النشاطات المساندة لنشاط التمويل
قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل
التاريخ (م): 2020/3/1 | التاريخ (هـ): 1441/7/7 الحالة:نافذ الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى: التعريفات
1- يُقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
2- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
1-2 النشاطات المساندة لنشاط التمويل: نشاط أو أكثر يرتبط بنشاط التمويل ويُعد داعماً أو مكملاً أو تبعاً له وفقاً لما يحدده البنك المركزي وبما يحقق المنافسة؛ ويشمل ذلك نشاط تحصيل ديون جهات التمويل ونشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، أو أي نشاط آخر يوافق عليه البنك المركزي.
2-2 المنشأة المساندة للتمويل: الشخص الحاصل على ترخيص البنك المركزي لممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل بموجب النظام واللائحة وهذه القواعد.
3-2 نشاط الوساطة الرقمية: ربط العملاء بجهات التمويل باعتبار التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم، لقاء مقابل مادي من خلال منصة إلكترونية.
4-2 نشاط تحصيل ديون جهات التمويل: تقديم خدمات تحصيل الديون من العملاء بالنيابة عن الجهات التمويلية الخاصة والعامة.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
تسري هذه القواعد على المنشأة التي يُرخص لها من البنك المركزي بممارسة نشاط مساند لنشاط التمويل.
المادة الثالثة: الغرض
تهدف هذه القواعد إلى تحديد المتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل ومراقبة أنشطتها.
المادة الرابعة: أحكام عامة
مع عدم الإخلال بنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، يتم تقديم طلب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلى البنك المركزي وفقاً للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في هذه القواعد، بالإضافة إلى ما يحدده البنك المركزي بهذا الشأن من وقت لآخر.
الفصل الثاني: أحكام الترخيص
المادة الخامسة: تقديم طلب الترخيص
يشترط في طالب الترخيص لممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل؛ تقديم طلب الترخيص إلى البنك المركزي مبيناً فيه النشاطات المطلوب الترخيص بمزاولتها، ويرفق به ما يأتي:
1- نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
2- عقد تأسيس المنشأة المساندة للتمويل ونظامها الأساسي إن وجد.
3- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة المساندة للتمويل. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء - في حال ما إذا كان المتقدم شركة تحت التأسيس - بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة المساندة المطلوب ممارستها، صادراً لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، ويجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات التالية:
i. دفع رأس المال نقداً.
ii. سحب طلب الترخيص.
iii. رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
4- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير.
5- أي وثائق وبيانات ومستندات ومعلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
المادة السادسة: رأس المال
1. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يكون الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل حسب الآتي:
(أ) (2.000.000) مليوناً ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط الوساطة الرقمية.
(ب) (10.000.000) عشرة ملايين ريال سعودي للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل.
(ج) يحدد البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال للمنشأة المساندة للتمويل التي تمارس النشاطات المساندة الأخرى التي يقرها البنك المركزي.
2. للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من المنشأة المساندة للتمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها.
المادة السابعة: متطلبات الإدارة
يشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في المنشأة المساندة للتمويل الآتي:
(أ) متطلبات الأهلية المهنية المقررة من البنك المركزي.
(ب) أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة.
(ج) أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال ذاته.
(د) ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
(ه) ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره وفقا للأنظمة، أو ما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
المادة الثامنة: الموافقة الأولية
على البنك المركزي - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة الأولية، أو الرفض المسبّب خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل، ويراعي البنك المركزي في الترخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
المادة التاسعة: تزويد البنك المركزي بالمعلومات المطلوبة
1- يجب على طالب الترخيص للمنشأة المساندة للتمويل تزويد البنك المركزي خلال (15) يوم عمل بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها البنك المركزي.
2- للبنك المركزي رفض الطلب في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة العاشرة: تأسيس المنشأة المساندة للتمويل
يجب على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس المنشأة المساندة للتمويل خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة البنك المركزي الأولية، وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للمنشأة، تتضمن النشاطات المرخصة وفقاً لموافقة البنك المركزي الأولية. وتنتهي صلاحية هذه الموافقة بانقضاء مدة ستة أشهر على تاريخ منحها، ما لم يوافق البنك المركزي على تمديد المدة.
المادة الحادية عشرة: الترخيص
1- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المنشأة المساندة للتمويل من متطلبات البنك المركزي، مثل القيام بزيارات ترخيصية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
2- بعد تحقق البنك المركزي من التزام مقدم الطلب بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، يقوم البنك المركزي بإصدار ترخيص ممارسة النشاطات المساندة لنشاط التمويل.
3- يحظر على المنشأة المساندة للتمويل ممارسة أي نشاط آخر لم يرخص به البنك المركزي.
4- يحظر على المنشأة المساندة للتمويل التي تمارس نشاط تحصيل ديون جهات التمويل شراء ديون جهات التمويل.
المادة الثانية عشرة: نطاق الترخيص
يحدد الترخيص النشاط المرخص للمنشأة المساندة للتمويل بمزاولته، للبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.
المادة الثالثة عشرة: مدة الترخيص
تكون مدة الترخيص (3) ثلاث سنوات، للبنك المركزي تجديده بناءً على طلب المنشأة. وتقدم المنشأة طلب التجديد كتابياً قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
المادة الرابعة عشرة: تعديل الترخيص
للمنشأة المساندة للتمويل تقديم طلب تعديل الترخيص، أو تعديل شرط أو قيد وارد فيه، ويجب أن يُبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي.
المادة الخامسة عشرة: إلغاء الترخيص
للبنك المركزي إلغاء الترخيص حسب الآتي:
1- بناء على طلب المنشأة المساندة للتمويل، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
2- إذا ثبت أن المنشأة المساندة للتمويل زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.
3- إذا أخلّت المنشأة المساندة للتمويل بمتطلبات هذه القواعد أو بأحكام أنظمة التمويل أو بما يصدره البنك المركزي من تعليمات.
4- عدم بدء المنشأة المساندة للتمويل مزاولة النشاطات المرخص بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص.
5- توقُّف عمليات المنشأة المساندة للتمويل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متفرقة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
المادة السادسة عشرة: انتهاء الترخيص
ينتهي الترخيص نظاماً في الحالات الآتية:
1. انتهاء مدة الترخيص دون تجديد.
2. تعيين مصفٍّ للمنشأة المساندة للتمويل.
3. الدخول في إجراءات إفلاس المنشأة المساندة للتمويل وفقاً لنظام الإفلاس.
المادة السابعة عشرة: آثار إلغاء الترخيص أو انتهائه
يترتب على إلغاء الترخيص أو انتهائه إخضاع المنشأة المساندة للتمويل للتصفية، ويتم إخطار المنشأة المساندة للتمويل كتابياً عند إلغاء الترخيص، وتمنح مهلة ستة أشهر لتصفية أعمالها، للبنك المركزي تعيين المصفي.
الفصل الثالث: أحكام ممارسة النشاط
المادة الثامنة عشرة: السياسات والإجراءات الداخلية
على المنشأة المساندة للتمويل القيام بالآتي:
1- وضع سياسات وإجراءات داخلية للالتزام بهذه القواعد والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، والأنظمة ذات العلاقة.
2- وضع سياسات تنظيمية مناسبة مكتوبة، تعتمد من الجهة الرقابية العليا في المنشأة، وتتضمن أدلة التنظيم الداخلي، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام، وإسناد المهام، والموارد البشرية.
المادة التاسعة عشرة: متطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية
1- على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شأن أمن المعلومات.
2- على المنشأة المساندة للتمويل الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة. وفقاً لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه المنشآت وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، بالإضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال المالي.
المادة العشرون: توطين الموارد البشرية
يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن (%50) عند بدء المنشأة المساندة للتمويل أنشطتها، وذلك على مستوى المنشأة ككل. وللبنك المركزي رفع نسبة التوطين أو خفضها حسب ما يراه مناسباً.
المادة الحادية والعشرون: ميثاق أخلاقيات العمل
على المنشأة المساندة لنشاط التمويل وضع ميثاق لأخلاقيات العمل واتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وسياسة تضارب المصالح وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين. ويُعتمد من الجهة الرقابية العليا في المنشأة.
المادة الثانية والعشرون: حماية العملاء وضمان سرية البيانات
1- على المنشأة المساندة للتمويل إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع إجراءات واضحة لتلقي وتوثيق شكاوى المستفيدين ودراستها والرد علها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشمل كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
2- على المنشأة المساندة للتمويل ومنسوبيها المحافظة على سرية بيانات العملاء وعملياتهم وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى أو الاستفادة منها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وَفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
3- على المنشأة المساندة للتمويل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على سرية معلومات عملائها وعملياتهم.
الفصل الرابع: الإشراف والالتزام
المادة الثالثة والعشرون: إشراف البنك المركزي
1- على المنشأة المساندة للتمويل الآتي:
(أ) تزويد البنك المركزي، بأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي وفق النماذج والضوابط والتعليمات وبالوقت الذي يحدده البنك المركزي.
(ب) تقديم كافة المعلومات والمستندات الخاصة بالمنشأة وأنشطتها وشركائها وموظفيها للبنك المركزي فور طلبه.
(ت) وضع سياسة تخص تضارب المصالح وسرية المعلومات ويتم تحديثها بشكل دوري.
(ث) وضع خطة لاستمرارية الأعمال، وخطة لتعيين المناصب الشاغرة.
(ج) تمكين كافة موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول إلى المرافق ذات العلاقة بأعمالهم وإلى كافة المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقمية) عند طلبهم ذلك.
2- يحظر على المنشأة المساندة للتمويل أو أي من موظفيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي.
3- للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام المنشآت المساندة للتمويل بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومن ذلك القيام بزيارات إشرافية أو تفتيشية لمقر المنشأة ومقابلة موظفيها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها. للبنك المركزي تعيين طرف ثالث على نفقة المنشأة المساندة للتمويل للقيام بأي من الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا الفصل.
4- للبنك المركزي في حال مخالفة المنشأة المساندة للتمويل للأنظمة أو اللوائح السارية أو هذه القواعد أو عند وجود صعوبات مالية في المنشأة المساندة للتمويل؛ اتخاذ إجراء أو أكثر من الآتي:
(أ) إصدار تعليمات إلى إدارة المنشأة المساندة للتمويل تتعلق بإدارة أعمالها.
(ب) حظر أو تقييد كل أو بعض أنشطة المنشأة المساندة للتمويل.
(ج) منع المديرين أو الإدارة من ممارسة مهامهم أو تحديدها.
(د) تعيين مشرفين لتسيير العمل في المنشأة المساندة للتمويل حسب ما يحدده البنك المركزي.
المادة الرابعة والعشرون: الالتزام
1- على المنشأة المساندة للتمويل وضع الضوابط والإجراءات الداخلية التي تضمن تحقيق الالتزام بهذه القواعد وجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
2- على المنشأة المساندة للتمويل الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات الالتزام بهذه القواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون مخالفة أحكامها.
3- على المنشأة المساندة للتمويل عدم الإفصاح وكشف أي معلومات لأي طرف خارجي إلا بموافقة البنك المركزي.
4- على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل الاستحواذ على أصول خلاف تلك اللازمة لإدارة أعمالها.
5- على المنشأة المساندة للتمويل الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية لنشاطها أو للمنشأة نفسها.
6- يُعدّ عدم الالتزام بأحكام هذه القواعد مخالفا لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة الخامسة والعشرون: التعليمات التنظيمية والفنية
للبنك المركزي إصدار تعليمات تنظيمية وفنية لكل نشاط مساند للتمويل، وعلى المنشأة المساندة للتمويل التقيد بهذه التعليمات.
المادة السادسة والعشرون: الإعفاء
للبنك المركزي - وبناءً على الطلب المُقدم - إعفاء المنشأة المساندة للتمويل من تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه القواعد بما يتناسب مع حالة القطاع.
المادة السابعة والعشرون: النفاذ
يُعمل بهذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية
الرقم: 44082976 التاريخ (م): 2023/5/21 | التاريخ (هـ): 1444/11/2 الحالة:نافذ أصدر البنك المركزي هذه التعليمات استناداً للصلاحيات المخولة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/08/1433هـ.
الفصل الأول: التعريفات والأحكام العامة
1. التعريفات
1.1 يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة لها في قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.
2.1 يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1.2.1 البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
2.2.1 التعليمات: تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية.
3.2.1 النشاط: نشاط الوساطة الرقمية.
4.2.1 جهة التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل والجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بموجب الأنظمة السارية في المملكة.
5.2.1 العميل: من توجه له خدمات المنشأة.
6.2.1 المنشأة: المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
7.2.1 المنصة: أي وسيلة إلكترونية يتم استخدامها لممارسة النشاط، ومن ذلك الموقع الإلكتروني أو التطبيق الإلكتروني.
8.2.1 القنوات الموثقة: وسيلة تواصل موثقة ومعتمدة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكل إلكتروني، كالرسائل النصية والبريد الإلكتروني.
2. الأحكام العامة
1.2 تهدف هذه التعليمات إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط.
2.2 تسري هذه التعليمات على المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط.
3.2 تحظر مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل والأنظمة ذات العلاقة.
4.2 لا تُخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
1.4.2 نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية.
2.4.2 قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل الصادرة عن البنك المركزي.
3.4.2 الدليل التنظيمي لأمن المعلومات الصادر عن البنك المركزي.
4.4.2 الدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال الصادر عن البنك المركزي.
5.4.2 مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي.
الفصل الثاني تعليمات فنية وتنظيمية
3. التجهيزات التقنية
يجب أن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشأن، وعلى المنشأة الالتزام -كحد أدنى-. بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط وفق تعليمات البنك المركزي، ووضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات، واستقبال عروض وطلبات التمويل، ومعالجتها.
4. متطلبات دقة المعلومات المقدمة
1.4 على المنشأة التعرف على العميل والتحقق من هويته وصحة المعلومات والوثائق المقدمة منه إلكترونياً من خلال مصادر موثوقة ومستقلة قبل إرسالها إلى جهة التمويل، وتوثيق ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي.
2.4 على المنشأة اعتماد الإجراءات الداخلية اللازمة للتحقق من صحة ودقة العروض التمويلية قبل عرضها على العميل.
3.4 على المنشأة إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي:
1.3.4 التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق.
2.3.4 وضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: العنوان الوطني.
5. متطلبات حفظ المعلومات المقدمة
مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والمعلومات التي تصدرها الجهات المختصة، على المنشأة الالتزام - كحدٍ أدنى- بالآتي:
1.5 وضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من خلال المنصة، وعدم كشف تلك البيانات والمعلومات لأي طرف خارج أطراف العلاقة، إلا بموافقة البنك المركزي وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
2.5 ضمان أمن وسلامة وتوافر المعلومات المقدمة من خلال المنصة، ومن ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- المعلومات التي يُزود بها العميل، والمعلومات التي تم جمعها وتخزينها بواسطة المنشأة أو الطرف الآخر المتعاقد معه كمزود الخدمات، وعلى المنشأة بصفة خاصة حماية المعلومات الشخصية للعميل من الفقدان أو الوصول غير المصرح به، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح.
3.5 حفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
6. تعارض المصالح
على المنشأة وضع سياسة تنظيمية مناسبة ومكتوبة لتوضيح حالات تعارض المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابير الكافية للحد من حالات التعارض في المصالح وآلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل وجهة التمويل.
7. الإفصاح
على المنشأة الالتزام بالآتي:
1.7 التوضيح والإفصاح من خلال المنصة عن كافة شروط وأحكام المنصة، والتعليمات الأمنية، وطرق السداد، وسرية المعلومات، وأي تعليمات أخرى تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
2.7 الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المستحقة للاستفادة من خدمات المنشأة.
3.7 الإفصاح من خلال المنصة عن معلومات ترخيص المنشأة.
8. التزامات المنشأة
1.8 تعزيز الأمن السيبراني للمنصة، وسرعة التعامل مع حالات الاختراقات، على أن يتم إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال حدوث أي اختراقات.
2.8 أن يكون الغرض الأساسي للربط الإلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل هو ممارسة النشاط، وليس لأي أغراض أخرى، إلا بموافقة البنك المركزي.
3.8 توفير خاصية قابلة للحفظ والتوثيق تمكّن العميل من التواصل مع المنشأة بشكل مباشر من خلال المنصة لتسهيل عملية تقديم الملاحظات والشكاوى.
4.8 وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لاطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة، على أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة (Pop-Up Window).
5.8 إخطار العميل -المُسبب- في حال تعذّر إتمام طلب التمويل أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال القنوات الموثقة.
6.8 مراعاة احتياجات ورغبات العميل، وإيصال المعلومات للعميل بطريقة واضحة وشفافة وغير مُضلّلة.
7.8 توفير الرسائل والمواد المرئية والمقروءة لرفع مستوى الوعي لدى العميل وتمكينه من فهم المخاطر الأساسية لمساعدته في اتخاذ قرارات مدروسة وفعالة قبل حصوله على التمويل من قِبل جهة التمويل.
8.8 عدم استلام أو تسليم أي مبالغ نيابة عن جهة التمويل، إلا بموافقة البنك المركزي.
9.8 توفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعَامل معها لتمكين العميل من الاطلاع عليها، واختيار الأنسب.
10.8 عدم المشاركة في أي حملات تسويقية لأي جهة تمويلية، وعدم تفضيل جهة تمويلية على أخرى.
11.8 الحصول على موافقة العميل قبل فحص سجله الائتماني لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية، وقبل مشاركة معلوماته الائتمانية مع جهة التمويل، بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
12.8 عرض الخيارات التمويلية المتاحة للعميل، على أن تكون مطابقة للسياسات أو المعايير الائتمانية المبلغة من جهة التمويل، مع إخطار العميل من خلال المنصة عن أسباب عدم انطباق السياسات أو المعايير الائتمانية المعتمدة لدى جهة التمويل على العميل المتعامل معه.
13.8 إرسال رسالة للعميل من خلال القنوات الموثقة في حال تمت الموافقة على التمويل توضّح المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم وغير مُضللة، ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى المنشأة وجهة التمويل.
14.8 تحديث معلومات الخدمات والمنتجات المقدمة من جهة التمويل والموجهة للعميل بشكل دوري، بحيث تكون واضحة ومختصرة وسهلة الفهم ودقيقة وغير مُضلّلة، على أن تتضمن هذه المعلومات -كحد أدنى- ما يلي:
1.14.8 الشروط والمميزات الرئيسة.
2.14.8 إيضاح حقوق ومسؤوليات كل طرف.
3.14.8 تفاصيل الأسعار والعمولات التي تتقاضاها جهة التمويل.
4.14.8 تفاصيل الغرامات والمخاطر وآلية إنهاء العلاقة وما يترتب عليها.
5.14.8 توفير معلومات عن المنتجات والخدمات البديلة المقدمة من جهة التمويل الأخرى.
الفصل الثالث متطلبات العقد بين أطراف العلاقة
9. العقد المبرم بين المنشأة والعميل
على المنشأة أن تحرر عقداً بين المنشأة والعميل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي:
1.9 أطراف العقد.
2.9 نطاق العقد.
3.9 مدة العقد.
4.9 نوع التمويل المرغوب، مدته، مواصفاته -إن وجد-، متطلباته.
5.9 التزامات وحقوق أطراف العقد.
6.9 التسعير وهيكل الرسوم.
7.9 إجراءات الانسحاب وشروطه.
8.9 آلية تسوية المنازعات.
9.9 كيفية إنهاء العقد وانقضائه. 10.9 أي بيانات أو معلومات أخرى يقرها البنك المركزي.
10. العقد المبرم بين المنشأة وجهة التمويل
على المنشأة أن تحرر عقداً مكتوبًا بشكل ورقي أو إلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل وأن يكون متوافقاً مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة. وأن يتسلم كل طرف نسخة منه وأن يتضمن العقد -كحد أدنى- الآتي:
1.10 أطراف العقد.
2.10 رقم وتاريخ ترخيص جهة التمويل.
3.10 نطاق العقد.
4.10 مدة العقد، وربط سريانه بسريان التراخيص اللازمة للطرفين.
5.10 التزامات وحقوق أطراف العقد.
6.10 التسعير وهيكل الرسوم.
7.10 آلية تبادل بيانات ومعلومات العروض التمويلية، وتحديثها بشكل دوري.
8.10 إجراءات الانسحاب وشروطه.
9.10 مستويات الخدمة ومتطلبات الأداء، وآليات الإبلاغ والتصعيد.
10.10 التزام جهة التمويل بإشعار المنشأة من خلال المنصة في حال تم إصدار عقد التمويل.
11.10 آلية تسوية المنازعات.
12.10 السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
13.10 التزام الطرفين بأداء الالتزامات الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة، ولا تُعفى جهة التمويل من أداء التزاماتها.
14.10 منع التعاقد من الباطن.
15.10 الآثار المترتبة على تجديد العقد وإعادة التفاوض.
16.10 كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
17.10 أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.
الفصل الرابع أحكام ختامية
11. يُعد عدم الالتزام بمتطلبات هذه التعليمات مخالفاً لنظام مراقبة شركات التمويل.
12. للبنك المركزي إعفاء المنشأة من تطبيق أي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات.
13. تُنشر هذه التعليمات في الموقع الرسمي للبنك المركزي، ويُعمل بها من تاريخ اعتمادها.