القسم التاسع: أحكام ختامية
المادة الخامسة والثلاثون: النشر والنفاذ
أ- تحل هذه القواعد محل القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ.
ب- تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية وفي موقع البنك المركزي الإلكتروني، ويُعمل بها بعد مضي شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.