Skip to main content
  • 5. حدود التعرضات/التعاملات

    • 1.5 الحدود القصوى للتعرضات/التعاملات

      تخضع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة لمتطلبات القياس الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي. تخضع أيضًا للحدود التالية: 
      1.يجب ألا يزيد مجموع قيم تعرضات/تعاملات البنك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) عن 5% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات. ومع ذلك، يجوز أن تصل نسبة تعرضات/تعاملات البنك لشركاته التابعة (غير البنكية) العاملة في القطاع المالي إلى 25% من رأس المال المؤهل للبنوك.
      2.تستثنى تعرضات/تعاملات البنوك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من الحد الأقصى البالغ 5% المحدد في القسم 1.1.5، ويجب ألا يزيد مجموع قيم جميع التعرضات/التعاملات التي يقوم بها البنك للطرف ذوي العلاقة (غير البنكي) من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية عن 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك في جميع الأوقات
      3.تسري حدود التعرضات/التعاملات الواردة في القسمين 1.1.5 و2.1.5 أعلاه بالإضافة إلى حدود التعرض للمجموعة من الأطراف المترابطين الواردة في قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك الصادرة عن البنك المركزي على الأطراف ذوي العلاقة التي تكون ضمن مجموعة من الأطراف المترابطين.
       
      4.الحد التراكمي لجميع التعرضات/التعاملات للأطراف ذوي العلاقة غير البنكية هو 50% من رأس المال المؤهل للبنوك.
      يجب إبلاغ البنك المركزي فورًا عن أي تجاوز لحدود التعرضات/التعاملات وخطة عمل البنك لخفض معدل التعرضات/التعاملات إلى الحد المقبول، إذ قد يترتب على مثل هذه التجاوزات عقوبات بحسب جسامتها.
    • 2.5 التعرضات/التعاملات المستثناة من حدود الأطراف ذوي العلاقة

      تُستثنى التعرضات/التعاملات التالية من الحدود المبينة في هذه القواعد: 
      1.تعرضات/معاملات البنوك لحكومة المملكة السعودية والبنك المركزي، والجهات المرتبطة بحكومة المملكة، ودول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
       
      2.الكيانات المرتبطة بالبنك فقط بسبب الملكية السيادية أعلاه في كل من الكيان والبنك. وينطبق هذا أيضًا في حال وجود عضو مجلس إدارة مشترك يمثل حكومة المملكة وتم تعيينه من قبلها في كل من الكيان ذوي العلاقة والبنك. ولا يستثنى الممثل نفسه بصفته الفردية من الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد.