أولاً: المقدّمة
أ. الهدف
تهدف هذه الإجراءات إلى وضع الحد الأدنى من الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة التي يجب الالتزام بها، للحد من المخاطر التشغيلية المتعلقة بالتعامل مع الأنظمة البنكية، وضمان تنفيذ العمليات وفقاً للأنظمة والتعليمات والصلاحيات المعتمدة لحماية البنوك والعملاء من التعرض للخسائر.
ب. النطاق
تُطبق هذه الإجراءات على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة، دون الإخلال بأي أنظمة أو تعليمات أخرى ذات علاقة، على سبيل المثال لا الحصر: الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال.