مسؤوليات مجلس الإدارة تجاه الالتزام.
المبدأ (1) الإشراف على إدارة مخاطر عدم الالتزام
تقع مسؤولية الإشراف الفعال على إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنوك المحلية على عاتق المجلس وفي فروع البنوك الأجنبية على عاتق الرئيس التنفيذي / مدير الفرع، وللقيام بهذه المسؤولية يجب القيام بالتي:
32- اعتماد سياسة فاعلة للالتزام والإشراف علها تتضمن بنودها كحد أدنى ما يلي:
- 1- إنشاء وحدة الالتزام دائمة وفعالة وتحديث تنظيمها من وقت لآخر.
2- تعزيز ثقافة الالتزام ومسؤوليات الموظفين والعقاب في حالة الإهمال والمستويات التي يجب الوصول إليها.
- 3- دعم وتعزيز قيم الأمانة والنزاهة في كافة أرجاء البنك.
- 4- التعهد الكلي والشامل في سياسات البنك جميعا بالالتزام بالأنظمة والتعليمات.
- 5- المتطلبات اللازمة المناسبة لإدارة الأمور المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام.
- 6- آلية الإشراف على تنفيذ السياسة بما في ذلك التأكد من المواضيع المتعلقة بالالتزام والتوصل للحلول بشأنها من قبل الإدارة العليا بسرعة وفاعلية وذلك بمساعدة وحدة الالتزام.
- 7- التعهد بتوفير الموارد الكافية بصفة دائمة لوحدة الالتزام.
- 8- إعطاء وحدة الالتزام الاستقلالية اللازمة وفق المبدأ (5).
- 9- تحديد مسؤوليات مهام وحدة الالتزام بدقة.
- 10- مراجعة وحدة المراجعة الداخلية نشاطات وحدة الالتزام ومخاطر عدم الالتزام بصورة دورية.
- 11- الإشراف المستمر على الجهود المبذولة نحو تنفيذ سياسة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ومستوى الأداء الذي تم تحقيقه من خلال تقارير دورية، وتقييم نشاطات وحدة الالتزام، والتعرف على نقاط الضعف، والجهود المبذولة ني مجال التدريب والتوعية.
33- أن يقوم المجلس أو لجنة منبثقة عنه ومفوضة منه على الأقل -مرة واحدة سنوياً- بتقييم مدى فاعلية إدارة مخاطر عدم الالتزام في البنك.
34- اعتماد تحديث سياسة الالتزام من وقت لآخر لزيادة فاعلية وكفاءة الالتزام، وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن تحديث السياسات.
35- اعتماد تقرير الالتزام السنوي وتزويد البنك المركزي بنسخة منه. - 1- إنشاء وحدة الالتزام دائمة وفعالة وتحديث تنظيمها من وقت لآخر.