Skip to main content
  • القسم الثاني: متطلبات وإجراءات الحصول على الترخيص

    • المادة السادسة: متطلبات الحصول على الترخيص

      أولاً: يُقدم طلب الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة إلى البنك المركزي، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي:
       
       
       أ- أن يتخذ مركز الصرافة إحدى الأشكال التالية:
       
        1- شركة مساهمة.
       
       
        2- شركة ذات مسؤولية محدودة.
       
       
        3- شركة تضامن.
       
       
        4- مؤسسة فردية.
       
       
        5- فرع شركة أجنبية مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة.
       
       
       ب- أن يستوفي كل عضو مؤسس في مركز الصرافة متطلبات الأهلية التي يحددها البنك المركزي وأي شروط خاصة بالشكل القانوني المقترح لمركز الصرافة.
       
       ج- تقديم معلومات وبيانات تفصيلية شاملة وأي مستندات يحددها البنك المركزي عن مركز الصرافة المزمع إنشاؤه، مع إرفاق ما يلي عند التقدم بالطلب:
       
        1- دراسة جدوى تشمل خطة العمل والهيكل الإداري والخطة المستقبلية لأعمال الصرافة.
       
       
        2- ضمان بنكي لصالح البنك المركزي غير قابل للإلغاء بما يعادل رأس المال، ويفرج عن هذا الضمان عند صدور قرار البنك المركزي بشأن الطلب.
       
       
        3- عقد التأسيس والنظام الأساس وهيكل الملكية المقترح، وذلك لطلبات ترخيص الشركات.
       
       
      ثانياً: للبنك المركزي الاستعلام عن مقدمي الطلب بكافة الوسائل التي يراها مناسبة للتأكد من المعلومات المقدمة، ويتعين على مقدمي الطلب تزويد البنك المركزي بالموافقات اللازمة لذلك.
       
       
      ثالثاً: عند اكتمال الإجراءات واستيفاء كافة التجهيزات للمقر، يخاطب البنك المركزي وزارة التجارة لاستكمال الإجراءات وفقاً للنظام. وعند صدور السجل التجاري يصدر البنك المركزي ترخيصاً لمقدم الطلب بمزاولة أعمال الصرافة.
       
       
    • المادة السابعة: رأس المال

      على مركز الصرافة – في جميع الأوقات – الالتزام بالآتي: 
       
       
       أ- ألا يقل رأس المال عما يلي:
       
        1- (2,000,000) مليونا ريال لرأس المال المدفوع.
       
       
        2- (7,000,000) سبعة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير النقد.
       
       
        3- (10,000,000) عشرة ملايين ريال لرأس المال المدفوع للمراكز المرخص لها بتحويل الأموال داخل المملكة وخارجها.
       
       
        4- استيفاء رأس المال المستثمر لفروع مراكز الصرافة الأجنبية وفق ما يحدده البنك المركزي.
       
       
       وللبنك المركزي تعديل متطلبات رأس المال متى ارتأى مناسبة ذلك.
       
       ب- الاحتفاظ باحتياطي نقدي لا تقل نسبته عن (5%) من رأس المال، ولا تقل عن (10%) للمراكز المرخص لها بممارسة نشاط التحويل، وللبنك المركزي تعديل هذه النسبة متى ارتأى مناسبة ذلك، على أن يتم إيداع مبلغ الاحتياطي في أحد البنوك المرخص لها في المملكة ليكون تحت تصرف البنك المركزي، ولا يسمح للمركز أو أي جهة أخرى التصرف في هذا الاحتياطي بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح كتابي مسبق من البنك المركزي، ويخضع هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.
       
       ج- عدم تجاوز إجمالي قيمة الموجودات عن عشرة أضعاف رأس المال، وللبنك المركزي تعديل هذا الحد متى ارتأى ذلك.
       
       د- الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة وفق الشروط التي يحددها قبل طرح أسهمه للاكتتاب العام.
       
    • المادة الثامنة: مدة الترخيص

      أ- تكون مدة الترخيص خمس سنوات كحد أقصى، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، أو مدة أخرى يحددها البنك المركزي.
       
      ب- على مركز الصرافة التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بستة أشهر على الأقل، وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك المركزي لتجديد الترخيص.
       
      ج- يحظر على مركز الصرافة مزاولة أعمال الصرافة في حال انتهاء الترخيص دون تجديده، وفي حال مرور شهر على انتهاء الترخيص دون تقدم مركز الصرافة بطلب تجديده، أو عند مرور هذه المدة دون استيفاء متطلبات التجديد، فللبنك المركزي إلغاء الترخيص
       
    • المادة التاسعة: رسوم الترخيص

      يستوفي البنك المركزي رسوماً لإصدار وتجديد التراخيص وفق الآتي: 
       
       أ- (20,000) عشرون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ومبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص.
       
       ب- (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال لقاء إصدار الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة الحادية عشرة من القواعد – بما في ذلك نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة -، ومبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص دون الإخلال بحكم الفقرة (ج) من هذه المادة.
       
       ج- (40,000) أربعون ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.
       
    • المادة العاشرة: إلغاء الموافقة وعدم البدء في مزاولة أعمال الصرافة

      أ- تعد موافقة البنك المركزي لاغية في حال عدم استكمال إجراءات الطلب والحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة، وللبنك المركزي تمديد هذه المهلة.
       
      ب- يُعد ترخيص البنك المركزي لاغياً وكأن لم يكن إذا لم يباشر مركز الصرافة أعماله في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الترخيص، وللبنك المركزي تمديد هذه المدة.
       
      ج- لا تسترد الرسوم التي تم تحصيلها في حال إلغاء الترخيص.