المجال 4: استخبارات التهديدات السيبرانية الفنية والتكتيكية
توفر استخبارات التهديدات الفنية والتكتيكية معلومات فنية وتكتيكية عن هجمات محددة تنفذها جهات تهديد مثل مؤشرات الاختراق وقواعد يارا وغيرها.
ويتم جمع مؤشرات معلومات استخبارات التهديدات الفنية من الحملات النشطة والسابقة التي تم الحصول عليها من مصادر عامة و/أو المؤشرات الفنية التي تم جمعها داخل المؤسسة و/أو موجزات البيانات المقدمة من أطراف خارجية.
المبدأ 18: جمع مؤشرات الاختراق
يجب على المؤسسات المالية تحديد وجمع وتجميع مؤشرات الاختراق وتنفيذها في بنيتها التحتية الدفاعية. ويجب أن تكون المؤسسات المالية قادرة على جمع تفاصيل حول التنفيذ المحدد للبرمجيات الخبيثة والأدوات من أجل فهم كيفية احتمال تعرض المؤسسة للهجوم وتحديد ما إذا كانت آليات الكشف والتخفيف المناسبة موجودة أو ما إذا كانت هناك حاجة إلى تنفيذها. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف منصات ومصادر استخبارات التهديدات للحصول على هذه المعلومات الفنية.
المبدأ 19: مراقبة الثغرات الأمنية والإبلاغ عنها
يجب على المؤسسات المالية أن تراقب باستمرار الإعلانات عن الثغرات الأمنية الجديدة التي يتم اكتشافها، بالإضافة إلى ثغرات اليوم - صفر التي تستغلها جهات التهديد. ويجب عليهم الإبلاغ عن هذه الثغرات الأمنية إلى الأطراف المعنية داخل المؤسسة (مثل المسؤولين عن إدارة حزم التحديثات والإصلاحات). ويجب أن تتم هذه الاتصالات وفقًا للإجراءات الداخلية للمؤسسات المالية (مثل اتفاقية مستوى الخدمة ومؤشر الأداء الرئيسي).
ويجب على المؤسسة المالية اعتماد نهج قائم على المخاطر يربط بين قيمة الأصول وشدة الثغرات الأمنية ونشاط جهات التهديد من خلال استخدام معلومات وتحليلات التهديدات بهدف حساب تصنيف واقعي للمخاطر. ويجب استخدام هذا التصنيف لتحديد أولويات أنشطة الإصلاح. إضافةً إلى ذلك، يجب على المؤسسة المالية استخدام نهج قائم على المخاطر لتوظيف ضوابط التخفيف، مثل نظام منع التطفل عند عدم القدرة على تصحيح الثغرات الأمنية لتقليل مساحة الهجوم ومنع استغلال الثغرات الأمنية.