Skip to main content
  • أولاً: المقدّمة

    • أ. الهدف

      تهدف هذه الإجراءات إلى وضع الحد الأدنى من الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة التي يجب الالتزام بها، للحد من المخاطر التشغيلية المتعلقة بالتعامل مع الأنظمة البنكية، وضمان تنفيذ العمليات وفقاً للأنظمة والتعليمات والصلاحيات المعتمدة لحماية البنوك والعملاء من التعرض للخسائر.