Skip to main content
  • السياسة الاحترازية الكلّية

    • تطبيق المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) في المملكة العربية السعودية

      نبذة تاريخية:

      أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي في عام 2010 معايير رأس المال الخاصة ببازل 3، والتي احتوت على معلومات تفصيلية حول المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية. تبع ذلك معلومات إضافية حول إجراءات تشغيل هذه المصدات.

      تهدف المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) إلى ضمان استيفاء متطلبات رأس المال في القطاع المصرفي للبيئة المالية الكلية التي تعمل فيها البنوك. وتسعى بشكل أساسي لتحقيق هدف احترازي كلي واسع لحماية القطاع المصرفي من فترات النمو المفرط للائتمان الكلي والتي غالباً ما ارتبطت بتراكم المخاطر على مستوى النظام بأكمله. وتعمل هذه المصدات في بيئة الانكماش الاقتصادي أن يساعد في الحد من مخاطر تقويض أداء الاقتصاد الحقيقي وخسائر الائتمان الإضافية في النظام المصرفي.

      الحساب

      وتتراوح المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) ما بين 0% و5.2% من إجمالي الأصول المرجحة بالمخاطر ويتم حسابه كمتوسط ​​مرجح للمصدات الموجودة في الدول التي تتعرض فيها البنوك لمخاطر ائتمانية.

      الجدول الزمني

      يجب على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية استخدام معدلات المصدات لكل دولة (بما في ذلك المملكة العربية السعودية) لحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية (CCyB) اعتبارًا من 1 يناير 2016.

      الإعلان الدوري

      سيتم الإعلان مسبقًا عن المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية من قبل البنك المركزي السعودي قبل عام واحد على الأقل. تسري الانخفاضات على الفور اعتبارًا من تاريخ الإعلان عن الزيادة بينما تصبح الزيادات في معدلات المصدات سارية المفعول بعد عام واحد من تاريخ الإعلان. ومع ذلك، وفي حالة توقع أي تغييرات فورية، يقوم البنك المركزي السعودي بإجراء التغييرات في معدلات المصدات بشكل متكرر.

      المنهجية

      اعتمد البنك المركزي السعودي الفجوة بين الائتمان والناتج المحلي الإجمالي (في نقطة زمنية معينة واتجاه أطول أجلاً) بحسب ما اقترحتها لجنة بازل كمؤشر رئيسي لحساب معدل المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية. وقد يقوم البنك المركزي السعودي كذلك في المستقبل بإدراج مؤشرات إضافية تتعلق بالنظام المالي وقد يقوم بمراجعة المنهجية الحالية، وفقاً لما يقتضيه الأمر.

      حساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية الخاص بالبنوك

      1) يشكل مبدأ المعاملة بالمثل أساساً مهماً لحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية الخاصة بالبنوك استناداً إلى موقع التعرضات في بلدان مختلفة. تصلح هذه الترتيبات بشكل أساسي بالنسبة للدول الأعضاء في لجنة بازل ومعدلات المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية المطبقة في تلك البلدان. تتاح تلك المعدلات (إلى جانب معدلات المصدات للمملكة العربية السعودية) على موقع لجنة بازل على شبكة الإنترنت ويتعين على البنوك وضعها في الاعتبار عند إجراء الحسابات. ومع ذلك، يمكن للبنك المركزي السعودي تحديد معدل أكثر احترازاً لبعض البلدان، إذا لزم الأمر.

      2) في حالة عدم وجود معدل منشور من قبل لجنة بازل للبلد الذي تتواجد فيه البنوك أو تتحذه مركزاً لها، فيجب استخدام أقصى معدل للمصدات بنسبة 5.2% لتلك الدولة.

      3) يتعين على البنوك أن تأخذ في الحسبان التعرضات المتعلقة بالأطراف المقابلة في القطاع الخاص، والتي تستلزم تطبيق رسوم رأس المال المرتبطة بمخاطر الائتمان في دفتر البنوك، بالإضافة إلى رسوم رأس المال المرتبطة بالمخاطر المحددة في دفتر التداول وفق الأوزان المحددة للمخاطر، إلى جانب رسوم المخاطر المتزايدة والتوريق. يتم استبعاد التعرضات ما بين البنوك والتعرضات لكيانات القطاع العام في حين يتعين تضمين التعرضات للقطاع المالي غير المصرفي في الحساب.

      4) يتعين على البنوك أن تصنف الموقع الجغرافي وفقًا لمعايير "المخاطر النهائية"، أي حيث يكمن الخطر النهائي.

      5) يجب على البنوك أن تأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي لتعرضاتها الائتمانية لكيانات القطاع الخاص (كما هو موضح في 4 أعلاه) وتقوم بحساب المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية كمتوسط ​​مرجح للمصدات التي يتم تطبيقها في مختلف الدول حيث توجد التعرضات. يُحتسب الوزن المفروض على المصدات المطبقة في كل دولة بناءً على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك (كما ورد في الفقرة 3 أعلاه) والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص في تلك الدولة، مقسومًا على إجمالي رسوم مخاطر الائتمان التي يتحملها البنك والمتعلقة بمخاطر الائتمان في القطاع الخاص على مستوى جميع الدول.

      المبادئ والإجراءات المتعلقة بتوزيع الأرباح

      يتعين على البنوك الاستمرار في طلب موافقة البنك المركزي السعودي قبل توزيع الأرباح. في طلب تلك الموافقة، سيأخذ البنك المركزي السعودي أيضًا في الاعتبار احتياطي الحفاظ على رأس المال، والمصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية واحتياطيات البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (إن وجدت).

      معدل المصدات للمملكة العربية السعودية

      حدد البنك المركزي السعودي في عام 2016 بحساب 0% كمعدل مصدات للمملكة العربية السعودية استناداً إلى المنهجية الموضحة بالفعل، والتي سيتم نشرها أيضًا على الموقع الإلكتروني الخاص ببازل. يتم إخطار البنوك قبل عام في حالة وجود أي تغييرات في المستقبل.

      لمزيد من التفاصيل، يتوجب على البنوك الاطلاع على وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية حول المصدات الرأسمالية للتقلبات الاقتصادية من موقع بنك التسويات الدولية.

       

    • إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية

      الرقم: 351000138356التاريخ (م): 2014/9/6 | التاريخ (هـ): 1435/11/12الحالة:نافذ

      هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

       

      وضع البنك المركزي منهجية التقييم المرفقة التي توفر نهج قياس قائم على المؤشرات بهدف تحديد البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية وتعيينها. وتُراعي هذه المنهجية حجم البنك وترابطه وإمكانية استبدال ومدى تعقيد العمليات التي ينفذها إلى جانب تحديد أهميته النظامية. ستطبق المنهجية المرفقة اعتبارًا من 1 يناير 2016. وبناءً على ذلك، سيُطلب من البنوك المصنفة على أنها بنوك محلية ذات أهمية نظامية أن تستوفي متطلبات رأس المال الإضافية للقدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) على النحو المنصوص عليه في المنهجية المرفقة.

      • 1. المقدمة

        1.أصدرت لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) في نوفمبر 2011 نص القواعد المتعلقة بمنهجية تقييم البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) والمتطلبات الإضافية لقدرة تحمل الخسائر بالإضافة إلى متطلبات بازل 3 التي تم تطبيقها على جميع البنوك النشطة دوليًا. كما طلب قادة مجموعة العشرين (G20) من لجنة بازل للإشراف البنكي ومجلس الاستقرار المالي (FSB) العمل على وضع طرق لتوسيع نطاق إطار عمل البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية ليشمل البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية (D-SIBs).
         
        2.وبناءً على ذلك، طوّرت لجنة بازل للإشراف البنكي منهجية تقييم لتحديد وتعيين البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في الاقتصادات المحلية للولايات القضائية الوطنية. وفي هذا السياق، يجب أن تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل والآثار الخارجية التي يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى أي آثار خارجية قد يشكلها على الاقتصادات الأجنبية.
         
        3.وفي هذا الصدد، قام البنك المركزي بتطوير منهجية تقييم تستند إلى منهجية قياس قائمة على المؤشرات لتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية والتي تتوافق مع منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف البنكي. تم اختيار المؤشرات المحددة وتعديلها لتتناسب مع الجوانب المختلفة والديناميكيات التشغيلية للنظام البنكي السعودي الذي يؤدي إلى تأثيرات خارجية سلبية ويجعل استقرار النظام المالي للبنوك أمرًا في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك، يأخذ تقييم البنك المركزي في الاعتبار الخصائص الخاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية مثل الحجم والترابط وإمكانية الاستبدال ومدى تعقيد العمليات التي تنفذها، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتأثير النظامي الذي قد ينتج عن تعثرها.
         
      • 2. منهجية التقييم

        4.تعكس منهجية تقييم البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التأثير المحتمل أو الآثار الخارجية التي قد يشكلها تعثر البنك على الاقتصاد. وبناءً على ذلك، فإن الإطار المرجعي لتقييم تأثير تعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية هو الاقتصاد المحلي.
         
        5.يجب أن يتم تقييم الأثر المحتمل لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على الاقتصاد المحلي، أو تقييم وتصنيف هذه البنوك في المملكة العربية السعودية سنويًا مع مراعاة العوامل الخاصة بكل بنك إلى جانب التقدير الوطني للبنك المركزي (بناءً على الحكم الإشرافي). لذلك، سيقوم البنك المركزي بتقييم وتصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في شهر فبراير من كل عام بناءً على بيانات نهاية العام.
         
        6.سيتعين على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية التي يتم تحديدها وتصنيفها من جانب البنك المركزي بموجب هذه المنهجية الامتثال لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) اعتبارًا من يناير 2016م.
         
        7.يجب تقييم درجة الأهمية النظامية للبنك على مستوى موحّد. تستند منهجية التصنيف للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في المملكة العربية السعودية على أربع فئات ذات أوزان مختلفة، ويختلف وزن كل فئة عن الأخرى، بناءً على الفئة الفرعية التي تتضمن:
         
         1.حجم البنك مقاسًا بمجموع الأصول المرجحة بالمخاطر، كما هو محدد في نسبة الرافعة المالية وفقًا لمتطلبات بازل 3.
         
         2.الترابط بين البنك والمؤسسات المالية الأخرى؛ وتُستخدم المؤشرات الثلاثة لقياس الترابط: (1) الأصول داخل النظام المالي، و(2) الالتزامات داخل النظام المالي، و(3) إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول.
         
         3.تعقيد البنك من خلال قياس القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC).
         
         4.إمكانية الاستبدال التي تتعلق بأنشطة البنك والآثار المترتبة على تعثره.
         

        يُعرض أدناه جدول يبيّن كل فئة مع فئتها الفرعية والأوزان المخصصة لها:
         

        الفئة (والوزن)المؤشر الفرديوزن المؤشر
        الحجم (30%)مجموع الأصول المرجحة بالمخاطر وفقًا لتعريف بازل 3 لحساب نسبة الرافعة المالية%30
         الأصول داخل النظام المالي: مبالغ مستحقة السداد من البنوك التجارية والمتخصصة والمؤسسات المالية الأخرى.%10
        الترابط (30%)الالتزامات داخل النظام المالي: مبالغ مستحقة السداد للبنوك التجارية والمتخصصة و المؤسسات المالية الأخرى.%10
         إجمالي الأوراق المالية القابلة للتداول%10
        التعقيد (10%)القيمة الإسمية للمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة (OTC)%10
        إمكانية الاستبدال (30%)المدفوعات التي تم تصنيفها وتسويتها بنسبة 30 من خلال نظام الدفع%30
        4 فئات6 مؤشرات%100
      • 3. التقييم حسب النقاط والتصنيف في مجموعات

        8.بعد حساب نقاط البنوك، سيتم تصنيف البنوك التي تحصل على نقاط أعلى من مستوى معين (الحد الأدنى للنقاط) تلقائيًا كبنوك محلية ذات أهمية نظامية (D-SIBs). بالإضافة إلى ذلك، قد يقرر البنك المركزي، وفقًا لتقديره الوطني واستخدامه للحكم الإشرافي، إضافة البنوك التي تحصل على نقاط أقل من الحد الأدنى للنقاط إلى قائمة البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
         
        9.

        سيكون هناك أربعة مجموعات بين الحد الأدنى للنقاط ومجموعة واحدة إضافية في الأعلى (4+1). سيتم تصنيف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في مجموعات بناءً على نقاطها.
         

        المجموعةالتصنيف حسب النقاط في المجموعات
        1من X* إلى 15.0%
        2من 15.1% إلى 20.0% تقريبًا
        3 من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا
        4 من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا
        5من 30.1% إلى 100% تقريبًا

        X*: يشير إلى الحد الأدنى للنقاط ويساوي 10%.

      • 4. القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA)

        10.يهدف متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية إلى تقليل احتمالية تعثرها بشكل أكبر مقارنة بالمؤسسات غير النظامية، مما يعكس التأثير الأكبر المتوقع لتعثر البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية على النظام المالي والاقتصاد المحلي.
         
        11.تتناسب متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) المفروض على البنوك مع درجة الأهمية النظامية، كما هو محدد في إطار عملية التقييم والتصنيف. كذلك، يجب استيفاء متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) بالكامل من خلال رأس المال الأساسي من الشق الأول (CET1).
         
        12.سيُفرَض متطلب القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) على البنوك إلى جانب نسبة كفاية رأس المال المستهدفة التي يحددها البنك المركزي بناءً على حجم المخاطر للبنك المعني. سيقوم البنك المركزي بحساب متطلبات رأس المال الإضافية لتحمل الخسائر بناءً على درجة الأهمية النظامية للبنك التي تم تحديدها في عملية التقييم والتصنيف، وسيتم تصنيف كل بنك في مجموعة بناءً على نقاطه.
         
        13.بالإضافة إلى ذلك، قد يضع البنك المركزي أي متطلبات إضافية أو تدابير سياسية أخرى يعتبرها مناسبة للتعامل مع المخاطر التي تشكلها البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية، بما في ذلك خطط التعويض والمعالجة وغيرها من التدابير التي يراها مناسبة. وبناءً على ذلك، سيضمن البنك المركزي أن تخضع البنوك ذات درجة الأهمية النظامية نفسها في المملكة العربية السعودية لمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA) نفسها.
         
      • 5. المجموعات ومتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (HLA)

        المجموعةالتصنيف حسب النقاط في المجموعاتمتطلبات القدرة العالية على تحمل الخسائر (رأس المال الأساسي من الشق الأول كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر)
        1من 10.0% إلى 15.0% تقريبًا%0.5
        2 من 15.1% إلى 20.0% تقريبًا%1.0
        3من 20.1% إلى 25.0% تقريبًا%1.5
        4 من 25.1% إلى 30.0% تقريبًا%2.0
        5 من 30.1% إلى 100% تقريبًا%2.5
    • قائمة بأسماء البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)

      إشارة إلى تعميم البنك المركزي السعودي رقم 351000138356 وتاريخ 1435/11/12هـ بشأن المنهجية المتعلقة بتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية (D-SIBs) ومتطلبات رأس المال لها، تجدون أدناه قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) والتي تم تحديد قائمتها وفقاً للمنهجية المعتمدة حسب التعميم المشار إليه أعلاه، حيث تم استخدام أربعة مؤشرات ذات أوزان مختلفة وهي: مؤشر حجم الأصول (Size)، الترابط (Interconnectedness)، التعقيد (Complexity)، والاستبدال (Substitutability):

      أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2024م.
      التسلسلالبنك
      1البنك الأهلي السعودي
      2مصرف الراجحي
      3بنك الرياض
      4البنك السعودي الأول
      5البنك السعودي الفرنسي

      بموجب التعميم رقم (45056508) وتاريخ 1445/09/02هـ.

      أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2023م.
      التسلسلالبنك
      1البنك الأهلي السعودي
      2مصرف الراجحي
      3بنك الرياض
      4البنك السعودي البريطاني
      5البنك السعودي الفرنسي

      بموجب التعميم رقم (44062624) وتاريخ 1444/08/06هـ.

      أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2022م.
      التسلسلالبنك
      1البنك الأهلي السعودي
      2مصرف الراجحي
      3بنك الرياض
      4البنك السعودي البريطاني
      5البنك السعودي الفرنسي

      بموجب التعميم رقم (43077421) وتاريخ 1443/09/05هـ.

      أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2021م.
      التسلسلالبنك
      1البنك الأهلي السعودي
      2مصرف الراجحي
      3بنك الرياض
      4البنك السعودي البريطاني
      5البنك السعودي الفرنسي

      بموجب التعميم رقم (43001662) وتاريخ 1443/01/07هـ.

      أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2020م.
      التسلسلالبنك
      1البنك الأهلي التجاري
      2مجموعة سامبا المالية
      3مصرف الراجحي
      4البنك السعودي البريطاني
      5بنك الرياض
      6البنك السعودي الفرنسي

      بموجب التعميم رقم (41062602) وتاريخ 1441/11/04هـ

      أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2019م.
      التسلسلالبنك
      1البنك الأهلي التجاري
      2مجموعة سامبا المالية
      3مصرف الراجحي
      4البنك السعودي الفرنسي
      5بنك الرياض
      6البنك السعودي البريطاني

      بموجب التعميم رقم (56165/67) وتاريخ 1440/09/09هـ.

      أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2018م.
      التسلسلالبنك
      1البنك الأهلي التجاري
      2مجموعة سامبا المالية
      3بنك الرياض
      4البنك السعودي الفرنسي
      5البنك السعودي البريطاني
      6مصرف الراجحي

      بموجب التعميم رقم (391000089191) وتاريخ 1439/08/17هـ.

      أسماء البنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs) لعام 2017م.
      التسلسلالبنك
      1البنك الأهلي التجاري
      2مجموعة سامبا المالية
      3مصرف الراجحي
      4البنك السعودي الفرنسي
      5بنك الرياض
      6البنك السعودي البريطاني

      بموجب التعميم رقم (381000082448) وتاريخ 1438/08/06هـ.

    • الإعتراف بالودائع النظامية ضمن نسبة احتياطيات السيولة

      إشارةً إلى المادة رقم 7 من نظام مراقبة البنوك، والتي تنص على أنه على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المئة من التزامات ودائعه، والتي يتم تقليلها إلى (4%) للودائع لأجل والإدخارية و(7%) للودائع تحت الطلب. كما أدخلت المادة 7 أيضًا نسبة احتياطي السيولة التي تبلغ حاليًا (20%) من التزامات الودائع.

      ومن أجل مواءمة نسبة احتياطي السيولة بشكل أفضل مع معدل تغطية السيولة في اتفاقية بازل، يطلب البنك المركزي الإعتراف بالوديعة النظامية في حساب نسبة احتياطي السيولة. ويجب الإبلاغ عن رصيد الاحتياطي النظامي في بند "المستحقات من البنك المركزي - أخرى حتى 30 يومًا" من عائد 2-M6، على أن يسري مفعوله على الفور.

      يرجى العلم بأن هذا المتطلب ساري المفعول فوراً.