Skip to main content
  • اختبار التحمل

    • قواعد اختبارات التحمل

      الرقم: BCS/60697/28747التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

      1) بموجب نظامها الصادر عن **الأمر الملكي رقم 23 بتاريخ 23-5-1377هـ (15 ديسمبر 1957م)، تم منح البنك المركزي صلاحيات تنظيم البنوك التجارية. وبموجب هذه الصلاحيات، قام البنك المركزي بوضع متطلبات تنظيمية للبنوك من وقت لآخر. فيما يتعلق باختبار التحمل، سبق أن وزع البنك المركزي على البنوك "إرشادات لجنة بازل: مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" بموجب تعميمها رقم B.C.S/ 775 بتاريخ 02 أغسطس 2009. بالإضافة إلى ذلك، قدم البنك المركزي بعض الإرشادات بشأن اختبار التحمل من خلال تعاميمها حول تطبيق بازل II.
       
      2) لتعزيز وتوحيد ممارسات اختبار التحمل في البنوك، قرر البنك المركزي إصدار "قواعد اختبار التحمل" المرفقة. الهدف من هذه القواعد هو إلزام البنوك بتبني تقنيات اختبار تحمل قوية واستخدام اختبارات التحمل كأداة لإدارة المخاطر. تحدد هذه القواعد المتطلبات الدنيا لاختبار التحمل ويمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات أكثر تطورًا تتجاوز العتبات المحددة.
       
      3) تم الانتهاء من هذه القواعد بعد أخذ التعليقات التي قدمتها البنوك بعين الاعتبار. تم الرد على بعض الأسئلة والاستفسارات العامة التي أثارتها البنوك في تعليقاتها في الأسئلة الشائعة المرفقة لتوجيهها.
       
      4) تدخل القواعد المرفقة حيز التنفيذ فورًا ويُطلب من البنوك مواءمة أطر اختبار التحمل الحالية الخاصة بها بالكامل مع هذه القواعد بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يُطلب منهم تقديم المعلومات المحددة بموجب القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي المنتهي في 30 يونيو 2012.
       

      *يجب إضافة تعميم ICAAP

      **هل يجب استبدال هذا بقانون البنك المركزي الجديد؟

      • 1. المتطلبات العامة

        • 1.1. المقدمة

          أصبح اختبار التحمل أداة معيارية لإدارة المخاطر للمؤسسات المالية. يتم استخدامه بشكل متزايد كجزء من عمليات تحديد المخاطر وإدارتها. كما أبرزت الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتأثيرها على المؤسسات المالية في العديد من الولايات القضائية أهمية اختبار التحمل الصارم.

          تشير مراجعة البنك المركزي لخطط تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAPs) للبنوك السعودية إلى أنها بدأت في إجراء اختبارات التحمل، لكن اختيار السيناريوهات وشدتها يختلف من بنك إلى آخر. يتوقع البنك المركزي من البنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات قوية تتماشى مع أفضل الممارسات لتعزيز برامج اختبار التحمل لديها. يتم إصدار هذه القواعد لتوجيه البنوك في هذا الاتجاه.

           

        • 2.1. مفهوم اختبار التحمل

          اختبارات التحمل تُجرى باستخدام مجموعة من التقنيات الكمية لتقييم مدى فعالية المؤسسات المالية الفردية وكذلك الأنظمة المالية تجاه أحداث استثنائية ولكن محتملة. يمكن تعريف الأحداث الاستثنائية ولكن المحتملة إما استنادًا إلى سيناريو تاريخي محدد أو على سيناريو افتراضي يعتمد على تحليل التقلبات السابقة والارتباطات، أو من خلال استخدام طرق أخرى. يتم تقدير تأثير مثل هذه الأحداث على الربحية وكفاية رأس المال للمؤسسة المالية لتقييم قدرتها على استيعاب الخسائر المحتملة. الهدف النهائي من اختبار التحمل هو تمكين البنك أو المؤسسة المالية من اتخاذ تدابير مضادة تقلل من احتمال أو تأثير حدث محتمل للحفاظ على ملائمتها.

        • 3.1. هدف القواعد

          هدف هذه القواعد هو إلزام البنوك باعتماد تقنيات اختبار تحمل قوية واستخدام اختبارات التحمل كأداة لإدارة المخاطر. يجب أن تسهم نتائج اختبارات التحمل في تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب بشأن التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتخطيط رأس المال.

        • 4.1. نطاق التطبيق

          تنطبق هذه القواعد على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية. يمكن للبنوك أن تشمل شركاتها التابعة والمشتركة في نطاق اختبارات التحمل التي تجريها إذا كانت المخاطر التي تواجهها هذه الشركات ذات أهمية وتؤثر على ملاءة البنك. علاوة على ذلك، يُطلب من فروع البنوك الأجنبية التي تعمل في المملكة العربية السعودية أيضًا اعتماد هذه القواعد عند إجراء اختبارات التحمل إذا كان حجم إجمالي أصولها يتجاوز 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. ومع ذلك، يمكن لهذه الفروع تطبيق هذه القواعد مع التعديلات التي تراها مناسبة، مع مراعاة حجم وتعقيد أنشطة أعمالها.

          يمكن للبنك المركزي توسيع تطبيق هذه القواعد لتشمل أي مؤسسة أو فئة من المؤسسات الأخرى التي تقع تحت ولايتها الإشرافية، حسب ما تراه مناسبًا من وقت لآخر.

          تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من العتبات التي يجب على البنوك الالتزام بها. ومع ذلك، يمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات أكثر تطورًا تتجاوز الحد الأدنى المحدد في هذه القواعد. *بالإضافة إلى ذلك، ستواصل البنوك أخذ توجيهات اختبار التحمل المقدمة من البنك المركزي من خلال تعاميمها المتعلقة بتنفيذ بازل II في الاعتبار.

           

          *اقتراح بتوفير التعاميم المتعلقة بتنفيذ بازل II. نحتاج إلى التأكد مما إذا كان هذا ذو صلة؟

           

           

        • 5.1. تاريخ النفاذ

          تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بشكل فوري. من المتوقع أن تقوم البنوك بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب وتخصيص الموارد المطلوبة لتصميم وتطوير أطر عمل اختبار التحمل بما يتماشى مع هذه القواعد. كما يُطلب من البنوك وضع إطار عمل قوي لاختبار التحمل يلبي تمامًا متطلبات هذه القواعد، بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يجب تقديم المعلومات المطلوبة بموجب القسم 10 من هذه القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي الذي ينتهي في 30 يونيو 2012، ولجميع النصف السنوي التقويمي التالي، خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنوي.

        • 6.1. مبادئ اختبار التحمل من لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS)

          لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) أصدرت "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" في مايو 2009. وقد قام البنك المركزي بتعميم هذه المبادئ على البنوك للامتثال من خلال تعميمها بتاريخ 2 أغسطس 2009. بالإضافة إلى متطلبات هذه القواعد، يُطلب من البنوك أيضًا أخذ التوجيهات المقدمة في المبادئ المذكورة وأي وثائق ذات صلة من لجنة بازل للإشراف المصرفي في تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها. في حال وجود أي تناقض بين متطلبات هذه القواعد ومبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي للحصول على مزيد من الإرشادات.

      • 2. إجراء اختبارات التحمل

        • 1.2 أنواع اختبارات التحمل

          تعتمد طبيعة اختبارات التحمل على الهدف (الأهداف) من إجراء هذه الاختبارات. لأغراض هذه القواعد، ستُجرى اختبارات التحمل إما بواسطة البنوك نفسها أو بواسطة البنك المركزي، وستندرج تحت أي من الفئات التالية:
           

           

          i.

          اختبارات التحمل المنتظمة: تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك إما بمبادرة منها كجزء من إطار إدارة المخاطر الخاص بها (وفي هذه الحالة، يتم تحديد طبيعة وتكرار الاختبارات من قبل البنوك نفسها) أو لتلبية متطلبات البنك المركزي. تُعرف هذه الاختبارات المنتظمة التي تُجرى من قبل البنوك بشكل دوري أيضًا باسم اختبارات التحمل من القاع إلى القمة.
           

           

          ii.

          اختبارات التحمل غير المنتظمة: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك في فترات غير منتظمة لتقييم قدرة محفظتها العامة أو تعرضها لمجال عمل محدد في ظل التطورات السلبية في السوق أو التغيرات المفاجئة في البيئة التشغيلية الخارجية. كما قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات غير منتظمة من حين لآخر وإبلاغها بالنتائج وفقًا للطريقة المحددة.
           

           

          iii.

          اختبارات التحمل العكسية: يمكن أن تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنوك لتحديد نقاط الضعف وتقييم مرونة خططهم التجارية. يتم توضيح طبيعة هذه الاختبارات بمزيد من التفاصيل في القسم 5.4 من هذه القواعد.
           

           

          iv.

          اختبارات التحمل الكلي: قد تُجرى هذه الاختبارات من قبل البنك المركزي من حين لآخر لتقييم قدرة النظام المصرفي السعودي على تحمل الصدمات السلبية. تُعرف هذه الاختبارات أيضًا باسم اختبارات التحمل من الأعلى إلى الأسفل.
           
        • 2.2. المتطلبات اللازمة لاختبار التحمل

          ستصبح اختبارات التحمل متطلبًا تنظيميًا إلزاميًا لجميع البنوك المحلية والفروع التابعة للبنوك الأجنبية التي تتجاوز إجمالي أصولها 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. لتلبية هذا المتطلب، يجب على البنوك إجراء اختبارات تحمل بشكل منتظم. ولهذا الغرض، يجب عليها تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها بما يتماشى مع طبيعة وحجم وتعقيد أعمالها وملفات المخاطر الخاصة بها. يجب أن يوفر إطار عمل اختبار التحمل الذي سيتم تطويره لهذا الغرض، من بين أمور أخرى، ما يلي:
           

           1.حدد الهدف أو الأهداف من ممارسة اختبار التحمل؛
           
           2.أنواع اختبارات التحمل التي يجب إجراؤها؛
           
           3.تكرار إجراء اختبارات التحمل؛
           
           4.المنهجيات والتقنيات المستخدمة بما في ذلك السيناريوهات والافتراضات المحددة؛
           
           5.التنسيق العام لجمع نتائج اختبارات التحمل؛
           
           6.استراتيجية للتعامل مع المخاطر المحتملة التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبار التحمل؛
           
           7.عملية لمراقبة تنفيذ خطة العمل التصحيحية.
           
        • 3.2. معايير اختبار التحمل

          تتوجب على البنوك مراعاة المعايير التالية في سياق إجراء اختبارات التحمل:
           

           

          1.

          يجب أن تُصمم اختبارات التحمل بحيث تستطيع البنوك تحديد المخاطر المحتملة في محافظها من خلال تطبيق صدمات استثنائية ومعقولة.
           

           

          2.

          يجب ألا تُعتبر اختبارات التحمل بدائل لنماذج الإحصاء، بل تكملها في تحديد وقياس مخاطر الأعمال. وبالتالي، يمكن الاستمرار في استخدام نماذج إحصائية مثل نماذج القيمة المعرضة للخطر لتوقع الحد الأقصى للخسارة في الظروف التجارية العادية.
           

           

          3.

          يجب أن تكون منهجية اختبار التحمل شاملة بما يكفي لتغطية جميع المخاطر المادية التي تواجه البنك. كما يجب أن توفر المرونة اللازمة لالتقاط المخاطر الجديدة الناتجة عن تنويع الأنشطة التجارية وتغير بيئة التشغيل.
           

           

          4.

          يُشجع أيضًا على استخدام اختبارات التحمل لتقييم المخاطر في المحفظات التي تفتقر إلى بيانات تاريخية. قد تعيق نقص البيانات الكافية تطوير نماذج إحصائية لتلك المحفظات، أو قد تؤثر المعلومات غير الكافية على متانة تلك النماذج حتى لو تم تطويرها. وبالتالي، فإن اختبار التحمل لهذه المحفظات قد يوفر معلومات مفيدة للإدارة.
           

           

          5.

          يجب أن تمكن اختبارات التحمل البنك من فهم ملف المخاطر الخاص به بشكل أفضل، وتقييم المخاطر الرئيسية (الداخلية والخارجية) واتخاذ تدابير استباقية لتخفيف تلك المخاطر. كما يجب أن تمكن البنك من تقييم كفاية رأس ماله.
           

        • 4.2 تكرار اختبارات التحمل

          تتوقف تكرارية اختبارات التحمل عمومًا على طبيعة وتركيبة محفظة البنك والمخاطر المرتبطة بها. كما تعتمد على نوع اختبارات التحمل التي يتم إجراؤها. يمكن للبنوك تحديد تكرارية اختبارات التحمل العادية أو غير المنتظمة التي تجريها بمبادرتها الخاصة وفقًا لأطر عمل اختبارات التحمل والأهداف المرتبطة بها. ومع ذلك، يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات في السوق وملفات المخاطر الخاصة بها عند تحديد تكرارية هذه الاختبارات. يجب أن تخضع المحافظ الحساسة للسوق، مثل الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية القابلة للتداول ومخاطر الصرف الأجنبي، لاختبارات تحمل بشكل أكثر تكرارًا مقارنةً بالمحافظ غير التجارية، مثل مخاطر الائتمان، التي قد تخضع للاختبارات في فترات أطول نسبيًا.
           

          ستكون تكرارية اختبارات التحمل التي يتعين على البنوك إجراؤها لتلبية متطلبات البنك المركزي بموجب هذه القواعد على النحو التالي:
           
           

          1.

          يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل على محافظها بشكل منتظم في نهاية كل نصف سنة تقويمي وتقديم النتائج إلى البنك المركزي بالطريقة المحددة كما هو مطلوب بموجب هذه القواعد؛
           

           

          2.

          يتعين على البنوك إجراء اختبارات التحمل غير الدورية لأغراض تنظيمية على مجالات أعمال محددة أو على المحفظة العامة وفقًا للتردد والجدول الزمني الذي قد يحدده البنك المركزي من وقت لآخر.
           

      • 3. دور المجلس والإدارة

        يجب على مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك أن يتخذوا دورًا محوريًا في تطوير إطار متين لاختبارات التحمل. ومن المتوقع تحديدًا أن يقوموا، من بين أمور أخرى، بما يلي:

        • 1.3. مجلس الإدارة

          1.يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن إطار عمل اختبار التحمل. ولهذا الغرض، فإنه سيوفر الرقابة اللازمة لضمان أن يكون لدى البنك برنامج اختبار تحمل سليم وقوي;
           
          2.يجب على مجلس الإدارة (أو لجنة ذات صلة تابعة للمجلس) الموافقة على سياسة اختبار التحمل في البنك وأي مراجعة/تحديث لاحق لها. وينبغي أن تحدد هذه السياسة بشكل عام نهج وهيكل وأدوار إجراء اختبارات التحمل. كما يجب أن توضح بشكل مناسب إطار اختبار التحمل الذي يتبناه البنك والذي يجب أن يتماشى مع حجمه وتعقيد عملياته وطبيعة أنشطته التجارية ومدى تقبله للمخاطر، كما يجب أن يعكس بشكل كامل صورة المخاطر التي يواجهها;
           
          3.يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن الإدارة قد خصصت الموارد الكافية وأنشأت البنية التحتية اللازمة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
           
          4.يجب أن يتأكد المجلس أيضًا من أن الإدارة قد اعتمدت العمليات والإجراءات المناسبة للاستفادة الفعالة من اختبار التحمل كأداة لإدارة المخاطر;
           
          5.يجب على مجلس الإدارة مراجعة النتائج الرئيسية لاختبارات التحمل والتأكد من أن الإدارة تتخذ الإجراءات العلاجية المناسبة للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها;
           
          6.يجب على مجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة أن تطلعه من وقت لآخر على فعالية إطار عمل اختبار التحمل في البنك. ويجوز للمجلس، إذا رأى ذلك مناسبًا، أن يطلب المجلس أيضًا من الإدارة أن يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل طرف ثالث استشاري يتم تعيينه لهذا الغرض.
        • 2.3. الإدارة العليا

          1.تتولى الإدارة العليا مسؤولية تصميم وتطوير وتنفيذ إطار فعال لاختبارات التحمل. وفي هذا الصدد، ستقوم بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب، ونشر الموارد البشرية المؤهلة، واعتماد عمليات وإجراءات محددة جيدًا لإجراء اختبارات التحمل;
           
          2.ينبغي على الإدارة العليا وضع البنية الأساسيةوأنظمة تكنولوجيا المعلومات اللازمة لدعم إجراء اختبارات التحمل. وينبغي أن تكون البنية الأساسية التي يتم توفيرها على هذا النحو كافية لدعم تجميع ومعالجة البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
           
          3.يجب أن توفر الإدارة العليا الإشراف في تحديد سيناريوهات التحمل ذات الصلة واختيار المنهجيات وإجراء اختبارات التحمل;
           
          4.يجب على الإدارة العليا التأكد من تجميع نتائج اختبارات التحمل بطريقة واضحة وموجزة وإبلاغها إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي;
           
          5.يجب على الإدارة العليا إعداد خطط عمل مناسبة للتعامل مع نتائج اختبارات التحمل;
           
          6.يجب على الادارة العليا إجراء تقييم دوري لفعالية سياسة وإجراءات وإطار عمل اختبار التحمل وإجراء التعديلات الضرورية فيه بما يتماشى مع تطورات السوق وبيئة الأعمال المتغيرة، وحيثما اقتضى الأمر الحصول على موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة. يجب أن يكون الهدف النهائي هو ضمان متانة وفعالية برنامج اختبار التحمل في البنك;
           
      • 4. إطار اختبار التحمل

        يجب على البنوك تصميم وتطوير وتنفيذ إطار عمل قوي وموثوق لاختبارات التحمل. ومن المتوقع أن تضمن التزامها بالحد الأدنى من المتطلبات التالية في هذا الصدد:

        • 1.4. نهج اختبار التحمل

          1.يجب على البنوك اعتماد نهج شامل لاختبار التحمل، مما يعني أن جميع المخاطر المادية (سواء كانت داخلية أو خارجية) التي يتعرض لها البنك أو يمكن أن يتعرض لها يجب أن تكون مشمولة في عملية اختبار التحمل;
           
          2.يجب أن يكون حجم الصدمة كبيرًا بما يكفي للتأكيد على تعرض البنك لمختلف المخاطر;
           
          3.يجب أن تهدف البنوك إلى استيعاب جميع الأحداث الاستثنائية ولكن المعقولة في عملية اختيار السيناريوهات;
           
          4.يجب أن تأخذ اختبارات التحمل في الاعتبار التطورات الأخيرة في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية وكذلك جميع التطورات الأخرى ذات الصلة;
           
          5.يجب أن يكون الأفق الزمني لاستيعاب الأحداث التاريخية لاختبارات التحمل طويلاً بما يكفي لتغطية فترة ذات صلة بمحفظة البنك;
           
        • 2.4. عملية اختبار التحمل

          يجب على البنوك توثيق عملية اختبار التحمل بأكملها لإرشاد الموظفين المعنيين. ويمكن أن يصبح ذلك جزءًا من سياسة البنك بشأن اختبار التحمل أو أن يتم تضمينها في إجراءات التشغيل الموحدة. يجب أن تغطي العملية التي ستضعها البنوك، في جملة أمور، النقاط التالية: 
           
           1.إسناد مسؤولية إجراء اختبارات التحمل. يمكن إسناد هذه المسؤولية إلى كبير مسؤولي المخاطر الذي ينبغي أن يدعمه فريق (قد يكون فريقاً مشتركاً بين الإدارات أو وحدة مخصصة لهذا الغرض);
           
           2.تحديد مسؤوليات أعضاء الفريق أو الأفراد المشاركين في اختبار التحمل;
           
           3.تحديد تواتر اختبارات التحمل المنتظمة بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وكذلك تحديد المعايير التي ينبغي أن تقود البنك إلى إجراء اختبارات تحمل مخصصة;
           
           4.مراجعة تركيبة وطبيعة محفظة البنك وكذلك العوامل الخارجية التي تؤثر على جودة هذه المحفظة من أجل تحديد المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها البنك والتي ينبغي اختبارها في إطار برنامج اختبار التحمل;
           
           5.مراجعة البيانات التاريخية لتحديد الأحداث السابقة ذات الصلة بمحفظة البنك، والتي يمكن استخدامها في تصميم اختبارات التحمل المناسبة. من المتوقع أن تقوم البنوك بتجميع سلسلة زمنية من البيانات ذات الصلة تغطي دورة عمل واحدة على الأقل;
           6.تحديد حجم الصدمات استنادًا إلى الأحداث التاريخية المحددة والتوقعات المستقبلية وحكم الخبراء;
           
           7.تحديد نوع اختبارات التحمل التي سيتم إجراؤها. قد ينطوي ذلك على اختيار إما استخدام تحليل الحساسية أو تحليل السيناريوهات أو مزيج من الاثنين معًا;
           
           8.سرد الافتراضات التي سيتم استخدامها في اختبار التحمل وتوضيح أساس هذه الافتراضات;
           
           9.توثيق إجراءات إجراء اختبارات التحمل وتجميع نتائجها;
           
           10.تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لإبلاغ نتائج اختبارات التحمل إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي.
           
           11.تحديد الإجراء الذي سيتم اعتماده لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للتخفيف من المخاطر المحتملة التي أبرزتها اختبارات التحمل;
           
           12.وضع المعايير والعوامل التي يجب أن تقود البنك إلى مراجعة فعالية برنامج اختبارات التحمل. قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التغييرات الهامة في أنشطة البنك أو خصائص المحفظة أو البيئة التشغيلية.
           
        • 3.4. تصميم اختبارات التحمل

          من المتوقع أن تأخذ البنوك في الاعتبار العوامل التالية عند تصميم برامج اختبار التحمل الخاصة بها: 
           
           1.يجب إدارة/تنسيق عملية اختبار التحمل الشاملة من قبل كبير مسؤولي المخاطر في البنك;
           
           2.يجب أن تحدد عملية اختبار التحمل جميع المخاطر ذات الصلة التي يواجهها البنك وتضعها تحت التحمل. وينبغي أن يغطي ذلك جميع المخاطر السائدة في محفظة البنك بأكملها بما في ذلك المراكز في الميزانية العمومية وخارجها على حد سواء;
           
           3.يجب تحديد وتيرة اختبارات التحمل بما يتماشى مع المتطلبات المنصوص عليها في القسم 4.2;
           
           4.يجب تطوير سيناريوهات التحمل باستخدام كل من العوامل الكمية والنوعية ويمكن أن تستند إلى أحداث تاريخية و/أو حكم الخبراء;
           
           5.كفاية نظام تكنولوجيا المعلومات وتوافر البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات تحمل قوية. يجب أن يكون نظام تكنولوجيا المعلومات قادرًا على إنتاج بيانات مجمعة على مستوى المحفظة وكذلك البيانات التفصيلية على مستوى وحدات الأعمال;
           
           6.فعالية إطار عمل اختبار التحمل لدى البنك. قد يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل استشاري خارجي يتم تعيينه لهذا الغرض.
           
        • 4.4. المتطلبات الأخرى

          كجزء من أطر اختبار التحمل الخاصة بهم، يجب على البنوك أيضًا تحديد المنهجيات والتقنيات التي سيتم استخدامها، واختيار السيناريوهات، ونطاق المخاطر، وإجراءات تجميع النتائج وتواصلها، والحدود وخيارات اتخاذ الإجراءات التصحيحية، وعملية الامتثال لمتطلبات التقارير التنظيمية. يتم توضيح المتطلبات التفصيلية في هذا الشأن في الأجزاء اللاحقة من هذه القواعد.

      • 5. المنهجيات والتقنيات

        يجب على البنوك استخدام منهجيات وتقنيات مناسبة لإجراء اختبارات التحمل مع مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية وحجم العمليات وتعقيدها، وكذلك ملفات المخاطر الخاصة بها. يمكنهم اعتماد مزيج من المنهجيات والتقنيات بما يتماشى مع أطر اختبار الضغط الخاصة بهم. تُوصف المنهجيات المستخدمة في هذا الصدد كما يلي:

        • 1.5. تحليل الحساسية

          تحليل الحساسية يقيس التغير في قيمة المحفظة المالية عند حدوث صدمات بدرجات مختلفة لعامل مخاطر واحد أو لعدد صغير من عوامل المخاطر المتصلة بشكل وثيق، دون تقييم العلاقات الأساسية بين هذه العوامل. على سبيل المثال، قد تكون الصدمة عبارة عن تحرك موازٍ في منحنى العائد. في تحليل الحساسية، يتم عادةً تقدير تأثير الصدمة على المتغير التابع، أي رأس المال..

        • 2.5. تحليل السيناريو

          تحليل السيناريو يقيس التغير في قيمة المحفظة نتيجة التحركات المتزامنة في عدد من عوامل الخطر. يمكن تصميم السيناريوهات لتشمل كل من التحركات في مجموعة من عوامل الخطر والتغيرات في العلاقات الأساسية بين هذه المتغيرات (مثل الارتباطات والتقلبات). قد تستخدم البنوك إما السيناريوهات التاريخية (نهج ينظر إلى الوراء) أو السيناريوهات الافتراضية (نهج ينظر إلى الأمام) كجزء من إطار عملها لاختبارات الضغط. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بحدود كل من هذه السيناريوهات. على سبيل المثال، قد يصبح السيناريو التاريخي أقل صلة مع مرور الوقت بسبب التغيرات السريعة في ظروف السوق والبيئة التشغيلية الخارجية. من ناحية أخرى، قد يكون السيناريو الافتراضي أكثر صلة ومرونة، ولكنه يتطلب مزيدًا من الحكم وقد لا يكون مدعومًا بأدلة تجريبية.

        • 3.5. النماذج المالية

          يمكن للبنوك أيضًا استخدام النماذج المالية في تحليل العلاقات بين عوامل الخطر المختلفة. ومع ذلك، يجب أن تتوخى الحذر عند اختيار النماذج المالية أو الإحصائية. يجب أن يأخذ اختيار النموذج في الاعتبار، من بين أمور أخرى، توافر البيانات، وطبيعة وتكوين محفظة البنك، وملف المخاطر الخاص به.

        • 4.5. اختبار التحمل العكسي

          اختبار التحمل العكسي يُستخدم لتحديد وتقييم سيناريوهات الضغط الأكثر احتمالًا التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عمل البنك الحالية. يبدأ اختبار التحمل العكسي بنتيجة محددة تتحدى جدوى البنك. ثم يتم العمل على تحليل هذه النتيجة بشكل عكسي (الهندسة العكسية) لتحديد سيناريو أو مجموعة من السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة المحددة. الهدف النهائي من اختبار التحمل العكسي هو تمكين البنوك من استكشاف نقاط الضعف في خطة عملها الحالية بالكامل، واتخاذ قرارات تتكامل بشكل أفضل بين التخطيط التجاري وتخطيط رأس المال، وتحسين خطط الطوارئ الخاصة بها.

          يتعين على البنوك إجراء اختبار التحمل العكسي لخطة عملها حتى الوصول إلى نقطة الفشل، أي النقطة التي يصبح فيها البنك غير قادر على تنفيذ أنشطته التجارية بسبب نقص الثقة في السوق. أثناء القيام بذلك، يجب عليهم تحديد مجموعة من الظروف السلبية التي قد تؤدي إلى عدم جدوى خطة عملهم وتقييم احتمالية تحقق مثل هذه الأحداث. في حال كشف اختبار التحمل العكسي عن خطر الفشل في العمل يتعارض مع شهية البنك للمخاطر أو تحمله، يجب عليه اتخاذ تدابير علاجية فعالة لمنع أو تخفيف ذلك الخطر, كما ينبغي على البنوك توثيق العملية كاملة لاختبار التحمل العكسي كجزء من إطار عملها لاختبارات التحمل.

      • 6. اختيار السيناريوهات

        يجب على البنوك استخدام مجموعة من السيناريوهات لاختبارات التحمل. يمكن تعديل مستوى وشدة السيناريوهات لتحديد المخاطر المحتملة وتفاعلاتها. يجب اتخاذ قرار اختيار السيناريوهات بعناية بعد أخذ جميع العوامل ذات الصلة بعين الاعتبار. في هذا الصدد، تم وضع المعايير العامة التالية لضمان التناسق في ممارسات اختبارات التحمل عبر الصناعة المصرفية:

        • 1.6. التعرف على عوامل المخاطر

          كجزء من عملية اختبارات التحمل، يجب على البنوك تحديد عوامل المخاطر المحتملة التي لها تداعيات على أنشطتها التجارية وقد تؤثر سلبًا على جودة محافظها. بعد إجراء تحليل دقيق ودراسة العلاقة بين المخاطر المختلفة التي تتعرض لها أعمالهم، يُتوقع من البنوك إعداد قائمة بأهم عوامل المخاطر التي تحتاج إلى اختبار التحمل. فيما يلي بعض الأمثلة لعوامل المخاطر: 

           1.

          عوامل الاقتصاد الكلي مثل تغييرات أسعار النفط، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وغيرها، التي قد تؤثر سلبًا على أعمال البنك وجودة محفظته؛ 

           2.

          خطر التركيز الذي قد ينشأ عن تركيز تعرض البنك على عدد قليل من المقترضين أو مجموعات قليلة من المقترضين، أو على قطاع صناعي معين، أو منطقة جغرافية، أو دولة معينة، وغيرها؛ 

           3.

          خطر الائتمان من الطرف المقابل الذي قد ينعكس في احتمال التخلف عن السداد (PD) المرتفع نسبيًا أو الخسارة المحتملة في حال التخلف (LGD) المرتفعة للمقترضين الفرديين أو لمجموعة من المقترضين، أو على مستوى البنك بشكل عام؛

           4.

          مخاطر أسعار الأسهم الناشئة عن تقلبات في مؤشرات سوق الأسهم أو التحركات الكبيرة في أسعار الأسهم التي يتعرض لها البنك بشكل كبير؛ 

           5.

          خطر التشغيل الذي قد ينشأ عن أحداث داخلية مثل فشل أنظمة المعلومات، أو الاحتيال الداخلي، أو انقطاع الخدمات، وغيرها، أو نتيجة أحداث خارجية مثل انقطاع الشبكة الاتصالية، أو الاحتيال الخارجي، وغيرها؛ 

           6.

          خطر السيولة الذي ينشأ عن قاعدة الودائع الضيقة، أو التدفقات النقدية السلبية، أو التصورات السلبية في السوق، أو تخفيضات التصنيف الكبيرة، وغيرها. 

          تُعتبر الأمثلة المذكورة أعلاه للتوضيح فقط، ويتعين على البنوك تطوير قائمتها الخاصة بعوامل المخاطر مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية، وخصائص محافظها، وملف المخاطر العام . 

        • 2.6. درجات الصدمات

          يمكن للبنوك استخدام المستويات التالية من الصدمات لعوامل الخطر الفردية مع الأخذ في الاعتبار الحركة التاريخية والافتراضية لعوامل الخطر الأساسية:

           1.

          صدمات بمستوى خفيف: هي تمثل صدمات صغيرة لعوامل الخطر، وقد تختلف بالنسبة لعوامل الخطر المختلفة؛

           2.

          صدمات بمستوى معتدل: هي تمثل صدمات بمستوى متوسط، حيث يمكن تعريف مستوى كل منها لكل عامل خطر على حدة؛

           3.

          صدمات بمستوى شديد: هي تمثل صدمات شديدة لجميع عوامل الخطر، ويمكن أيضًا تعريف مستواها بشكل منفصل لكل عامل خطر. قد تعكس هذه السيناريوهات ركودًا اقتصاديًا حادًا أو ظروف سوقية قاسية؛

          يتعين على البنوك اختيار وتطبيق مستويات الصدمات الثلاثة المذكورة في النقاط (1) إلى (3) أعلاه على كل من عوامل المخاطر المحددة. علاوة على ذلك، يُطلب منها أيضًا إجراء اختبار التحمل العكسي وفقًا للفقرة 4.5 من هذه القواعد.

        • 3.6. قوة الصدمات

          يتعين على البنوك تحديد قوة الصدمات التي ستُطبق على كل من عوامل الخطر المحددة بشكل منفصل لكل من مستويات الصدمات المذكورة أعلاه. يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية عند تحديد قوة الصدمة:

           1.

          أثناء تحديد حجم الصدمة، يجب على البنوك مراجعة النمط التاريخي لأسوأ الأحداث على مستوى المحفظة أو على مستوى قطاع أعمال محدد، لكن لا ينبغي أن يكون هذا العامل الوحيد لتحديد الصدمة. يجب أن تكون العوامل النوعية الأخرى والحكم الخبير أيضًا مرشدًا في هذه العملية؛

           2.

          يجب أن يغطي الأفق الزمني لتحليل الأحداث التاريخية دورة أعمال واحدة على الأقل ذات صلة بالمحفظة الأساسية؛

           3.

          يمكن أن يكون حجم الصدمة أكبر من أسوأ حركة تاريخية في القيمة السوقية للمحفظة ذات الصلة، لكن يجب ألا يكون كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا ليجعل من اختبار التحمل تمرينًا افتراضيًا؛

           4.

          يجب أن يأخذ حجم الصدمة في الاعتبار أيضًا ظروف السوق السائدة، والبيئة التشغيلية الحالية، وآفاق المستقبل؛

           5.

          يجب أن يتنوع حجم الصدمة بشكل كافٍ لمستويات الصدمات المختلفة لتقييم ضعف البنك تحت سيناريوهات مختلفة؛

           6.

          يجب تحديد حجم الصدمات التي ستُطبق على سيناريوهات الضغط بالإشارة إلى السيناريو "الأساسي"، ويجب أن يعكس الحجم لكل مستوى من الصدمات مستوى متزايدًا من الضغط عند مقارنته بالوضع "الأساسي".

        • 4.6. افتراضات السيناريوهات

          تتأثر نتائج اختبارات التحمل وتفسيرها بالافتراضات الأساسية لاختبارات التحمل. لذلك، يجب على البنوك توضيح الافتراضات التي تم وضعها عند إعداد قائمة عوامل المخاطر ذات الصلة، وتحديد حجم الصدمات، وتطوير السيناريوهات.

        • 5.6 تطوير السيناريوهات

          يجب على البنوك تطوير مجموعة من سيناريوهات التحمل تعكس مستويات متزايدة من الشدة وفقًا للمستويات المحددة في الفقرة 6.2 أعلاه. أثناء تطوير سيناريوهات التحمل، ينبغي على البنوك مراعاة العوامل التالية:

           1.

          يجب أن تعكس سيناريوهات التحمل المختارة بيئة العمل وملف المخاطر للبنوك الفردية بشكل كامل؛

           2.

          يمكن أن تكون السيناريوهات مبنية على أحداث تاريخية تعكس التجربة الفعلية للبنك أو لصناعة المصارف في أسوأ الظروف مع التعديلات المناسبة، أو سيناريوهات غير تاريخية/افتراضية تستند إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك التجارب السابقة، واتجاهات السوق السائدة، وآفاق المستقبل، وممارسة الحكم؛

           3.

          يجب أخذ جميع عوامل المخاطر المادية والهامة التي لديها القدرة على التأثير سلبًا على جودة الأصول وربحية البنك في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات؛

           4.

          يجب أن تكون السيناريوهات شاملة لتغطي المحفظة الكاملة للبنك بالإضافة إلى مجالات أعماله الرئيسية. علاوة على ذلك، ينبغي أن تشمل كلاً من الأصول المدرجة في الميزانية العمومية والمخاطر غير المدرجة في الميزانية العمومية/المحتملة؛

           5.

          يجب أن تتضمن اختبارات التحمل سيناريوهات قد تهدد جدوى المؤسسة (اختبار التحمل العكسي). تم تقديم مزيد من الإرشادات بشأن اختيار مثل هذه السيناريوهات في القسم 4.5.

      • 7. تغطية المخاطر والسيناريوهات

        يجب على البنوك تغطية جميع المخاطر المادية والهامة ضمن برنامج اختبارات التحمل لديها. ولتحقيق ذلك، ينبغي عليهم تحديد العوامل الرئيسية للمخاطر بناءً على تقييم محافظهم ومدى تعرضها للمخاطر. يمكن أن تشمل العوامل المحتملة المتعلقة بالمخاطر تلك المرتبطة بالائتمان، السوق، التشغيل، السيولة ومخاطر أخرى. كما يجب على البنوك أيضاً أخذ تأثير مخاطر السمعة بعين الاعتبار، ودمج المخاطر الناشئة عن الكيانات غير المدرجة في الميزانية العمومية وغيرها من الكيانات ذات الصلة في برنامج اختبارات التحمل الخاص بها.

        بعض السيناريوهات المحتملة لاختبار التحمل لمختلف عوامل المخاطر موصوفة في الفقرات التالية. السيناريوهات المذكورة هنا هي فقط للإشارة إلى البنوك ولا يجب اعتبارها قائمة شاملة. يُتوقع من البنوك تطوير عوامل المخاطر الخاصة بها مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية والمخاطر المرتبطة بها. كما يجب عليها تحديد المنهجيات والتقنيات المستخدمة لاختبار عوامل المخاطر المحددة بما يتماشى مع متطلبات هذه القواعد وأفضل الممارسات السائدة.

        • 1.7. خطر الائتمان

          خطر الائتمان هو تاريخياً أحد أخطر المخاطر التي تواجهها البنوك. يُقاس من خلال تقدير الخسائر الفعلية أو المحتملة الناتجة عن عدم قدرة أو عدم رغبة المدينين في الوفاء بالتزاماتهم الائتمانية في الوقت المحدد. يمكن للبنوك أن تختار إجراء اختبارات التحمل إما بموجب النهج القياسي أو النهج القائم على التصنيف الداخلي (IRB) وفقًا لـ *بازل-II. علاوة على ذلك، يمكن أن تستخدم مجموعة من معايير المخاطر بما في ذلك التعرض عند التخلف (EAD)، واحتمالية التخلف (PD)، والخسارة المحتملة عند التخلف (LGD)، ومدة الاستحقاق (M) لقياس خطر الائتمان.

           

          يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان لتقدير تأثير السيناريوهات المحددة على جودة أصولها، وربحيتها، ورأس مالها. لهذا الغرض، يجب أن تشمل كل من التعرضات الائتمانية المدرجة في الميزانية العمومية وغير المدرجة في الميزانية العمومية. وفيما يلي بعض السيناريوهات المحتملة لإجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان:

           1.

          انخفاض أسعار النفط: قد يؤثر الانخفاض الكبير في أسعار النفط في السوق الدولية على المؤشرات الاقتصادية للدولة، وربما يؤثر أيضًا على المحفظة الائتمانية للبنوك. يمكن تقييم تأثير الانخفاض الكبير في أسعار النفط على جودة الأصول، والربحية، وكفاية رأس المال؛

           2.

          الركود الاقتصادي: قد تؤدي التغيرات السلبية في المتغيرات الاقتصادية الكلية الرئيسية إلى تداعيات على جودة المحفظة الائتمانية للبنوك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تحمل لتقييم تأثير التغيرات السلبية في المتغيرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، ومعدل البطالة، وغيرها، على جودة أصولها، وربحيتها، وكفاية رأس المال. قد يكون لمعدل البطالة ومعدل التضخم تأثير مباشر على جودة بطاقات الائتمان والقروض الشخصية؛

           3.

          تغيرات في الخسائر المتوقعة عند التخلف (LGDs) ومعايير المخاطر الأخرى: قد تؤدي التغيرات الكبيرة في الخسائر المتوقعة عند التخلف، واحتمالية التخلف (PDs)، والتعرض عند التخلف (EAD)، والتصنيفات الائتمانية، وغيرها، إلى زيادة خطر الائتمان على البنك. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادًا إلى التغيرات السلبية في هذه المعايير المتعلقة بخطر الائتمان وتقييم تأثيرها على ربحيتها وكفاية رأس المال؛

           4.

          زيادة كبيرة في القروض المتعثرة: قد تؤدي الزيادة الكبيرة في القروض المتعثرة (NPLs) نتيجة لعوامل متعددة إلى تأثير سلبي على جودة الأصول وتتطلب مزيدًا من المخصصات. قد يتضمن هذا السيناريو زيادة في إجمالي القروض المتعثرة بالإضافة إلى تخفيض تصنيف جميع القروض أو جزء منها في مختلف فئات التصنيف بمقدار درجة واحدة. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات استنادًا إلى التغيرات الكبيرة في مستوى القروض المتعثرة وفئات تصنيفها لتقييم التأثير الناتج على متطلبات المخصصات؛

           5.

          تباطؤ في نمو الائتمان: قد يؤثر الانخفاض الكبير في نمو الائتمان سلبًا على مستوى الدخل والربحية. يمكن للبنوك تقييم تأثير النمو الهامشي أو السلبي في الإقراض على ربحيتها وكفاية رأس المال؛

           6.

          فشل الأطراف المقابلة: قد تكون للبنوك تعرضات كبيرة لعدد قليل من الأطراف المقابلة أو لمجموعات مرتبطة من الأطراف المقابلة. علاوة على ذلك، قد يكون لديهم تعرض كبير لعدد قليل من القطاعات الصناعية أو المناطق الجغرافية. يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لتقييم تأثير فشل الأطراف المقابلة الرئيسية أو زيادة خطر التخلف في صناعة معينة أو منطقة جغرافية على ربحيتها وكفاية رأس المال.

          يجب على البنوك تطوير سيناريوهاتها الخاصة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم ومزيج محفظتها الائتمانية. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية أثناء إجراء اختبارات التحمل على خطر الائتمان:

           1.

          يمكن إجراء اختبارات الضغط لتغطية المحفظة الائتمانية بالكامل أو مجالات ائتمانية محددة مثل الإقراض المؤسسي، والإقراض للأفراد، والإقراض الاستهلاكي، وغيرها، أو مزيج من كلاهما؛

           2.

          قد يتضمن اختبار الضغط لمحفظة القروض المؤسسية تقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين الأفراد ثم تجميع تأثير عوامل المخاطر على مستوى المحفظة؛

           3.

          يمكن للبنوك استخدام النماذج المالية لحساب احتمالات التخلف المعدلة (PDs) وخسائر المتوقعة عند التخلف (LGDs) استنادًا إلى السيناريوهات المحددة وتقييم تأثير ذلك على ربحية البنك وكفاية رأس المال؛

           4.

          يمكن إجراء اختبارات التحمل على قروض المستهلكين والتجزئة على مستوى المحفظة نظرًا للعدد النسبي الكبير والقيمة الصغيرة لمثل هذه القروض؛

           5.

          يمكن للبنوك التي لديها أنظمة تصنيف ائتماني داخلية أن تطور سيناريوهات تتضمن تخفيض تصنيف الائتمان للمقترضين لتقييم تأثير عوامل المخاطر المحددة على جودة المحفظة الائتمانية؛

           6.

          يمكن أخذ الأحداث المتطرفة ولكن المعقولة التي حدثت خلال دورة الأعمال في الاعتبار عند تطوير السيناريوهات ذات الصلة.

            

          يجب استبدال هذا بـ بازل III، استنادًا إلى تعميم البنك المركزي حول إصلاحات بازل III.

        • 2.7. خطر السوق

          ينشأ خطر السوق عندما تتأثر قيمة المراكز المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية للبنك سلبًا بتحركات أسعار السوق أو الأسعار مثل أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار الأسهم، وفروق الائتمان و/أو أسعار السلع، مما يؤدي إلى خسارة في أرباح البنك ورأس ماله. يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل لاختبار مرونة مراكزها المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية التي تكون عرضة لتغيرات أسعار السوق في حالات التحمل. يمكن إجراء اختبارات التحمل على خطر السوق للعوامل التالية:

          • 1.2.7. خطر أسعار الفائدة

            ينشأ خطر أسعار الفائدة عندما يكون هناك عدم تطابق بين المراكز التي تخضع لتعديل أسعار الفائدة خلال فترة زمنية محددة. يمكن قياس ضعف البنك تجاه التحركات السلبية لأسعار الفائدة باستخدام تحليل الفجوة الزمنية (Duration GAP) أو نماذج أخرى مشابهة لمخاطر أسعار الفائدة. قد ينشأ خطر أسعار الفائدة بسبب (1) الاختلافات بين توقيت تغييرات الأسعار وتوقيت التدفقات النقدية (خطر إعادة التسعير)؛ (2) تغير العلاقات السعرية بين منحنيات العائد المختلفة وتأثيرها على أنشطة البنك (خطر الأساس)؛ (3) تغير العلاقات السعرية عبر نطاق الاستحقاقات (خطر منحنى العائد)؛ و(4) الخيارات المرتبطة بالفائدة المدمجة في منتجات البنك (خطر الخيارات). يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل لمخاطر أسعار الفائدة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة ومكونات محافظها. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقولة المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة ما يلي:

             1.

            خطر إعادة التسعير: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير الفجوات الزمنية في تغييرات أسعار الفائدة والتدفقات النقدية على ربحيتها، فيما يتعلق بالمراكز ذات الأسعار الثابتة والمتغيرة على جانب الأصول والخصوم، بما في ذلك التعرضات غير المدرجة في الميزانية العمومية؛

             2.

            خطر الأساس: سيتضمن هذا السيناريو تقييم تأثير التغيرات غير المواتية في الفروق بين أسعار السوق الرئيسية على الربحية؛

             3.

            خطر منحنى العائد: قد يقيم هذا السيناريو تأثير التحولات الموازية في منحنى العائد (سواء كانت ارتفاعًا أو انخفاضًا) والتحولات غير الموازية في منحنى العائد (مثل الانحدار أو الاستواء في منحنى العائد) على الربحية؛

             4.

            خطر الخيارات: يمكن للبنوك تطوير هذا السيناريو إذا كانت لديها تعرضات كبيرة لأدوات الخيارات. سيتضمن ذلك تقييم تأثير التغيرات في قيمة كل من أدوات الخيارات المستقلة (مثل خيارات السندات) والخيارات المدمجة (مثل السندات ذات شروط الشراء أو البيع والقروض التي تمنح حق السداد المبكر للمقترضين) بسبب التحركات السلبية في أسعار الفائدة.

          • 2.2.7. مخاطر الصرف الأجنبي

            مخاطر الصرف الأجنبي هي المخاطر الحالية أو المحتملة على الأرباح ورأس المال الناتجة عن التحركات السلبية في أسعار الصرف. تشير هذه المخاطر إلى تأثير التحركات السلبية في أسعار الصرف على قيمة المراكز المفتوحة في الصرف الأجنبي. يتم قياس إجمالي الموقف المفتوح الصافي من خلال تجميع مجموع المراكز القصيرة الصافية أو مجموع المراكز الطويلة الصافية؛ أيهما أكبر بغض النظر عن الإشارة.

            تقوم اختبارات الضغط لمخاطر الصرف الأجنبي بتقييم تأثير تغييرات أسعار الصرف على الربحية. يمكن أن تركز هذه الاختبارات على إجمالي الموقف المفتوح الصافي للبنك، بما في ذلك التعرضات المدرجة في الميزانية وغير المدرجة في الميزانية. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمخاطر الصرف الأجنبي ما يلي:

             1.

            زيادة في أسعار الصرف: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الزيادة في أسعار الصرف ذات الصلة، في حالة وجود تعرضات كبيرة عبر العملات.

             2.

            انخفاض في أسعار الصرف: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الانخفاض في أسعار الصرف ذات الصلة على مراكزها المفتوحة في الصرف الأجنبي.

            يمكن للبنوك تطوير مثل هذه السيناريوهات بناءً على أهمية ومستوى مراكزها المفتوحة في الصرف الأجنبي.

          • 3.2.7 مخاطر أسعار الأسهم

            مخاطر أسعار الأسهم هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنك نتيجة للتغيرات السلبية في قيمة محفظته المرتبطة بالأسهم. قد تنشأ مخاطر أسعار الأسهم من تغيرات في قيمة محفظة استثمارات البنك في الأسهم، إما بسبب التحركات السلبية في المستوى العام لأسعار الأسهم/مؤشرات الأسواق المالية أو نتيجة لتقلبات الأسعار في الأسهم التي تشكل جزءًا من محفظة البنك. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمخاطر أسعار الأسهم ما يلي:

             1.

            انخفاض في مؤشرات السوق المالية: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الانخفاض في مؤشرات السوق المالية على أرباحها ورأس مالها؛

             2.

            انخفاض في قيمة المحفظة: إذا كان البنك يمتلك محفظة أسهم مركزة بشكل كبير في قطاعات قليلة أو شركات محددة، يمكنه إجراء اختبارات التحمل بناءً على التغيرات المفترضة في مؤشرات الأسهم القطاعية ذات الصلة أو أسعار الأسهم التي تشكل جزءًا كبيرًا من محفظته؛

             3.

            انخفاض في تغطية الضمانات: يمكن للبنوك النشطة في إقراض الهامش إجراء اختبارات تحمل لتقييم تأثير انخفاض أسعار الأسهم/المؤشرات على مستوى تغطية الضمانات لقروض الهامش الخاصة بها، والتأثير الناتج على أرباحها ورأس مالها.

            عند إجراء اختبارات التحمل لمخاطر أسعار الأسهم، يجب على البنوك تغطية كل من المحافظ المدرجة في الميزانية وغير المدرجة في الميزانية.

          • 4.2.7. مخاطر أسعار السلع

            مخاطر أسعار السلع هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنوك، وخاصة تلك التي تعمل في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة، نتيجة لتقلبات السوق الحالية والمستقبلية في قيم سلع معينة. إذا كان البنك معرضًا لتقلبات أسعار السلع، ينبغي عليه تطوير سيناريوهات مناسبة لإجراء اختبارات تحمل لمخاطر أسعار السلع. يجب على البنك تقييم تأثير التغيرات في أسعار السلع على ربحيته وكفاية رأس المال.

        • 3.7. خطر السيولة

          خطر السيولة هو خطر فقدان محتمل للبنك بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته في الوقت المناسب أو عدم قدرته على تمويل الزيادات في الأصول أو إجراء معاملات بأسعار السوق السائدة. قد ينشأ خطر السيولة من مصادر متعددة، بما في ذلك عدم التوافق الكبير في هيكل آجال استحقاق الأصول والخصوم، والتغيرات في أسعار الفائدة التي قد تشجع المودعين على سحب ودائعهم بحثًا عن عوائد أفضل في أماكن أخرى، وتخفيض التصنيف الائتماني والسمعة السلبية في السوق التي قد تشكل تحديات في الوصول إلى سيولة جديدة، وغيرها. علاوة على ذلك، قد تصبح المشتقات والتعرضات الأخرى غير المدرجة في الميزانية العمومية أيضًا مصدرًا لخطر السيولة، ولذلك يجب على البنوك أخذ تأثير العناصر غير المدرجة في الميزانية العمومية والالتزامات في الاعتبار عند إجراء اختبارات التحمل. يجب على البنوك تحليل وضعها السيولي لتقييم مرونتها في مواجهة حالات الضغط. قد تشمل بعض السيناريوهات المعقولة المتعلقة بخطر السيولة ما يلي:

           1.

          سحب الودائع: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات لسحب كبير للودائع أو تحولات رئيسية في فئات مختلفة من الودائع، مثل التحويل من الودائع الجارية إلى الودائع لأجل، وتحليل تأثيرها على سيولتها وتكاليف التمويل. قد تفترض البنوك مستويات مختلفة من السحب للودائع الجارية، والادخارية، وودائع الأجل، وكذلك للودائع بالعملة المحلية والأجنبية؛

           2.

          تشديد خطوط الائتمان: يجب على البنوك التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بين البنوك تطوير سيناريوهات تتضمن تشديد أو سحب خطوط الائتمان المتاحة بين البنوك، وتحديد مصادر تمويل بديلة، وتقدير تأثير هذه التغييرات على تكلفة التمويل وربحية البنك؛

           3.

          عدم تطابق الآجال بشكل كبير: قد تتضمن هذه السيناريوهات توسيع الفجوات في إجمالي وفي فئات الآجال الفردية للأصول والخصوم، بالإضافة إلى الأصول والخصوم الحساسة لأسعار الفائدة، وتقييم آثارها على إدارة السيولة؛

           4.

          سلوك سداد المقترضين: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات تربط بين مستوى التدفقات النقدية المتوقعة وأنماط سداد القروض المفترضة المختلفة. على سبيل المثال، قد يفترض سيناريو الضغط تأخير السداد أو السداد المبكر للقروض من قبل بعض المقترضين الكبار، وتقييم تأثير ذلك على وضع السيولة وأرباح البنك.

          يمكن للبنوك تقييم مرونة وضعها السيولي من خلال حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة قبل وبعد تطبيق الصدمات. ولغرض ذلك، تُعرَّف الأصول السائلة بأنها الأصول التي يمكن تحويلها بسهولة وبكلفة منخفضة إلى نقد، وتشمل النقد، والرصيد لدى بنوك أخرى والبنك المركزي، والاقتراض بين البنوك، والإقراض تحت اتفاقية إعادة الشراء، والاستثمار في السندات الحكومية. أما الخصوم السائلة فتشمل الودائع القصيرة الأجل والاقتراضات. يمكن إعادة حساب نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم السائلة تحت كل سيناريو لتحليل التغيرات في وضع السيولة.

        • 4.7. خطر التشغيل

          خطر التشغيل هو خطر فقدان ينجم عن الأحداث التشغيلية الداخلية والخارجية، مثل فشل التكنولوجيا، وتعطيل الأعمال، وفشل الأنظمة، وانتهاكات الضوابط الداخلية، والاحتيالات، أو مشاكل تشغيلية أخرى قد تؤدي إلى خسائر غير متوقعة للبنك. يجب على البنوك تتبع وتسجيل بشكل منهجي تكرار وخطورة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأحداث الخسائر التشغيلية، لتوفير معلومات ذات مغزى لتقييم تعرض البنك لخطر التشغيل وتطوير سياسة للتخفيف من ذلك الخطر أو السيطرة عليه.

          يجب على البنوك تطوير سيناريوهات ضغط لاختبارات تحمل خطر التشغيل بناءً على بيانات أحداث خسائرها التشغيلية السابقة واستخدام الحكم المهني. ستكون الافتراضات لاختبارات تحمل خطر التشغيل مختلفة عن تلك المستخدمة في اختبارات تحمل خطر الائتمان والسوق، ويجب أن تستند إلى أحداث خسائر تشغيلية تاريخية وواقعية. قد يفترض سيناريو تحمل معقول حدوث تعطيل كبير للأعمال أو فشل في النظام (مثل الفشل في الأجهزة أو البرمجيات أو مشاكل الاتصالات) ويقوم بتقييم آثار هذه التعطيلات أو الفشل على أرباح ورأس مال البنك. يجب أخذ أي متطلبات إضافية لرأس المال الناتجة عن نتائج اختبارات تحمل خطر التشغيل في الاعتبار ضمن عملية تخطيط رأس المال.
        • 5.7. المخاطر الأخرى

          المخاطر والسيناريوهات المذكورة أعلاه هي لإرشاد البنوك، وهذه القائمة قد لا تكون شاملة. يُشجع البنوك على تحديد أي مخاطر أخرى وضعف يتعلق بأعمالها وتطوير سيناريوهات مناسبة لتحمل تلك المخاطر. يجب عليها تحديد مصادر المخاطر باستخدام الإرشادات المقدمة في هذه القواعد وتجاربها الخاصة، ثم تضييق القائمة لتشمل المخاطر المهمة التي قد تؤثر بشكل كبير على أعمالها وظروفها المالية. سيساعد التركيز على المخاطر الجوهرية البنوك في إجراء تمرين تحمل بشكل ذي مغزى.

      • 8. تجميع وتوصيل النتائج

        يجب على البنوك تجميع نتائج اختبارات التحمل والإبلاغ عنها بطريقة واضحة وموجزة. يجب أن توفر عملية اختبار التحمل تقديراً للخسائر المتوقعة تحت السيناريوهات المحددة من خلال استخدام المنهجيات والتقنيات المناسبة. يجب قياس تأثير اختبارات التحمل على المؤشرات التالية للبنك:
         

         

        1.

        جودة الأصول - الزيادة/النقص في الأصول المصنفة، وبشكل خاص القروض، ونسبة الأصول المتعثرة لها (أي الأصول المصنفة إلى إجمالي الأصول والقروض المصنفة إلى إجمالي القروض).
         

         

        2.

        الربحية - الزيادة/النقص في الربح/الخسارة المحاسبية؛
         

         

        3.

        كفاية رأس المال - تقاس من حيث التغيرات في إجمالي رأس المال ونسبة كفاية رأس المال (CAR).
         

         

        4.

        مركز السيولة - يتم قياسه من خلال التغيرات في مؤشرات السيولة الرئيسية وأي فجوات تمويلية.
         

        يجب على البنوك إبلاغ نتائج اختبارات التحمل لكل من أصحاب المصلحة الداخليين والبنك المركزي. يجب أن تشمل أصحاب المصلحة الداخليين، على سبيل المثال لا الحصر، مجلس الإدارة، اللجان المعنية في المجلس والإدارة، الإدارة العليا، والمجالات التجارية ذات الصلة. سيتم إبلاغ النتائج إلى البنك المركزي كجزء من التقرير التنظيمي حول اختبارات التحمل كما هو محدد في القسم 10 من هذه القواعد.
         

        عند إبلاغ نتائج اختبارات التحمل إلى أصحاب المصلحة الداخليين المذكورين أعلاه البنك المركزي، يجب على البنوك تحديد ما يلي بوضوح:
         

         

        1.

        نهج البنك في اختبارات التحمل؛
         

         

        2.

        السيناريوهات المستخدمة؛
         

         

        3.

        الافتراضات الأساسية؛
         

         

        4.

        المنهجيات والتقنيات المستخدمة؛
         

         

        5.

        أي قيود على عملية اختبار التحمل.
         

        يجب على البنوك أيضًا توخي الحذر في تفسير نتائج اختبارات التحمل. ينبغي أن تكون لديها دراية كاملة بحدود اختبار التحمل. يتطلب اختبار التحمل قدرًا كبيرًا من التقدير، وتعتمد فعاليته بشكل كبير على خبرة القائمين على الاختبارات، وجودة البيانات، واختيار السيناريوهات المناسبة. لذلك، يجب أن تأخذ تصميم الإجراءات التصحيحية لمعالجة القضايا التي تم تسليط الضوء عليها من خلال اختبارات التحمل في الاعتبار هذه العوامل.
         

        يجب على البنوك أيضًا أن تعكس بشكل مناسب نتائج اختبارات التحمل التي أجريت بموجب هذه القواعد في وثيقة خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) التي تُقدم إلى البنك المركزي سنويًا. لن ينطبق هذا المتطلب على فروع البنوك الأجنبية حيث إنها ليست مطالبة بإعداد خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية(ICAAP). 
         

      • 9. الخطوات العلاجية

        يُطلب من البنوك اتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة لمعالجة المخاطر المحتملة والضعف التي تم تحديدها من نتائج اختبارات التحمل. يجب عليها وضع إجراءات محددة بوضوح لتحديد طبيعة وتوقيت الإجراءات العلاجية الممكنة. علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار العوامل التالية عند وضع خطط إجراءاتها العلاجية:

         1.

        يجب أن تكون الإجراءات العلاجية المحددة للتخفيف من الآثار السلبية لاختبارات التحمل واقعية وقابلة للتنفيذ ضمن الجدول الزمني المحدد. يجب أخذ جميع العوامل ذات الصلة التي قد تؤثر على فائدة الإجراءات المحددة في الاعتبار، وإذا لزم الأمر، يتم إعداد خطط احتياطية لمواجهة آثارها السلبية.

         2.

        يجب تقييم كفاية الاحتياطيات الرأس مالية الحالية والمصادر المحتملة لزيادة رأس المال، إذا لزم الأمر. ينبغي مقارنة ذلك بأي متطلبات إضافية لرأس المال تحت ظروف التحمل.

         3.

        يجب تقييم جدوى الإجراءات العلاجية تحت ظروف التحمل. ينبغي إجراء ذلك بعناية، حيث قد لا تكون بعض الإجراءات المتاحة في الأوضاع الطبيعية قابلة للتنفيذ خلال فترة التحمل.

         4.

        يمكن أن تختلف الإجراءات العلاجية المحتملة التي يجب اتخاذها اعتمادًا على طبيعة وأهمية المخاطر/الضعف المحددة. قد تشمل هذه، على سبيل المثال، تشديد سياسة الائتمان للحد من خطر الائتمان، إعادة النظر في خطط نمو الأعمال أو خطط النمو في منطقة معينة، جمع رأس المال الإضافي لاستيعاب الخسائر المحتملة، تحديد مصادر تمويل بديلة للتخفيف من مخاطر السيولة المحتملة، وغيرها.

         5.يجب أن يكون القرار بشأن اتخاذ إجراء علاجي أو عدم اتخاذه مبررًا بشكل صحيح، ويجب توثيق الآلية المتبعة للوصول إلى هذا القرار بشكل جيد.
         6.

        يجب على البنوك تقييم تأثير الإجراءات المحددة على ربحيتها وملاءتها المالية، بالإضافة إلى الوضع المالي العام، لفهم تداعيات هذه الإجراءات. في حال وجود انحراف ملحوظ عن النتائج المخطط لها، يمكنهم النظر في خيارات بديلة لتحقيق الأهداف المرجوة.

         7.

        يجب أن تنعكس نتائج اختبارات التحمل في السياسات وحدود تحمل المخاطر التي تحددها الإدارة.

         8.

        يمكن للبنوك أيضًا تحديد الحدود الدنيا أو المحفزات (مثل التأثير على الربحية أو رأس المال) لبدء الإجراءات العلاجية المحددة. يجب أيضًا تحديد العملية المتبعة ومستوى السلطة اللازم لاتخاذ هذه الإجراءات بوضوح.

        قد لا تتطلب جميع المخاطر والضعف المحددة إجراءات علاجية، خاصة إذا كان تأثيرها على البنك غير كبير. إذا قرر البنك عدم اتخاذ إجراء فوري للتعامل مع خطر محتمل، يجب عليه مراقبة الوضع عن كثب وتطورات ما بعد اختبارات التحمل لضمان أن الوضع الناشئ لن يؤثر سلبًا على أعماله. علاوة على ذلك، يجب أن يكون لدى البنوك خطط طوارئ للتعامل مع أي تطورات غير متوقعة.

      • 10. التقارير التنظيمية

        يتعين على جميع البنوك، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية المشمولة في هذه القواعد، تقديم المعلومات التالية إلى البنك المركزي:
         

         

        1.

        بيان يقدم البيانات اللازمة لإجراء اختبارات التحمل من أعلى إلى أسفل من قبل البنك المركزي وفقًا للصيغة المحددة (سيتم التواصل بالصيغ بشكل منفصل عبر الوسائل الإلكترونية).
         

         

        2.

        بيان يقدم نتائج اختبارات التحمل من أسفل إلى أعلى التي أجرتها البنوك حسب النموذج المرفق كملحق الأول لهذه القواعد.
         

         3.

        البيانات المالية نصف السنوية / السنوية المعدة من قبل البنوك وفقًا للنماذج القياسية الخاصة بها.
         

        سيتم تقديم المعلومات المذكورة أعلاه إلى مدير إدارة الإشراف على البنوك بشكل نصف سنوي تقويمي، أي عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو / 31 ديسمبر، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنة. يجب تقديم أول تقرير عن نصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2012 م بحلول 30 سبتمبر 2012 م.
         

      • 11. اختبار التحمل من أعلى إلى أسفل أو اختبار التحمل الكلي

        يعتبر البنك المركزي اختبارات التحمل أداة مهمة ليس فقط لتعزيز أطر إدارة المخاطر في البنوك الفردية، ولكن أيضًا لتقييم مرونة النظام المصرفي ككل في ظل الظروف الضاغطة. لذلك، بالإضافة إلى اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة التي تقوم بها البنوك، سيقوم البنك المركزي أيضًا بإجراء اختبارات تحمل من القمة إلى القاعدة. لهذا الغرض، اعتمد منهجًا شاملاً يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي:
         

         

        1.

        استخدام نتائج اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة: يُطلب من البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل من القاعدة إلى القمة إلى البنك المركزي، والتي سيستخدمها في تحديد وتحليل الثغرات المحتملة في النظام المصرفي وآثارها النظامية.
         

         

        2.

        إلزام البنوك بتشغيل سيناريوهات محددة: قد يطلب البنك المركزي من البنوك تشغيل السيناريوهات المحددة على محافظها لتقييم احتمال حدوث بعض الأحداث. في هذا الصدد، قد يطلب البنك المركزي من البنوك من حين لآخر إجراء اختبارات حساسية محددة لقطاعات الأعمال الفردية أو اختبارات سيناريو على المحفظة الإجمالية. يتعين على البنوك تقديم نتائج هذه الاختبارات إلى البنك المركزي بالطريقة المقررة. قد تُستخدم هذه النتائج من قبل البنك المركزي لتقييم الثغرات في النظام المصرفي.
         

         

        3.

        اختبارات الضغط على مستوى النظام: قد يقوم البنك المركزي بإجراء اختبارات التحمل الخاصة بها استنادًا إلى البيانات الاقتصادية الكلية المتاحة لديها والبيانات المصرفية التي تجمعها من البنوك.
         

        استنادًا إلى نتائج اختبارات التحمل من القمة إلى القاعدة والمراجعات الإشرافية، قد يقدم البنك المركزي توجيهات إضافية للبنوك بشأن برامج اختبارات التحمل الخاصة بها خلال الاجتماعات الثنائية المتعلقة بخطط تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP) أو من خلال تواصلات مستقلة. 
         

      • 12. التنفيذ والمراقبة

        سيقوم البنك المركزي بتقييم فعالية برامج اختبارات التحمل الخاصة بالبنوك كجزء من عملية المراجعة الإشرافية، وأثناء الاجتماعات الثنائية المتعلقة بوثائق تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP). كما قد يستعرض البنك المركزي أطر اختبارات التحمل الخاصة بالبنوك خلال الفحوصات الميدانية. عند إجراء مثل هذا الاستعراض، سيقوم البنك المركزي بتقييم الجهود التي بذلتها البنوك في دمج متطلبات هذه القواعد ضمن أطر إدارة المخاطر الخاصة بها. علاوة على ذلك، قد يشمل الاستعراض الجوانب التالية من برامج اختبارات التحمل في البنوك:
         

         

        1.

        طبيعة وتعقيد أنشطة الأعمال والملف العام للمخاطر في البنك؛
         

         

        2.

        تقييم الهيكل التنظيمي والموارد المخصصة لإجراء اختبارات التحمل؛
         

         

        3.

        ملاءمة السيناريوهات وأساليب العمل المعتمدة من قبل البنك لبرنامج اختبارات التحمل الخاص به؛
         

         

        4.

        مدى صلة وملاءمة الافتراضات المتبعة في اختبارات التحمل؛
         

         

        5.

        مدى كفاية تواتر وتوقيت اختبارات التحمل لدعم اتخاذ إجراءات تصحيحية في الوقت المناسب؛
         

         

        6.

        فعالية السياسات والإجراءات والعمليات المتعلقة بإجراء اختبارات التحمل، وتجميع النتائج، والاستفادة من النتائج الناتجة عنها؛
         

         

        7.

        مستوى مشاركة المجلس والإدارة العليا في برنامج اختبارات التحمل؛
         

         

        8.

        تقييم مستوى الالتزام بهذه القواعد؛
         

         

        9.

        أي أمور أخرى تتعلق ببرنامج اختبارات التحمل وإطار إدارة المخاطر في البنك.
         

        سيحدد البنك المركزي توقيت وتكرار إجراء مراجعات اختبارات التحمل للبنوك الفردية، مع الأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في تنفيذ هذه القواعد وقوة برنامج اختبارات التحكم لكل بنك.
         

      • الملحق الأول

        اسم البنك: -------------------------
          نتائج اختبارات التحمل: التقارير نصف السنوية إلى البنك المركزي اعتبارًا من 30 يونيو / 31 ديسمبر -----------
        • 1. إطار اختبارات التحمل

          يجب أن يتضمن هذا القسم السمات البارزة لإطار اختبارات التحمل المعتمد من قبل البنك. ويتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، وصفًا للهيكل التنظيمي لإجراء اختبارات التحمل، وتكوين فريق اختبارات التحمل ومسؤولياته، وطبيعة وتكرار اختبارات التحمل، وتغطية المحفظة، وغيرها من الجوانب ذات الصلة.

        • 2. منهجيات اختبارات التحمل

          يجب تقديم وصف للمنهجيات والتقنيات المستخدمة لإجراء اختبارات التحمل في هذا القسم. يجب أن يتم ذلك بناءً على الإرشادات المقدمة في القسم 5 من القواعد.

        • 3. السيناريوهات والافتراضات

          يجب تقديم وصف للسيناريوهات المستخدمة في اختبارات التحمل والافتراضات الأساسية التي وضعها البنك لإجراء هذه الاختبارات في هذا القسم. يجب أن يتم ذلك، من بين أمور أخرى، في ضوء الإرشادات المقدمة في القسم 6 من القواعد.

           

           

        • 4. عوامل الخطر

          يجب وصف العوامل الرئيسية للمخاطر التي حددها البنك بناءً على تقييم محفظته والضعف المتأصل في هذا القسم. يمكن أيضًا توضيح سبب اعتبار المخاطر المحددة ذات صلة بالبنك ولماذا لا تعتبر المخاطر الكبيرة الأخرى التي تواجهها البنوك بشكل عام ذات صلة بالبنك. ينبغي القيام بذلك، من بين أمور أخرى، في ضوء الإرشادات المقدمة في القسمين 6 و7 من القواعد.

           

           

        • 5. نتائج اختبارات التحمل

          يجب تقديم ملخص لنتائج اختبارات التحمل في هذا القسم. سيتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، ما يلي:

           1.

          قائمة بمستويات الصدمات المستخدمة وحجم الصدمة المطبقة لكل مستوى. يجب تقديم ذلك بشكل منفصل لكل من عوامل المخاطر المعرضة للاختبار.

           2.

          التأثير المقدر لنتائج اختبارات التحمل على جودة الأصول، والسيولة، والربحية، ورأس مال البنك. يمكن تقدير التأثير بناءً على البيانات المالية للتاريخ المعني للإبلاغ، أي كما في 30 يونيو أو 31 ديسمبر، الذي ستقدم على أساسه التقرير نصف السنوي إلى البنك المركزي.

           3.

          يجب أن تتضمن النتائج كلاً من المبالغ المطلقة والنسب المالية الرئيسية مثل: نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض، ونسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات، ونسبة السيولة القانونية، والعائد على الأصول، ونسبة رأس المال إلى الأصول الموزونة بالمخاطر، وغيرها. يجب أن توفر النتائج كل من المراكز قبل الاختبار وبعد الاختبار. كما يجب أن تكون متوافقة مع المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي.

           4.

          قائمة بأي مخالفات للنسب التنظيمية الخاصة بالبنك المركزي أو أي متطلبات أخرى استنادًا إلى المراكز المعرضة للاختبار؛

           5.

          أي معلومات أخرى تستند إلى نتائج اختبارات التحمل التي يعتبرها البنك ذات أهمية ويرغب في مشاركتها مع البنك المركزي.

        • 6. التواصل بشأن النتائج

          يجب تقديم تأكيد بأن نتائج اختبارات التحمل قد تم إبلاغها إلى مجلس الإدارة، ولجان المجلس والإدارة المعنية، والإدارة العليا، والمجالات التجارية ذات الصلة في البنك.

        • 7. الخطوات العلاجية

          يمكن وصف الخطوات العلاجية، إن وجدت، التي اتخذها البنك لمعالجة المخاطر والضعف المحتملين التي حددتها نتائج اختبارات التحمل في هذا القسم, كما يمكن توضيح أي خطوات علاجية مخططة، بالإضافة إلى الجدول الزمني المتوقع لإكمالها.

      • قواعد اختبارات التحمل- الأسئلة المتكررة (FAQs)

        بينما قدمت البنوك تعليقات على المسودة الخاصة بقواعد اختبارات التحمل، طلبت بعض التوضيحات بشأن هذه القواعد. بالإضافة إلى ذلك، طرحت بعض الأسئلة المتعلقة بالتفسير. تم الرد على العديد من هذه الاستفسارات في القواعد النهائية التي سيتم إصدارها للبنوك. ومع ذلك، لضمان تنفيذ متسق لهذه القواعد، تم الإجابة عن بعض الأسئلة العامة في الأسئلة المتكررة التالية.

        س.1: هل سيقدم البنك المركزي عوامل المخاطر القياسية وسيناريوهات التحمل لضمان اتساق اختبارات التحمل التي تجريها البنوك؟

        ج: تختلف تركيبة وخصائص المحافظ من بنك إلى آخر، ولذلك يُتوقع من كل بنك تحديد عوامل المخاطر وتطوير سيناريوهات التحمل بناءً على خصوصيات محافظه. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى توفير سيناريوهات موحدة للبنوك لإجراء اختبارات التحمل بشكل منتظم. ومع ذلك، كما هو منصوص عليه في الفقرة 2.1 (ii) من القواعد، قد يطلب البنك المركزي من البنوك إجراء اختبارات تحمل عشوائية من وقت لآخر، ولغرض ذلك، قد تحدد سيناريوهات موحدة لإجراء هذه الاختبارات لضمان إمكانية المقارنة بين جميع البنوك. ستُستخدم نتائج هذه الاختبارات أيضًا كمدخلات لإجراء اختبارات التحمل الكلية من قبل البنك المركزي.

        س.2: هل يمكن للبنوك اختيار اختبار الضغط فقط على الأجزاء الرئيسية لمحفظة مخاطر الائتمان (مثل التمويل المؤسسي ومشاريع التمويل) وتجاهل المكونات الأصغر (مثل التجزئة)؟

        ج: يُطلب من البنوك إجراء اختبارات تحمل على تعرضاتها الائتمانية مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وحجم وتنوع محفظتها. الهدف النهائي هو تحديد جميع عوامل المخاطر الرئيسية المتعلقة بمحفظة الائتمان. ومع ذلك، قد تختلف الطريقة المعتمدة لاختبار تحمل محفظة الشركات عن تلك المعتمدة لمحفظة المستهلكين والتجزئة. قد يتضمن اختبار تحمل محفظة القروض الشركات تقييم جدارة الائتمان للمقترضين الفرديين ثم تجميع تأثير عوامل المخاطر على مستوى المحفظة. من ناحية أخرى، يمكن إجراء اختبارات التحمل على قروض المستهلكين والتجزئة على مستوى المحفظة نظرًا للعدد الكبير والقيمة الصغيرة نسبياً لهذه القروض.

        س.3: هل سيقدم البنك المركزي مصفوفة تغاير لعوامل المخاطر وطرق اختبار التحمل متعددة العوامل لاستخدامها كمرجع مشترك لجميع البنوك؟

        ج: الأساليب والتقنيات المنصوص عليها في الفقرة 5 من القواعد هي لإرشاد البنوك، ويمكنها اعتماد أي من هذه الأساليب والتقنيات الأخرى المناسبة وفقًا لأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. تنص الفقرة 5 المذكورة على أنه "يجب على البنوك استخدام الأساليب والتقنيات المناسبة لإجراء اختبارات التحمل مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطة الأعمال وحجم وتعقيد العمليات وملف المخاطر الخاص بها. يمكنهم اعتماد مزيج من الأساليب والتقنيات بما يتماشى مع أطر اختبارات التحمل الخاصة بهم." الأساليب المستخدمة بشكل عام في هذا السياق موصوفة في القواعد، والتي تشمل، على سبيل المثال، تحليل السيناريوهات. الأمر متروك للبنوك لاختيار الأساليب والتقنيات المناسبة وفقًا لملفات المخاطر وأطر اختبارات التحمل الخاصة بها. لا تهدف قواعد البنك المركزي إلى تحديد عوامل المخاطر ذات الصلة نيابة عن البنوك. ومع ذلك، قد يطلب البنك المركزي بشكل منفصل من البنوك إجراء اختبارات تحمل على أي عوامل مخاطر محددة بناءً على السيناريوهات القياسية التي سيتم التواصل بها إليهم عند الاقتضاء.

        س.4: هل تحتاج البنوك إلى أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير، أم يجب أيضًا تطبيقها على الأرقام المتوقعة (كما هو مذكور في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية - ICAAP)؟

        ج: يجب على البنوك أخذ تأثيرات اختبارات التحمل بعين الاعتبار كما في تاريخ التقرير. سيتم تطبيق سيناريوهات الضغط على البيانات المالية اعتبارًا من التواريخ المحددة للإبلاغ عن النتائج. ومع ذلك، ستأخذ البنوك في اعتبارها، من بين أمور أخرى، الأحداث التاريخية، والاتجاهات السائدة في السوق، والتوقعات المستقبلية عند تطوير سيناريوهات الضغط.

        س.5: نظرًا للمتطلبات التي تفرض على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP)، هل يجب تقديم النموذج المرفق في الملحق 1 بشكل منفصل لاختبار الضغط الذي تم إجراؤه اعتبارًا من 31 ديسمبر (حيث تتزامن مواعيد تسليم وثيقة ICAAP مع هذا التقرير)؟

        ج: بموجب الفقرة 8 من القواعد، يُطلب من البنوك عكس نتائج اختبارات التحمل في وثيقة خطة تقييم رأس المال الداخلية (ICAAP). علاوة على ذلك، بموجب الفقرة 10 (الإبلاغ التنظيمي)، يجب على البنوك تقديم نتائج اختبارات التحمل بشكل منفصل إلى البنك المركزي على أساس نصف سنوي وفقًا للصيغة المرفقة بالقواعد. يكون الإبلاغ بموجب وثيقة ICAAP لأغراض تخطيط كفاية رأس المال، بينما يهدف الإبلاغ بموجب قواعد اختبارات التحمل إلى تقييم فعالية أطر اختبارات التحمل التي طورتها البنوك. نظرًا للاختلاف في الأهداف ونطاق كلا هذين الإبلاغين التنظيميين، يُطلب من البنوك ضمان الامتثال لمتطلبات الإبلاغ المنفصلة.

        س.6: هل التنسيق الخاص بالبيان الذي يقدم البيانات لإجراء اختبارات التحمل من القمة إلى القاعدة هو نفسه النموذج المقدم حاليًا على أساس نصف سنوي، أم سيتم تحديد تنسيق جديد؟

        ج: سيكون التنسيق الخاص بتقديم البيانات بموجب الفقرة 10 (i) من القواعد متوافقًا إلى حد كبير مع النموذج الحالي الذي تقدم البنوك البيانات من خلاله على أساس نصف سنوي. ومع ذلك، قد يُطلب بعض البيانات الإضافية من وقت لآخر نظرًا للطبيعة الديناميكية لعملية اختبارات التحمل. سيقوم البنك المركزي بإبلاغ البنوك بأي تعديلات مستقبلية على نموذج جمع البيانات مسبقًا.

        س.7: هل سيقوم البنك المركزي بتزويد البنوك بنتائج أي اختبارات تحمل عشوائية أو من القمة إلى القاعدة أو كليه تُجريها؟

        ج: لن يقوم البنك المركزي بتزويد البنوك رسميًا بنتائج أي اختبارات تحمل تُجريها. ومع ذلك، قد تشارك بعض النتائج ذات الصلة على مستوى عالٍ معهم خلال اجتماعات المراجعة الإشرافية الثنائية، حسبما تراه مناسبًا.

        س.8: هل يعتبر اختبار الضغط العكسي متطلبًا إلزاميًا بموجب القواعد، أم أن هذا النوع من الاختبارات يبقى اختياريًا؟

        ج: يُعتبر اختبار الضغط العكسي تقنية تُستخدم على نطاق واسع لتقييم قوة خطة عمل البنك. كما تتطلب مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" أن يتضمن برنامج اختبارات التحمل بعض السيناريوهات القصوى التي قد تؤدي إلى إفلاس البنك. وبالتالي، فإن إجراء اختبارات التحمل العكسي هو متطلب إلزامي للبنوك.

        س.9: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية أن تعتمد على الهيكل التنظيمي والخبرة الخاصة بمجموعة البنك، في حال تم تخصيص الموارد اللازمة لإجراء اختبارات التحمل المحلية؟

        ج: يمكن للفروع المعنية للبنوك الأجنبية طلب الإرشاد من المكتب الرئيسي والاعتماد على الهيكل التنظيمي والموارد الخاصة بمجموعة البنك لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط ضمان سرية البيانات والسجلات بشكل مناسب. علاوة على ذلك، يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات دقيقة لاختبارات التحمل التي أجريت محليًا وتقديمها للتحقق من قبل البنك المركزي عند الحاجة.

        س.10: هل يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا؟

        ج: يمكن لفروع البنوك الأجنبية استخدام سياسات/ أطر وإجراءات اختبار الضغط الخاصة بالمكتب الرئيسي/ المجموعة لإجراء اختبارات التحمل محليًا، بشرط أن تلبي هذه السياسات والإجراءات جميع متطلبات قواعد البنك المركزي. علاوة على ذلك، يجب أن تكون جاهزة لتقديم نسخ من هذه السياسات والإجراءات إلى البنك المركزي عند الطلب.