Skip to main content
  • متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية

    الرقم: 42056371التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10الحالة:نافذ

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    إشارة إلى متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي بموجب تعميم رقم ١٦٢٧٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣ هـ.

    نفيدكم بتحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية. مرافق المتطلبات المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها اعتبارًا من ١ /يونيو/ ٢٠٢١ م.

    • 1. المقدمة

      1.

      تم إصدار هذه المتطلبات من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22-02-1386هـ، وقواعد تطبيق أحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3 /2149 بتاريخ 14-10-1406هـ.

      2.

      تنقسم هذه المتطلبات إلى قسمين:

      3.

      القسم (أ) يحدد المتطلبات الخاصة بالإفصاح عن معاملات المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية (OTC) إلى مشغل مستودع التجارة (TR) المعتمد من البنك المركزي.
       

      4.

      القسم (ب) يتطلب من البنوك التي تقوم بإجراء معاملات مشتقات مالية التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي تنفيذ متطلبات محددة لتخفيف المخاطر. ستطبق هذه المتطلبات على أي بنك يكون طرفًا متعاقدًا في معاملات المشتقات المالية غير مدرجة في منصة مركزية والتي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي، بغض النظر عن المبلغ الاسمي المتبقي للبنك من المشتقات التي لا يتم مقاصتها بشكل مركزي أو ما إذا كانت المعاملة قد نفذت لأغراض الحد من المخاطر أم لا. لا تخضع المشتقات المالية التي يتم مقاصتها مركزيًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لمتطلبات تخفيف المخاطر. المقاصة غير المباشرة هي ترتيب يقوم بموجبه بنك بتقديم خدمات مقاصة العملاء عن طريق مقاصة معاملات المشتقات المالية الخاصة بالعميل من خلال وسيط مقاصة آخر.

      5.

      ستحل هذه المتطلبات المحدثة محل تعميم البنك المركزي رقم 67/16278, وتاريخ 1441/03/13هـ. التغييرات من النسخة السابقة مُسطرة. ستدخل متطلبات الإفصاح عن الأسهم والائتمان والسلع، إلى جانب المتطلبات المحدثة، حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2021م.

    • 2. القسم أ

      • 1.2 متطلبات الإبلاغ عن معاملات عقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية

        • 1.1.2. التطبيق

          6.

          تنطبق متطلبات الإبلاغ على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية (KSA) التي لديها معاملات مشتقات خارج البورصة (OTC).

        • 2.1.2 نطاق الإبلاغ

          7.

          يجب الإبلاغ عن معاملات المشتقات خارج البورصة (OTC) التي تقع ضمن نطاق "المعاملات القابلة للإبلاغ" الموصوفة في الفقرات 8 إلى 12 أدناه إلى مشغل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي.

           
          8.

          المعاملات القابلة للإبلاغ هي معاملات مشتقة تستوفي المعايير التالية:

           
           أ.

          أن تكون المعاملة متداولة خارج البورصة، سواء كانت مغطاة أو غير مغطاة (أي أن المعاملات المتداولة في البورصة مستثناة) أو تم نقلها من معاملة OTC إلى طرف مركزي (CCP)؛

           ب.

          تكون المعاملات مشتقات أسعار الفائدة، أو مشتقات الصرف الأجنبي (FX)، أو مشتقات الأسهم، أو مشتقات الائتمان، أو مشتقات السلع المدعومة من قبل مستودع التجارة المعتمد من البنك المركزي؛

           ج.تتم المعاملة بواسطة طرف متعاقد وهو بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي) أو بواسطة شركاته الفرعية المالية أو فروعه (بما في ذلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة - SPVs).
           د.

          الطرف الآخر في المعاملة هو:

            1.

           بنك مرخص في المملكة العربية السعودية (KSA) (في حالة البنك المحلي) أو فرع في المملكة (في حالة البنك الأجنبي)؛

           
            2.

          طرف مالي أجنبي؛

           
            3.

           طرف غير مالي في المملكة العربية السعودية أو أجنبي؛ أو

           
            4.

          طرف مركزي (CCP) إذا تم نقل المعاملة من معاملة خارج نطاق البورصة(OTC) إلى طرف مقاص مركزي(CCP).

           
          9.

           إذا كانت المعاملة القابلة للإبلاغ، على سبيل المثال، قد تمت بين فرع بنك KSA (البنك X) والمكتب الرئيسي للبنك Y في الولايات المتحدة، فإن البنك X يقع ضمن الفقرة 8(ج) بينما يقع البنك Y ضمن الفقرة 8(د). تكون المعاملة قابلة للإبلاغ من قبل البنك X ولكن ليس من قبل البنك Y. ومع ذلك، إذا كانت المعاملة قد تم تسجيلها في فرع البنك Y في KSA، يجب تطبيق قواعد الالتزام بالإبلاغ لتحديد الطرف المتعاقد المسؤول عن الإبلاغ وفقًا لنهج الالتزام بالإبلاغ من جانب واحد كما هو مذكور في الملحق ج.

           
          10.

           تشمل المعاملات المشار إليها في الفقرة 8(ج) أعلاه تلك التي يتم تسجيلها في مكتب/فرع بنك مرخص في المملكة العربية السعودية نتيجة لنقل التسجيل (أي من خلال النقل) للعقود المبرمة مع أطراف خارجية من قبل المكتب الرئيسي أو الفروع الخارجية للبنك. إذا كانت مثل هذه المعاملات المنقولة قابلة للإبلاغ (أي أن المعايير المحددة في الفقرة 8 أعلاه لا تزال مستوفاة بعد النقل)، يجب على البنك المبلغ الإبلاغ عن الطرف الخارجي (بنك مرخص آخر) الذي أبرم العقد أصلاً مع البنك، بدلاً من المكتب/الفرع الذي تم نقل العقد منه، باعتباره الطرف المتعاقد في المعاملة.

           
          11.

           لا تشمل المعاملات القابلة للإبلاغ المعاملات بين الفروع (باستثناء تلك التي تقع ضمن الفقرة 9 أعلاه) والمعاملات بين الفروع (مثل المعاملات بين مكاتب مختلفة من قسم الخزينة). تشير المعاملة بين الفروع إلى معاملة من رئيس إلى رئيس (أو معاملة موازية) تتم بين فروع مختلفة من نفس البنك، بما في ذلك أي معاملة تتم لنقل مخاطر المعاملة (أو المعاملات المحفظية) من فرع إلى آخر.

           
          12.

           لتجنب أي لبس، فإن المعاملات القابلة للإبلاغ:

           
           أ.

           تستثني معاملات الصرف الأجنبي "الفورية"، التي تشير في هذا السياق إلى معاملات الصرف الأجنبي التي يتم تسويتها من خلال تسليم فعلي للعملات المعنية خلال يومي عمل.

           ب.

           تستثني، من منظور البنك المبلغ، تلك المعاملات المسجلة في فروعه المحلية أو الخارجية (ما لم تكن تلك الفروع بنوكًا مرخصة وتستوفي معايير الإبلاغ المحددة في هذه المتطلبات، حيث يتعين عليها في هذه الحالة الإبلاغ إلى مستودع التجارة في المملكة العربية السعودية بغض النظر عن موقعها).

           ج.

           تشمل، في حالة المعاملات القابلة للإبلاغ التي تم نقلها للتصفية المركزية، تلك المعاملات الجديدة التي يبرمها البنوك المبلغة مع الأطراف المركزية (CCPs)؛ و

           د.

           تستثنى المعاملات التي يشارك فيها أي من المؤسسات التالية كطرف متعاقد:

            1.

           حكومة المملكة العربية السعودية (تلك المخاطر الموزونة بصفر بموجب قواعد كفاية رأس المال).

           
            2.


           البنك المركزي.

           
            3.

          البورصة السعودية

           
            4.

          مركز الإيداع السعودي

           
            5.

          هيئة فوق وطنية

           
            6.

          البنوك التنموية متعددة الأطراف

           
        • 3.1.2 طريقة الإبلاغ

          13.يُطلب من جميع البنوك المبلغة الإبلاغ مباشرة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. لا يُسمح للبنوك بالإبلاغ من خلال الوكلاء أو تفويض متطلبات الإبلاغ الخاصة بها إلى مقدمي خدمات الطرف الثالث.
           
          14.يجب على جميع البنوك المبلغة الدخول في اتفاقية خدمة الإبلاغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي.
           
          15.يجب أن تتضمن اتفاقية خدمة الإبلاغ الموقعة من قبل كل بنك مبلّغ مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بندًا يتيح للبنك الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من قبل نظائرهم. هذه الموافقة ضرورية لتخفيف أي قلق محتمل بشأن سرية البيانات من نظراء البنك، الذين قد يحتاجون إلى الإبلاغ عن بيانات التجارة إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي المتعلقة بنظراء آخرين ليس لديهم أي التزام بالإبلاغ بموجب متطلبات الإبلاغ.
           
          16.نظرًا لأن الإبلاغ يجب أن يتم إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن طريق وسائل إلكترونية، يُطلب من البنوك المبلغة إعداد ارتباطات أنظمة وإجراء اختبارات مستخدم مع مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. يجب على البنوك المبلغة إكمال اختبارات المستخدم لتلبية متطلبات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي قبل قبولها للإبلاغ.
           
          17.قام مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي بتصميم قوالب محددة للإبلاغ عن تفاصيل المعاملات القابلة للإبلاغ. يُطلب من البنك المبلّغ إكمال جميع الحقول في القوالب، التي تتعلق في المقام الأول بالشروط الاقتصادية للمعاملة والمعلومات الأساسية لأغراض إدارية. تم إرفاق قائمة بالحقول في القوالب للإبلاغ عن بيانات المعاملات كـ الملحق أ.
           
          18.الإبلاغ إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي إلزامي:
           
           أ.عندما يتم تنفيذ معاملة قابلة للإبلاغ من قبل بنك مبلّغ للمرة الأولى؛ و
           
           ب.كلما حدثت أحداث تجارية قابلة للإبلاغ لاحقة حتى يتم إنهاء المعاملة بالكامل (بما في ذلك الإنهاء بسبب التنازل). تم وضع قائمة بالأحداث القابلة للإبلاغ في الملحق ب للرجوع إليها.
           
          19.يمكن للبنك المبلّغ الإبلاغ عن التغييرات في التفاصيل الاقتصادية لمعاملة قابلة للإبلاغ من خلال تقديم تعديلات لتحديث سجلات المعاملة لمشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي. بدلاً من ذلك، يمكن للبنك تحديث سجلات مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي من خلال تقديم قوالب محددة مخصصة للإبلاغ عن الأحداث التجارية الفردية (الملحق ب).
           
          20.يجب الإبلاغ عن الأحداث التجارية القابلة للإبلاغ من خلال اتباع نهج دورة الحياة. بموجب نهج دورة الحياة، سيتم الإبلاغ عن كل حدث تجاري وفقًا لجدول الإبلاغ T+1 المشار إليه في الفقرة 22 أدناه.
           
          21.بعد أن يتم التنازل عن معاملة أصلية للتصفية المركزية، يجب على البنك المبلّغ الإبلاغ عن المعاملة المفتوحة كأحداث تجارية للإنهاء المبكر وفتح واحدة جديدة مع الإشارة إلى معرف المعاملة القديمة في حقل "UTI المرتبط" (الجدول 3، البند 47) كما هو محدد في الملحق ب
           
        • 4.1.2 توقيت الإبلاغ

          22.يجب على البنك المبلّغ التأكد من أنه يبلّغ مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي عن المعاملات القابلة للإبلاغ (بما في ذلك، عند الاقتضاء، أي أحداث تجارية لاحقة) قبل الساعة 23:59:59 من يوم العمل التالي (T+1). لغرض هذه المتطلبات الإبلاغية، لا تُعتبر أيام الجمعة والسبت والعطلات العامة في المملكة العربية السعودية أيام عمل.
           
          23.لا يتطلب الإبلاغ إذا تم إلغاء معاملة قابلة للإبلاغ لم يتم الإبلاغ عنها بعد إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي أو تم إنهاؤها بالكامل ضمن الجدول الزمني للإبلاغ T+1. ومع ذلك، لا ينطبق هذا على إلغاء المعاملة أو إنهائها بالكامل من أجل إخضاع المعاملة للتصفية المركزية. في مثل هذه الحالات، يجب الإبلاغ عن المعاملة القابلة للإبلاغ الأصلية المعلقة للتصفية المركزية (والأحداث التجارية الناشئة عن التصفية المركزية) وفقًا للجدول الزمني T+1، ما لم يتم إلغاء المعاملة أو إنهاؤها بالكامل قبل الإبلاغ عنها إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي ضمن الجدول الزمني T+1.
           
        • 5.1.2 تعديلات أخطاء الإبلاغ

          24.يمكن العثور على إرشادات حول تعديل أخطاء الإبلاغ في الملحق ب.
           
        • 6.1.2 الاحتفاظ بالسجلات

          25.يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بسجلات تتيح له إثبات امتثاله لهذه المتطلبات.
          26.يجب على البنك المبلّغ الاحتفاظ بالسجلات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ إنشاء السجل أو تعديله.
        • 7.1.2 الدعم الفني

          27.سيقدم مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي للبنوك المبلغة إرشادات/دليل الإبلاغ الفني لأنظمتها/أدوات الإبلاغ. يجب توجيه جميع الاستفسارات المتعلقة بالدعم الفني إلى مشغل سجل المعاملات المعتمد من البنك المركزي.
    • 3. القسم ب

      • 1.3 متطلبات تخفيف المخاطر للعقود المشتقة غير المدرجة (OTC) التي لم تتم تصفيتها مركزياً

        • 1.1.3 توثيق علاقة التداول

          1.يجب أن يتضمن توثيق علاقة التداول:
           
           أ)توفير اليقين القانوني لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا;
           
           ب)تضمين جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية للنظراء فيما يتعلق بعلاقة التداول الخاصة بهم فيما يتعلق بعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يمكن تضمين هذه الحقوق والالتزامات من خلال الإشارة إلى مستندات أخرى حيث تم تحديدها؛ و
           
           ج)أن يتم تنفيذها كتابةً أو من خلال وسائل إلكترونية أخرى معادلة لا يمكن كتابتها أو مسحها (دون الإخلال بما ورد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه).
           
          2.قد تشمل الحقوق والالتزامات الجوهرية المشار إليها في الفقرة 1(b)، عند الاقتضاء:
           
           أ)التزام الدفع;
           
           ب)صافي المدفوعات;
           
           ج)حالات التخلف عن السداد أو أحداث الإنهاء الأخرى (على سبيل المثال، أي حقوق لإنهاء مبكر)
           
           د)حساب أي صافي للالتزامات عند الإنهاء;
           
           هـ)نقل الحقوق والالتزامات;
           
           و)القانون الحاكم;
           
           ز)العمليات الخاصة بالتأكيدات، التقييم، تسوية المحافظ وحل النزاعات؛ و
           
           ح)الأمور المتعلقة بترتيبات الدعم الائتماني (مثل متطلبات الهامش الأولي والمتغير، أنواع الأصول التي يمكن استخدامها لتلبية متطلبات الهامش هذه وأي تخفيضات في تقييم الأصول، شروط الاستثمار وإعادة الرهن للأصول المقدمة لتلبية متطلبات الهامش هذه، الضمانات والترتيبات الحفظية لأصول الهامش مثل ما إذا كانت أصول الهامش يجب أن تكون مفصولة مع وصي طرف ثالث).
           
          3.يجب أن تكون فترة الاحتفاظ بوثائق علاقة التداول لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات بعد الإنهاء أو الاستحقاق أو التنازل عن أي عقود مشتقات غير مدرجة لم تتم تصفيتها مركزيًا.
           
        • 2.1.3 تأكيد التجارة

          4.يُطلب من البنوك تأكيد الشروط الجوهرية لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في أقرب وقت ممكن بعد تنفيذ المعاملة، بما في ذلك معاملة جديدة ناتجة عن التنازل. يجب على البنوك أيضًا اعتماد سياسات وإجراءات لتأكيد التغييرات الجوهرية في الشروط القانونية، أو الحقوق والالتزامات بموجب عقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، مثل تلك المتعلقة بالإلغاء قبل تاريخ الاستحقاق المحدد، أو التنازل، أو التعديل، أو إلغاء الحقوق أو الالتزامات.
           
          5.يجب أن تتضمن الشروط الجوهرية التي تم تأكيدها الشروط اللازمة لتعزيز اليقين القانوني لعقد المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، بما في ذلك الإشارة إلى وثائق علاقة التداول أو أي مستندات أخرى تحكم أو تشكل جزءًا من وثائق علاقة التداول.
           
          6.يجب تنفيذ التأكيد كتابةً من خلال:
           
           أ.وسائل آلية غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح حيثما كان ذلك عمليًا بالنسبة للبنك؛
           
           ب.وسائل يدوية؛ أو
           
           ج.وسائل إلكترونية أخرى غير قابلة للتعديل وغير قابلة للمسح (مثل البريد الإلكتروني).
           
          7.يُطلب من البنوك تنفيذ سياسات وإجراءات مناسبة لضمان تنفيذ تأكيد ثنائي الاتجاه مع الطرف المقابل (المالي وغير المالي).
           
          8.بالنسبة لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها بعد موعد إغلاق نظام التداول الخاص بالبنك، أو مع طرف مقابل موجود في منطقة زمنية مختلفة، يُطلب من البنوك تنفيذ التأكيد في أقرب وقت ممكن.
           
        • 3.1.3 التقييم

          9.يُطلب من البنوك الاتفاق مع نظرائها على العملية المستخدمة لتحديد قيم المعاملات المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا بطريقة قابلة للتنبؤ وموضوعية. يجب أن تغطي العملية كامل مدة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، في أي وقت من تنفيذ العقد إلى الإنهاء أو الاستحقاق أو انتهاء الصلاحية. يجب توثيق جميع الاتفاقيات بشأن عملية التقييم في وثائق علاقة التداول أو تأكيد التجارة وقد تشمل أمورًا مثل النهج المستخدم في التقييم، والمعايير الرئيسية ومصادر البيانات لهذه المعايير.
           
          10.يجب أن تستند قرارات التقييم إلى معاملات اقتصادية مماثلة أو معايير موضوعية أخرى. يجب أن تكون البنوك قادرة على حساب التقييم داخليًا وقادرة على تأكيد أي تقييمات قام بها نظراؤها أو أطراف ثالثة. حيث تستخدم بنك نموذج تقييم خاص، يجب أن يستخدم نموذجًا يتبع منهجيات تقييم مقبولة على نطاق واسع. إذا تم استخدام منهجيات جديدة، يجب أن تكون لها أساس نظري سليم ويجب على البنك تبرير استخدامها، على سبيل المثال، من خلال إظهار أن المنهجية الجديدة تعالج قيدًا في منهجية موجودة أو تحسن موثوقية التقييم.
           
          11.يُطلب من البنوك إجراء مراجعة دورية للعملية المتفق عليها للتقييم لأخذ أي تغييرات في ظروف السوق بعين الاعتبار. عند إجراء تغييرات نتيجة للمراجعة، يجب تحديث الوثائق ذات الصلة لتعكس هذه التغييرات.
           
          12.يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق:
           
           أ.العملية البديلة أو النهج الذي سيتبعه البنك ونظيره لتحديد قيمة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في حالة عدم توفر أي مدخلات مطلوبة لتقييم المعاملة، أو في حال حدوث فشل آخر؛
           
           ب.أي تغييرات أو إجراءات لتعديل عملية التقييم في أي وقت طالما أن الاتفاقيات تظل متوافقة مع القانون المعمول به؛ و
           
           ج.كيفية حل أي نزاع حول التقييم، إذا نشأ.
           
        • 4.1.3 تسوية المحافظ

          13.يُطلب من البنوك تضمين في سياساتها وإجراءاتها –
           
           أ.العملية أو الطريقة لتسوية المحفظة التي تم الاتفاق عليها مع نظرائها الماليين؛ و
           
           ب.العملية أو الطريقة التي تعكس جهودها لإجراء تسوية المحفظة مع نظرائها غير الماليين، على سبيل المثال، من خلال تقديم، بشكل دوري، بيانًا عن الشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي تم إبرامها مع ذلك الطرف غير المالي.
           
          14.يجب تصميم العملية أو الطريقة الخاصة بتسوية المحفظة لضمان تسجيل دقيق للشروط الجوهرية والتقييمات لعقود المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، وتحديد وحل أي تباينات في الشروط الجوهرية والتقييمات في الوقت المناسب مع الطرف المقابل.
           
          15.يُطلب من البنوك تحديد نطاق وتكرار تسوية المحفظة مع الطرف المقابل، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب وعدد معاملات المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا والتي يمتلكها البنك مع ذلك الطرف المقابل. يجب إجراء تسوية المحفظة بشكل أكثر تكرارًا حيث يكون لدى البنك عدد أكبر من المعاملات المعلقة مع الطرف المقابل.
           
          16.يُطلب من البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لضمان تبادل الشروط الجوهرية والتقييمات (بما في ذلك الهامش المتغير) مع الأطراف المقابلة، على فترات منتظمة. يجب أن تكون وتيرة تسوية المحفظة مع كل طرف مقابل متناسبة مع ملف التعرض للمخاطر للطرف المقابل وعدد المعاملات المعلقة.
           
        • 5.1.3 ضغط المحفظة

          17.يُطلب من البنوك أخذ عوامل مثل ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب، وعدد المعاملات المعلقة في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان يجب إجراء ضغط للمحفظة مع طرف مقابل واحد أو أكثر. يجب على البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لتقييم والانخراط في ضغط المحفظة بانتظام حسب الاقتضاء بالنسبة لمحافظ المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يجب أن يكون ذلك متناسبًا مع مستوى التعرض أو النشاط للبنك.
        • 6.1.3 حل النزاعات

          18.يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق الآلية أو العملية لتحديد متى يجب اعتبار التباينات في الشروط الجوهرية أو التقييمات نزاعات وكيفية حل هذه النزاعات في أقرب وقت ممكن.
           
          19.يجب تصعيد النزاعات الجوهرية إلى الإدارة العليا ومجلس إدارة البنك. يجب أن تكون هناك معايير واضحة تستخدمها البنك لتحديد متى تعتبر النزاع جوهريًا.
           
          20.يُطلب من البنوك الإبلاغ فورًا إلى البنك المركزي عن النزاعات الجوهرية (كما تحددها البنك في 19 أعلاه) التي تظل غير محلولة لأكثر من 15 يوم عمل.
           
        • 7.1.3 الحوكمة

          21.يجب أن يتم اعتماد السياسات والإجراءات التي تحكم توثيق علاقة التداول، تأكيد التجارة، التقييم، تسوية المحفظة، ضغط المحفظة، وحل النزاعات من قبل مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة، وأن تخضع لمراجعة مستقلة دورية.
    • الملحق أ

      1)بيانات الطرف المقابل
       
      الجدولالبندالقسمالحقلالتفاصيل التي يجب الإبلاغ عنهاالتنسيق

       

       
      الأطراف في العقد 
       
      معرف الطرف المقابل المبلّغ 
       
      رمز فريد يحدد الطرف المبلّغ للعقد.
       
      ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي. 
       

       

       
      الأطراف في العقد 
       
      معرف الطرف المقابل الآخر 
       
      رمز فريد يحدد الطرف الآخر للعقد.
      يجب ملء هذا الحقل من وجهة نظر الطرف المقابل المُبلغ. في حالة الأفراد الخاصين، يجب استخدام رمز عميل بطريقة متسقة. 
       
      ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.
       
      CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
      - للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
      - للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- ISO  3166
       
      -رمز البلد المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M

      -لعملاء الشركات في المملكة العربية السعودية بدون LEI "CLC + رمز الدولة وفقًا لـ ISO 3166 + رقم التسجيل التجاري + "CR". مثال: CLC-US123456789CR 
       

       

       
      الأطراف في العقد 
       
      بلد الطرف المقابل الآخر 
       
      رمز البلد الذي يقع فيه المكتب المسجل للطرف المقابل الآخر أو بلد الإقامة في حالة أن الطرف المقابل الآخر هو شخص طبيعي. 
       
      ISO 3166 - رمز البلد المكون من حرفين. 
       

       

       
      الأطراف في العقد 
       
      القطاع المؤسسي للطرف المقابل المبلغ 
       
      طبيعة أنشطة الشركة للطرف المقابل المبلغ.
      إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو طرف مالي، يجب أن يحتوي هذا الحقل على جميع الرموز اللازمة المدرجة في تصنيف الأطراف المالية والتي تنطبق على ذلك الطرف.
       
      حيث يمكن الإبلاغ عن أكثر من نشاط واحد، يجب ملء رمز واحد فقط باستخدام أحد الأنشطة التي تزن أكثر بالنسبة لإيرادات الشركة العالمية. 
       
      تصنيف الأطراف المالية:
       
      B = البنوك
      K = الأشخاص المخولين
      L = الأشخاص القانونيين المشاركين في عمل تقديم الائتمان (شركات تمويل الرهن العقاري وشركات تأجير السيارات)
      I = شركات التأمين
      F = شركات التمويل
      A = تابع لأي مما سبق 
       

       

       
      الأطراف في العقد 
       
      طبيعة الطرف المقابل المبلغ 
       
      تحديد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو طرف مالي أو غير مالي. 
       
      F = طرف مالي
      N = طرف غير مالي (هذه القيمة غير صالحة حتى يتم تمديد الالتزام بالإبلاغ إلى الأطراف غير المالية) 
       

       

       
      الأطراف في العقد 
       
      معرف الوسيط للطرف المقابل المبلغ 
       
      في حالة قيام وسيط (كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم الملكي (م/30) قانون سوق المال في المملكة العربية السعودية) بالعمل كوسيط للطرف المقابل المبلغ دون أن يصبح طرفًا في العقد بنفسه، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا الوسيط برمز فريد. 
       
      ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي 
       

       

       
      الأطراف في العقد 
       
      معرف الوسيط للطرف المقابل الآخر 
       
      في حالة قيام وسيط (كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم الملكي (م/30) قانون سوق المال في المملكة العربية السعودية) بالعمل كوسيط للطرف المقابل الآخر دون أن يصبح طرفًا في العقد بنفسه، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا الوسيط برمز فريد. 
       
      ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي 
       

       

       
      الأطراف في العقد 
       
      معرف عضو المقاصة للطرف المقابل المبلغ 
       
      في الحالة التي يتم فيها تسوية العقد المشتق والطرف المقابل المبلغ ليس عضوًا في المقاصة، يجب تحديد عضو المقاصة الذي يتم تسوية العقد المشتق من خلاله في هذا الحقل برمز فريد. 
       
      ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي 
       

       

       
      الأطراف في العقد 
       
      معرف عضو المقاصة للطرف المقابل الآخر 
       
      في الحالة التي يتم فيها تسوية العقد المشتق والطرف المقابل الآخر ليس عضوًا في المقاصة، يجب تحديد عضو المقاصة الذي يتم تسوية العقد المشتق من خلاله في هذا الحقل برمز فريد. 
       
      ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي 
       

       
      10 
       
      الأطراف في العقد 
       
      معرف المستفيد 1 
       
      الطرف الذي يخضع للحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد للطرف المقابل 1.
      في حالة تنفيذ المعاملة عبر هيكل، مثل صندوق أو ائتمان ، يمثل عددًا من المستفيدين، يجب تحديد المستفيد كذاك الهيكل.
      في حالة عدم كون المستفيد من العقد طرفًا في هذا العقد، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا المستفيد برمز فريد أو، في حالة الأفراد الخاصين، باستخدام رمز عميل يتم استخدامه بطريقة متسقة كما تم تعيينه بواسطة الكيان القانوني المستخدم من قبل الفرد الخاص.
      في حالة قيام الكيان بدور كعميل، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. خلاف ذلك، إذا كان يعمل كوكيل، يجب ملء هذا الحقل بالمعلومات
       
      ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.
       
      CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):
      - للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في KSA): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927
      - للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- رمز ISO 3166
       
       رمز الدولة المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M 
       

       
      11 
       
      الأطراف في العقد 
       
      معرف المستفيد 2 
       
      الطرف الذي يخضع للحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد للطرف المقابل 2.
      في حالة تنفيذ المعاملة عبر هيكل، مثل صندوق أو ائتمان، يمثل عددًا من المستفيدين، يجب تحديد المستفيد كذاك الهيكل.
      في حالة عدم كون المستفيد من العقد طرفًا في هذا العقد، يجب على الطرف المقابل المبلغ تحديد هذا المستفيد برمز فريد أو، في حالة الأفراد الخاصين، باستخدام رمز عميل يتم استخدامه بطريقة متسقة كما تم تعيينه بواسطة الكيان القانوني المستخدم من قبل الفرد الخاص.
      في حالة قيام الكيان بدور كعميل، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. خلاف ذلك، إذا كان يعمل كوكيل، يجب ملء هذا الحقل بالمعلومات
       
      ISO 17442 معرف الكيان القانوني (LEI) 20 رمز أبجدي رقمي.
       
      CLC = رمز العميل (حتى 100 رقم أبجدي رقمي، مسموح بالمسافات):

      - للأشخاص الطبيعيين المحليين (بما في ذلك الأجانب المقيمين في KSA): CLC- الرقم الوطني. مثال: CLC-4046403927

      - للأشخاص الطبيعيين الأجانب: CLC- رمز ISO3166
       
        رمز الدولة المكون من حرفين + رقم الهوية الوطنية المعمول بها. مثال: CLC-ES53085141M 
       

       
      12 
       
      الأطراف في العقد 
       
      قدرة التجارة للطرف المقابل المبلغ 
       
      يحدد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ قد أبرم العقد بصفته الأصلية لحسابه الخاص (باسمه أو باسم عميل) أو كوكيل لحساب عميل وباسم العميل. 
       
      P = أصلي
      A = وكيل 
       

       
      13 
       
      الأطراف في العقد 
       
      قدرة التجارة للطرف المقابل الآخر 
       
      يحدد ما إذا كان الطرف المقابل الآخر قد أبرم العقد بصفته الأصلية لحسابه الخاص (باسمه أو باسم عميل) أو كوكيل لحساب عميل وباسم العميل. 
       
      P = أصلي
      A = وكيل 
       

       
      14 
       
      الأطراف في العقد 
       
      جانب الطرف المقابل 
       
      يحدد ما إذا كان الطرف المقابل المبلغ هو المشتري أو البائع. 
       
      B = مشتري
      S = بائع 
       

       
      15 
       
      الأطراف في العقد  
       
      قيمة العقد 
       
      تقييم السوق للعقد، أو تقييم النموذج حيثما كان ذلك مناسبًا. 
       
      حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك ما يصل إلى 5 أرقام عشرية.
      لا يتم احتساب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم ملؤه، يجب أن يتم تمثيله بنقطة.
      الرمز السالب، إذا تم ملؤه، لا يُحتسب كحرف رقمي. 
       

       
      16 
       
      الأطراف في العقد 
       
      عملة القيمة 
       
      العملة المستخدمة لتقييم العقد

       
      ISO 4217 رمز العملة، 3 أحرف أبجدية 
       

       
      17 
       
      الأطراف في العقد 
       
      طابع تقييم القيمة 
       
      تاريخ ووقت آخر تقييم. بالنسبة لتقييم السوق، يجب الإبلاغ عن تاريخ ووقت نشر الأسعار المرجعية. 
       
      ISO 8601 تاريخ في تنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 
       

       
      18 
       
      الأطراف في العقد 
       
      نوع التقييم 
       
      تحديد ما إذا تم تنفيذ التقييم وفقًا لنموذج السوق أو نموذج حساب التقييم. 
       
      M = نموذج السوق O = نموذج حساب التقييم 
       

       

      2) 

       

      البيانات الشائعة                                                                                                                                       

        
      الجدولالعنصرالقسمالحقلالتفاصيل المراد الإبلاغ عنهاالتنسيق

       

       
      القسم 2أ - نوع العقد 
       
      نوع الأداة 
       
      يجب تصنيف كل عقد يتم الإبلاغ عنه وفقًا لنوعه 
       
      CD = عقود مالية للاختلاف
      FR = عقود معدل مستقبلي
      FU = العقود الآجلة
      FW = عقود مستقبلية
      OP = خيار
      SB = المراهنة على الفرق
      SW = مقايضة
      ST = خيار مقايضة
      OT = أخرى 
       

       

       
      القسم 2أ - نوع العقد 
       
      فئة الأصول 
       
      يجب تصنيف كل عقد يتم الإبلاغ عنه وفقًا لفئة الأصول التي يعتمد عليها 
       
      CO = السلع وحقوق الانبعاث
      CR = الائتمان
      CU = العملة
      EQ = الأسهم
      IR = معدل الفائدة 
       

       

       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      نوع تصنيف المنتج 
       
      نوع تصنيف المنتج ذي الصلة 
       
      C = CFI
      UPI=U (بمجرد توفرها من قبل مزود خدمة UPI المعتمد)
       
      حتى تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد يجب أن يتم تعبئة هذا الحقل فقط بالقيمة "C" (1 حرف أبجدي). 
       

       

       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      تصنيف المنتج 
       
      رمز تصنيف المنتج المعمول به: CFI أو UPI. حتى تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد يجب دائمًا تعبئة هذا الحقل بـ CFI.
      عند التعامل مع الخيارات الهجينة، المنتجات الغريبة أو أي مشتقات OTC أخرى تحتوي على مكونات مختلفة، يجب أخذ الأساس (أي المكون الذي له وزن أكبر في المشتق) بعين الاعتبار لأغراض تعبئة CFI.
      في حالة مشتقات OTC المعفاة، يجب تحديد CFI على أساس أن المشتري ملزم بالعقد وأن العقد سيتم تسويته. 
       
      ISO 10692 CFI، رمز أبجدي مكون من 6 أحرف
      سيكون تنسيق UPI وفقًا للتنسيق المطلوب من قبل مزود خدمة UPI المعتمد 
       

       

       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      نوع تعريف المنتج 
       
      نوع التعريف المعني بالمنتج 
       
      حدد التعريف القابل للتطبيق:
       
      • I = للمنتجات التي يتوفر لها رمز ISO 6166 ISIN
      • UPI=U
      • N = غير متوفر للمنتجات التي لا يتوفر لها ISIN 
       

       

       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      تعريف المنتج 
       
      يجب تعريف المنتج من خلال ISIN أو UPI عندما لا يتم تعريف مشتق OTC بواسطة ISIN 
       
      لعلامة تعريف المنتج من النوع I: رمز ISO 6166 ISIN مكون من 12 حرف أبجدي رقمي
       
      لعلامة تعريف المنتج من النوع U: رمز UPI (التنسيق سيتم تحديده بمجرد أن تتوفر UPI من قبل مزود خدمة UPI المعتمد)
       
      لعلامة تعريف المنتج من النوع N: فراغ 
       

       

       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      نوع تعريف الأداة الأساسية 
       
      نوع المعرف الأساسي ذي الصلة 
       
      I = ISIN
      C = CFI
      U = UPI
      B = سلة
      X = مؤشر
      N = غير متوفر 
       

       

       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      تعريف الأداة الأساسية 
       
      يجب تعريف الأداة الأساسية المباشرة باستخدام معرف فريد لهذه الأداة بناءً على نوعها.
       
      بالنسبة للمشتقات التي تكون أداتها الأساسية عملة (سعر صرف أجنبي)، في غياب UPI معتمدة، يجب الإشارة إلى العملة الأساسية تحت العملة الاسمية.
       
      في حالة السلال المكونة، من بين أمور أخرى، من الأدوات المالية المتداولة في مكان تداول، يجب تحديد الأدوات المالية المتداولة في مكان تداول فقط التي لديها ISIN صالح. 
       
      بالنسبة لنوع التعريف الأساسي I: رمز ISO 6166 ISIN مكون من 12 حرف أبجدي رقمي
       
      بالنسبة لنوع التعريف الأساسي C: رمز ISO 10692 CFI مكون من 6 أحرف أبجدي رقمي
       
      بالنسبة لنوع التعريف الأساسي U: UPI
       
      بالنسبة لنوع التعريف الأساسي B: تعريف جميع المكونات الفردية من خلال رموز ISIN من ISO 6166 يجب أن تفصل معرفات المكونات الفردية بعلامة "–". في أي حالة أخرى، يجب تعبئة هذا الحقل NA.
       
      بالنسبة لنوع التعريف الأساسي ISO 6166  : X  إذا كان متاحًا، وإلا اسم كامل للمؤشر كما تم تعيينه بواسطة مزود المؤشر.
       
      بالنسبة لنوع التعريف الأساسي N: فراغ 
       

       

       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      بلد الأداة الأساسية 
       
      رمز البلد الذي تقع فيه الأداة الأساسية 
       
      ISO 3166 - رمز البلد مكون من حرفين. 
       

       
      10 
       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      تعريف مكون التجارة المعقدة 
       
      معرف، داخلي لدى الجهة المبلغة، لتحديد وربط جميع التقارير المتعلقة بنفس منتج مشتق مركب يتكون من مجموعة من عقود المشتقات. يجب أن يكون الرمز فريدًا على مستوى الطرف المقابل لمجموعة تقارير المعاملات الناتجة عن عقد المشتقات. الحقل قابل للتطبيق فقط حيث تقوم جهة بتنفيذ عقد مشتق يتكون من عقدين أو أكثر من عقود المشتقات وحيث لا يمكن الإبلاغ عن هذا العقد بشكل كافٍ في تقرير واحد. 
       
      حقل أبجدي رقمي يصل إلى 35 حرفًا. 
       

       
      11 
       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      العملة الاسمية 1 
       
      العملة للمبلغ الاسمي.
      في حالة عقد مشتق لمعدل فائدة أو عملة، ستكون هذه العملة الاسمية للجزء 1. 
       
      رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية 
       

       
      12 
       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      العملة الاسمية 2 
       
      العملة الأخرى للمبلغ الاسمي. في حالة عقد مشتق لمعدل فائدة أو عملة، ستكون هذه العملة الاسمية للجزء 2. 
       
      رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية 
       

       
      13 
       
      القسم 2ب – معلومات العقد 
       
      العملة القابلة للتسليم 
       
      العملة التي سيتم تسليمها 
       
      رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية 
       

       
      14 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      معرف التجارة الفريد الداخلي 
       
      حتى يتوفر معرف معاملة عالمي (UTI)، يجب توليد رمز تعريف تجاري داخلي فريد. هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك معرف واحد فقط قابل للتطبيق لكل عقد مشتق OTC يتم الإبلاغ عنه إلى SATR وأن نفس معرف التجارة لا يُستخدم لأي عقد مشتق آخر، حتى في المعاملات بين الكيانات الملزمة المحلية والأطراف الأجنبية (غير السعودية). في هذا الصدد، يجب تحديد بعض القواعد لتحديد الكيان المسؤول عن توليد هذا المعرف التجاري الفريد (المشار إليه لاحقًا بالكيان المُنتج).
      بشكل عام، سيكون الكيان المُنتج هو الطرف المبلغ وفقًا للقواعد المحددة في قسم قواعد الأعمال من هذه الوثيقة. 
       

      يصل إلى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية كبيرة فقط (A-Z) وأرقام (0-9)، ولا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد متطلبات لتمديد قيم معرف التجارة الفريد الداخلي لجعلها 52 حرفًا طويلًا.

      سيكون معرف هذه الصفقة عبارة عن دمج للعناصر التالية:

      -الأحرف ‘E02’.
      -معرف الكيان القانوني (LEI) المكون من 20 خانة للكيان المُنشئ.
      -رمز فريد يتم إنشاؤه بواسطة الكيان المُنشئ.


       
      15 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      معرف التجارة الفريد 
       
      يمكن أن يكون معرف UTI هو نفس "معرف التجارة الفريد الداخلي" باستثناء تلك المعاملات التي يكون فيها الطرف الآخر هو طرف دولي أو يتفق الأطراف على أن الطرف الآخر هو كيان توليد UTI. في هذا الصدد، عندما يتم تسوية مثل هذه المعاملات مركزيًا من خلال CCP (أيضًا بموجب اتفاقيات التجديد غير المباشرة التي تم التوصل إليها مع عضو في غرفة المقاصة) أو عندما يتم تأكيدها إلكترونيًا، يمكن للأطراف أن تتفق على أن CCP (أو عند الاقتضاء، عضو غرفة المقاصة الذي تم تسوية المعاملة من خلاله) أو المنصة الإلكترونية التي تم تأكيد التجارة من خلالها تصبح الجهة المُنتجة لمعرف التجارة الفريد.
       
      في هذه الحالات، يجب على الجهة المُنتجة الدولية إبلاغ الطرف المبلغ بمعرف التجارة الفريد في الوقت المناسب حتى يتمكن الأخير من الوفاء بالتزاماته في الإبلاغ.
       
      إذا أبلغت الجهة المُنتجة الدولية "معرف التجارة الفريد" قبل الموعد النهائي للإبلاغ، يجب تعبئة هذا الحقل بالمعرف المبلغ عنه من قبل الجهة المُنتجة الدولية. وعلى العكس، إذا لم تُبلغ الجهة المُنتجة الدولية "معرف التجارة الفريد" قبل موعد T+1، يمكن ترك هذا الحقل فارغًا حتى يتم إبلاغ "معرف التجارة الفريد". في هذه الحالات، بمجرد إبلاغ المعرف، يجب تقديم تقرير تعديل من قبل الطرف المبلغ من أجل تعبئة "معرف التجارة الفريد" الذي تم إبلاغه من قبل الجهة المُنتجة الدولية. 
       
      يصل إلى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية كبيرة فقط (A-Z) وأرقام (0-9). لا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد متطلبات لتمديد قيم معرف التجارة الفريد الداخلي لجعلها 52 حرفًا طويلًا. 
       

       
      16 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      السعر / المعدل 
       
      سعر كل مشتق باستثناء، عند الاقتضاء، العمولة والفائدة المتراكمة 
       
      يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيلها بنقطة.
      لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي.
      في حال تم الإبلاغ عن السعر بقيم النسبة المئوية، يجب أن يتم التعبير عنها كنسبة مئوية حيث يمثل 100%بـ “100” "999999999999999.99999" مقبول عند عدم توفر القيمة الفعلية. 
       

       
      17 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      تدوين السعر 
       
      الطريقة التي يتم بها التعبير عن السعر 
       
      U = وحدات / مبلغ مالي
      P = نسبة مئوية
      Y = عائد / عشري
      X = غير قابل للتطبيق 
       

       
      18 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      العملة الخاصة بالسعر 
       
      العملة التي يتم التعبير بها عن السعر / المعدل 
       
      رمز العملة ISO 4217، مكون من 3 أحرف أبجدية 
       

       
      19 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      القيمة الاسمية 
       
      المبلغ المرجعي الذي يتم من خلاله تحديد المدفوعات التعاقدية. في حالة الإنهاءات الجزئية أو عمليات السداد التدريجي أو في حالة العقود التي تتغير فيها القيمة الاسمية بمرور الوقت بسبب خصائص العقد، يجب أن تعكس القيمة الاسمية المتبقية بعد حدوث التغيير
       
      يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       

       
      20 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      مضاعف السعر 
       
      عدد وحدات الأداة المالية الموجودة في حصة التداول؛ على سبيل المثال، عدد المشتقات الممثلة بالعقد 
       
      يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       

       
      21 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      الكمية 
       
      عدد العقود المضمنة في التقرير. بالنسبة للمراهنات على الفرق، يجب أن تكون الكمية هي القيمة المالية المتفق عليها لكل حركة نقطة في الأداة المالية الأساسية المباشرة. 
       
      يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       

       
      22 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      الدفع المسبق 
       
      مبلغ أي دفعة مسبقة قام بها الطرف المبلغ أو استلمها 
       
      يصل إلى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      يجب استخدام العلامة السلبية للإشارة إلى أن الدفع تم، وليس مستلم.
      لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
      لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
       

       
      23 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      نوع التسوية 
       
      تشير إلى ما إذا كان العقد يتم تسويته ماديًا أو نقديًا 
       
      C = نقدي
      P = مادي
      O = اختياري للطرف المقابل أو عندما يتم تحديده بواسطة طرف ثالث 
       

       
      24 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      الطابع الزمني للتنفيذ 
       
      تاريخ ووقت تنفيذ العقد في البداية، مما يؤدي إلى إنشاء معرف تجارة جديد. 
       
      تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 
       

       
      25 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      التاريخ الفعّال 
       
      تاريخ غير معدّل عندما تصبح الالتزامات بموجب العقد سارية المفعول. 
       
      تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD 
       

       
      26 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      تاريخ انتهاء الصلاحية 
       
      التاريخ الأصلي لانتهاء العقد المبلغ عنه.
      يجب عدم الإبلاغ عن إنهاء مبكر في هذا الحقل. 
       
      تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD 
       

       
      27 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      تاريخ الإنهاء المبكر 
       
      تاريخ الإنهاء في حالة حدوث إنهاء مبكر للعقد المبلغ عنه. 
       
      تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD 
       

       
      28 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      تاريخ التسوية 
       
      تاريخ تسوية الأداة الأساسية. التاريخ، بموجب العقد، الذي يجب أن يتم فيه جميع تحويلات النقد أو الأصول ويجب أن لا يكون لدى الأطراف أي التزامات متبقية تجاه بعضهم البعض بموجب ذلك العقد
      إذا كان هناك أكثر من واحد، قد يتم استخدام حقول إضافية. 
       
      تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY- MM-DD
      هذا الحقل قابل للتكرار. 
       

       
      29 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      نوع الاتفاقية الرئيسية 
       
      إشارة إلى أي اتفاقية رئيسية، إذا كانت موجودة (على سبيل المثال، اتفاقية ISDA الرئيسية؛ اتفاقية شراء وبيع الطاقة الرئيسية؛ اتفاقية الفوركس الدولية الرئيسية؛ الاتفاقية الأوروبية الرئيسية أو أي اتفاقيات رئيسية محلية). 
       
      نص حر، حقل يصل إلى 50 حرفًا، يحدد اسم الاتفاقية الرئيسية المستخدمة، إن وجدت. إذا لم توجد اتفاقية رئيسية، يجب ترك هذا الحقل فارغًا. 
       

       
      30 
       
      القسم 2ج - تفاصيل المعاملة 
       
      إصدار الاتفاقية الرئيسية 
       
      إشارة إلى السنة التي تم فيها إصدار الاتفاقية الرئيسية المستخدمة للتجارة المبلغ عنها، إن وجدت (على سبيل المثال، 1992، 2002، إلخ). 
       
      تاريخ ISO 8601 بتنسيق YYYY 
       

       
      31 
       
      القسم 2د - تخفيف المخاطر / الإبلاغ 
       
      الطابع الزمني للتأكيد 
       
      تاريخ ووقت التأكيد. 
       
      تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 
       

       
      32 
       
      القسم 2د - تخفيف المخاطر / الإبلاغ 
       
      وسائل التأكيد 
       
      ما إذا كان العقد قد تم تأكيده إلكترونيًا، أو غير مؤكد إلكترونيًا، أو لا يزال غير مؤكد 
       
      Y = غير مؤكد إلكترونيًا
      N = غير مؤكد
      E = مؤكد إلكترونيًا 
       

       
      33 
       
      القسم 2ه - المقاصة 
       
      مقاصة 
       
      يشير إلى ما إذا كانت المعاملة قد تم مقاصتها في CCP أم لا. 
       
      Y = نعم
      N = لا 
       

       
      34 
       
      القسم 2ه - المقاصة 
       
      الطابع الزمني للمقاصة 
       
      الوقت والتاريخ عندما تمت المقاصة 
       
      تاريخ ISO 8601 بتنسيق الوقت UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ 
       

       
      35 
       
      القسم 2ه - المقاصة 
       
      CCP 
       
      في حالة وجود عقد تم مقاصته، الرمز الفريد لـ CCP الذي قام بمقاصة العقد. 
       
      معرف كيان قانوني ISO 17442 (LEI)
      رمز مكون من 20 حرفًا أبجديًا رقميًا. 
       

       
      36 
       
      القسم 2ه - المقاصة 
       
      ضمن المجموعة 
       
      يشير إلى ما إذا كان الطرف المقابل للعقد كيانًا داخل المجموعة. 
       
      Y = نعم
      N = لا 
       

       
      37 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       
      السعر الثابت للجزء 1 
       
      إشارة إلى سعر ثابت للجزء 1 المستخدم، إذا كان ذلك مناسبًا + 
       
      يصل إلى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية تُعبر كنسبة مئوية حيث يُمثل 100%بـ “100”.
      لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
      لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
       

       
      38 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       
      السعر الثابت للجزء 2 
       
      إشارة إلى سعر ثابت للجزء 2 المستخدم، إذا كان ذلك مناسبًا 
       
      يصل إلى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية تُعبر كنسبة مئوية حيث يُمثل 100% بـ “100”.
      لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
      لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
       

       
      39 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       
      قاعدة حساب اليوم لسعر الفائدة للجزء 1 
       
      للجزء 1 من المعاملة، إذا كان ذلك مناسبًا: قاعدة حساب الأيام (التي يُشار إليها غالبًا أيضًا بنسب حساب الأيام أو طريقة حساب الأيام) التي تحدد كيفية حساب المدفوعات. تُستخدم لحساب كسور السنة لفترة الحساب، وتشير إلى عدد الأيام في فترة الحساب مقسومًا على عدد الأيام في السنة. 
       
      ISO 20022 قاعدة حساب الفائدة / قاعدة حساب الأيام.
      القيم التالية ستقبل: A001 إلى A020 وNARR. 
       

       
      40 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       
      قاعدة حساب اليوم لسعر الفائدة للجزء 2 
       
      للجزء 2 من المعاملة، إذا كان ذلك مناسبًا: قاعدة حساب الأيام التي تحدد كيفية حساب المدفوعات.
      تُستخدم لحساب كسور السنة لفترة الحساب، وتشير إلى عدد الأيام في فترة الحساب مقسومًا على عدد الأيام في السنة. 
       
      ISO 20022 قاعدة حساب الفائدة / قاعدة حساب الأيام.
      القيم التالية ستقبل: A001 إلى A020 وNARR. 
       

       
      41 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       

      تردد دفع السعر الثابت للجزء 1 

      – فترة زمنية 
       

      فترة زمنية تصف تكرار ذات سعر المعدلات الثابت للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق 
       
      فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
      Y = سنة
      S = نصف سنة
      Q = ربع سنة
      M = شهر
      W = أسبوع
      D = يوم
      A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
      T = دفع في الموعد 
       

       
      42 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       

      تردد دفع السعر الثابت للجزء 2 

      – فترة زمنية 
       

      فترة زمنية تصف تكرار المدفوعات ذات سعر المعدلات الثابت للجزء 2، إذا كان ذلك ينطبق
       
      فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
      Y = سنة
      S = نصف سنة
      Q = ربع سنة
      M = شهر
      W = أسبوع
      D = يوم
      A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
      T = دفع في الموعد 
       

       
      43 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       

      تكرار دفع سعر المعدلات المتغير للجزء 1

       – فترة زمنية 
       

      فترة زمنية تصف تكرار المدفوعات لسعر المعدلات المتغير للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق 
       
      فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
      Y = سنة
      S = نصف سنة
      Q = ربع سنة
      M = شهر
      W = أسبوع
      D = يوم
      A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
      T = دفع في الموعد 
       

       
      44 
       
      القسم 2و -معدلات الفائدة 
       
      تكرار دفع سعر المعدلات المتغير للجزء 2 – فترة زمنية 
       
      الفترة الزمنية التي تصف تكرار المدفوعات لسعر المعدلات المتغير للجزء الثاني، إذا كان ذلك ينطبق.
       
      فترة زمنية تصف مدى تكرار تبادل الأطراف للمدفوعات، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
      Y = سنة
      S = نصف سنة
      Q = ربع سنة
      M = شهر
      W = أسبوع
      D = يوم
      A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة
      T = دفع في الموعد 
       

       
      45 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       
      إعادة تعيين تكرار سعر المعدلات المتغير للجزء 1 – فترة زمنية 
       
      فترة زمنية تصف تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء الأول، إذا كان ذلك ينطبق
       
      فترة زمنية تصف مدى تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
      Y = سنة
      S = نصف سنة
      Q = ربع سنة
      M = شهر
      W = أسبوع
      D = يوم
      A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة 
       

       
      46 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       

      تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء 2

      - الفترة الزمني

      فترة زمنية تصف تكرارإعادة تعيين سعر المعدلات المتغير للجزء 2، إذا كان ذلك ينطبق
       
      فترة زمنية تصف مدى تكرار إعادة تعيين سعر المعدلات المتغير، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
      Y = سنة
      S = نصف سنة
      Q = ربع سنة
      M = شهر
      W = أسبوع
      D = يوم
      A = متقطع حيث ينطبق عندما تكون المدفوعات غير منتظمة 
       

       
      47 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       
      سعر المعدلات المتغير للجزء 1 
       
      إشارة إلى أسعار الفائدة المستخدمة والتي يتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقًا بالإشارة إلى معدل مرجعي في السوق، إذا كان ذلك ينطبق 
       
      اسم مؤشر سعرالمعدلات المتغير 
      ‘EONA’ - إيونيا
      ‘EONS’ - إيونيا سواب
      ‘EURI’ - يوريبور
      ‘EUUS’ – يورودولار
      ‘EUCH’ - يورو سويس
      ‘GCFR’ - GCF ريبوع
      ‘ISDA’ - IS اسدافكس
      ’LIBI’ - ليبيد
      ‘LIBO’ - ليبور
      ‘MAAA’ – موني AAA
      ‘PFAN’ - فندبريف
      ‘TIBO’ - تيبور
      ‘STBO’ - ستبوري
      ‘BBSW’ - بي بي اس دبليو
      ‘JIBA’ - جيبار
      ‘BUBO’ - بوبور
      ‘CDOR’ - سيدور
      ‘CIBO’ - سيبور
      ‘MOSP’ - موسبريم
      ‘NIBO’ - نيبور
      ‘PRBO’ - بريبور
      ‘SAIB’ - سايبور
      ‘TLBO’ - تيليبور
      ‘WIBO’ – ويبور
      ‘TREA’ – خزينة
      ‘SWAP’ – سواب
      ‘FUSW’ – مستقبل سواب
      أو ما يصل إلى 25 حرفًا أبجديًا رقميًا إذا لم يتم تضمين معدل المرجعية في القائمة أعلاه 
       

       
      48 
       
      القسم 2و - معدلات الفائدة 
       
      سعر المعدلات المتغير للجزء 2 
       
      إشارة إلى أسعار الفائدة المستخدمة والتي يتم إعادة تعيينها على فترات محددة مسبقًا بالإشارة إلى معدل مرجعي في السوق، إذا كان ذلك ينطبق
       
      اسم مؤشر سعر المعدلات المتغير
      ‘EONA’ - إيونيا
      ‘EONS’ - إيونيا سواب
      ‘EURI’ - يوريبور
      ‘EUUS’ – يورودولار
      ‘EUCH’ - يورو سويس
      ‘GCFR’ - GCF ريبوع
      ‘ISDA’ - ISدافكس
      ’LIBI’ - ليبيد
      ‘LIBO’ - ليبور
      ‘MAAA’ – موني AAA
      ‘PFAN’ - فندبريف
      ‘TIBO’ - تيبور
      ‘STBO’ - ستبوري
      ‘BBSW’ - بي بي اس دبليو
      ‘JIBA’ - جيبار
      ‘BUBO’ - بوبور
      ‘CDOR’ - سيدور
      ‘CIBO’ - سيبور
      ‘MOSP’ - موسبريم
      ‘NIBO’ - نيبور
      ‘PRBO’ - بريبور
      ‘SAIB’ - سايبور
      ‘TLBO’ - تيليبور
      ‘WIBO’ – ويبور
      ‘TREA’ – خزينة
      ‘SWAP’ – سواب
      ‘FUSW’ – مستقبل سواب
      أو ما يصل إلى 25 حرفًا أبجديًا رقميًا إذا لم يتم تضمين معدل المرجعية في القائمة أعلاه 
       

       
      49 
       
      القسم 2ز – العملات الأجنبية 
       
      عملة التسليم 2 
       
      العملة المتقاطعة، إذا كانت مختلفة عن عملة التسليم 
       
      رمز عملة ISO 4217، رمز مكون من 3 أحرف أبجدية 
       

       
      50 
       
      القسم 2ز – العملات الأجنبية 
       
      سعر الصرف 1 
       
      سعر الصرف في تاريخ ووقت إبرام العقد. يجب أن يُعبر عنه بسعر العملة الأساسية في العملة المُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو. 
       
      يصل إلى 10 أرقام عددية بما في ذلك الأرقام العشرية.
      لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
      لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
       

       
      51 
       
      القسم 2ز – العملات الأجنبية 
       
      سعر الصرف الآجل 
       
      سعر الصرف الآجل كما تم الاتفاق عليه بين الأطراف في الاتفاقية التعاقدية. يجب أن يُعبر عنه بسعر العملة الأساسية في العملة المُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو. 
       
      يصل إلى 10 أرقام عددية بما في ذلك الأرقام العشرية.
      لا تُحسب علامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
      لا تُحسب العلامة السلبية، إذا تم تعبئتها، كحرف رقمي. 
       

       
      52 
       
      القسم 2ز – العملات الأجنبية 
       
      قاعدة سعر الصرف 
       
      زوج العملات والترتيب الذي يُعبر عنه فيه سعر الصرف، معبراً عنه كعملة أساسية/عملة مُقتبسة. على سبيل المثال، 0.9426 دولار أمريكي/يورو، الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية واليورو هو العملة المُقتبسة؛ 1 دولار أمريكي = 0.9426 يورو. 
       
      رمزان لعملة ISO 4217 مفصولان بـ “/”. يجب أن يشير الرمز الأول للعملة الأساسية، والرمز الثاني يجب أن يشير للعملة المقتبسة. 
       

       
      53 
       
      القسم 2ك - التعديلات على العقد 
       
      نوع الإجراء 
       
      ما إذا كان التقرير يحتوي على:
      — عقد مشتق للمرة الأولى، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'جديد'؛
      — تعديل لشروط أو تفاصيل عقد مشتق تم الإبلاغ عنه مسبقًا، ولكن ليس تصحيح تقرير، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'تعديل'. يتضمن ذلك تحديث تقرير سابق يظهر موقفًا ليعكس تجارب جديدة مضمنة في هذا الموقف؛
      — إلغاء تقرير كامل تم تقديمه بشكل خاطئ في حالة عدم وجود العقد أو تم الإبلاغ عنه لمستودع تجاري عن طريق الخطأ، في هذه الحالة، سيتم التعرف عليه على أنه 'خطأ'؛
      — إنهاء مبكر لعقد قائم، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'إنهاء مبكر'؛
      — التقرير المقدم مسبقًا يحتوي على حقول بيانات خاطئة، في هذه الحالة سيتم التعرف على التقرير الذي يصحح حقول البيانات الخاطئة للتقرير السابق على أنه 'تصحيح'؛
      — ضغط العقد المبلغ عنه، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'ضغط'؛
      — تحديث تقدير العقد أو ضمانات، في هذه الحالة سيتم التعرف عليه على أنه 'تحديث التقدير'; 
       
      N = جديد
      M = تعديل
      E = خطأ
      C = إنهاء مبكر
      R = تصحيح
      Z = ضغط
      V = تحديث التقدير 
       

       

      3) 

       

      الحقل التطوري - البيانات العامة                                                                                                                

        
      الجدولالبندالقسمالحقلالتفاصيل التي يجب الإبلاغ عنهاالتنسيق
      3 
       
      1 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      الضمانات 
       
      حدد ما إذا كان هناك اتفاق ضمان بين الأطراف المقابلة. 
       
      U = غير مضمون
      PC = مضمون جزئيًا
      OC = مضمون من جهة واحدة
      FC = مضمون بالكامل 
       
      3 
       
      2 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      محفظة الضمانات 
       
      ما إذا كان قد تم تقديم الضمانات على أساس المحفظة.
      المحفظة تعني الضمانات المحسوبة على أساس المراكز الصافية الناتجة عن مجموعة من العقود، بدلاً من كل صفقة. 
       
      Y = نعم
      N = لا 
       
      3 
       
      3 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      رمز محفظة الضمانات 
       
      إذا تم الإبلاغ عن الضمانات على أساس المحفظة، يجب تحديد المحفظة برمز فريد تحدده الجهة المبلغة 
       
      حتى 52 حرفًا أبجديًا رقميًا بما في ذلك أربعة أحرف خاصة: ". - _."
      لا يُسمح باستخدام الأحرف الخاصة في بداية أو نهاية الرمز. لا يُسمح بوجود مسافات. 
       
      3 
       
      4 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      الهامش الأولي المدفوع 
       
      قيمة الهامش الأولي المدفوع من قبل الجهة المبلغة للجهة المقابلة الأخرى.
      حيث يتم دفع الهامش الأولي على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش الأولي المدفوع للمحفظة. 
       
      حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       
      3 
       
      5 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      عملة الهامش الأولي المدفوع 
       
      حدد عملة الهامش الأولي المدفوع 
       
      رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
       
      3 
       
      6 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      الهامش المتغير المدفوع 
       
      قيمة الهامش المتغير المدفوع، بما في ذلك التسويات النقدية، من قبل الجهة المبلغة للجهة المقابلة الأخرى. حيث يتم دفع الهامش المتغير على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش المتغير المدفوع للمحفظة. 
       
      حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       
      3 
       
      7 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      عملة الهامش المتغير المدفوع 
       
      حدد عملة الهامش المتغير المدفوع 
       
      رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
       
      3 
       
      8 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      الهامش الأولي المستلم 
       
      قيمة الهامش الأولي المستلم من قبل الجهة المبلغة من الجهة المقابلة الأخرى.
      حيث يتم استلام الهامش الأولي على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش الأولي المستلم للمحفظة. 
       
      حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       
      3 
       
      9 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      عملة الهامش الأولي المستلم 
       
      حدد عملة الهامش الأولي المستلم 
       
      رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
       
      3 
       
      10 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      الهامش المتغير المستلم 
       
      قيمة الهامش المتغير المستلم، بما في ذلك التسويات النقدية، من قبل الجهة المبلغة من الجهة المقابلة الأخرى. حيث يتم استلام الهامش المتغير على أساس المحفظة، يجب أن يتضمن هذا الحقل القيمة الإجمالية للهامش المتغير المستلم للمحفظة. 
       
      حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       
      3 
       
      11 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      عملة الهامش المتغير المستلم 
       
      حدد عملة الهامش المتغير المستلم 
       
      رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
       
      3 
       
      12 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      الضمانات الزائدة المدفوعة 
       
      قيمة الضمانات المدفوعة الزائدة عن الضمانات المطلوبة 
       
      حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       
      3 
       
      13 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      عملة الضمانات الزائدة المدفوعة 
       
      حدد عملة الضمانات الزائدة المدفوعة 
       
      رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
       
      3 
       
      14 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      الضمانات الزائدة المستلمة 
       
      قيمة الضمانات المستلمة الزائدة عن الضمانات المطلوبة 
       
      حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       
      3 
       
      15 
       
      الأطراف في العقد - الضمانات 
       
      عملة الضمانات الزائدة المستلمة 
       
      حدد عملة الضمانات الزائدة المستلمة 
       
      رمز العملة ISO 4217، 3 أحرف أبجدية 
       
      3 
       
      16 
       
      القسم 2c - تفاصيل المعاملة 
       
      مكان التنفيذ 
       
      يجب تحديد مكان تنفيذ عقد المشتقات بواسطة رمز فريد لهذا المكان.
      عندما يتم إبرام عقد في السوق OTC ويتم قبول الأداة ذات الصلة للتداول أو يتم تداولها في مكان تداول، يجب استخدام رمز MIC ‘XOFF’.
      عندما يتم إبرام عقد في السوق OTC والأداة ذات الصلة غير مقبولة للتداول أو لا يتم تداولها في مكان تداول، يجب استخدام رمز MIC ‘XXXX’. 
       
      رمز تعريف السوق ISO 10383 (MIC)، 4 أحرف أبجدية رقمية 
       
      3 
       
      17 
       
      القسم 2c - تفاصيل المعاملة 
       
      الضغط 
       
      حدد ما إذا كان العقد ناتجًا عن عملية ضغط كما هو موضح في المادة 3.1.5 من متطلبات الإبلاغ وإدارة المخاطر لعقود المشتقات خارج البورصة (OTC)
        
       
      Y = عقد جديد ناتج عن الضغط
      N = العقد ليس ناتجًا عن الضغط
      T = العقد ناتج عن تجديد 
       
      3 
       
      18 
       
      الرمز النمطي المعياري 
       
      الوحدة التي يتم فيها التعبير عن الرموز 
       
      U = وحدة الكمية
      H = مئات
      T = الآلاف
      M = ملايين 
       
       
      3 
       
      19 
       
      الأطراف في العقد 
       
      تقييم وحدة القياس 
       
      الوحدة التي يتم فيها التعبير عن الرموز 
       
      U = وحدة الكمية
      H = مئات
      T = الآلاف
      M = ملايين 
       
      3 
       
      20 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 - فترة زمنية 
       
      فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 
       
      فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء1، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
      Y = سنة
      S = نصف سنة
      Q = ربع سنوي
      M = شهر
      W = أسبوع
      D = يوم 
       
      3 
       
      21 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير الجزء 2 - فترة زمنية 
       
      فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2 
       
      فترة زمنية تصف الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
      Y = سنة
      S = نصف سنة
      Q = ربع سنوي
      M = شهر
      W = أسبوع
      D = يوم 
       
      3 
       
      22 
       
      القسم 2i - الخيارات 
       
      نوع الخيار 
       
      إشارة إلى ما إذا كان عقد المشتقات هو خيار شراء (حق شراء أصل أساسي محدد) أو خيار بيع (حق بيع أصل أساسي محدد) أو ما إذا كان لا يمكن تحديد ما إذا كان خيار شراء أو خيار بيع في وقت تنفيذ عقد المشتقات.
      في حالة swaption، يجب أن يكون:
      - "خيار بيع" في حالة خيار خفض السعر، حيث يكون للمشتري الحق في الدخول في swap كمستلم بسعر ثابت.
      - "خيار شراء" في حالة خيار دفع السعر، حيث يكون للمشتري الحق في الدخول في swap كدافع بسعر ثابت. في حالة Caps وFloors يجب أن يكون:
      - "خيار بيع" في حالة Floor.
      - "خيار شراء" في حالة Cap.
        
       
      P = خيار بيع
      C = خيار شراء 
       
      3 
       
      23 
       
      القسم 2i - الخيارات 
       
      أسلوب ممارسة الخيار 
       
      يشير إلى ما إذا كان يمكن ممارسة الخيار فقط في تاريخ ثابت (أسلوب أوروبي وآسيوي)، أو مجموعة من التواريخ المحددة مسبقًا (بندوري)، أو في أي وقت خلال فترة العقد (أسلوب أمريكي) 
       
      A = أمريكي
      B = بندوري
      E = أوروبي
      S = آسيوي
      يسمح بأكثر من قيمة واحدة 
       
      3 
       
      24 
       
      القسم 2i - الخيارات 
       
      سعر التنفيذ (سعر السقف / floor) 
       
      سعر التنفيذ للخيار. 
       
      حتى 20 حرفًا رقميًا بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة.
      الرمز السالب، إذا تم تعبئته، لا يُحسب كحرف رقمي.
      حيث يتم الإبلاغ عن سعر التنفيذ بقيم النسبة المئوية، يجب أن يتم التعبير عنها كنسبة مئوية حيث يتم تمثيل 100% كـ "100" 
       
      3 
       
      25 
       
      القسم 2i - الخيارات 
       
      تدوين سعر التنفيذ 
       
      الطريقة التي يتم بها التعبير عن سعر التنفيذ 
       
      U = وحدات / مبلغ مالي
      P = نسبة مئوية
      Y = عائد / عشرية
      X = غير قابل للتطبيق 
       
      3 
       
      26 
       
      القسم 2i - الخيارات 
       
      تاريخ استحقاق الأصل الأساسي 
       
      في حالة swaption، تاريخ استحقاق swap الأساسي 
       
      تاريخ ISO 8601 بتنسيق
      YYYY-MM-DD 
       
      3 
       
      27 
       
      القسم 2h - السلع والتصاريح الانبعاثية (عام) 
       
      أساس السلع 
       
      يشير إلى نوع السلع التي تمثل العقد 
       
      AG = زراعية
      EN = طاقة
      FR = شحنات
      ME = معادن
      IN = مؤشر
      EV = بيئية
      EX = غريبة
      OT = أخرى 
       
      3 
       
      28 
       
      القسم 2h - السلع والتصاريح الانبعاثية (عام) 
       
      تفاصيل السلعة 
       
      تفاصيل السلعة المعينة بخلاف الحقل 65 
       
      زراعية
      GO = الحبوب والزيوت
      DA = الألبان
      LI = الماشية
      FO = الغابات
      SO = السلع اللينة
      SF = المأكولات البحرية
      OT = أخرى
      طاقة
      OI = النفط
      NG = الغاز الطبيعي
      CO = الفحم
      EL = الكهرباء
      IE = الطاقة المتداخلة
      OT = أخرى
      شحنات
      DR = جاف
      WT = رطب
      OT = أخرى
      معادن
      PR = ثمينة
      NP = غير ثمينة
      بيئية
      WE = الطقس
      EM = الانبعاثات
      OT = أخرى 
       
      3 
       
      29 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      الأسبقية 
       
      معلومات عن الأسبقية في حالة العقد على مؤشر أو على كيان فردي 
       
      SNDB = رائد، مثل الديون غير المضمونة رائدة
      (شركات/مالية)، ديون سيادية بعملات أجنبية (حكومة)،
      SBOD = ثانوية، مثل الديون الثانوية أو الديون من الفئة 2 الأقل (البنوك)، الديون الثانوية الصغيرة أو الديون من الفئة 2 العليا (البنوك)،
      OTHR = أخرى، مثل الأسهم المفضلة أو رأس المال من الفئة 1 (البنوك) أو مشتقات ائتمانية أخرى 
       
      3 
       
      30 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      الكيان المرجعي 
       
      تحديد الكيان المرجعي الأساسي (المصدر للدين الذي يستند إليه مشتق الائتمان) 
       
      ISO 3166 - رمز الدولة المكون من حرفين أو
      ISO 17442 مُعرف الكيان القانوني (LEI) مكون من 20 حرفًا أبجديًا رقميًا
      أو
      للعميل التجاري في السعودية بدون LEI: “CLC-”+ رمز الدولة حسب ISO 3166 + رقم السجل التجاري + “CR”.
      مثال: CLC-SA123456789CR 
       
      3 
       
      31 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      تكرار الدفع 
       
      تكرار دفع سعر الفائدة أو القسيمة 
       
      فترة زمنية تصف مدى تكرار دفع سعر الفائدة أو القسيمة، حيث تنطبق الاختصارات التالية:
      Y = سنة
      S = نصف سنة
      Q = ربع سنوي
      M = شهر
      W = أسبوع
      D = يوم
      A = وفقًا لطلب يتبع عند دفع مبالغ غير منتظمة 
       
      3 
       
      32 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      أساس الحساب 
       
      أساس حساب سعر الفائدة 
       
      بسط/مقام حيث كلاهما، البسط والمقام هما حروف رقمية أو تعبير أبجدي ‘فعلي’، مثل 30/360 أو فعلي/365 
       
      3 
       
      33 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      السلسلة 
       
      رقم السلسلة من تركيبة المؤشر إذا كانت قابلة للتطبيق 
       
      حقل صحيح يصل إلى 5 أحرف 
       
      3 
       
      34 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      الإصدار 
       
      يتم إصدار إصدار جديد من سلسلة ما إذا كان أحد العناصر المكونة يتعثر ويتعين إعادة وزن المؤشر ليأخذ في الاعتبار العدد الجديد من المكونات الإجمالية ضمن السلسلة 
       
      حقل صحيح يصل إلى 5 أحرف 
       
      3 
       
      35 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      عامل المؤشر 
       
      العامل الذي يتم تطبيقه على الأرقام (المبلغ) لضبطها لجميع أحداث الائتمان السابقة في سلسلة المؤشر.
      تتراوح القيمة بين 0 و 100.
        
       
      حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       
      3 
       
      36 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      شريحة 
       
      إشارة إلى ما إذا كان العقد المشتق مقسّمًا. 
       
      T= مقسم
      U=غير مقسم 
       
      3 
       
      37 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      نقطة الالتصاق 
       
      النقطة التي ستلصق فيها الخسائر في التجمع لشريحة معينة 
       
      حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية، معبرة عن كسر عشري بين 0 و 1.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       
      3 
       
      38 
       
      القسم 2j – مشتقات الائتمان 
       
      نقطة الانفصال 
       
      النقطة التي تتجاوزها الخسائر لا تؤثر على شريحة معينة 
       
      حتى 10 أحرف رقمية بما في ذلك حتى 5 أرقام عشرية، معبرة عن كسر عشري بين 0 و 1.
      لا تُحسب العلامة العشرية كحرف رقمي. إذا تم تعبئته، يجب تمثيله بنقطة. 
       
      3 
       
      39 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      تكرار الدفع الثابت للساق 1 - المضاعف 
       
      المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للساق الثابتة 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
       
      مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية. 
       
      3 
       
      40 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      تكرار الدفع الثابت للساق 2 - المضاعف 
       
      المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للساق الثابتة 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
       
      مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية. 
       
      3 
       
      41 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      تكرار الدفع المتغير للجزء 1 - المضاعف 
       
      المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للجزء  المتغير 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
       
      مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية. 
       
      3 
       
      42 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      تكرار الدفع المتغير للجزء 2 - المضاعف 
       
      المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار المدفوعات للجزء المتغير 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
       
      مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار تبادل المدفوعات بين الأطراف. حتى 3 أحرف رقمية. 
       
      3 
       
      43 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 1 - المضاعف 
       
      المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 1، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
       
      مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير. حتى 3 أحرف رقمية. 
       
      3 
       
      44 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 2 - المضاعف 
       
      المضاعف لفترة الزمن التي تصف تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير للجزء 2، إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق 
       
      مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف مدى تكرار إعادة ضبط سعر المعدلات المتغير. حتى 3 أحرف رقمية. 
       
      3 
       
      45 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 1 - المضاعف 
       
      المضاعف لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية لسعر المعدلات المتغير للجزء 1 
       
      مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية. حتى 3 أحرف رقمية. 
       
      3 
       
      46 
       
      القسم 2f - أسعار الفائدة 
       
      الفترة المرجعية لسعر الفائدة المتغير للجزء 2 - المضاعف 
       
      المضاعف لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية لسعر المعدلات المتغير للجزء 2 
       
      مضاعف صحيح لفترة الزمن التي تصف الفترة المرجعية. حتى 3 أحرف رقمية. 
       
      3 
       
      47 
       
      القسم 2b - معلومات العقد 
       
      UTI المرتبط 
       
      معرّف لربط UTI ذات الصلة من تجديد أو ضغط العقد. 
       
      حتى 52 رمزًا أبجديًا رقميًا باستخدام حروف أبجدية (A-z) وأرقام (0-9) حصريًا، بما في ذلك أربعة رموز خاصة، مع عدم السماح بالرموز الخاصة في بداية أو نهاية الرمز. لا يسمح بوجود مسافات. لا يوجد شرط لتعبئة القيم الداخلية للمعرف التجاري لجعلها بطول 52 حرفًا.
       
      سيكون هذا المعرف التجاري تجميعًا لما يلي:
      • الأحرف "E02".
      • مُعرف الكيان القانوني (LEI) (20 حرفًا).
      • رمز فريد يتم إنشاؤه بواسطة الكيان المولد.
       
            
    • الملحق ب

      قائمة بالأحداث الدورية القابلة للتقرير للمعاملات المشتقة خارج البورصة (OTC):

      نوع الإجراء
       

      الوصف
       

      جديد (N)
       
      تم الدخول في عقد مشتق للمرة الأولى.
       
      تعديل (M)
       
      تعديل على شروط أو تفاصيل عقد مشتق تم الإبلاغ عنه سابقًا، ولكن ليس تصحيحًا لتقرير. يمكن أن تؤثر التعديلات على الصفقات الجديدة فقط.
       
      خطأ (E)
       
      إلغاء تقرير كامل تم تقديمه عن طريق الخطأ في حال، من بين أمور أخرى، لم يكن العقد موجودًا أبدًا أو تم تقديمه عن طريق الخطأ من قبل طرف غير ملزم.
       
      إنهاء مبكر (C)
       
      إنهاء مبكر لعقد قائم.
       
      تصحيح (R)
       
      يحتوي تقرير سابق تم تقديمه على حقول بيانات خاطئة، وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن التقرير تصحيح حقول البيانات الخاطئة من التقرير السابق.
       
      تحديث التقييم (V)
       
      تحديث يومي لتقييم العقد.
       
      ضغط (Z)
       
      ضغط للعقد المبلغ عنه.
       

      اعتمادًا على نوع الإجراء المبلغ عنه والذي يتم تعبئته في الجدول 2: العنصر 52 “نوع الإجراء”، قد تكون الحقول قد اعتمدت أي من الحالات التالية: 
       
       إلزامي (M): الحقل مطلوب بشدة وتُطبق عليه تحققات من حيث التنسيق والمحتوى.
       
       إلزامي مشروط (C): الحقل مطلوب إذا تم استيفاء الشروط المحددة في قواعد التحقق. يتم تطبيق تحقق من التنسيق والمحتوى أيضًا.
       
       احتمالي (P): يجب تعبئة الحقل إذا كان ذلك ممكنًا اعتمادًا على خصائص المعاملة أو على الحدث القابل للإبلاغ في دورة الحياة (بالنسبة للتعديلات أو التصحيحات، يمكن تعديل جميع الحقول، باستثناء تلك التي تكون إلزامية بغض النظر عن الحدث الدوري المبلغ عنه، وبالتالي يمكن تعبئتها). يتم تطبيق تحقق من التنسيق والمحتوى فقط عندما يتم تعبئة الحقل.
       
       غير ذي صلة (-): يجب ترك الحقل فارغًا.
       
      قائمة سيناريوهات الإبلاغ عن الأحداث الدورية للمعاملات المشتقة OTC:
       
      1. تقديم صفقة جديدة بدون توفر “معرّف الصفقة الفريد” تم إنشاؤه من قبل الكيان الدولي المُنشئ
       
      في حالات المعاملة بين بنك سعودي وطرف أجنبي، إذا لم يتم إبلاغ الجدول 2 العنصر 15 “معرّف الصفقة الفريد” من قبل الكيان الدولي المُنشئ في الموعد النهائي التنظيمي لتقديم صفقة جديدة (T+1)، يمكن ترك الحقل مؤقتًا فارغًا. في هذه الحالات، بمجرد إبلاغ معرّف الصفقة، يجب تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) من قبل الطرف المبلغ عنه لتعبئة "معرّف الصفقة الفريد" الذي أبلغه الكيان الدولي المُنشئ.
       
      2. تعديلات على شروط عقد
       
      عندما يوافق الطرفان على تعديل أي من شروط عقد مشتق OTC، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتعديل.
       
      في الحالات التي يكون الهدف من التعديل هو إفراغ حقل تم تعبئته سابقًا، يجب تعبئة الحقل المعني بالقيمة “null”.
       
      3. التجديدات
       
      لأغراض الإبلاغ، في حالات التجديدات للتقرير الأصلي المتعلقة بالمشتق القائم، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بعد ذلك، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد.
       
      ينطبق هذا على الصفقات التي تم تجديدها لغرض تسوية صفقة معينة في CCP. في هذه الحالة، يجب الإبلاغ عن الصفقة الأصلية (قبل التجديد) في T+1 مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” ومتى تم تجديدها، يجب على الطرف المبلغ عنه إرسال تقرير إنهاء (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”) وتقديم تقرير جديد مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” المتعلقة بعقد المشتق الجديد الناشئ من التجديد. في حال حدوث التجديد قبل T+1، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير واحد فقط (بعد التجديد) مع الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N” والجدول 1 العنصر 2 “معرّف الطرف الآخر” المعبأ برمز LEI للـ CCP.
       
      4. كشف خطأ في تقرير تم تقديمه بالفعل
       
      إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) أن تقريرًا (بغض النظر عن طبيعته أو “نوع الإجراء”) تم تقديمه عن طريق الخطأ، يُطلب من الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير خطأ (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “E”) لإلغاء التقرير الخاطئ. بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة الأولى من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
       
      5. تقديم تقرير إنهاء مبكر
       
      في حال انتهاء صفقة قبل الوصول إلى تاريخ استحقاقها الأصلي، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير إنهاء مبكر (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “C”). بجانب الحقول الإلزامية الموصوفة في النقطة 1 من هذه الفقرة، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 27 “تاريخ الإنهاء المبكر”. علاوة على ذلك، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. لا يمكن أن يكون “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” موضوعًا للتصحيح.
       
      6. زيادة أو نقصان في القيمة الإسمية
       
      لأغراض الإبلاغ، في حال حدوث زيادة أو نقصان في المبلغ الاسمي لعقد قائم (إنهاء جزئي ولكن ليس إغلاقًا كاملًا)، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تعديل (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “M”) modifying the “Notional” (الجدول 2 العنصر 19).
       
      7. تصحيح تقرير تم تقديمه سابقًا
       
      إذا اكتشف الطرف المبلغ عنه (أو الطرف الآخر عند التواصل مع الطرف المبلغ عنه) حقلًا تم الإبلاغ عنه بشكل غير صحيح، يجب على الطرف المبلغ عنه تقديم تقرير تصحيح (الجدول 2: العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “R”) حيث يجب، بالإضافة إلى قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في هذا المستند، تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا. يجب تعبئة الحقول الإلزامية فقط والحقول المصححة.
       
      8. تحديث التقييم
       
      يجب تقديم تقارير تحديث التقييم على أساس يومي. بجانب قواعد التحقق الإضافية المطبقة الموصوفة في جميع أنحاء هذا المستند، يجب تعبئة الجدول 2 العنصر 14 “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” برمز يتطابق تمامًا مع “معرّف الصفقة الفريد الداخلي” المبلغ عنه سابقًا.
       
      9. صفقات FX Overnight
       
      تعتبر معاملات FX الفورية (D+2) و FX Overnight (D+1) ليست مشتقات OTC، لذا فهي غير مطلوبة للإبلاغ.
       
      10. متطلبات التحميل الخلفي للكيانات المبلّغة
       
      من أجل تلبية الاحتياجات التنظيمية ولتقليل التعديلات الكبيرة والمكلفة التي تحتاج الكيانات المبلغة إلى إجرائها للامتثال لمتطلبات التحميل الخلفي، يجب تقديم معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي لا تزال قائمة اعتبارًا من تاريخ السريان (1 يونيو 2021) من خلال تقارير جديدة (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “N”). لأغراض التحميل الخلفي، يجب على بنك الإبلاغ أيضًا عن المعاملات التي انتهت بين 1 يناير 2021 و 31 مايو 2021. يجب إتمام الإبلاغ بحلول تاريخ السريان.
       
      بعد تقديم كل تقرير جديد، يجب أن يبدأ الإبلاغ عن التقييم المحدث للعقد (الجدول 2 العنصر 53 “نوع الإجراء” المعبأ بالقيمة “V”) على أساس يومي أيضًا. انظر القواعد المطبقة الموصوفة في نطاق الإبلاغ في هذا المستند لتحديد الطرف المقابل للمعاملة التي تخضع لالتزام تحميل الإبلاغ عن كل صفقة سابقة.
       
      لن تخضع معاملات المشتقات OTC على الأصول مثل الأسهم، والائتمان، والسلع التي انتهت مدة استحقاقها قبل 31 ديسمبر 2020، لالتزام التحميل الخلفي.
       
      11. الإبلاغ عن مشتقات Waad OTC
       
      يجب التعرف على مشتقات "أربون" والإبلاغ عنها مثل خيار الشراء/البيع.
       
      يجب الإبلاغ عن أي مشتق Waad OTC إلى SATR في تاريخ الاتفاق كمستقبل، مع إبلاغ التاريخ “التاريخ الفعلي”، “تاريخ التسوية” و “تاريخ انتهاء الصلاحية”. إذا لم يكن من المقرر تسوية المعاملة، يجب الإبلاغ عن حدث إنهاء مبكر (“C”) بمجرد أن يكون الطرف المبلغ عنه متأكدًا من ذلك. إذا تمت تسوية المعاملة أخيرًا ولكن بتواريخ “فعلي” أو “تاريخ التسوية” أو “تاريخ انتهاء الصلاحية” مختلفة أو أي حقل تم الإبلاغ عنه سابقًا، يجب الإبلاغ عن حدث تعديل (“M”).
       
    • الملحق ج

      القواعد التالية مطلوبة لتعريفها من أجل تحديد الطرف الآخر الذي يخضع لالتزام الإبلاغ في أنواع المعاملات المختلفة التي يجب الإبلاغ عنها: 
       
       الطرف المالي المحلي مقابل الطرف غير المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن أحد الطرفين مصنف كطرف غير مالي، سيكون الطرف المالي في المعاملة مسؤولاً عن تقديم تقرير المعاملة.
       
       الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي الدولي / الطرف غير المالي المؤهل: بناءً على الافتراض بأن الطرف الآخر هو طرف مالي دولي أو طرف غير مالي مؤهل دوليًا، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي. سيقوم الطرف الدولي بالإبلاغ إلى سلطته المختصة وفقًا لمتطلبات دولته الأصلية.
       
       الطرف المالي المحلي مقابل مركز المقاصة: إذا تم تحويل معاملة من معاملة OTC إلى مركز مقاصة، فإن الطرف المالي المحلي سيكون خاضعًا لالتزام الإبلاغ المحلي، بشرط أن تكون المعاملة الأصلية قابلة للتقرير.
       
       الطرف المالي المحلي مقابل الطرف المالي المحلي: بناءً على الافتراض بأن كلا الطرفين مصنفان كأطراف مالية موجودة في المملكة العربية السعودية، سيكون كل منهما مسؤولاً عن تقديم تقريره الخاص، حيث يجب أن يتم تحديد طرف واحد على أنه البائع والآخر على أنه المشتري وفقًا لما هو مُعبر عنه في عقد المشتقات OTC المتفق عليه بين كلا الطرفين أو وفقًا للاتفاق المبرم بين الطرفين في لحظة تنفيذ الصفقة. في حال تم تعريف كلا الطرفين كالبائع للمعاملة وبتقديم كلا التقريرين بنفس معرف التجارة الفريد الداخلي (جدول 2 بند 14)، لن يقبل سجل المعاملات التقرير الثاني الوارد من أحد الأطراف، وسيقوم بإرسال إشعار خطأ إلى هذا الكيان ، حيث سيشير إلى أن التقرير قد تم تقديمه بالفعل من قبل طرف آخر.
       
       في المعاملات داخل المجموعة، ستكون الكيان المُبلغ هو الكيان الملزم دائمًا ما لم يكن كلا الطرفين داخل المجموعة ملزمين، في هذه الحالة ستنطبق القواعد المذكورة أعلاه.