تقديم التمويل الاستهلاكي أو ممارسة أي أنشطة تمويلية أخرى.
المادة الرابعة عشرة
لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد من التمويل متناهي الصغر على (100.000) مائة ألف ريال، وللبنك المركزي رفع المبلغ إلى ((200 مائتي ألف ريال إذا رأى ما يستدعي ذلك.
المادة الخامسة عشرة
مع مراعاة المادة الحادية والستون من اللائحة، يجوز لشركة التمويل متناهي الصغر منح تمويل بلا ضمان، أو بضمان يراعى في تحديده نوع وطبيعة هذا التمويل وفقاً لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر التي يوافق عليها مجلس إدارة شركة التمويل متناهي الصغر.
المادة السادسة عشرة
دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يحظر على شركة التمويل متناهي الصغر ما يأتي:
أ. مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل متناهي الصغر.
ب. تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من اللائحة.