1. المتطلبات العامة
1.1 مقدمة
استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي* بموجب النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 1377/05/23هـ (12/15/ 1957م) ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) بتاريخ 22/2/1386هـ. يصدر البنك المركزي السعودي القواعد المرفقة بشأن إدارة القروض محتملة التعثر والتي تهدف إلى تطوير الممارسات التي تتبعها البنوك في التعامل مع القروض التي تظهر عليها مؤشرات الإجهاد المالي، بالإضافة إلى القروض المحددة بالفعل على أنها متعثرة.
يجب قراءة هذه القواعد بالتزامن مع قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف مخاطر الائتمان وتوفير المخصصات.
كما أصدر البنك المركزي السعودي دليل إدارة القروض محتملة التعثر كأفضل الممارسات لدعم البنوك في تطبيق هذه القواعد.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ, الموافق 2020/11/26م.
2.1 هدف القواعد
تتمثل أهداف هذه القواعد في ما يلي:
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
- ضمان قيام البنوك بالتحقق من جوانب سلوك العملاء والتعامل العادل معهم أثناء التعامل مع القروض محتملة التعثر، لا سيما في الحالات التي تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ضمان قيام البنوك بوضع ضوابط كافية لإدارة القروض المتعثرة والقروض محتملة التعثر وعمليات إعادة الهيكلة، بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة.
- ضمان قيام البنوك بوضع إطار مفاهيمي ييسر إعادة تأهيل المستفيدين القادرين على السداد، ومن ثم دعم النشاط الاقتصادي.
3.1 نطاق التنفيذ
تطبق هذه القواعد على جميع البنوك المرخصة بموجب نظام مراقبة البنوك.
4.1 التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيث تُستخدم في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القروض محتملة التعثر:
القروض التي تظهر عليها نقاط ضعف واضحة المعالم أو مؤشرات على وجود مشكلات محتملة. يجب على البنوك تصنيف القروض محتملة التعثر وفقًا للمعايير المحاسبية، وبما يتفق مع اللوائح ذات الصلة، كونها واحدة أو أكثر من:
أ) القروض المتعثرة؛
ب) أو القروض الخاضعة لإعادة الهيكلة بسبب عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته التعاقدية؛
ج) أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 2 من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) والتي تظهر عليها علامات تدهور ائتماني كبير، أو القروض المصنفة ضمن المرحلة 3 من المعيار نفسه؛
د) أو القروض المدرجة ضمن قوائم المراقبة أو الإنذار المبكر أو الخاضعة لتدابير مراقبة مشددة؛
هـ) أو قروض المستفيدين الذين يواجهون تحديات في استقرارهم المالي أو قدرتهم على سداد ديونهم عند استحقاقها.
القروض المتعثرة:
كما هو مُحدد في المعيار رقم 403 الصادر عن لجنة بازل للإشراف البنكي والذي يتضمن "إرشادات للمعالجة الاحترازية للأصول المتعثرة - تعريفات التعرضات المتعثرة والقروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)" والذي اعتمده البنك المركزي السعودي بموجب التعميم رقم 381000099757 بتاريخ 1438/09/23هـ.
قائمة المراقبة:
سجل للقروض التي أظهرت مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان مؤخرًا، وتخضع هذه القروض لرقابة ومراجعة دورية مكثفة من قِبل البنك.
مؤشرات الإنذار المبكر:
مؤشرات قياس كمية أو نوعية، تستند إلى السيولة والربحية والسوق والضمانات والمقاييس الاقتصادية الكلية.
المستفيد المتعاون:
المقترض الذي يعمل بجديّة مع البنك لحل مشكلة القرض محتمل التعثر لديه.
المستفيد القادر على السداد:
هو الشخص الذي يستفيد أكثر من إعادة هيكلة ديونه بدلاً من تعرضه للإفلاس نتيجة الاستيلاء على ممتلكاته.
تقييم القدرة على السداد:
تقييم قدرة المستفيد على إنتاج تدفقات الأموال الكافية لسداد القروض المستحقة.
العهد:
التزام المستفيد بتنفيذ أنشطة معينة أو عدم تنفيذها.
مؤشرات الأداء الرئيسية:
المؤشرات التي يمكن من خلالها لإدارة البنك أو المشرف تقييم أداء المؤسسة.
الضمانات:
هي أصول ذات قيمة قابلة للتقييم يمكن استخدامها كضمان في حالات التسوية أو الحجز، وذلك وفقًا للشروط المنصوص عليها في هذه القواعد وطبيعة هذه الضمانات.
فشل إعادة الهيكلة:
أي حالة لإعادة هيكلة القرض يعجز فيها المقترض عن سداد تدفقات الأموال التعاقدية المعدّلة على النحو المتفق عليه مع البنك، مما يؤدي إلى تعثره في السداد.
إضافة إلى ما سبق، يجب على البنوك الالتزام بجميع متطلبات (1) إعادة الهيكلة، و(2) تحديد حالات القروض المسموح بتأجيل سدادها(Forbearance)، و(3) تحديد الصعوبات المالية، و(4) تحديد التنازلات، و(5) تخصيص المراحل للقروض المؤجلة، كما هو منصوص عليه في قواعد البنك المركزي السعودي بشأن تصنيف المخاطر الائتمانية والمخصصات.