Skip to main content
  • 5. رقابة المكافآت

    • 1.5 متطلبات الإفصاح

      54.يجب على البنوك الإفصاح في البيانات المالية السنوية للبنك عن المعلومات الكمية الإجمالية المتعلقة بالمكافآت المدفوعة لفئات الموظفين المختلفة وعددهم، مع توضيح مكونات المكافآت الثابتة والمتغيرة وأشكال الدفع. تشمل فئات الموظفين على الأقل الإدارة العليا، والموظفين العاملين في وظائف الرقابة، والموظفين المتعاقدين من الخارج.
       
      55.يجب على البنوك الإفصاح في بياناتها المالية السنوية عن السمات البارزة لسياسة المكافآت الخاصة بها وآثارها على ملف المخاطر الخاص بالبنك، بالإضافة إلى تكوين ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت. يجب أن يوفر هذا الإفصاح أيضًا معلومات حول التصميم العام لنظام المكافآت وطريقة تنفيذه، ووصف لطريقة تعديل المخاطر، وربط المكافآت بالأداء الفعلي، وسياسة التأجيل ومعايير الاستحقاق، والمعايير الخاصة بتخصيص النقد مقابل الأشكال الأخرى من المكافآت، وتحقيق الأهداف المعلنة للسياسة.
       
    • 2.5 تقرير الامتثال

      56.يُطلب من البنوك تقديم تقرير امتثال نصف سنوي إلى البنك المركزي يتضمن تقييمًا لممارسات المكافآت الحالية للبنك ومواءمتها مع هذه القواعد؛ من خلال التأكيد على الامتثال الكامل أو إبراز الفجوات إلى جانب خطة عمل (كيفية تغطية الفجوة، الأشخاص/الإدارة المسؤولة وتاريخ الاستهداف) بالإضافة إلى تحديثات حول تقدم خطة العمل حتى يتم تغطية جميع الفجوات. يجب أن يتضمن التقرير البنود المذكورة في الملحق الأول.
       
      57.يجب على البنوك تقديم، مع تقرير الامتثال، المعلومات التالية حول جميع أنواع المكافآت:
       
       أ.تفاصيل إجمالي المكافآت بما في ذلك تقسيم المكافآت الثابتة والمتغيرة، وتعديلات المكافآت وفقًا للملحق الثاني؛
       
       ب.تفاصيل مكافآت أعلى 12 موظفًا من حيث التعويض في البنك وفقًا للملحق الثالث.
       
      58.يجب على البنوك تقديم تقرير الامتثال نصف السنوي للنصف الثاني من العام قبل 31 مارس، وللنصف الأول من العام قبل 31 أغسطس.
       
      59.يجب على البنوك تقديم نتائج المراجعة السنوية للمكافآت، وأي إجراءات ناتجة عنها قبل 31 مارس من كل عام.
       
    • 3.5 المراجعة الإشرافية

      60.من المتوقع أن تستخدم البنوك هذه القواعد في تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن سياسات وممارسات المكافآت كجزء من خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال (ICAAP) وخطة التقييم الداخلي لكفاية السيولة (ILAAP).
       
      61.في حالة وجود نواقص مادية في هذه القواعد أو في سياسات البنك، يمكن للبنك المركزي توجيه البنك المعني لتصحيح هذه النواقص وقد تفرض أيضًا متطلبات إضافية لرأس المال أو السيولة لهذا البنك. كما قد تفرض البنك المركزي غرامة أو أي تدابير ضرورية أخرى في حالة حدوث انتهاكات خطيرة.
       
      62.إذا لزم الأمر، يمكن للبنك المركزي تقييد المكافآت المتغيرة الإجمالية للبنك كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الصافية عندما تكون غير متوافقة مع الحفاظ على قاعدة رأس مال أو سيولة سليمة أو مع ممارسات إدارة المخاطر السليمة. بالإضافة إلى ذلك، قد يفرض البنك المركزي أيضًا حدودًا معينة وقيودًا على هيكل مكافآت البنك وأشكالها وتأجيلها.